الصفحات

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

الاستئناف الفرعي

 

الاستئناف الفرعي 

تعريفه:

الاستئناف الفرعي هو الذي يرد به المستأنف عليه على المستأنف بعد فوات الميعاد أو في حالة قبوله للحكم, ويقدم بإجراءات الاستئناف المقابل, ويجب أن يكون قبل اقفال باب المرافعة, إلا أن هذا الاستئناف يكون تابعا للاستئناف الأصلي وجودا وعدما.     

  (دكتور سعيد خالد جباري الشرعبي: أصول قانون القضاء المدني دراسة في أساسيات قانون المرافعات اليمني رقم٤٠ لسنة ٢٠٠٢م طبعة ٢٠٢٢م صفحه 609).

والقاعدة أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله, أما الاستئناف المقابل إذا لم يكن فرعيا فهو ينشئ خصومه مستقله عن الخصومة التي ينشئها الاستئناف الأصلي, وعلى ذلك إذا حكم ببطلان صحيفه الاستئناف الأصلي أو حكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد أو اعتبر الاستئناف كأن لم يكن أو حكم  ببطلانه لقيده بعد المواعيد أو حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في الاستئناف الفرعي, وكذلك الحال إذا حكم بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي.

  ( دكتور احمد ابو الوفاء: المرافعات المدنية والتجارية الطبعة الخامسة عشر استاذ قانون المرافعات جامعة الإسكندرية المحامي بالنقض سابقا. الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية صفحة 918)

والاستئناف الفرعي مثل الاستئناف المقابل يكون في حالة ما إذا كان كل طرف في الخصومة محكوما له ومحكوما عليه, إلا أن الاستئناف الفرعي يرفع من شخص فوت الميعاد أو كان قد قبل الحكم, فلو أن خصما قبل الحكم أو  قعد عن استئناف الحكم ظنا منه أن خصمه قد قبله ثم فوجئ أن خصمه رفع استئنافا قبل نهاية الميعاد في وقت لا يستطيع هو رفع استئناف في الميعاد أو لأنه قد قبل الحكم, فإنه من العدل تمكينه من رفع استئناف فرعي للرد على خصمه وقد منحه القانون هذا الحق وحدد له ميعاد 15 يوم.       (دكتور خالد سعيد الشرعبي مرجع سابق 608(

وقد  نصت المــادة(286): من قانون المرافعات اليمني على ما يلي:

«يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي وكان ميعاد الاستئناف ما زال قائما أن يرفع استئنافا مقابلا بتقديم مذكرة مشتملة على كافة اسبابه, أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد مضي فيجوز له أن يرفع استئنافا فرعيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي يرتبط به وجودا وعدما, واذا امتنع اي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الاستئناف الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائما تصدر المحكمة حكمها فيه».

ولكن لو تم قبول الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فلا يقبل الاستئناف الفرعي لان علة الاستئناف الفرعي وهي أن المستأنف عليه ما فوت ميعاد الطعن إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر, وهذه العله تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ويوجه الاستئناف الفرعي للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ولا يوجه الى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف, وجواز الاستئناف الفرعي وعدم جوازه امر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمه من تلقاء  نفسها.

      (دكتور احمد ابو الوفاء: مرجع سابق صفحه 917(

إعداد: جهد الدين الصلاحي

إشراف المحامي/ سليمان الحميري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي