إعداد الباحث / محمد احمد السمحي
إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي
مقدمة البحث:
إن موضوع بحثنا يتعلق بموضوع التنصيب في المرافعة ومن المعلوم قانونا انه يكون
على الخصم او وكيله او عليهما معا حضور جلسات التقاضي والاصل ان التنصيب في
المرافعة لا يكون الا عن المدعى عليه الذي ثبت غيابه او فراره ولم يكن له وكيلا
يحق له الحضور نيابة عنه بموجب وكالة او ولاية او وصاية كذلك أيضا فان التنصيب
يكون في القضايا الجزائية عن المتهم الفار من وجه العدالة ويكون التنصيب في
المرافعة امر استثنائي يحق للمحكمة في حال غياب الخصم (المدعى عليه) اتخاذ
الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون بشأن اعلان الخصم بالحضور فإذا لم
يحضر بعد استنفاذ المحكمة لتلك الإجراءات فيكون لها الحق بالتنصيب عن الخصم الذي
ثبت غيابه او فراره رغم اتخاذ كافة السبل القانونية لإحضاره.
النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التنصيب في المرافعة:
أولا: نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م
1-ورد في نص المادة (74) انه:(لا ينتصب أحدا عن غيره بصفته ممثلا له في
الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية او وصاية).
2-كما نصت المادة(125) على انه:(لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب
العام أو أي عضو من أعضاء النيابة العامة او رجال الجيش أو الامن او لأحد العاملين
بالمحاكم او وزارة العدل ان يكون وكيلا أو منصوبا عن الخصوم في الحضور أو
المرافعة في الدعوى مشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام اية محكمة كانت إلا أن
يكون ذلك عمن لهم الولاية او الوصاية عليهم شرعا وقانونا أو زوجاتهم أو اصولهم أو
فروعهم وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلا فضلا عن المساءلة التأديبية).
3-كما نصت المادة(116) على انه:(إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع
إعلانه اعلانا صحيحا امرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى فإذا لم يحضر بعد إعلانه
إعلانا صحيحا مرة ثانية امرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع
غرامة علية لخزينة الدولة لا تزيد على عشرين الف ريال فاذا ثبت غيابه أو فراره نصبت
المحكمة منصوبا عنه من أقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة إن امكن وإلا فمن
المحامين وإلا فمن تراه المحكمة وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا
عن المدعى عليه ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره
المحكمة بناء على طلبه وإذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق
الدفاع وينحى المنصوب إلا ان يقره الخصم وكيلا عنه).
4-كما نصت المادة (289) على :(......إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد
للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد
وفقا لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أعتبر استئنافه كأن لم يكن
........ وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد
المتعلقة بما هو مقرر امام محكمة الدرجة الأولى) ويتضح من خلال نص هذه المادة انه
في حال غياب المستأنف ضده يتم اتباع إجراءات الإعلان وبعد ذلك يتم التنصيب عنه
وفقا للقواعد المتبعة امام محكمة الدرجة الأولى.
ثانيا: نصوص قانون الاثبات رقم (21) لسنة 1992م.
1-نصت المادة(11) على:(ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه المتمنع عن الحضور
وفقا لقانون المرافعات).
ثالثا: نصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م
1-نصت المادة(289) على:(تعين المحكمة منصوبا عن المتهم الفار من أقاربه
واصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى
كما لو كان المتهم الفار حاضرا وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة
الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوريا فيما عدا المحكوم عليه بحد أو
قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه).
الخاتمة:
استنادا الى نصوص المواد القانونية المشار اليها انفا يتضح بأن القانون قد
منح المحكمة المنظورة امامها الخصومة الحق في التنصيب عن المدعى عليه او المتهم
الفار وفق إجراءات قانونية محددة وذلك لما فيه تحقيق العدالة وتطبيق القانون كما
انه يتضح أيضا ان صلاحيات المنصوب القضائي تنحصر امام الدرجة القضائية للمحكمة
التي قامت بتعيينه ولا يتعداها الى محكمة أخرى او اعلا منها درجة.
والله ولي الهداية والتوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي