من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 يناير 2022

المقصود بكلمة حرمة, عند اضافتها الى جريمة اعتداء على ملك الغير, وفق القانون اليمني

 

 

المقصود بكلمة حرمة, عند اضافتها الى جريمة اعتداء على ملك الغير, وفق القانون اليمني

 

الجرائم الشائعة في الاعتداء على الحيازة هي:

1)   دخول عقار في حيازة بالقوة

2)   دخول مسكن في حيازة بالقوة

3)   دخول عقار وعدم الخروج منه ..... في القانون المصري

نضرا لزيادة الجرائم المتعلقة باغتصاب العقار والتي أصبحت تؤرق الكثير من أصحاب العقارات خاصة في المدن الرئيسية مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الهائل بل انه أدى الى الكثير من الجرائم وصلت الى ازهاق العديد من الأرواح وان كان السبب ذلك ترجع الى عوامل عديدة ومختلف ليس المقام لذكرها الا ان احد تلك العوامل ومن أهمها يرجع الى عدم الوضوح التشريعي وغياب الرؤية او الفهم السليم في العمل القضائي لتطبيق واقعة التعدي الجنائي على العقار أدى الى اضطراب واختلال في تطبيق الجريمة خاصة وان السائد في العمل القضائي سواء امام النيابة العامة او المحاكم بكافة درجاتها انه يتم بحث الملكية المستند به وذلك وفقا لأحكام الملكية في القانون المدني مما أدى الى الاختلال بمبادئ القانون الجنائي حيث صارت الدعوى الجنائية لها طبيعة واختصاص الدعوى المدنية (دعوى ملكية ) بل انه أدى في بعض الأحيان الى جعل الجائز حيازة ملك وفقا للمادة (1103) مدني وبشروطها وفقا للمادة (1104) مدني متهما رغم انه مستعمل سلطاته الممنوحة له وفقا للشرع والقانون فنتج عن ذلك اهدار الحقوق والحريات لأشخاص غير مذنبين كما أدى الى تشجيع الكثير من الافراد الى الاستيلاء على العقارات من يد الحائز باستخدام القوة بكافة وسائلها بدعوى الملك ولا يخفى على احد الاضرار الخاصة التي يؤديها ذلك السلوك في اقلاق السكينة العامة والنظام العام في المجتمع ولعله يرجع سبب ذلك الى اخذ البعض بظاهرة التسمية الشائعة لواقعة اغتصاب العقار بتسميتها الاعتداء على ملك الغير وذلك تحت تأثير بعنوان الفصل الوارد في قانون العقوبات انتهاك حرمة ملك الغير من جرائم الاثراء وليست من جرائم الاضرار واما في القانون المصري في التسمية من جرائم اغتصاب العقار انتهاك حرمة ملك الغير هي ذات التسمية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني عند ما نص على جرائم الشكوى م (4/27) جرائم التغريب والتعييب واتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى وانتهاك حرمة الغير هي م (253)

للقاضي زيد علي يحيى الحمزي القاضي بمحكمة سنحان

النصوص القانونية:

لذلك المقصود من الموضوع هو بما نصت عليه المادة (1103) مدني (الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً

المادة (1111) مدني (من كان حائزاً لشيء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة (1117) مدني (ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء.

المادة (243) عقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً)

المادة (321) عقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات)

 

اعداد الباحث/ محمد نجيب الثلايا

ليست هناك تعليقات: