الصفحات

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

بحث حول إعلان الأ وراق القضائية وشروط صحتها


بحث حول إعلان الأ وراق القضائية وشروط صحتها

تحرر ورقة الإعلان من أ صل وعدة صور بقدر عدد المعلن إليهم ولو كانوا متضامنين أو يقيمون معا ويوجب القانون أن تشتمل هذة الأوراق على بيانات معينة وهي:-
1- وقت الإعلان: وذلك بذكر تاريخ اليوم والشهر والساعة التي حصل فيها الإعلان  والهدف منة حساب بداية الميعاد الذي يبداء  من تاريخ الإعلان ومعرفة مااذا كان الإعلان قد تم خلال الميعاد الذي حدد له القانون وماذا كان الإعلان قد تم في يوم وفي ساعة مما يجوز فيها،وأخيراً لتحديد بداية الآثار القانونية التي ترتبط بالإعلان.
2- طالب الإعلان : والمقصود هوذكرمايفيد في تحديد شخصيتة فيذكر أسمة ولقبه ، كما يذكر مهنتة إذا كان الاسم واللقب غير كاف وإذا كان  طالب الإعلان ممثلاً غيرة فيجب تحديد من يمثله الطالب ، أياً كان نوع التمثيل قانونياً أو تعاقدياً وأهمية هذا البيان هي أن يعرف المعلن إلية ممن ورد الإعلان فإذا تعلق الأمر بصحيفة دعوى فانه يعرف المدعى وفضلا عن ذلك يتطلب الإعلان بيان موطن طالب الإعلان ، وموطن من يمثله أما بيان موطن طالب الإعلان فأنة يمكن المعلن إلية من القيام بإعلان الطالب إذا اقتضاة هذا الدفاع عن مركزة القانوني أما موطن من يمثلة طالب الإعلان فانه يفيد في تحديد شخصيته.
3- المحضر القائم بالإعلان : فيذكر اسم المحضر والمحكمة التي يتبعها   وذلك للتأكد من أن من قام بالإعلان له سلطة القيام به وأنة قد قام بة في حدود اختصاصة الإقليمي .
4- المعلن إليه: وذلك كما هو الحال بالنسبة للمعلن  ويأخذ بيان المعلن إليه أهمية خاصة  إذ هو الذي يمكن المحضر من القيام بإعلانه فان لم يكن طالب الإعلان يعرف موطنه عند الإعلان فانه يذكر أخر موطن يعلمه له  .
5- ذكر من تسلم صورة الورقة وذكر واقعة تسلمة لها وتوقيعه على الأ صل وتحديد هذا الشخص يكون بذكر أسمة  وصفتة التي تبرر تسلمة الورقة فإذا رفض من يقبل الاستلام التوقيع أعتبر ممتنعاً عن الاستلام
6- توقيع المحضر : وهذا التوقيع هو وحدة الذي يعطى ورقة الإعلان صفتها الرسمية  إذ يؤكد نسبتها إلى المحضر.
المرجع إعلان الأوراق القضائية – حسنى مصطفى- صــ15،16                                                    

                                                           

نصوص قانون المرافعات اليمني بخصوص إعلان الأوراق القضائية :-
المادة(40)نصت على أنة : (لا يجوز إ جراء إعلان أ و استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حاله الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة ).
المادة (41) نصت على ( يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات التالية :
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- أسم طالب الإعلان ولقبة ومهنتة وموطنة .
3- أسم المعلن إلية  ولقبة ومهنتة وموطنة.
4- الغرض من الإعلان .
5- اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقتة بالمعلن إلية وتوقيعة أو ختامة أو بصمتة أو أثبات أمتناعة وسببه.
6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة  الإعلان ).

المادة (42)نصت على  (يعرض المحضر أو صاحب الشأن أورق الإعلان على الخصم أينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنة أو في موطنة وفي حالة الامتناع يعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل اوالاشهاد علية ).
                                           
                                                               

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي