الصفحات

السبت، 26 فبراير 2022

تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني

 

  

تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني

 

 

يعد الأساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبه محضاً, وقد نصت الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني على (تعتبر من النظام العام الدفوع التالية؛ الدفع بعدم سماع الدعوى تقدم ما يكذبه محضاً)

وكذلك نصت الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الإثبات اليمني على (لا تسمع الدعوى في الأحوال آلاتية: (إذا تقدم ما يكذبه محضاً)

ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى, ينبغي علينا الرجوع إلى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية وفقاً للمادة (18) من القانون المدني الذي قضت بقوله:

(المراجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب الشارحة, الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة)

إذ أنه وبالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي نجد أنها  بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي يناقضها, وهو ما قصدها المشرع في نص المادة ( 4/ 816) من قانون المرقعات, حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من المدعي يناقض ما ادعاه بأنه كذب, يكون مانع لسماع الدعوى,  ولمدعى عليه دفع الدعوى بذلك التكذيب.

 وجاء في المجلد الرابع من دور الأحكام في الكتاب الرابع عشر, تحت عنوان الدعوى المادة (15،16) ما يلي نصه: التناقض هو سبق كلام ممن المدعى مناقض للدعوى, أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعوه ) وعرف التناقض لغةً بمعنى التدافع .

وشرعاً: هو صدر كلام من المدعى مناقض للدعوى, مثال على ذلك:

ان يسبق من المدعى كلام منافي لكلام الذي يقوله في دعواه, كأن يقل أمام القاضي بعين بيده لغيره, فيأمر القاضي بتسليمه لمن أقر له بها, وبعد ذلك يدعي المقر أنه اشترى هذه العين من المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار, فبذلك يكون مناقضنا إقراره الأول, فيكون معترف بملكية غيره في تاريخ  إقراره,  وبدعوه الثانية يكون مدعي  أنه المالك في  ذلك التاريخ, فذلك يمنع من قبول الدعوى لأنه يعتبر دليلا على كذب المدعى في دعواه, إذ أنه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه, ولذلك نصت المادة ( 1/ 14) من قانون الإثبات يتضح وبما لا يدع  مجلا لشك ان التكاذب في الدعوى لا يكون إلى من المدعي دون سواها, ولا يكون إلا في واقعة موضعية دون قانونية.

لذلك يجهل البعض الشرط الأساسي لإعمال الدفع, وهو أنه بمثل ما سبق المدعي أو الدافع من إقرارا أو انكار ودعوة تكذيب محضا لدعواه الجديدة.

 والمقصود بالتكذيب المحض التعارض التام بين ما سبق وبين ما يدعيه لاحقا, والعارض التام هو الذي لا يقبل التأويل  والاحتمال من قريب أو من بعيد, ولكون الإقرار والإنكار السابق لم يكن المدعي مضطرا تحت أي مبرر, مثل ادعاء شخص امام القاضي على شخص اخر أن له دين ولم يفي معه في سداد الدين, فيقول الشخص الأخر لقد سبق أن أوفيتك, فيكون منه للثبات والشهود والمدعي عليه اقامة البينة, فإنه تسمع دعوه وتقبل البينة, ولا يعتبر تكذيبا محضا متقدم من انكاره لأنه ملجا الجحود.

 

                                                                                                   محمد نجيب حسن الثلاياء 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي