التمييز شرط من شروط تسجيل العلامة التجارية
من ابرز الشروط المتطلبة قانوناً لتسجيل أية علامة
تجارية شرط التمييز الذي يقصد به أن تكون العلامة المراد تسجيلها علامة تجارية
متميزة بذاتها من حيث الشكل والمحتوى اللذين يكسبها ذاتية خاصة متميزة بصورة جوهرية عن غيرها
العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، المحمية قانوناً، فاذا لم تكن كذلك وكانت
العلامة التجارية المراد تسجيلها بذاتها وكانت مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية
أخرى مسجلة، فان شرط التميز يكون منتفياً، وبالتالي/ فان المترتب على ذلك قانوناً
،هو عدم جواز تسجيلها على ذات المنتجات والخدمات المتعلقة بالعلامة المسجلة ، وهو
الأثر الذي الزم به الجهة المختصة (المدعى عليها الاولى) على سبيل الوجوب بصريح المادة
(5) من قانون العلامات التجارية التي نصت على ذلك بقولها:
[يجب أن تكون العلامة التجارية
متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات و لا يجوز أن تسجل كعلامة تجارية ما يأتي:
العلامة المطابقة أو المشابهة
لعلامة سبق تسجيلها أو قيدها في سجل العلامات التجارية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات
ذاتها أو بمنتجات أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو كانت مشابهة لها إلى حد من شأنه أن
يؤدي إلى التضليل أو اللبس..]
ومؤدى هذا النص أنه يجب لتسجيل اية علامة
تجارية أن تكون علامة تجارية جديدة في شكلها العام بحيث لم يسبق استعمالها او
تسجيلها على نفس البضائع او المنتجات او الخدمات من شخص أخر، وبمعنى اخر يجب أن تكون
الاشياء التي تتكون منها العلامة موضوعه في شكل او طريقة مميزة وجديدة لم يستعملها
الغير او يسجلها.
"المرجع: سميحة
القيلوبي، الملكية الصناعية، الطبعة الثامنة 2009م، دار النهضة العربية –القاهرة
،ص479."
وحتى تعتبر العلامة جديدة يجب أن يتوافر فيها عنصر التمييز عن اي علامة اخرى مشابهة، وذلك حتى لا تؤدي الى احداث التضليل أو اللُبس لدى الجمهور المستعمل للمنتج الذي يحمل العلامة فيختلط عليه الامر مع علامة اخرى، ولا يكفي لتوافر شرط الجدة وجود علامة تجارية مشابهة او مطابقة لعلامة تجارية سبق تسجيلها او استعمالها؛ بل يجب أن لا تكون العلامة المنوي تسجيلها أو استعمالها على نفس المنتجات او ما يشتبه بها.
تعليقات