من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 5 مارس 2022

التنقيد المعجل للنفقة السابقة عن الحكم, وفق القانون اليمني

 

التنقيد المعجل للنفقة السابقة عن الحكم, وفق القانون اليمني



المقدمة:

التنفيذ المعجل للنفقة السابقة عن الحكم تعتبر دينا علي الزوج, ولا تنقضي إلا في الأداء أو الإبراء.

 وتكون النفقة مقرره للزوجة, وتقدر بنفقة سنه سابقة علي المطالبة القضائية, مالم يتفق الزوجين علي خلاف ذلك.

 وتكون الأحكام والأوامر التالية, واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون, منها الفقرة (2)الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة, أو تسليم الصغير لأمه أو وليه.

الحكم بالتنفيذ المعجل:

هو حكم يحقق حماية موضوعية تأكيديه, تلزم بالحق الذي اكده ذلك الحكم ويحوز حجية الأمر المقضي, إلا أن الاستعجال جاء مشمول له بالتنفيذ المعجل قبل أونه, لأن الأصل في الحكم ألا ينفذ إلا اذا صار نهائيا, ولكن المشرع اليمني في المادة (335)مرافعات لأسباب اقتصادية واجتماعيه, الزم بأن تكون بعض الأحكام مشمولة بالتنفيذ, كالأحكام وأوامر الأداء الابتدائية الصادرة في المسائل التجارية, وكالأحكام الصادرة بالنفقة وأجرة المساكن.

 وكما أن الحكم المستعجل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل ولولم ينص الحكم علي ذلك, وعلي القاضي التنفيذ المعجل واجبا بقوة القانون, والواقع أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة مناطها منح المحكوم له حماية وقتية وتقضي بإجراء وقتي, بمعني أن الحكم المستعجل يجوز تنفيذه رغم قابليته للطعن بالاستئناف, ويرجع ذلك إلى أن الانتظار حتي يصبح الحكم نهائيا قد يفوت الغرض من صدور الحكم, كما أن هذه الأحكام قليلة الخطر لأنها احكام لا تفصل في موضوع, وإنما تقضي بأجراء ت وقتية لا تمس اصل الحق, ونفاذ الأحكام في المواد المستعجلة قد يكون بكفالة أو بدونها, بمعني أنها جوازيه للمحكمة أن تشترط أو تعفي منها0

 

أنواع النفاذ المعجل :

ينقسم النفاذ المعجل إلى قسمين:

1-نفاذ معجل بقوة القانون.

2-نفاذ معجل بالقضاء.

النفاذ المعجل بقوة القانون :

يتصف بالحكم من دون أن يطلبه الخصوم وعلي أن الأحكام الصادرة بإداء النفقات والمصاريف, وهذه الأحكام اشتملت بالنفاذ المعجل بقوة القانون, والإعفاء من الكفالة منها وجوبي حتي وأن الغيت في الاستئناف.

 ويقصد بأحكام النفقة تلك الأحكام التي تصدر بتقرير نفقة لازمه بها أو زيادتها , وأما الأحكام التي تسقط النفقة عن الكفيل بها لا تشمل بالنفاذ المعجل.

وحيث أن القاضي لا يملك أن يقضي بفرض نفقه مؤقته من تلقاء نفسه, فإنه بذلك يقضي بما لا يطلبه الخصوم, وإنما يقضي بها متي طب منه ذلك بطريقتين:

الأولى : إما يطلبها بعريضة دعوى النفقة مع الطلبات, قبل الفصل في الموضوع0

الثانية: يطلبها في محضر الجلسات.

وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفير شروطها أن يفرض للزوجة وصغارها منه في اسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى, وهو ميعاد تنظيمي فقظ لا يترتب علي مخالفته بطلان نفقه مؤقته (يفئ بحاجياتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ, وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقته, وبين ما الزم به من نفقة نهائية.

ولا يسقط حق الزوجة من النفقة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المادة (153) لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمظل ولا في المستقبل بالإبراء, ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته واستيفاء للنفقة بقدرها, ويجوز للزوجة ابراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي, وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط  إلا إذا كان المتبرع عن الزوج.

وهذا يرجع إلى حالة الزوج من العسر أو الميسر, وكان من حق الزوجة المطالبة وإعادة النظر في تقدير النفقة, وعلي القاضي أن يقدر لها طعامها وكسوتها ولا تسقط حقها في النفقة الماضية وتكون دين, ويعتبر دينا صحيحا في ذمت الزوج.

وكما جاء في المادة (156)احوال شخصيه (لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة علي المطالبة القضائية, مالم يتفق الزوجان علي خلاف ذلك )

أي أن نفقة الزوجة واجبة علي زوجها متي توفرت شروطها, ومتي وجبت النفقة علي الزوج لزوجته لوجود سببها وتوفر شروطها، ثم إذا امتنع الزوج عن ادائها تصير دينا في ذمته شئنها شئن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء, وهذا ما جاء في مذهب الشافعي  وإما الحنابلة فقد قالو علي أنه يرجع إلى حالة يسار أو اعسار الزوج, اذا كان ميسور وجبة عليه النفقة ويتم تسليمها من ماله, وإذا كان معسرا لا تكون عليه دينا ويتم ابراءه منها.

 

 

الخاتمة:

1-التنفيذ المعجل للنفقة السابقة عن الحكم قد يكون معجل اذا طلب, وكان من ضمن طلبات عريضة الدعوى, أو في طلبات محاضر الجلسات0

2-اما في المسائل الوقتيه والأوامر علي العريضة أو أمر الأداء, فأنها تكون معجلة التنفيذ ولمده اكثرها اسبوعين من تاريخ رفع الدعوى.

3-لا يسقط حق الزوجة من النفقة في الماضي بالمطل ولافي المستقبل بالإبراء, ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته, ولها الخيار في الإبراء مما استحقته من النفقة في الماضي.

4-تكون النفقة دين في ذمت الزوج, ويعتبر دينا صحيحا شأنه شأن الديون الثابتة.

 

حميد النمير

 

 

ليست هناك تعليقات: