الصفحات

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

تفسير الحكم القضائي وما يتصل به


تفسير الحكم القضائي وما يتصل به 
مقدمة:
من آثار الأحكام الإجرائية ويعتبر من ضمنها خروج النزاع من ولاية المحكمة ولكن هناك استثناء من  القاعدة استبعاد ولاية المحكمة بمجرد صدور الحكم إلا انه يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات تقتضيها المصلحة وهي كما يلي :-
أ .........ب..........ج ............د- تفسير الأحكام
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض ويكون ذلك بناء على طلب الخصوم مادة ( 256/أ ) مرافعات وذلك بعد سماع أقوال الخصوم
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير مكملاً للحكم الأصلي وثبت التفسير على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه كاتب المحكمة وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف مع الحكم الأصلي.
من كتاب المختصر المفيد في شرح قانون المرافعات الجديد د/ إبراهيم محمد الشرفي ط 2006م صـ 259
تفسير الحكم :-
 الحكم الصادر في طلب التفسير اعتباره جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسير وليس حكماً مستقلاً أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر نقض الحكم المطلوب تفسيره أثره إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير
الطعون أرقام 678.649.161لسنة 53 قضائية جلسة 15/5/1986
- طلب تفسير الحكم مناطه وضوح قضاء الحكم وأثره عدم جواز الرجوع الى المحكمة لتفسيره
الطعن رقم ( 1320) لسنة 54 قضائية جلسة 20/12/1987
الملاحظات القضائية في الدعاوى المستحدث من أحكام محكمة النقض للمستشار الدكتور عدلي أمير خالد صـ 137
ليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن إرادة القاضي الذي أصدره كما هو الحال عند التفسير عقد من العقود ذلك الحكم ليس تصرفاً قانونياً وانما هو عمل تقدير ، ولهذا فان تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن إرادة القاضي وانما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير ، وهذا لا يمكن أن يبحث عنه إلا في العناصر الموضعية التي يكون الحكم ذاته منفصلاً عن إرادة القاضي الذي أصدره ولا مشكلة إذا الحكم واضحاً .
أما إذا تضمن غموضاً او إبهاما فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدير المحكمة بالنسبة للقضية ، أي الحاجة لتفسير ويحدث التفسير بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم أحكام قضائية :-
" إذا كان الحكم واضحاً فلا يقبل طلب تفسير ه ولا يجوز الرجوع الى المحكمة إلا وفقاً لطرق الطعن وفي المواعيد المحددة لها ولا يختص غيرها ولو كانت محكمة اعلا منها درجة
17 نقض مدني 28ديسمبر 1965- مجموعة النقض - 1339- 210
1976 28- نوفمبر 1966- مجموعة النقض 17- 1629- 230)

" لا يوجد ما يمنع المحكمة إذا تمسك خصم أمامها بحكم صادر من غيرها ان تتولى تفسيره لتحديد نطاق الاحتجاج به )
" نقض مدني 13يونيو 1967 مجموعة النقض 18- 1252- 190
فسلطتها هنا كسلطتها بالنسبة لأي مستند تمسك به الخصوم أمامها ولهذه لا يجوز لها عندئذ ان توقف الخصومة الى حين تفسير الحكم من المحكمة التي أصدرته
ولا يجب ان يقوم بالتفسير القضاة الذي أصدروا هذا الحكم إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عن إرادة لديهم وانما يتعلق الأمر بتفسير موضوعي ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم دون تقييد بميعاد بالإجراءات العادية لدفع الدعوى من أي من الخصوم سواء من صدر الحكم لصالحه من في صدر ضده
مرجع سابق صـ 702- 703
ولا يقبل الطلب إلا إذا تعلق تفسيره " المنطوق " على انه يجب إلا يؤخذ الأمر على نحو الشكلي اذ المنطوق قد يوجد في الوقائع او الأسباب بحيث تكون هذا جزاء لا يتجزءا من المنطوق
ومن ناحية أخرى لا يقبل الطلب إذا كان قضاء المحكمة واضحاً لا يشوبه غموض حتى لا يمس الطلب فالحكم من حجية ويقتصر نطاق الخصومة على ما يتعلق بتفسير الحكم ، فليس للخصوم ان يجادلوا في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره او التمسك بدفوع لا علاقة لها بما في الحكم  من غموض .
لهذا لا يقبل من الطلب الدفع بعدم دستورية القانون الذي طبقته المحكمة
" لنقض مدني 19- ابريل 1972 مشار اليه "
المحكمة وهي تقوم بالتفسير لا تطبق قواعد تفسير التصرف القانوني ولا القواعد المقررة لتفسير التشريع ، وانما هي تفسير الحكم تفسيراً منطقياً بالنظر  الى أسباباً الحكم وعناصره الأخرى وبافتراض ان المحكمة لا يمكن ان تكون قد خالفت القانون في حكمها المطلوب تفسيره ، فان لم تكن عناصر الحكم لتفسيره ، فيمكن الالتجاء الى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق المقدمة في الخصومة ، وفي جميع الأقوال لا تتخذ التفسير وسيلة لتعديل حكمها او الحذف منه او الاضافة اليه
" يعتبر الحكم الذي يصدر بالتفسير مكملاً للحكم الذي فسره ، ولهذا فانه إذا كان يجب تدخل النيابة العامة في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم محل التفسير فانه يجب تدخلها عند تفسير الحكم "
نقض 21/يونيو 1962- مجموعة النقض 13- 837
ومن ناحية اخرى فان الحكم الصادر بالتفسير يخضع لنفس طرق الطعن التي يطعن بها في الحكم محل تفسير ويبدا معياد الطعن من تاريخ صدور الحكم التفسيري او اعلانه وفقاً لقواعد العامة في الطعن
مرجع سابق صـ 703 – 704
الغموض وتفسير الاحكام :-
غموض الحكم عدم صلاحيته ليس سبباً للطعن بالنقض جواز الرجوع الى محكمة التي أصدرته بطلب تفسيره .
وقوع الغموض في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته
مرجع من كتاب الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر المستشار / أنور طلب ط 1987صـ 609
محكمة الموضوع وهي تنظر الأشكال في الحكم الصادر منها تملك تفسيره وتعرف مراعاة للصول الى حقيقة المنازعة  فيه
نقض 19/4/1975 طعن 516 من 37ق
يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي أصدرته الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض  او إيهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
مرجع سابق صـ 610
طلب تفسير الحكم ومناطة وقوع غموض او ايهام في منطوقه :-
ان يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوقه الحكم من غموض او إيهام حتى يتمكن الرجوع الى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم بها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه اما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا ايهام فانه لا يجوز الرجوع عنه المساس بحجيته وانما السبيل الى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بأحدى طرق الطعن المقابل
" نقض 28/12/1969 طعن 236 س 30ق صـ 611"
ماهية منطوق الحكم:-
الحكم القضائي يشمل العديد من البيانات التي حددها المشرع ومنطوق الحكم القضائي هو احد هذه البيانات وهو على درجة كبيرة من الأهمية لأنه يضمن الفصل  القضائي في منازعات الخصوم وهو الذي يحتوي كلمة القانون في هذا الشأن وهو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به  وعليه يرد التنفيذ الجبري وبه تتحدد مراكز الخصوم الموضوعية وبناء عليه تتحدد نطاق الحماية القضائية وفي إطاره يتحدد الأثر الناقل للطعن على الحكم القضائي وبه تتحد سلطة محكمة الطعن في نظره .
وقضاء المحكمة الفاصل  في النزاع يرد أصلا في منطوق الحكم ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يرد بعض القضاء أسباب الحكم  وتسمى هذه الأسباب بالأسباب الجوهرية أو الأسباب المكملة للمنطوق وهي ترتبط به تكون معه كلاً واحداً وعلى ذلك فا العبرة في تحديد منطوق الحكم بالقول الفصل في الدعوى اياً كان موضوع هذا القول سواء  كان في منطوق الحكم ذاته او في أسبابه ومن جهة أخرى  فهم منطوق الحكم قد لا يتحدد إلا بالرجوع الى أسبابه لتحديد معنى القضاء الوارد في الحكم
مرجع من كتاب أصول المرافعات المدنية والتجارية د/ نبيل اسماعيل عمر ط 1986م صـ 1103.1102
ويجب ان يكون المنطوق واضحاً محدداً مفهوماً ويجب ان يحتوي منطوق الحكم على حل النزاع الناشئ بين الخصوم ولا يشترط ان يرد المنطوق ما يعد نتيجة حتمية لما ورد به لأن ذلك يعد بمثابة قضاء ضمني لما ورد في المنطوق من قضاء صريح
بينما مرجع أخر  يري تفسير الحكم القضائي انه:
ماهية تفسير الحكم القضائي:-
تفسير الحكم القضائي يختلف  عن تفسير العقود لأنه لا يتضمن البحث عن ما اتجهت إليه فيه الخصوم او نية القاضي في الحكم القضائي  ليس عقداً و لا تصرفاً قانونياً بل قرار قضائي بمقتضاه القاضي إعمال التقدير القضائي في المسائل الواقع والقانون على المسائل المتنازع عليها .
وعلى ذلك فتفسير الحكم القضائي ينصب على تحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير قام به القاضي . ومجال هذا  التحديد يتم في نطاق العناصر الموضوعية التي تكون ذات الحكم منفصلاً عن نيه  واردة القاضي  الذي أصدره
وتفسير الحكم القضائي لا تثور الحاجة إليه إلا عند غموض منطوق الحكم بحيث لا يستطاع فهم المقصود من القضاء الوارد به وجميع الإحكام يجوز تفسيرها يعنى انه لا يجوز  قصر تفسير الحكم على نوع دون الأخر ويجب ان يرد الغموض او الابهام في ذات منطوق الحكم وإذا وجدت في أسباب الحكم أسباب تعتبر مرتبطة بالمنطوق وشابها غموض او إبهام فإنها إذا تعتبر جزء لا تتجزأ من المنطوق فمن الجائز ان ينصب طلب التفسير عليها.
اما إذا كان الحكم واضحاً فلا  حاجة لتفسيره ويرفض في  هذه الحالة طلب التفسير
" نقض 23/12/1954 مجموعة النقض س 6 صـ 375
" نقض 19/4/1972 مجموعة النقض س 23 صـ 739  مرجع من كتاب المرافعات المدنية والتجارية د / نبيل اسماعيل  عمر  ط 1986 صـ 1109
ولا يوجد في القانون ميعاد محدد لتقديم طلب التفسير او القيام المحكمة من تلقاء نفسها بإعمال التفسير المطلوب من الخصوم ويجوز لاى خصم ان يطلب تفسير الحكم . وإذا تمسك احد الخصوم أمام المحكمة معينة بحكم صادر من غيرها فلها ان تتولى تفسيره  لتحديد نطانق الاحتجاج به .
" نقض 13/6/1967 مجموعة النقض س 18 صـ 1202
لأن سلطتها في هذه الحالة تكون كسلطتها بالنسبة لأي مستند تمسك به الخصوم أمامها ولا يجوز لها في هذه الحالة ان توقف الخصومة على حين تفسير الحكم من المحكمة التي أصدرته .
كما أن هذه المحكمة الأخيرة يمكن الرجوع اليها بطلب تفسير الحكم الصادر منها
إجراءات تفسير الحكم القضائي :-
تم تفسير الحكم القضائي بناء على طلب يتقدم به أي من الخصوم وليس للمحكمة ان تقوم بالتفسير من تلقاء نفسها ويقدم طلب التفسير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويتم اعلان هذا الطلب للخصم الأخر ولم يحدد المشرع ميعاد معين  لهذا الطلب وهذا الطلب يقدم لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره أياً كانت درجتها والذي يقدم هذا الطلب قد تكون من صدر الحكم لصالحه او المحكوم عليه .
مرجع سابق صـ 1110
اما إذا كان الحكم المراد تفسير قد طعن فيه فان ولاية التفسير تنتقل الى محكمة الطعن ويقدم طلب التفسير اليها وهذه الحالة من حالات تقديم الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن والواقع ان مثل هذا الطلب ما  كان يمكن تقديمه الى محكمة الطعن إلا بعد صدور الحكم المراد تفسيره وهذا و على ذلك فالطعن على الحكم المراد تفسيره ينزع الاختصاص بالتفسير من المحكمة التي أصدرته فاذا طعن  على حكم الاستئناف مثلاً فان المحكمة التي تختص بطلب التفسير تكون محكمة الاستئناف طالما الجزء المراد تفسيره كان مطعوناً عليه أمامها او كان منقولاً لارتباطه وبرباط لا يقبل التجزئة فالجزء المطعون عليه اما إذا كان الجزء المراد تفسيره من الحكم غير ذلك  فالمختص بنظر تفسيره يظل القاضي الذي أصدره .
-    اما محكمة النقض يمكن طلب تفسير الحكم المطعون فيه كما يمكن طلب تفسير الحكم الصادر منها وكذلك امام محكمة الالتماس .
ضوابط تفسير الحكم القضائي :-
-    يشترط لقبول طلب تفسير الحكم القضائي كما سبق القول ان يكون هناك غموضاً او أبهاماً شكاً  في تفسير منطوقه بحيث يحتمل عدة معاني أما إذا كانت المنطوق واضحاً فلا يقبل التفسير لانعدام المصلحة
-    وملاحظ انه ليس للمحكمة من تلقاء نفسها تفسير  حكمها ويتعين ألا تتخد المحكمة في تفسير الحكم ستاراً للعدول عن قضائها او تعديله
-    ويجب على المحكمة ان تراعي في تفسير الحكم تقريب عناصر الحكم بعضها من بعض فالعناصر الموضوعية للحكم تفسر بعضها وفي حالة وجود غموض لا يجدي التفسير اللغوي لا جلاله وجب الالتجاء الى التفسير المنطقي من واقع أسباب الالتجاء الى عناصر أخرى لم تكفي أسباب الحكم لإزالة الغموض فيمكن الالتجاء الى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق والمستندات المقدمة في القضية .
مرجع سابق صـ 1112.1111
-    وعلى أي حال فلا يجوز للمحكمة تعديل مضمون القضاء الصادر منها عندما يقوم بالتفسير ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير مكملاً من جميع الوجوه للحكم الذي  يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من جواز الطعن فيه بطرق الطعن التي يقبلها هذا الأخير .
-    واذا كانت النيابة قد تدخلت في خصومة الحكم المراد تفسيره فيجب على تدخلها في خصومة التفسير ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر بالتفسير من تاريخ صدوره او من تاريخ إعلانه حسب إلا ختصاص النوعي والمحلي لمحكمة التفسير يتعلق بالنظام العام ويرى بعض أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فان ذلك يفترض أن الحكم واضح لا يحتمل أي شك في تفسيره وإلا قبله الخصم وإذا نازع من قبل الحكم وادعى ان قبوله كان على اساس فهم معين للحكم فان الأمر اللامر يترك لمطلق تقدير المحكمة ، ولها ان توضح حكمها على ا لنحو الذي كانت تقصده . ثم يعتد بالقبول او لايعتد به بحسب الظروف الحال .وعلى ذلك فان قبول الحكم لا يمنع من طلب تفسيره .
مرجع سابق صـ 1112
والله الموفق وولي الهدية ,,,

هناك تعليقان (2):

  1. سلام الله عليك وبعد
    اذا صدرت احكام بتنفيذ الحكم المطلوب تفسيره مخالفه لقرار التفسير ما مصيرها وهل لها اثر علي طلب التفسير

    ردحذف
  2. حكم على اربعه اشخاص بتسدد بتضامن فيما بينهم وانا ضامن واحد منهم والذي ضمنته هرب والان يشتو اسدد على الاربعه وانا ضامن واحد كيف هاذا الحكم وانا مستعد اسدد على اللي ضمنته

    ردحذف

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي