الصفحات

الأحد، 14 يونيو 2020

العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة


العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة
اعداد الباحث / عبد العزيز لحدي
اشراف المحامي/امين الربيعي
وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة فان شركات الصرافة تمنح ترخيصها من البنك المركزي وفق الشروط الواردة بهذا القانون ومما يلتزم به هو وضع مبالغ التامين لدى بنك تجاري معتمد لدى البنك المركزي كوديعه لدى  البنك التجاري وكل شركه لها نظامها المنفصل تعمل جميعها بنفس الاليه ولشده التنافس بين الشركات على تغطيه أوسع نطاق ولشده التنافس طرأت فكره وضع نظام واحد وفتح نقاط لكل من يطلب ويستوفي الشروط اللازمة وفق تقديم طلب نقطه صراف يتم ملئ البيانات اللازمة وتشمل اسم الصراف والفرع والعنوان بالتفصيل محافظه ومديريه ومنطقة وشارع وغيرها من البيانات اللازمة لإتمام الطلب عند قبول طلب الصراف فتح نقطه صراف يعطى الصراف نموذج عقد توكيل يحتوي على المتطلبات الخدمة والالتزام القانوني لكلا الطرفين والتزامات ارسال واستلام الحوالات ومطابقة الأرصدة وتسويه الحسابات بين الطرفين كما تشترط الشركة على الصراف حق احتفاظها بعلامتها التجارية وحقوق الملكية كما تحدد أسباب انهاء العقد كما أشار العقد الى شرط تحكيم لمحكمين ثالثهما رئيس لجنه التحكيم والتزام من الطرفين بعدم الطعن بالحكم واعتباره نهائيا وأخيرا مده العقد وأسماء التعاقدين والتوقيع والختم
وتعتبر العلاقة التي بينهما علاقة وكالة 
مرفق نسخه من
1/نموذج طلب فتح نقطه صرافه
2/عقد التوكيل لتقديم خدمه الصرافة

هذا والله اعلم    


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي