من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 26 أكتوبر 2013

بحث حول تجاوز حدود الدفاع الشرعي في القانون اليمني



 بحث حول تجاوز حدود الدفاع الشرعي


تجاوز الدفاع الشرعي

نظم المشرع اليمني أحكام التجاوز في المادة(30) من مشروع قانون الجرائم والعقوبات الشرعية حيث نصت على أنه :( إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون يحرمه بوصفه جريمة غير عمدية)
يستفاد من هذا النص ان المشرع اليمني يعتبر التجاوز في الإباحة أو الدفاع الشرعي فعلاً غير مشروع ولكن لا يعاقب إلا إذا في صورة واحد هي: تحقق التجاوز بسبب الإهمال ومتى كان القانون يعاقب عليه بوصف الجريمة غير العمدية.
يعاب على النص أن التجاوز يمكن أن يكون عمدياً أيضاً وهي صورة أشد من الصورة ولكن المشرع لم يواجهها بحكم يسرى عليه عند حدوثه وذلك نهيب بالمشرع اليمني أن يعدل من صياغة هذا النص ليشمل التجاوز العمدي وغير العمدي ولبيان قواعد التجاوز في الدفاع الشرعي ينبغي تحديد معنى التجاوز ثم بينا عناصره وأخيراً حكم القانون فيه.
معنى التجاوز:
لا يمكن تحديد مفهوم التجاوز إلا بتحديد طبيعة كل شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لتوافر حالة الدفاع الشرعي:
فالدفاع الشرعي يتطلب توافر شروط معينة في الخطر وأخرى في رد الاعتداء وتخلف أحد شروط الخطر ينفى وجود حالة الدفاع الشرعي قانوناً فإذا كان الخطر مشروعا أو كان مستقبلا أو كان يهدد بجريمة لم ينص عليها القانون فلا نكون بصدد حق الدفاع الشرعي وإنما في نطاق عدم المشروعية والتجريم كذلك إذا لم يكن الدفاع لازماً ولم يكن موجها لمصدر الخطر فإن سبب الإباحة لا يقوم قانونا أما شرط التناسب فيفترض توافر الشروط الأخرى مجتمعة والتي يثبت بها توافر الحق في الدفاع الشرعي قانوناً(1) والتجاوز لا يتعلق إلا بشرط التناسب في فعل الدفاع الشرعي فقط ويفترض توافر الشروط الأخرى وقيام الدفاع الشرعي فإذا لم يتوافر أحد الشروط اعتبر الفعل جريمة وفقاً للقواعد العامة أما إذا انتفى شرط التناسب في الدفاع فإن الشخص يعد متجاوز لحدود الدفاع الشرعي.
وعلى ذلك فإن عدم التناسب يعنى تجاوز حدود الحق وليس انعدام ذات الحق(2) ولا يصح عد المتهم معتدياً إلا بالقدر الذي تجاوز به حقه في الدفاع بارتكابه فعلاً من أفعال القوة أكثر مما كان له أن يفعل رد الاعتداء(3)
ولا ينظر إلى عدم التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي زادت عن الحد الضروري الذي استلزمة القانون ومدى هذه الزيادة في مسئولية المتهم عن الاعتداء الذي وقع منه(4).
صور التجاوز
للتجاوز صور متعددة فقد يرتكب عن عمد وفي هذه الحالة يكون التجاوز عمدياً ويحدث ذلك إذا تعمد المدافع إحداث ضرر أشد بما يستلزمه الدفاع وهذا السلوك يعتبر اعتداء معاقبا عليه بوصف الجريمة العمدية.
وقد يرتكب عن إهمال إذا خطأ المدافع في التقدير أن العدوان على قدر معين من الجسامة يحتاج في رده إلى قدر من الدفاع يزيد في حقيقة الأمر عما يلزم.
وقد يقع التجاوز بسبب لا دخل الإرادة المتهم فيه كان يرجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي وهي تعنى أن الشخص العادي لو وجد في نفسه ظروف الجاني لتصرف بغير التصرف الذي حققه الجاني.
عناصر التجاوز
يقوم التجاوز قانوناً على عنصرين: الأول مادي ويتمثل في الأضرار بمصلحة للمعتدي بقدر يفوق الخطر الذي يتهدد المعتدى عليه بفعل الاعتداء.
الثاني: العنصر النفسي وهو يتعلق بالحالة النفسية للمدافع وقت اتيانه فعل التجاوز وهل كان ذلك عن حسن نية أم سوء نية.
وتقدير تجاوز الدفاع الشرعي وفي عبارة أخرى تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه أم أنه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمقتضى المادة(30) من المشروع أنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها وفق الوقائع المعروضة عليه بغير معقب من محكمة النقض مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقومات والوقائع التي أثبتها في حكمها ومتى أثبتت المحكمة في حكمها ما ينفى التجاوز فإنها لا معقب عليها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها أما إذا استخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتعين.

مع تلك الحقيقة وما يقضى به المنطق والقانون.(1)
حكم التجاوز
اعتبر المشرع اليمني تجاوز الشخص حدود الدفاع الشرعي غير مشروع يدخل تحت طائلة التجريم ولكنه لم يواجه إلا صورة واحدة من صور التجاوز هو صورة التجاوز بإهمال أو عمد غير عمد ففي هذه الحالة يعاقب عليه القانون إذا كان يحرمه يوصف الجريمة غير عمدية.
ولكن يثور التساؤل هنا عن حكم التجاوز العمدي وهل يعني ذلك أن المشرع اليمني تركه لحكم القواعد العامة أم أنه لم يتصور حدوث التجاوز بطريقة عمدية إطلاقا فإن كان موقفه ينحاز إلى هذا الاتجاه الأخير فإنه يكون على غير صواب وبالتالي يجب علاج النص على نحو يشمل معه صورة التجاوز العمدي اما إذا كان يأخذ برأي الأول ويترك التجاوز العمدي لحكم القواعد العامة فإن ذلك يعنى أن فعل المتهم غير مشروع لتوافر القصد الجنائي ويعاقب عليه قانونا وفي تلك الحالة يمكن للقاضي إذا رأي ظروف المتهم تستدعي استعمال الرأفة أن يطبق الظروف المخففة عليه وحسنا فعلت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عندما رأت حذف كلمة "بإهماله" من النص وقد عللت هذا الحذف بأن التجاوز قد يكون عمد قصد تهور السبب حالة الدفاع الشرعي كما يكون عن خطأ ولكنها جانبها الصواب عندما قررت أنه "وفي الحالتين يكون المدافع معذورا فيسأل عن تجاوزه بوصفة جريمة غير عمدية كيف بالله يكون التجاوز عمديا ويسأل عنه المدافع بوصفة جريمة غير عمدية فإذا كان ذلك صحيحاً في حالة التجاوز عند الخطأ فكيف تبرر الحكم إذا كان التجاوز عمدياً.
ومتى تثبت أن المتهم قد تجاوز حق الدفاع الشرعي فإنه يكون مسئولاً عن تعويض الضرر الناشئ عن جريمة ويكون الحكم بالتعويض.
نقض 6/4/1959م س10ص415".

اما حالة الظروف القاهرة أو الحادث الفجائي فإن الركن المعنوي ينتفي وتمتنع المسئولية كلية ليس بسبب توافر التجاوز وإنما بسبب انتفاء الركن المعنوي للجريمة.
"شرح قانون العقوبات اليمني د/حسنى الجندي صـ302"

تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي
تجاوز حدود الدفاع الشرعي هو انتفاء التناسب بين جسامه فعل الدفاع والخطر الذي هدد المعتدى عليه وذلك على الرغم من توافر سائر شروط الدفاع الشرعية أي استعمال قدر من القوة يزيد على ما كان كافيا لدرء الخطر.


