من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 4 يوليو 2020

الدفاتر التجارية وحجيتها من حيث الإثبات في القانون اليمني والمصري

إعداد الباحث / محمد احمد السمحي

إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي

مقدمة البحث:

لا شك بأن للدفاتر التجارية أهمية بالغة في تسيير وتنظيم الاعمال التجارية للتاجر إذ تعد من أهم مستلزمات العمل التجاري نظرا لأهميتها البالغة في توضيح وبيان المراكز المالية للتاجر فضلا عن بيانها لما للتاجر وما عليه من الديون المتصلة والمتعلقة بتجارته ونظرا لما تحتله تلك الدفاتر من أهمية وضرورة للتاجر في سبيل تسيير وتنظيم اعماله التجارية فقد أوجب المشرع اليمني على التاجر التمسك بها وفقا لما نصت عليه المادة (30) من القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م التي نصت على ذلك بقولها:(على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته).

تعريف الدفاتر التجارية:

عرف شراح القانون الدفاتر التجارية بأنها: الدفاتر التي تنظم اعمال التاجر اليومية وتبين مركزه المالي نهاية كل سنة وهما دفتران على الأقل والثالث دفتر المراسلات وتصنيفها على النحو التالي:

1-دفتر اليومية الأصلي: وهو الدفتر الذي تقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى اسرته ويتم هذا القيد يومياً.

2-دفتر الجرد: وتقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بياناً إجمالياً عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة كدفتر المراسلات.

3-دفتر المراسلات: وهو الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

وتأكيدا لما أشرنا اليه آنفا فقد نصت المادة (31) من القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م على الاتي: يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

1-دفتر اليومية الأصلي.

2-دفترالجرد.

ويعفى من هذا الالتزام الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال.

ولبيان الافراد الذين اعفاهم القانون من مسك الدفاتر التجارية فلا بد من توضيح ما ورد في نص المادة (22) من القانون التجاري المشار اليها آنفاً حيث نصت على الآتي:

(الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من إعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي).         

حجية الدفاتر التجارية من حيث الإثبات:

الحجية العامة وفقا لما يراه الفقه القانوني هي أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التاجر وبأن البيانات المثبتة فيها عما أورده التجار أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان منافياً لدعواه أو متناقضاً معها.

الحالة التي يشترط أن يكون عليها دفتر اليومية ودفتر الجرد ليصلح دليلاً للإثبات.

-يجب أن تكون خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير-يجب أن تكون صفحاتها مرقمة كما يلزم على التاجر قبل بدء الكتابة في دفتري اليومية والجرد أن يكون المأمور الذي عينته المحكمة الابتدائية موقعاً على كل ورقة منهما يدون مصاريف ثم يؤشر عليها المأمور نهاية كل سنة بحضور التاجر فإذا اتضح للقاضي عدم انتظام هذين الدفترين ترتب على ذلك جزاءان الأول مدنياً والثاني جنائياً ويتمثل الجزاء المدني في سلب هذه الدفاتر من كثير من قوتها في الاثبات واما الجزاء الجنائي فيتمثل في أنه يعتبر مزوراً إذا أفلس التاجر وكانت دفاتره غير منتظمة أما إذا كانت منتظمة فأنها تكون صالحة للإثبات ويجب على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفترين (دفتر اليومية الأصلي-دفتر الجرد) مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالهما ومدة خمس سنوات للمراسلات ودفتر المراسلات حيث وقد ورد في نص المادة(34): من القانون التجاري اليمني التالي نصه: يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما يدون بها ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتهما وان يختم عل كل ورقة فيهما الموثق ويقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

 كما نصت المادة(35): من القانون التجاري اليمني ايضاً على الآتي: على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

كذلك ايضاً فقد نصت المادة(36) من القانون التجاري اليمني على الآتي: على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

 متى يتم الاطلاع على الدفاتر التجارية لاستخلاص دليل الإثبات؟

يحق للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها وما يحمله القاضي في ضميره من الأمانة أعظم ضمان لحفظ اسرار التاجر مما لا صلة له بموضوع النزاع وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة (37) من القانون التجاري اليمني التي نصت على ذلك بقولها: للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

هل تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر؟

تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر لأنها بمثابة الإقرار المكتوب منه سواء كتبها بخطه أو بإملائه أو كتب تحت رقابته وسواء كان خصمه تاجراً أم غير تاجر وسواء كان النزاع تجارياً أم مدنياً فهو حجة عليه بشرط أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ولا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

  هل تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر إذا كانت غير منتظمة؟

نعم يمكن أن تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر وإن كانت غير منتظمة وذلك إذا أستند اليها خصمه التاجر سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة وإذا امتنع الخصم عن تقديم الدفاتر جاز تحليف المدعي على صحة دعواه ومبرر عدم إبراز الدفاتر وأخذ اليمين أمران يخضعان لتقدير القاضي وقد جاء في نص المادة(39) من القانون التجاري اليمني الآتي: الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر أيضاً.

كما نصت المادة(40) على الآتي: يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.

هل تكون الدفاتر التجارية حجة للتاجر؟

يرى الفقه القانوني أن الدفاتر التجارية تكون حجة للتاجر خلافاً للأصل وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: في الدعاوى التجارية بين تاجر وتاجر فكما تكون حجة عليه كما أشرنا اليه انفا فقد ينقلب الأمر ويكون الدفتر حجة للتاجر متى كانت منتظمة وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي.

الحالة الثانية: وتتمثل هذه الحالة في دعوى التاجر على غير التاجر بالنسبة للبيانات الواردة في دفتر التاجر عما ورده لغير التاجر فتصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين لإثبات الدليل أو تفنيده وقد جاء في نص المادة(38) من القانون التجاري اليمني ما نصه: تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

تم بحمد الله

المراجع التي استند اليها الباحث:

1-القانون التجاري اليمني رقم(32) لسنة 1992م

2-شرح قانون الاثبات الدكتور/محمد بن حسين الشامي.

 


ليست هناك تعليقات: