الصفحات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

متى يكون استعمال السلطة سبباً في الإباحة والإعفاء عن المسؤولية الجنائية

 

متى يكون استعمال السلطة سبباً في الإباحة والإعفاء عن المسؤولية الجنائية

تعريف أسباب الإباحة :

 عرف فقهاء القانون أسباب الإباحة بآنها ظروف معينة نص عليها المشّرع من شأنها ذا توافرت في الفعل غير المشروع أن تخلع عنه صفة المشروعية وتعيده إلى اصله من المشروعية  والإباحة فلا يعتبر جريمة ولا يرتب أي مسؤولية جنائية أو غير جنائية .

وقد حصر المشرع اليمني اربعة أسباب للإباحة منها استعمال السلطة وفقاً لما نصت علية المادة (26) من القانون الجرائم والعقوبات بقولها :

{لا جريمة ذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون واستعمالا لسلطه يخولها }.

ومن خلال النص نجد أن المشرع اليمني قد اعتبر اداء الواجب سبباً من أسباب الإباحة يسري على جميع الجرائم التي تقع تنفيذاً لهذا الواجب أياً كان طبيعتها أو نوعها

والمادة (308) مدني :

لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي الحق الضرر بالغير ذا قام تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبه عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبه عليه وأثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده مبني على أسباب معقولة شرعاً وانه راعى جانب الحيطة في عمله ويسأل الآمر ذا توافر في امره صفات الفعل غير المشروع.

والفرض أن هؤلاء الاشخاص يقومون بواجبات الزمهم القانون بها بحيث يكون استعمالهم للسلطة المخولة لهم قد جاء بتكليف من القانون .

ومعلوم أن الفعل ذا اصبح واجباً فلا تصح مساءلة فاعله عن نتائجه المعتادة ، وهذا يعني أن الإباحة ثابته لكل فعل أمر به القانون، وتستند هذه الإباحة إلى رعاية المصلحة العامة لا تستقيم امور الحياة الا بها وهي تفوق في اهميتها الأهمية التي تتمتع  بها المصالح الخاصة.

حالات مشروعية الإباحة:

1-تنفيذ أحكام الشريعة الاسلامية :

ومقتضى هذا انه لا تجوز مساءلة احد من هؤلاء الافراد عن اعمالهم التي يقومون بها تنفيذاً لتلك الأحكام حتى وان ترتب عليها ضرر خاص لبعض الافراد.

وتنفيذ أحكام الشرع والقانون تتم بصورتين :

الاولى :أن يكون القائم بالعمل ملزماً بها على سبيل التحديد، وهنا يتحدد الاختصاص الوظيفي لهذا الشخص كما تتحدد شروط ذلك العمل وقيوده وفق أحكام الشرع مباشرة  .   

 الثانية :أن يكون القائم بالعمل مرخصاً له به ، وهنا يستطيع الشخص القيام بهذا العمل كما يستطيع العدول عنه إلى غيره وفق سلط تقديرية منحه الشارع . وتكون هذه السلطة في إطار الواجب الوظيفي العام.

وفي كلا الحالتين يكون المكلف بالعمل مؤديا للواجب، ويكون فعله مشمولاً بحكم الإباحة مادام ملتزماً حدود الواجب.

شروط الإباحة في تنفيذ أحكام الشريعة والقانون:

تشترط لتوافر حالة الإباحة شروط أهمها:

(1)المطابقة: يشترط ابتداءً أن يكون الفعل مطابقاً لأحكام الشريعة أو القانون ملتزماً حدودها . فيجب أن يكون هذا الفعل مطابقاً لهذا الامر ذاته فان كان محدداً حدود الفعل ومبيناً شروطه فإن المطابقة تتم بمراعاة تلك الحدود والشروط ،اذ لامجال للرأي عندئذٍ، ولا صعوبة في معرفة الحكم في هذه الحالة .

حسنُ النية: ذا قام المكلف بواجبه ملتزماً حدوده ، وهذا يعني أن جوهر حسنُ النية هو الرغبة الصادقة في تنفيذ أمر الله كما شرع ولما شرع ، ومن ثم يكون المكلف معاقباً ذا ساءت نيته فقصد الإيذاء والإضرار لتحقيق اغراض خاصة غير غرض الشارع حتى ولو كان ملتزماً الحدود الموضوعية  للواجب .

إطاعة أمر الرئيس:

يقتضي حسن العمل أن يكون لبعض العاملين سلطة الامر و التوجيه والرئاسة على غيرهم، فيكون واجباً على بعض المأمورين أن يطيعوا أمر هؤلاء الرؤساء وتكون الطاعة في هذه الحالة قائمة وفق أحكام الشرع .

ولكي يكون فعل المرؤوس مباحاً لابد أن يتحقق فيه شرطان:

1-أن يكون الامر قد صدر من رئيس مختص بإصدار الامر :

فإذا اصدر الرئيس أمراً  إلى المرؤوس وكان موضوع الأمر واقعةً لا تدخل في اختصاصه  أو إنها تدخل ولكن ليس ذلك المرؤوس هو المعنى بتنفيذها, فإن هذا الشرط لا يتحقق ومن ثم لا تتوافر حالة الإباحة ، أي أن فعل المرؤوس إذا اطاع أمر رئيس غير مختص بإصدار ذلك الامر لا يكون مباحاً، وكذلك لو أن المرؤوس نفسه غير مكلف شرعاً أو قانوناً بتنفيذ ذلك الامر.

2-أن يكون الامر مشروعاً: ويكون الامر مشروعاً ذا لم يخالف حكماً شرعياً فإن خالفه فلا يكون مشروعاً، وفي هذه الحالة لا يكون المأمور ملزماً بالتنفيذ فإن نفذ فقد خالف الشرع ، واقترف محظوراً وذلك لأنه  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

المراجع:

1-القانون اليمني

2-كتاب النظرية العامة للجريمة للدكتور على الشرفي

 

مقدم البحث / سامي مسعود محمد العميسي

صيغ الطلاق وأنواعه

 

 

 

صيغ الطلاق وأنواعه

 

صيغ الطلاق نوعان: إما أن تكون صريحة أو كناية.

اولا: الصريح في القانون:

نصت المادة 58 شخصية على:

الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده, وما تصرَّف منه, كطلقتك، أو أنت طالق، أو علي الطلاق ونحو ذلك.

اللفظ الصريح في الطلاق هو:

 اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حَلِّ عقدة النكاح في عرف من نطق به، والسامع له، والموجَّه إليه، بناء على الوضع اللغوي لهذا اللفظ، أو بناء على العرف العام عند الناس في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى.

تعيين الألفاظ الصريحة في الطلاق:

في تعيين الألفاظ التي ينطبق عليها هذا الوصف اختلافاً بين الفقهاء كالآتي:

مذهب الحنابلة: اللفظ الصريح عندهم في الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرّف منه فقط، فلو قال: أنت طالق أو طلاق أو الطلاق، أو طلقتك، أو مطلَّقة فهو صريح لا غير, ومثله مذهب المالكية، فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى النيَّة.

مذهب الحنفية: هو لفظ الطلاق أو التطليق مثل: أنت طالق، أو أنت الطلاق. ومن الصريح اللفظ المصحَّف في لفظ الطلاق حسب لهجة من ينطق الطلاق مثل: طلاغ، تلاغ، طلاك، تلاك، تلاق .

ومن الصريح عندهم لفظ الحرام إذا تعارف قوم على إطلاق لفظ الحرام على الطلاق وصاروا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة، فلو قال لزوجته: أنت عليّ حرام وقع الطلاق.

 مذهب الشافعية: صريحة جزماً الطلاق وما اشتق منه، وكذا من صريحه الفراق و السراح وما اشتق منهما على المشهور فيهما لاشتهاره لغة وعرفا ولورودهما في القرآن بمعنى الطلاق. وعلى المشهور عندهما أيضاً الخلع .

حكم اللفظ الصريح في الطلاق:

الطلاق يقع به مادام الناطق به يعرف مدلوله، ولا يشترط لوقوع الطلاق به نيَّة إيقاع الطلاق، لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق بالتلفظ به، والنية إنما تعمل في تعيين المبْهم لا الصريح، وقال تعالى: ) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( شرع الطلاق من غير شرط النية، ولأن رسول الله لم يسأل عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حال الحيض هل نوى الطلاق أو لم ينوِه، ولو كانت النية شرطاً لسأله. وعلى هذا إجماع الفقهاء، فلو قال: لم أنْوِ به الطلاق لم يقبل، ولو قال: أردت أنها طالق من وثاق، لم يصدق في القضاء، وكذا لا يسع المرأة أن تصدقه لأنه خلاف الظاهر، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى.

ما يقوم مقام اللفظ الصريح:

تقوم الكتابة مقام اللفظ الصريح عند جمهور الفقهاء وخالف في ذلك الظاهرية، كما يقوم مقام اللفظ الصريح إشارة الأخرس الدَّالة على إرادته إيقاع الطلاق.

الكتابة نوعين: مستبينة واضحة وغير مستبينة:

غير مستبينة: كالتي تكتب على الهواء أو على الماء، وهذه لا يقع بها طلاق وإن نواه.

الكتابة المستبينة: وهي التي لها بقاء بعد كتابتها كالتي تكتب على الورق، وهي نوعان: مرسومة، وغير مرسومة، أما المرسومة فهي المكتوبة على طريق الخطاب والرسالة ومعنونة إلى الزوجة، كأن يكتب إليها زوجها:

 أما بعد، يا فلانة فأنت طالق، فيقع الطلاق بفراغه من كتابة هذه العبارة لأنها منجَّزة، أما إذا كانت معلقة كما لو قال لها: يا فلانة إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق، فإن الطلاق لا يقع إلا من وقت وصول الكتاب إليها.

وأما غير المرسومة فهي غير المعنْوَنة إلى الزوجة كأن يكتب على ورقة:

 فلانة زوجتي طالق، فإن نوى الطلاق وقع وإلا لم يقع، لأن الكتابة على هذا الوجه قد تكون بقصد تجويد الخط وتجربة القلم فلا يحمل ما كتبه على إرادة الطلاق إلا بالنية.

طلاق الأخرس: يقع بالإشارة المفهومة، لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعاً للحاجة، ويعتد بإشارته ولو قدر على الكتابة، ولكن لا يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق.

صيغة الطلاق غير الصريحة: (الكناية)

يقصد بألفاظ الكناية في الطلاق كل لفظ يستعمل في الطلاق، وفي غيره، مثل قول الرجل لزوجته:

 أنت بائن، أو أنت خَليّة، أو أمرك بيدك، أو الحقي بأهلك ... وسمي هذا النوع من الألفاظ كناية، لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع، وهذه الألفاظ استتر المراد منها عند السامع، فإن قوله: أنت بائن يحتمل البينونة عن النكاح، ويحتمل البينونة عن الخير أو الشر، وقوله: الحقي بأهلك يحمل على الطلاق لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت مطلقة، ويحمل على أن الزوج أراد بقوله هذا الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح، وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق فقد استتر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النية لتعيين المراد .

الكناية يقع بها الطلاق بالنية :

إذا كانت ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق إذا تعينت بالنية، فالطلاق يقع بها إذا نواه الزوج، أي إذا قصد بنطقه بها إيقاع الطلاق على زوجته، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافاً للظاهرية لا يرون وقوع الطلاق بألفاظ الكناية.

شروط وأحوال وقوع الطلاق بالكناية:

ألفاظ الكنايات في الطلاق المعتبر منها ما يشهد له العرف واستعمال الناس بأنه كناية، ولا يكفي أنه مذكور في كتب الفقه لأن العرف أو استعمال الناس قد يتغيّر، نبّه إلى ذلك الإمام الأصولي والفقيه القَرَّافي وهو يتكلم عن الكنايات في الطلاق وما يقع بها فقال:

إن مالكاً أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن زمانهم كان فيه عوائداً اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها فيها، فإذا وجدنا زماننا عُرْياً عن ذلك وجب علينا أن لا نفتي بتلك الأحكام من وقوع الطلاق بها أو عدم وقوعه في هذه الألفاظ، لأن انتقال العوائد يوجب تغيّر الأحكام. انتهى

 وعليه فما يعتبر من ألفاظ الكنايات في الطلاق هو ما يعتبره عرف الناس وعاداتهم في استعمال هذه الكنايات في الطلاق مريدين بها إيقاع الطلاق., لأن الفقه في المذاهب قد استعاض في تعيين ألفاظ الكنايات في الطلاق.

أولا: مذهب الحنفية:

إذا تلفظ الزوج واحداً من ألفاظ الكناية فالحال لا يخلو بين الزوجين عند تلفُّظه بذلك: إما أن تكون حالة الرضا وابتدأ الزوج بالنطق بلفظ الكناية. وإما أن تكون الحالة حالة مذاكرة الطلاق، أو سؤال الزوجة الطلاق، وإما أن تكون الحالة حالة غضب وخصومة.

 الحالة الأولى: حالة الرضا بين الزوجين: إذا ابتدأ الزوج بالنطق بلفظ كناية الطلاق فإنه يُسأل عن بيته، وهل أراد الطلاق بما تلفّظ به أم لا، ويصدَّق في قوله في جميع ألفاظ الكنايات بأنه أراد الطلاق، كما يُصدَّق في قوله ما أردت بها الطلاق مع حلف اليمين.

 الحالة الثانية: حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة، فلهذه الحالتين ثلاثة أقسام:

‌أ- يشتمل القسم الأول خمسة ألفاظ هي: أمرك بيدك، استبرئي رحمك، أنت واحدة. والطلاق يقع بهذه الألفاظ . ولا يصدق بأنه ما أراد بها إيقاع الطلاق، لأن هذه الألفاظ وإن كانت تحتمل إرادة الشتم، فتعينت الحالة للدلالة على إرادة الطلاق بدلالة الحال في ظاهر كلامه.

‌ب- يشمل هذا القسم خمسة ألفاظ أيضاً من ألفاظ الكنايات وهي:

خليَّة، وبريئة، وبته، وبائن، وحرام، وهذه الألفاظ كما تصلح للشتم تصلح لإرادة الطلاق، فإن الرجل يقول لأمرأته عند إرادة الشتم: أنت خلية من الخير، بريئة من الصلاح، بائن من الإحسان، بتة من المروءة، حرام العشرة معك، فيبقى اللفظ محتملاً على نفسه للطلاق وغيره، فإذا قصد به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه والظاهر لا يكذبه فيصدَّق في القضاء.

‌ج- هذا القسم يشمل بقية ألفاظ الكنايات غير ألفاظ القسمين الأول والثاني مثل:

 لا سبيل لي عليك، أو لا نكاح لي عليك، أنت حرَّة، أو قومي، أو أخرجي، أو اغربي، أو انطلقي، أو انتقلي، أو تقنَّعي، أو استتري، أو تزوّجي، أو ابتغي الأزواج، أو الحقي بأهلك ونحو ذلك.

وهذه الألفاظ لا تصلح للشتم، ولكن تصلح للتبعيد والطلاق، لأن الإنسان قد يبعد الزوجة عن نفسه حال الغضب من غير طلاق، فالحال لا يدل على إرادة أحدهما: التبعيد والطلاق، فإذا قال: ما أردت بهذا اللفظ إيقاع الطلاق فقد نوى ما يحتمله لفظه والظاهر لا يخالفه فيصدّق في القضاء.

ثانياً: مذهب الحنابلة:

قالوا: الكنايات في الطلاق نوعان: ظاهرة، وخفية:-

أ‌- أما الكنايات الظاهرة فهي ست عشرة كناية: أنت خليّة، بريَّة، بائن، بتَّة، = أي مقطوعة، تْلة أي منقطعة أنت حرة، أنت الحرج أي الحرام والإثم حبلك على غاربك، تزوجي مَن شئت، حللْتِ للأزواج، لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، اعتفُتك، غطِّي شعرك، تقنّعي، أمرك بيدك .

ب‌- النوع الثاني وهو الكنايات الخفية فمثل: اخرجي، اذهبي، وذوقي وتجرّعي، خلَّيتُك، أنت مُخلاَّه، أنت واحدة، لستِ لي بامرأة، المتدِّى، استبرئي، اعتزلي، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك، ما بقى شيء، أعفاكِ الله، الله قد أراحني منك، اختاري، جرى القلم، أبرأك الله، فرّق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة.

: والكناية الظاهرة والخفية لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة اللفظـ، أو ما يقوم مقام النية كحالة الغضب والخصومة، أو عند جواب سؤالها الطلاق، فيقع الطلاق في هذه الحالة ولو بلا نيَّة لأن دلالة الحال كالنيّة. فيقبل منه قوله في الفُتْيا، أما في القضاء فلا يقبل منه ما دلت عليه الحال.

مذهب الشافعية:

* لا يقع الطلاق إلا بصريح أو بكناية مع النيّة، وكناية الطلاق ألفاظ كثيرة، منها: أنت خلية، برية، بتَّة، بتلة، بائن، اعتدى، استبرئي رحمك، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، اغربي، تقنَّعي، تستّري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، أنت وليَّة نفسك، فلو نوى بأي لفظ من هذه ونحوها صار طلاقاً، سواء في حالة الرضا أو في حالة الغضب، وسواء سألته الطلاق أو لم تسأله.

مذهب المالكية:

قالوا: كنايات الطلاق الظاهرة: بتّة، حبلك على غاربك، اعتدِّي، يقع بها الطلاق وإن لم ينوِه، فلها حكم اللفظ الصريح في الطلاق.

وأما الكنايات الخفية: ادخلي، اذهبي، انطلقي، خلَّيْت سبيلك، فيقع بها الطلاق إذا نواه.

ما يقع من الطلاق بالكناية:

* اختلفوا فيما يقع به الطلاق بألفاظ الكنايات، هي هل طلقة رجعية أم بائنة، وهل تطلق طلقة واحدة أو أكثر, والراجح جعلها طلقة واحدة رجعية، لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً.

أحوال الصيغة:

* الطلاق الواقع قد يكون فورياً وهو الطلاق المنجّز، وقد يكون بصيغة مضافة إلى زمن ماضٍ، وقد تكون مضافة إلى زمن مستقبل، وقد تكون معلقة على شرط، وقد تكون بصيغة الحِلف.

صيغة الطلاق المنجزة:

* يقصد بها الصيغة التي تكون مطلقة، لا مضافة إلى زمن ولا إلى شرط. كقول الرجل لزوجته: أنت طالق. وهذه هي الصيغة الأصل في الطلاق.

 ولا خلاف بين الفقهاء في وقوع الطلاق بالصيغة المنجزة فوراً إذا توافرت في الزوج المطلق، وفي الزوجة الواقع عليها الطلاق الشروط المطلوبة، وتترتب على هذا الطلاق آثاره المقررة شرعاً.

صيغة الطلاق المضافة إلى زمن ماضٍ

* إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو الشهر الماضي، أو السنة الماضية وقصد أن يقع الطلاق إلى الزمن الذي أضاف الطلاق إليه، يقع الطلاق في الحال بشرطين: الأول: أن يكون الزوج المطلق أهلاً لوقوع الطلاق وقت صدور الصيغة منه. الثاني: أن تكون الزوجة محلاًّ للطلاق في وقت إنشائه بصيغة الماضي، وأن تكون كذلك محلاً للطلاق في الوقت الذي أسند إليه الطلاق بهذه الصيغة.

 قال الشافعية تعليلاً لذلك: يقع الطلاق بلفظه ويلغو قصد الاستناد إلى الزمن الماضي لاستحالته. وقال المالكية: يقع في الحال باعتبار أن الطلاق بصيغة الماضي من نوع الهزل، وطلاق الهازل يقع في الحال.

لا يقع الطلاق عند الظاهرية إلا إذا أضيف إلى زمن ماضٍ أو مستقبل. لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع ذلك.

صيغة الطلاق المضافة إلى زمن مستقبل:

يقع الطلاق في الوقت المعين في الصيغة عند جمهور الفقهاء، فإذا قال لزوجته: أنت طالق غداً، وقع الطلاق حين يطلع فجر الغد، وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا، وقع بأول جزء منه لتحقيق الاسم بأول جزء منه فيقع الطلاق في أول ليلة يُرى فيها الهلال، لأنه جعل ذلك الوقت ظرفاً للطلاق، فإذا وُجد ما يكون ظرفاً عيَّنه طُلِّقت.

 قال المالكية:

 الطلاق المضافة إلى زمن مستقبل يقع حالاً ولا ينتظر له حلول الوقت المضاف إليه الطلاق، لمنع أن يكون شبيهاً بنكاح المتعة، فإنه إذا قال لزوجته في أول رجل: أنت طالق في نهاية رجب، فمعنى ذلك أن النكاح بينهما يبقى لمدة شهر فقط ثم يزول وينقطع في نهاية رجب فيكون نكاحاً مؤقتاً فيكون هذا شبيهاً بنكاح المتعة، وإلا لم يجز تأجيل الطلاق وقع في الحال.

: الظاهرية لا يقع هذا الطلاق لا في المستقبل الذي عيَّنه الزوج ولا في الحال.

 قال بعض العلماء:

إذا قلنا أن الأصل في الطلاق الحظر ويباح للحاجة، فإن إضافة الطلاق للمستقبل تشعر بأن لا حاجة إلى الطلاق في الوقت الحاضر، وأما قول المالكية بأن إضافة الطلاق إلى المستقبل هو من قبيْل توقيت النكاح فغير صحيح لأنه توقيت للطلاق وليس توقيت للنكاح الصحيح، كما أن النكاح لا يجوز فيه التعليق ويجوز في الطلاق التعليق.

صيغة الطلاق المعلقة على شرط:

صيغة الطلاق المعلقة على شرط تعني أن المطلق يربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه من شرط هو محتمل الوجود، كأن يقول لزوجته: إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فهو قد ربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه وهو خروجها من الدار بغير إذنه، وهو أمر محتمل الوجود، والجمهور على أن الطلاق المعلق على شرط يقع إذا تحقق الشرط خلافاً للظاهرية.

يشترط لصحة تعليق الطلاق على شرط كون الشرط متردِّداً بين أن يوجد وأن لا يوجد أي محتمل الوقوع فلا يصح التعليق المحقق الوجود، ولا بالشرط المستحيل، فإذا قال لزوجته: أنت طالق إن كانت السماء فوقنا، فهذا شرط محقق الوجود، فيلغو الشرط وتكون الصيغة منجزة حقيقة وإن جاءت بصيغة التعليق ظاهراً، فيقع الطلاق بها منجزاً، وكذلك لو قال لها: أنت طالق إن دخل الجمل في سمِّ الخياط، فالشرط في هذه الصيغة شرط مستحيل، فيلغو الشرط ولا يقع الطلاق بهذه الصيغة أصلاً، لأن الغرض من إيراد هذا الشرط في الصيغة تحقيق نفي الطلاق حيث علَّقه بشيء محال.

تعليق الطلاق على مشيئة الله تعالى، كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، فهذا التعليق لا يقع به الطلاق، لأن مشيئة الله تعالى لا يطلع عليها أحد، فكان كالتعليق على شرط مستحيل، فيكون نفْياً للطلاق وليس إرادة وقوعه.

وقال الشافعية:

 لو قصد بها التَّبرُّك وقع الطلاق، ولأحمد ابن حنبل في ذلك قولين.

: قال المالكية: إن علَّق الطلاق على شرط لابد أن يقع، أو علَّقه على أجل يبلغه عمر الإنسان عادة، كقوله: إن دخل الشهر، فإن الطلاق يقع في الحال، ولا ينتظر وقوعه إلى حين حصول الشرط. وكذلك قالوا: إن علق الطلاق على مشيئة الله تعالى وقع الطلاق حالاً، لأنه لا سبيل إلى معرفة مشيئة الله تعالى.

الطلاق بصيغة الحلف:

لا يجوز إبطال التعليق بعد صدوره.

فليس للمطلق طلاقاً معلقاً بشرط أن يبطل التعليق، لأن إبطاله رفع له، وما وقع لا يرتفع، فإذا وجدت الصفة المعلق عليها الطلاق، وهي المعبر عنها بالشرط، طُلقت لوجود الصفة وإن لم توجد لم تطلق.

وإن قال مَن علّق طلاقه بشرط لم أقصده ولم أُرِدْهُ وقع الطلاق في الحال لأنه أقرّ على نفسه بإيقاعه، ويكون إقراره هنا صيغة طلاق في الحال.

صيغة الحلف بالطلاق:

 اختلف الفقهاء في اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال:

الأول: قال به أصحاب المذاهب الأربعة: يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه، سواء أكان فعلاً لأحد الزوجين، أم كان أمراً سماوياً، وسواء أكان التعليق قسمِيًا أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشْرط .

أدلة الجمهور:

1- الكتاب مثل قوله تعالى: ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ( فلم يفرق بين منجز ومعلق .

2- السنة: لقوله: " المسلمون عند شروطهم "

أ- أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " طلق رجل امرأته البتَّة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء ".

ب- روى البيهقي عن ابن مسعود: " في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال: هي واحدة أي طلقة وهو أحق بها " أي في رجعتها.

جـ- صح عن أبي ذر الغفاري: " أن امرأته لما ألحَّت عليه في السؤال عن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة قال لها: إن عدت سألتني فأنت طالق "

د- أخرج ابن عبد البر عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كل يمين وإن عظُمت ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق " .

هـ- روى البيهقي عن ابن عباس: " في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: يستمتع بها إلى سنة ".

و- روى البيهقي عن فقهاء أهل المدينة: " أنهم كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته قبل الليل بغير علمه، طُلقت امرأته " .

3- المعقول: حيث قد تدعو الحاجة إلى تعليق الطلاق كما تدعو إلى تنجيزه زجراً للمرأة، فإن خالفت كانت هي التي اختارت طلاقها المأذون لها في اختياره. فكأنه قال: اختاري إما الطلاق أو تنفيذ ما أردت. كأن يقول لها: إن خرجت فأنت طالق ويجب أن لا تخرج ويخضها على ذلك، فهو قد أعلمها أنه لا يريد خروجها وأنها إن اختارت الخروج فقد اختارت الطلاق، فاختارت هي مخالفته ورغبت في الطلاق الذي خيّرها فيه.

القول الثاني: قال الظاهرية والشيعة الإمامية: الحلف بالطلاق والطلاق المعلق لا يقع أصلاً. واستدلوا بقوله: " من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله " .

ورُدّ عليهم: بأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء، فإطلاق اليمين عليه مجاز المشاركة الحلف في المعنى وهو الحث على الشيء أو على منعه أو تأكيداً للخبر.

القول الثالث: قال ابن تيمية وابن القيم: إن التعليق على شرط أو على وجه غير اليمين يقع الطلاق عند حصول الشرط، وإن التعليق قَسَمِيًا ووجد المعلق عليه لا يقع ويجزيه كفارة يمين، وعند ابن القيم هو لغو لا كفارة فيه.

قالا: إن كان الحلف المقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه، أو تأكيد الخبر، :ان في معنى اليمين فيدخل في أحكام الأيمان في قوله تعالى: ) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ( وقوله سبحانه: ) ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (

وإن لم تكن يميناً شرعية كانت لغواً ورُدّ عليهم: بأن الطلاق المعلق لا يسمى يميناً شرعاً ولا لغة، وإنما هو يمين على سبيل المجاز المشابهة اليمين الشرعية في إفادة الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، فلا يكون له حكم اليمين الحقيقي.

واستدعوا بما روى عن علي t أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس بشيء، ورُدّ عليهم أن ذلك كان أيام الاضطهاد يحلفون الناس بالطلاق والعتق حتى يضطروهم للفعل أو المنع

انواع الطلاق:

أولا الطلاق السنّي : هو ما وافق السنة النبوية الشريفة.

 وهو طلاق المرأة المدخول بها ولم تكن حائضاً، وهو مباح في الشرع، ولصحّة حصول الطلاق السنّي، يجب أن تتحقّق فيه

 عدّة شروط على النحو الآتي:

1-أن لا تكون المرأة حائضاً حال طلاقها، وعلى الرغم من أنّ الطلاق يقع إذا طلّق الرجل المرأة وهي حائض، إلّا أنّه يكون قد اقترف ذنباً عليه الاستغفار والتوبة منه.

2-أن لا تكون المرأة في طُهر جامعها فيه الرجل، وإذا طلّقها الرجل في هذه الحالة فإنّ الطلاق يقع، ويكون الرجل قد اقترف ذنباً عليه الاستغفار والتوبة منه، وحتى يقع الطلاق صحيحاً يجب أن ينتظرها حتى تحيض وتطهر ولا يجامعها، ثمّ يُطلّقها بقوله: "أنت طالق"، أو "طلّقتك"، أو "زوجتي فلانة طالق"، وإذا قال: "أنتِ طالق بالثلاثة"، أو "أنتِ طالق طالق طالق"، فإنّه لا حاجة لهذه الزيادة؛ لأنّها لا تقع إلّا طلقة واحدة، ويُعَدّ الزوج آثماً بقولها، ويحتاج إلى التوبة، والاستغفار.

ثانيا الطلاق البدعي: هو ما خالف السنة النبوية

 قسّم العلماء هذا النوع من الطلاق البدعي الذي يُعَدّ مُخالفاً للشرع إلى نوعَين، هما:

1      - من حيث الوقت:

بمعنى أنّ الوقت الذي طلّقها فيه كان في وقت حيضتها، أو نفاسها، أو في وقت طُهرٍ جامعها فيه ولم يتبيّن حملها، وهذا النوع من الطلاق يقع إلّا أنّ فاعله يأثم، وعليه أن يراجع زوجته إن لم تكن الطلقة الثالثة، ويكون ذلك على النحو الوارد في قوله -صلّى الله عليه وسلّم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما سأله عن ابنه الذي طلّق زوجته وهي حائض: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ.

2- طلاق بدعيّ من حيث العدد:

 بمعنى أنّ عدد الطلقات التي طلّقها بها لا تصحّ؛ كأن يقول لها: "أنتِ طالق بالثلاثة"، أو يقول لها: "أنتِ طالق، طالق، طالق" في المجلس نفسه، إذ إنّ هذا النوع من الطلاق يقع طلقة واحدة مع إثم فاعله، أمّا إذا كانت غير مدخول بها، أو كانت صغيرة لم تَحِض بعد، أو كبيرة قد أَيِست من المحيض، فله أن يُطلّقها متى شاء، ولا بدعة في طلاقها. يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق باعتبار حكمه ينقسم إلى طلاق سنّي؛ وهو طلاق الزوجة في غير فترة الحيض، وطلاق بدعي؛ وهو الذي يكون في فترة حيض المرأة، وبعدد طلقات لا يصح

ويقع الطلاق سنيا كان أو بدعيا في الفقه والقانون.

 

ثالثا  أنواع الطلاق باعتبار إمكانية الرجوع وعدم امكانيته

1.الطلاق البائن بينونة صغرى:

أ/ هو أن يُطلّق الرجل زوجته طلقة أولى أو ثانية، ويمكن أن يراجعها قبل أن تنتهي العدّة، أمّا إذا انتهت العدّة ولم يُراجعها، فإنّه يتحوّل إلى طلاق بائن بينونة صُغرى، وفي ما يأتي أحكام تتعلّق بهذا الطلاق لا تُعَدّ موافقة الزوجة على الرجعة شرطاً في الطلاق الرجعي، ولا يحتاج الزوج إلى عَقد ومَهر جديدَين لإرجاعها. تُعَدّ العدّة في الطلاق الرجعي امتداداً للزوجيّة؛ ممّا يعني أنّه إذا تُوفِّي أحد الزوجين، فإنّ الآخر يَرِثه. لا يجوز للزوج أن يُخرج المرأة من بيتها، ولا يجوز لها أن تَخرج من بيت الزوجية؛ لقوله -تعالى-: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)،[٦] وفي ذلك حكمة شرعية تتلخّص في أنّ قُرب الزوجَين من بعضهما قد يُؤدّي إلى الإصلاح بينهما، أمّا بالنسبة إلى المرأة التي تمارس الفُحش في القول، أو العمل، فإنّ الإسلام لا يحرص على إبقائها في بيتها، بل ربّما يكون خروجها أفضل. يُؤدّي الطلاق الرجعيّ إلى إنقاص عدد الطلقات التي شرعها الله -تعالى-. يُعَدّ الحظر هو الأصل في الطلاق، إلّا أنّ الله -تعالى- شرعه؛ للضرورة، ودعا إلى الرجعة. تجوز للزوج مراجعة الزوجة ما دامت في العدّة، ولو بدون رضاها، وذلك بقوله: "أمسكتها"، أو "راجعتها"، أو "رددتها إلى نكاحي"، إلّا أن يكون طلاقاً على مال، فإنّه يصير طلاقاً بائناً.

ب/  الطلاق البائن بينونة صُغرى:

 وهو أن يُطلّق الرجل زوجته قبل الدخول، أو يُطلّقها بعد الدخول بعِوض راجع له (الخُلع)، بشرط أن لا تبلغ الطلقات الثلاث؛ حيث إنّ المرأة حينها لا تحلّ لزوجها إلّا بمهر وعَقد جديدَين وبإذن وَليّها، ويُشار إلى أنّ هذه الطلقة تُحسَب من عدد الطلقات المُتبقِّية، ويجب على الزوج أن يُوفّر لها مسكناً أثناء العدّة، كما تجب عليه نفقتها إذا كانت حامل

2/ الطلاق البائن بينونة كُبرى:

 وهو أن يُطلّق الرجل زوجته ثلاث طلقات، سواء كان هناك عِوض، أم لا، ولا تحلّ المرأة لزوجها بعد هذا الطلاق إلّا بانقضاء عدّتها من زوجها الذي طلّقها، ثمّ زواجها زواجاً آخرَ بحيث يكون زواجاً صحيحاً يُدخل بها فيه، ثمّ طلاقها من الزوج الآخر طلاقاً بائناً، وانقضاء عدّتها منه، وفي حال توفّرت هذه الشروط، فإنّها تعود إلى زوجها الأوّل بثلاث طلقات جديدة، أمّا في ما يتعلّق بنفقتها أثناء العدّة؛ فيكون لها نفقة المُطلّقة طلاقاً بائناً بينونة صُغرى. يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق باعتبار الرجوع ينقسم إلى طلاق رجعي؛ وهو الذي يُمكن فيه للزوج إرجاع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية إذا لم تنتهِ فترة العدّة، وطلاق بائن؛ وهو قسمين: البينونة الصغرة بعد انتهاء العدة بعد الطلقة الأولى والثانية

، والبينونة الكبرى بعد الطلقة الثالثة فلا يستطيع الزوج إرجاعها الا بعد أن تنكح زوجا اخر

3/ الطلاق البائن بينونة عظمى وهي اللعان والعياذ بالله

الخاصة:

لطلاق الرجعي هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة  دون حاجة إلى إذن وليها أو عقد.

الطلاق البائن بينونة صغرى وسمي بذلك لأنه ينهي الزوجية حالا، ولا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الطلاق المكمل للثلاثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام، ويتم الدخول بها فعلا، ويحرم كل تحايل على ذلك.

 

المراجع:

-قانون الاحوال الشخصية

-احكام الاسرة للقيصي

إعداد الباحث/عبدالله محمد عبده الحبيشي

دعوى الإلغاء

 

دعوى الإلغاء

يعد قضاء الإلغاء من أهم الوسائل الرقابية التي يمتلكها القضاء لضمان احترام السلطة الإدارية لمبدأ المشروعية، وذلك عن طريق فرض رقابته على القرارات الإدارية المخالفة للقانون بواسطة دعوى الإلغاء، حيث يتميز قضاء الإلغاء بأن غايته هي حماية مبدأ المشروعية وحماية حريات وحقوق الافراد من تعسف الإدارة.

وعلى ذلك تعد دعوى الإلغاء من أهم مظاهر رقابة القضاء الإداري على اعمال الإدارة العامة، وعلى الأخص في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد منها النظام الإنجليزي والامريكي واليمني وكافة الأنظمة, ولكن الاختلاف يكمن في التنظيم والإجراءات والسلطات التي يتمتع بها القاضي في كل نظام.

تعريف دعوى الإلغاء:

(( دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار اداري صدر مخالف للقانون)) تسمى أيضا دعوى تجاوز حد السلطة.

طبيعة دعوى الإلغاء:

 تعتبر دعوى الإلغاء موضوعية أو عينية وتنحصر سلطة القاضي المختص فيها، في مسألة البحث عن مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم المشروعية، والحكم بإلغاء هذه القرارات، إذا تم التأكد من عدم مشروعيتها وذلك بحكم قضائي ذو حاجة عامة ومطلقة.

وبعبارة أخرى دعوى استحقاق أساسها اعتداء الإدارة على حق شخصي للمدعي

ويترتب على هذه الطبيعة نتيجة قانونية مهمة، وهي أن قضاء الإلغاء ليس خصومة بين طرفين بالمعنى الفني الصحيح، بل انها اختصام للقرار الإداري نفسه.

وقد أنشأت بعض الدول محاكم إدارية منها مصر وفرنسا تختص بالفصل في دعاوى الغاء القرارات الإدارية دون غيرها من الدعاوى, اما في اليمن فلا يوجد قضاء اداري خاص بالمنازعات الإدارية ولاتزال تأخذ بنظام القضاء الموحد ،الا أن ذلك لم يمنع القضاء اليمني من الاعتراف بخصوصية دعوى الإلغاء وتميزها خاصة بعد أن أنشئت المحكمتين الاداريتين في نهاية العام 2010م ، فالقضاء اليمني ينهج نهج القضاء الإداري في احكامه الإدارية ونستشهد على بما جاء في حيثيات أحد أحكام المحكمة العليا الصاد عن (الدائرة الإدارية )، حيث تناول دعوى الإلغاء بالبيان وذكر ا ن هذه الدعوى :

(هي دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون وتعتبر دعوى موضوعية تقوم على مخاصمة القرار الإداري غير المشروع ، وتتحدد سلطة القضاء فيها ببحث مشروعية القرار ، بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي ، وتعد دعوى الإلغاء أهم وسائل حماية المشروعية ، اذ تؤدي الى ترتيب البطلان ، كجزاء يصيب القرار الإداري المحالف للقانون ) طعن رقم (1450)سنة 1424هجري جلسة 7/7/2013م  حيث ظهر تميزها عن غيرها من الدعاوى الأخرى باعتبارها دعوى إدارية لا تنظر الا أمام محكمة إدارية وليس لها مثيل في الدعاوى المدنية العادية ،وان كانت في الحقيقة لاتزال تندرج ضمن دعاوى المرافعات العادية من ناحية الإجراءات ،ذلك أن قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو القانون العام في الإجراءات لكل الدعوى .

الهدف من دعوى الإلغاء:

تستهدف دعوى الإلغاء تحقيق غايتين احداهما أساسية والثانية ثانوية، فتستهدف في المقام الأول تحقيق احترام مبدأ المشروعية، مما يؤدي الى حسن إدارة المرافق العامة وسيرها وضمان فعاليتها للمهمات والمسؤوليات المنوطة بها. فإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة يحقق المصلحة العامة والخاصة على حد سواء. فالإدارة القانونية تحظى باحترام الافراد المتعاملين معها وتقديرهم فتكون علاقتهم بها علاقة يسودها الثقة والاحترام.

أما الهدف الثاني فهو تحقيق غاية ثانوية تتمثل في حماية حقوق الافراد وحريتاهم من تعسف الإدارة.

خصائص دعوى الإلغاء:

•أن دعوى الإلغاء دعوى قضائية:

 بمعنى انها دعوى يختص القضاء وحده بالفصل فيها وهذا ما سار علية الوضع في جميع الأنظمة القانونية التي تخضع الإدارة للرقابة القضائية وتعترف للقضاء وحده حق الفصل في الخصومة الإدارية.

•دعوى الإلغاء دعوى موضوعية أو عينية:

دعوى الإلغاء هي في الأساس منازعة موضوعية تنصب على مخاصمة القرار الإداري غير المشروع المطلوب الغاؤه، فالدعوى في حقيقتها ليست موجهة للإدارة، بقدر ماهي موجهة الى القرار المعيب بصرف النظر عن الحقوق الشخصية لرافع الدعوى. الا أن هناك بعض الجوانب تقرب بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل، وذلك عندما يتعلق الامر بحماية الحقوق الشخصية في دعوى الإلغاء التي تسعى الى توفير الحماية للحقوق الشخصية للمدعي الى جانب وظيفتها الأساسية كدعوى تهدف الى تحقيق المصالح العامة والمحافظة على مبدأ المشروعية. وهذا ما يجعل الحكم في دعوى الإلغاء حجية معلقة في وجه الكافة.

•دعوى الإلغاء هي دعوى مشروعية لا ملائمة:

تعتبر دعوى الإلغاء دعوى مشروعية، ترفع في مواجهة الغاء قرار اداري غير مشروع لمخالفته قواعد القانون، وبالتالي فان قاضي الإلغاء هو قاضي مشروعية على الدوام، يتركز دوره على بحث مشروعية القرار المطعون فيه، ولا تمتد ولايته الى بحث الملائمة.

•أنها دعوى القانون العام لإلغاء القرارات الإدارية عموما:

تتصف دعوى الإلغاء بأنها دعوى القانون العام، لإنها الدعوى الاصلية والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة الغاء قضائيا، فليست دعوى استثنائية أو احتياطية، كما انه لا مثيل لهذه الدعاوى في القانون الخاص، ويمكن رفعها ضد أي قرار اداري معيب، دون الحاجة الى نص صريح في القانون بذلك، اذ أن هذه الدعوى أصبحت من المبادئ العامة للقانون. وللقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه، كما انه لا يقبل من أحد أن يتنازل مقدما عن حقه في استخدام هذه الدعوى، وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا.

•أن الحكم في دعوى الإلغاء يتمتع بحجية امام الكافة:

يتمتع الحكم الذي يصدر في دعوى الإلغاء بحجية مطلقة تنصرف الى الكافة، ويتقيد الجميع بإثارة، ويرجع ذلك الى أن دعوى الإلغاء تستهدف الدفاع عن مصلحة عامة، وهي حماية (مبدأ المشروعية).

 

 

 

المراجع:

-قضاء الإلغاء

  -أحكام المحكمة العليا

مقدم البحث / سامي مسعود العميسي

 

 

 

 

 

البصمة ودورها في الإثبات الجنائي

 

البصمة ودورها في الإثبات الجنائي

مقدمة البحث:

ساهم التطور العلمي الذي يشهده العالم في وقتنا الحالي تطور في الوسائل العلمية الحديثة في أدلة الإثبات الجنائي التي تساعد القاضي بأن يستند إليها في تكوين قناعته في إيقاع العقاب وتجريم المجرمين، وذلك بالاستعانة بالقرائن والأدلة العلمية ومنها بصمات الأصابع والتي لها أهمية كبيرة في إلقاء القبض على الكثير من المجرمين وهذا ما أكدته الدراسات والبحوث والتجارب، وتعتبر الأسلوب الوحيد الذي لا يخطئ في التحقيق من هوية مرتكبي الجرائم، وتتيح حل كثير من القضايا والجرائم الغامضة وخاصة جرائم السطو والسرقة والاعتداء وغيرها من الجرائم.

تعريف الإثبات الجنائي:

الإثبات بمعناه القانوني: هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت أثارها.

أهمية الإثبات الجنائي:

يعتبر الإثبات الجنائي ذات أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية، فمن طريقة يتوصل القاضي إلى إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وتظهر أهميته أيضاً في الدور الإيجابي المقترح للقاضي في البحث عن الحقيقة، فالقاضي ليس كالقاضي المدني لا يكتفي بمجرد موازنة الأدلة التي يقدمها الخصوم والترجيح بينها، إنما له دور إيجابي يفرض على التحري والبحث عن الحقيقة والكشف عنها.

وسائل الإثبات الجنائية:

أولاً/ وسائل الإثبات التقليدية:

من وسائل الإثبات التقليدية والمعروفة في قانون الإجراءات الجزائية، (الاعتراف، والشهادة، والقرائن، والمعاينة) وغيرها بما هو متعارف عليه قانوناً.

 

ثانياً/ وسائل الإثبات العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي:

من الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي[ البصمات ومنها( البصمة الوراثية، بصمة اليد، بصمة الصوت، بصمة الصورة، بصمة المخ) ، والأشعة غير المرئية، والطب الشرعي، واستخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية، والاستعانة بالكلاب البوليسية، واستخدام أجهزة كشف الكذب وغيرها].

 البصمة ودورها في الإثبات الجنائي:

من الوسائل العلمية الحديثة التي لها دور في الإثبات الجنائي البصمات، والبصمات ليست مقتصرة ببصمة الأصبع وإنما هناك عدة بصمات في الإثبات الجنائي ومنها:

(البصمات الوراثية، وبصمة العين والإذن والشفاه، والصوت والصورة، وبصمة المخ…) وفي بحثنا هذا سنتناول البحث عن [بصمة الأصبع ودورها في الإثبات الجنائي]

 تعريف بصمة الأصبع واستخدامها:

·      بصمة الأصبع:  هي عبارة عن خطوط بارزة في أصابع اليد وخطوط أقل منها انخفاض مقابلة لها ، وتختلف أشكالها من شخص لآخر،  وتتكون في الجنين بالشهر السادس من الحمل وتحتفظ بشكلها حتى وفاته، وتعد بصمة الأصبع من أكثر الأدلة العلمية التي يتم استخدامها في الإثبات الجنائي نظراً لدقتها المتناهية، فبصمات الأصابع لا تتشابه أبداً حتى في حالات التوائم المتطابقة لذا يتم الاعتماد عليها في معظم دول العالم.

·      استخدام بصمة الأصابع:  من أهم استخدام بصمات الأصابع هي معرفة هوية مرتكبي الجرائم بعد الكشف عن آثار البصمات الموجودة في مسرح الجريمة والتعرف على شخصية المتوفيين مجهولي الهوية.

خصائص بصمة الأصابع:

تتميز بصمة الأصبع في خصائصها التي تميزها عن غيرها من أدلة الإثبات الجنائي بالخصائص الآتية:

1.   ثباتها وعدم قابليتها للتغير، فهي تتكون في الجنين من الشهر السادس حتى وفاته وتحلل جثته.

2.   استحالة تطابق نفس البصمة لأكثر من شخص وحتى إن كانوا توأم متطابقين.

3.   عدم وجود بصمتين لشخص واحد، فلكل شخص بصمة واحدة فقط.

الأساس القانوني لاستخدام بصمات الأصابع في المجال الجنائي:

تعتبر بصمات الأصابع من الآثار المادية المهمة التي تتخلف عن الجناة محل الحادث، لذا فإنه على المحقق أن يكون ملماً بصورة عامة بأنواع البصمات، حتى يكّون فكرة مبدئية عن البصمات، ويجعله قادراً على تقرير فيما إذا كانت البصمات صالحة لأغراض الإثبات الجنائي أم لا، وبصمات الأصابع لها أهمية كبيرة في التحقيق عن الشخصية كونها الوسيلة القاطعة ولها حجية مطلقة في الإثبات.

دور(بصمة الأصبع) في الإثبات الجنائي:

تُعد بصمة اليد دليل له حجية قاطعة في الإثبات، وقد نصت أغلب التشريعات صراحةً كالتشريع الأردني والتشريع العراقي على إمكان اللجوء إلى هذه الوسيلة في سبيل الكشف عن الحقيقة, ومنها التشريع العراقي الذي أجاز لقاضي التحقيق أو المحقق إجبار المتهم أو المجني عليه على أخذ بصمات أصابعه بما يفيد التحقيق، استنادا إلى نص المادة(70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي..

أما في قانون الإجراءات الجزائية اليمني لم يصرح في نصوصه القانونية على حجية الإثبات بالوسائل العلمية الحديثة ومنها الإثبات الجنائي بواسطة بصمة الأصبع ، ولم يعتبرها دليلًا مستقلاً، وإنما تعتبر إحدى القرائن التي تقوي جانب الإثبات بعد التحقيق والبحث.

وبالتالي نستخلص من ذلك بأن بصمة اليد أو بصمة الأصبع تعتبر دليل من أدلة الإثبات كقرينة يتم الأخذ بها إلى جانب أدلة الإثبات التقليدية والمعروفة قانوناً في قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

مراجع البحث:

الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية/ د/ كوثر أحمد خالد , جامعة صلاح الدين

دور البصمات التقليدية والحديثة في الاثبات الجنائي/د/ خالد طه محمد ظاهر, جامعة الاستقلال فلسطين.

الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي/ آمال عبد الرحمن حسن/ جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق.

إعداد/ رويدا الأشول

إشراف المحامي/ سليمان الحميري.