حكم القواعد العامة:
فإذا انتفى التناسب فقد انتفى شرط للدفاع الشرعي فلا يكون للإباحة محل وبذلك يعد فعل الدفاع غير مشروع.
فإذا كان الخروج على حدود الدفاع الشرعي عمديا أي كان المدافع مدركا جسامه الخطر وفي وسعه رده بفعل متناسب معه ولكنه فضل اللجوء إلى قوة تزيد على ذلك فهو مسئول مسئولية عمدية كاملة.
اما إذا كان خروجه على هذه الحدود ثمرة الخطأ غير العمدي كأن حدد جسامه الخطر أو جسامه فعل الدفاع على نحو غير صحيح في حين كان في وسعه التحديد الصحيح فهو مسئول مسئولية غير عمدية.
ولا يكون محل لمسئولية المدافع إذا ثبت تجرد فعله من العمد والخطأ كما لو كان التجاوز وليد الاضطراب ودقة الموقف اللذين بلغا حد ازال كل سيطرة لإرادته عليهما وتعليل انتفاء المسئولية هو انتفاء الركن المعنوي للجريمة
حكم القانون المصري في التجاوز:
نص قانون العقوبات المصري في المادة(251) عقوبات على أنه:
(لا يعفى من العقاب كلية من تعدى بحسن نية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله أياة دون ان يكون قاصدا أحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأي لذلك حلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون)
موقف الفقه من معنى تجاوز حدود الدفاع
1- المقارنة بين أضرار الدفاع وأضرار الاعتداء:
يذهب جانب من الفقه أن تحقق معنى التجاوز أمر لا تجرى فيه المقارنة بين الضرر الذي منع والضرر الذي حدث منعا له وإنما يكون محل المقارنة فيه هو النظر بعين الاعتبار إلى الضرر الذي أحدثه المدافع في سبيل الدفاع وما كان في وسعه أن يحدث من أضرار أخرى.
واشترط البعض أن تكون القوة المادية المستخدمة دفاعا عن النفس أو المال متناسبه في مداها على جسامه الاعتداء فكلما زادت هذه الجسامه كلما زادت القوة المادية لدفعة والعكس بالعكس.
فإذا أثبت أن المدافع كان بوسعه رد الاعتداء أو خطره بضرر أخف من الذي تحقق بالفعل فهذا يعد إخلالا بمبدأ التناسب بين الضررين مما يتحقق معه معنى التجاوز لحدود حق الدفاع.
2- المقابلة بين وسائل الدفاع وسائل الاعتداء:
يذهب جانب أخر من الفقه إلى القول بان معنى التجاوز لا يتحقق بالنظر إلى التناسب بين الاعتداء والدفاع مجرد وانما توجه النظرة إلى التناسب بين الوسيلة التي كانت في متناول المعتدى عليه وبين الوسيلة التي استعملها بالفعل.
فينتفي الحديث عن التجاوز إذا ثبت أن الوسيلة المستعملة كانت في ظروف استعمالها أنسب الوسائل لرد الاعتداء أو كانت هي الوسيلة الوحيدة التي وجدت في متناول الدافع.

عناصر التجاوز

يقوم التجاوز قانوناً على عنصرين:
1-  عنصر مادي: يتمثل في الأضرار بمصلحة للمعتدي بقدر يفوق الخطر الذي يتهدد المعتدى عليه بفعل الاعتداء.
ولذلك فالتجاوز هو خروج عن الحدود المقررة قانوناً لجسامه الدفاع ومن أجل ذلك كان غير مشروع من الناحية الموضوعية.
2-      عنصر نفسي: يتمثل في حسن النية:
فمقتضى النية السليمة في عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي هو إلا يكون المدافع قد تعمد أحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع على حد تعبير المادة(251) أي أنه يكون المدافع معتقد أنه لا يزال في حدود الدفاع الشرعي وأن فعله لا يزال متناسبا مع القدر اللازم من القوة لدفع الاعتداء أو خطر الاعتداء وهذه مسألة موضوعية لا تثير صعوبة عملية.
ولا تقتضي هذه النية السليمة توافر قصد إزهاق روح المعتدى لدى المدافع فهذا القصد كما لا ينفى بقيامه توافر حالة الدفاع الشرعي فإنه لا ينفى كذلك إمكان الاستفادة من عذر تجاوز حدود هذه الحالة إذا كانت جريمة المعتدي لا تسمح بدفعها عن طريق القتال العمد أما إذا كانت الجريمة الاخيرة من الجسامه بحيث تسمح بدفعها بالقتل العمد فإن الإباحة التامة تكون متوافرة.
اما إذا كان الجاني يعلم بان دفاعه يجاوز قدر التناسب المطلوب قانونا ورغم ذلك فإنه أراد تحقيقه فإننا لا نكون بصدد التجاوز في استعمال حق الدفاع الشرعي وإنما بصدد جريمة عمدية غير مقترنة بعذر التجاوز.
وحسن النية بالتحديد السابق يختلف عن حسن النية الناشئ من الجهل بأحكام القانون المتعلقة بسبب الإباحة فالذي يقتل من دخل إلى بيت مسكون ليلاً دون مسوغ مستفاد من درجة خطورة الاعتداء معتقد أن القانون يبيح القتل في هذه الحالة دون اشتراط التناسب لا يستفيد من عذر التجاوز.
ويتعين أن يكون لهذا الاعتقاد مسوغ من الظروف المحيطة بارتكاب لفعل فإن لم يكن له مسوغا وإنما كان نتيجة وهم اصاب الجاني في تقدير جسامه الخطر فإننا نكون في إطار التجاوز وإن كان الجاني لا يستفيد من العذر استفادة كاملة.
حكم التجاوز.
1-  إذا كان التجاوز بغير نية سليمة أي كان مقترنا بالعمد فالقانون يترك حكمه للقواعد العامة وهذه تقرر أن يسأل المدافع عن جريمته عمد أو يوقع عليه العقاب المقرر لها وللقاضي ان يخفف عنه العقاب إذا التمس له ظرفا مخففاً.
2-  وإذا كان التجاوز بنية سليمة فالقانون يقرر تخفيف عقاب المدافع فيجوز للقاضي ان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
والتخفيف الذي يقرره القانون جوازي: فإذا قدر القاضي أن المتهم غير جدير به فله أن يحكم بالعقوبة العادية المقررة للجريمة وأن رأي جدارته بالتخفيف فله أن يطبق المادة(17) من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة ويهبط بالعقوبة في الحدود التي تقررها وإذا تبين للقاضي أن المتهم جدير بقدر من التخفيف لا تسمح به المادة(17) من قانون العقوبات فله أن يطبق المادة(251) منه الخاصة بالتجاوز المقترن بنية سليمة وهذه تسمح له أن يحكم بالحبس الذي يجوز أن يهبط إلى حدة الأدنى وهذا أربع وعشرين ساعة والحكم الذي يقرره القانون لهذا النوع من التجاوز يتضمن خروجا على القواعد العامة إذ كانت تقضى بأن يسأل المدافع عن تجاوزه مسئولة غير عمدية وتوقع عليه العقوبة المقررة لجريمته يوصفها غير عمدية أن كان القانون يعاقب عليها بهذا الوصف ولكن القانون يخفف العقاب دون تقيد بهذه القواعد بل ويخير أن توقع عليه العقوبة المقررة لجريمته بوصفها عمدية.
وهذا العذر القانوني يسرى على فعل المدافع دفاعا شرعيا إذا كان جناية ولا يسرى عليه إذا كان في ذاته يعد جنحة أو مخالفة لأن الجنح والمخالفات لا تعرف نظام الأعذار القانونية لانخفاض حدودها الدنيا.
أما الدفاع الشرعي كسبب إباحة فيسرى سواء أكان فعل المعتدي أو المدافع جناية أو حجة او مخالفة
3- وإذا كان التجاوز غير مقترن بعمد او خطأ فلم ينص القانون عليه تاركا حكمه للقواعد العامة وهذه تقتضى بعدم توقيع العقاب على النوع يعد من قبيل التجاوز بنية سليمة وأن العقاب المخفف يوقع من المدافع إذا لم يتوافر لجريمته ركن معنوي ولا يسوغ القول بان هذا أحله إذ لا دليل على ان الشارع قد اراد بالمادة(251) من قانون العقوبات أن يخالف أحدى القواعد الأساسية في القانون لذا فإن هذه القاعدة تقيد مطلق النص.
سلطة قاضي الموضوع بالقول بالتجاوز ورقابة محكمة النقض عليه
القول تجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي والقول بتوافر النية السليمة أو انتفائها وتحديد ما إذا كان المتجاوز ذو النية السليمة جدير بالتخفيف الذي تقرره المادة      (251) عقوبات أم يكفي بشأنه التخفيف الذي تقرره المادة(17)  عقوبات كل هذه الأمور من اختصاص قاضي الموضوع وفقا لما يستخلصه من وقائع الدعوى.
ولكن لمحكمة النقض أن تراقب استنتاج قاض الموضوع وقد استقر قضاء النقض على أن القاضي إذا لم ير محلا لتطبيق المادة(251) عقوبات أن يطبق المادة(17) عقوبات الخاصة بالظروف القضائية المخففة متى سلم بتوافر جميع أركان الدفاع الشرعي في الواقعة وبحدوث مجرد تجاوز للقدر اللازم لدفع الاعتداء.
وتطبيق المادة(251) عقوبات والحكم بعقوبة الجنحة عليها ينبغي القول بأن الواقعة تظل محتفظة بوصفها الأصلي كجناية وتعامل على هذا الأساس في شان كافة الآثار الإجرائية والموضوعية التي قد تتوقف على نوع الواقعة جناية كانت أم جنحة مثل تقادم الدعوى والعقوبة والاختصاص وإجراءات المحكمة وطرق الطعن في الأحكام.
من تطبيقات محكمة النقض بشان تجاوز حق الدفاع الشرعي.
110- أن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي فإذا ثبت قيام هذه الحالة وتحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع وأن زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة عدا لمتهم متجاوز حق الدفاع وحق عليه العقاب في الحدود المبينة في القانون فإذا كان ما أورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ما وقع من الطاعن وما وقع من غريمة وليس فيه ما يؤدي إلى نفى قيام حالة الدفاع الشرعي حسبما هي محددة فيما سبق بيانه فإنه يكون قاصرا قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه
طعن رقم505 سنة21ق جلسة24/12/1951م

111- مادامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها في امر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي إذا التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت.
طعن رقم798 سنة25ق جلسة5/12/1955م
الدفاع الشرعي في الفقه والقضاء د/عبد الحميد الشواربي


تجاوز حد الدفاع
إذا استعمل المدافع قوة اكثر مما تقضى الضرورة لدفع الاعتداء فهو مسئول فعله الذي تعدى به حد الدفاع المشروع فإذا كان الصائل يندفع بالتهديد فضربه فهو مسئول عن الصرب وإن كان يندفع بالضرب باليد فجرحه فهو مسئول عن الجرح وإن كان يندفع بالجرح فقتله فهو مسئول عن القتل وإن هرب الصائل بعد أن جرحه فاتبعه المدافع وجرحه مرة ثانية  فهو مسئول عن الجرح الثاني وإن عطل مقاومته ثم قطع بعد ذلك يده أو رجله أو قتله فهو مسئول عما فعله بعد تعطيل المقاومة وهكذا يسأل المصول عليه عن كل فعل لم يكن لازما لدفع الاعتداء.
وبين الاعتداء والدفاع ارتباط وثيق لأن الدفاع يتولد عن الاعتداء فإذا بدأ الاعتداء بدأت حالة الدفاع وإذا انتهى الاعتداء فقد انتهت حالة الدفاع ومن ثم لا يعتبر المصول عليه مدافعاً إذا انتهى الاعتداء ويسأل عن كل فعل يقع منه بعد انتهاء الاعتداء.
ولكن لا يعتبر الاعتداء منتهياً إذا هرب الصائل وأخذ معه المال المصول عليه فللمدافع أن يتبعه حتى يسترد منه ما اخذه وان يستعمل معه القوة اللازمة في استرداده فإن لم يكن إلا القتل لإمكان استرداد الماخوذ قتله والأصل في أفعال الدفاع أنها مباحة ولا عتاب عليها ولا عقاب عليها ولكنها إذا تعدت الصائل وأصابت غيره خطأ فالفعل الذي وقع على الغير لا يعتبر مباحاً إذا أمكن نسبة الخطأ والإهمال إلى المدافع فمن أراد أن يضرب الصائل فإخطأه وأصاب غيره فجرحه أو قتله فهو مسئول عن جرح هذا الغير او قتله خطأ ولو أنه تعمد الفعل إذا لفعل في ذاته مباح على الصائل ولكنه وقع على الغير خطأ وتشبه هذه الحالة ما إذا أراد إنسان أن يصيد صيدا فأخطأه وأصاب شخصاً فالصيد ذاته عمل مباح ولكن الصائل يسأل عن إصابة الشخص خطأ.
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون
الوضعي د/ عبد القادر عودة صـ486،487
                                                                 


(1)  تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن البحث في تجاوز حدود الحق في الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد أن ينشأ في ذاته نقض15/1/1960م.
(2)  نقض 3/3/1941م
(3) نقض 31/6/1942-5/12/1955م
(4)  نقض 11/11/1956م
(1)  نقض 11/6/1975م

ليست هناك تعليقات: