من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 9 مايو 2016

دعوى مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تركة المتوفي حتى قسمتها





لدى محكمة ........... الابتدائية
الموضوع/ دعوى مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تركة مؤرث موكلينا ..............
المدعي / طالبين القسمة :
1-   ......................................................... بوكالتنا
2-   .......................................... . بوكالتنا
المدعى عليه / ........................
فضيلة قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة       المحترم
تحية طيبه وبعد
بكل تقدير واحترام لعدالة محكمتكم الموقرة ونيابة عن موكلينا المدعين بموجب التوكيل المرفق صورة منه بهذه الدعوى نتقدم امام عدالتكم بهذه الدعوى المستعجلة وفقاً للوقائع والاسانيد القانونية الاتية :
أولاً : الوقائع :-
1-   بتاريخ ......../.... /.............م توفى مؤرث موكلينا .................. وانحصرت وراثته في زوجته المدعى عليها و..............و........... و موكلينا.
مرفق صورة من حكم انحصار الوراثة مستند رقم (1)
2-   تقوم هذه الايام الزوجه وابن المؤرث الكبير بتبديد التركة ومحاولة عمل تصرفات ترتب حقوق للغير على التركة منها على سبيل المثال ................. وكذلك إخفاء المستندات .
3-   علماً بأن القضية منظورة أمام محكمتكم الموقرة برقم (...........) لدى القاضي الشخصي بالمحكمة ..............ز وقد حضر أخو المدعية الجلسة بالوكالة عن كريمته المدعى عليها وسلمت له صورة من هذه الدعوى المستعجلة في الجلسة وألزم بالرد عليها الى الجلسة القادمة والتي لم تعقد بسبب عدم حضور القاضي وبسبب الاجازة القضائية .
مرفق صورة من الاعلان من المحكمة بحضور الجلسة مستند رقم (3)
ثانياً : الاسانيد القانونية :
1-   أعتبر القانون فرض الحراسة القضائية من المسائل المستعجلة وفقاً لنص المادة (240) من قانون المرافعات التي تنص على (( يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي :5- طلب فرض الحراسة القضائية .
2-   جعل القانون الاختصاص لمحكمتكم الموقرة بنظر الدعوى تبعاً للدعوى المنظورة أمامكم وفقاً لنص المادة (393) مرافعات: يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بدعوى أصلية أو المحكمة الإبتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى منظوره أمامها  ...) .
3-   أجاز القانون للمحكمة فرض الحراسة القضائية على تركة المتوفي قبل قسمتها إستناداً الى نص المادة (394) مرافعات(( تكون الحراسة القضائية فيما يأتـــي :على تركه المتوفى قبل قسمتها)) .
وعليـــــــــه نطلب من عدالتكم :
1-   الامر بفرض الحراسة القضائية على تركة المتوفي .................. مؤرثنا كاملة وفقاً لما سببناه أعلا .
      
مقدم الدعوى
المحامي أمين حفظ الله الربيعي
عن المدعين

ليست هناك تعليقات: