ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية

 
ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية
 
تعرف القسمة الرضائية (الاتفاقية) :  
بأنها  عقد بين الورثة على تقسيم تركة مورثهم بينهم بحسب الفرائض الشرعية .
 ماهية الغبن في القسمة : 
عرفت المادة (181)مدني الغبن بأنه ( الغبن هو أن يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ، ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيرة بالوكالة أو الفضالة ) وهذا النص نضم الغبن في العقود بصفه عامة ويسري على عقد القسمة ماعدا مدة تقادم دعوى الغبن في القسمة  فهي سنة من تاريخ عقد القسمة.
 د/ محمد احمد عيسى الجبوري أثر الغبن في قسمة المال الشائع.
                            
 مقدار الغبن وانواعه:
من خلال استقراء نص المادة (181) مدني نجد أن الغبن الموجب لنقض القسمة هو الغبن الفاحش الذي قدره النص بعشر قيمة المال المقسوم وما كان دون ذلك فهو غبن يسير مغتفر لان الغبن اليسير لا تسمع دعواه ولا تقبل فيه البينة لتعذر الاحتراز من الغبن اليسير فهو مغتفر ويتم تقويم الغبن الفاحش في القسمة على أساس قيمة المال المقسوم وقت القسمة حيث نصت المادة (1210) مدني يمني على أنه ( يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه و المجنون عند إفاقته الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عيناً أو نقداً ) فالقانون اليمني قدر الغبن الفاحش بعشر قيمة المال مطلقاً دون تفرقة بين العقار وغيره .ومثال على ذلك إذا كان المال المقسوم مملوكاً لثلاثة متقاسمين على الشيوع وكانت حصصهم متساوية في ذلك المال فإذا تم تقدير قيمة المال وقت القسمة بمبلغ ثلاثين مليون ريال فحصة كل مقاسم منه هي عشرة مليون ريال فإن قومت حصة المقاسم مدعي الغبن فكانت قيمتها تبلغ تسعة مليون ريال أو أكثر فلا وجود للغبن الفاحش فيها وبالتالي لا يحق لهذا المقاسم المطالبة بفسخ القسمة على أساس وجود غبن فاحش أما إذا قومت حصته فتبين أنها تبلغ أقل من تسعة مليون ريال فتفسخ القسمة على أساس الغبن الفاحش الذي يجاوز في مقداره العشر حسب ما حدده القانون .  د/ محمد يحيى المطري ، مصادر الالتزام . ص77
دعوى الغبن :
صرح القانون اليمني على أن مجال دعوى الغبن في القسمة هو القسمة الرضائية ( الاتفاقية ) التي تكون عرضة للغبن لأسباب عدة وعلى ذلك لا مجال لدعوى الغبن في القسمة الجبرية أو القضائية التي تتم بنضر القضاء لان القسمة عند إذاً تتم بموجب حكم قضائي يستطيع المغبون أن يطعن فيه وفقاً لإجراءات الطعن المقررة في الأحكام القضائية وفي هذا الشأن نصت المادة (1211) مدني يمني على أن للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم اختياراً بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة كما يجوز فيها جمع نصيب أثنين أو أكثر في قسم واحد ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب )
د/ عبد المؤمن شجاع الدين, دعوى الغبن في القسمة                                                                                                                                  .                                                                                                
        دعوى إبطال القسمة للغبن الفاحش :
إذا تحقق الغبن الفاحش على النحو الذي سبق بيانه جاز عندها للمقاسم المغبون رفع دعوى إبطال القسمة للغبن الفاحش والعودة إلى حالة الشيوع من جديد التي كانت قائمة قبل إجراء القسمة حيث يمكن رفع هذه الدعوى سواءً كان المال المقسوم عقاراً أم منقولاً وترفع هذه الدعوى باسم المقاسم المغبون ويكون المدعى عليهم فيها باقي شركائه المتقاسمين جميعاً والسبب في ذلك أن دعوى إبطال القسمة للغبن تهدف إلى إبطال القسمة الرضائية التي تمت برضا واختيار جميع الورثة الشركاء في التركة حيث نصت المادة (181) مدني يمني على أن (الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ولا تأثير للغبن في صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيره بالوكالة أو بالفضالة ).
وهذه المادة كما سبق القول تناولت العقود بصفة عامة وقد صرحت هذه المادة بأن الغبن يكون مؤثراً دائماً إذا تعلق بمال القاصر أي إذا كان المقاسم قاصر ومع أن هذه المادة قد حددت تقادم دعوى الغبن بثلاث سنوات من تاريخ العقد إلا أن مدة التقادم هذه لا تسري بالنسبة لدعوى الغبن في القسمة لأن لها مدة تقادم خاصة بها وهي سنة من تاريخ القسمة حسبما سيأتي بيانه ، وفي سياق دعوى الغبن لإبطال القسمة نصت المادة (1211) مدني يمني على أن ( للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم اختيارياً بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة كما يجوز فيها جمع نصيب أثنين أو أكثر في قسم واحد ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب ) وقد أجازت هذه المادة للحاضر القسمة أن يدعي ببطلانها للغبن إذا أثبت ذلك بادله قطعية وجود الغبن في القسمة التي حضر إجراءاتها في حين تناولت المادة (1210) مدني يمني دعوى بطلان القسمة للغبن بالنسبة للغائب والقاصر حيث نصت هذه المادة على انه ( يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عيناً أو نقداً ).
 د/ محمد احمد عيسى الجبوري ،أثر الغبن في قسمة المال الشائع ،ص246
شروط إجراء القسمة الرضائية :
(١ ) إجماع الشركاء على القسمة الرضائية .
(٢ ) الا يكون بين الشركاء ناقص أهلية .  
                      
ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية (الرضائية ):
 يجب في القانون اليمني تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية قبل مضي سنة بنسبة للحاضر ومن وقت البلوغ بالنسبة للقاصر ومن وقت الحضور بالنسبة للغائب حيث بينت المادة (16) من قانون الإثبات اليمني مدة التقادم في دعوى القسمة عامة ومن ضمنها دعوى الغبن في القسمة حيث نصت هذه المادة على أنه ( لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفاة شروط صحتا إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ألا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور ).
وهذا استثناء من النص العام في المادة (181) حيث نصت هذه المادة على أنه ( الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بان يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى الغبن إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيرة بالوكالة أو بالفضالة ) وهذا النص نضم الغبن في العقود بصفة عامة ولذلك فإن ما ورد في النص يسري على عقد القسمة ماعدا مدة تقادم دعوى الغبن في القسمة الاتفاقية فهي سنة من تاريخ عقد القسمة ، ومن خلال ما تقدم يظهر أن القانون اليمني قد أجاز رفع دعوى الغبن لإبطال القسمة خلال مدة سنة من تاريخ القسمة وذالك رعايةً لتحقيق المصلحة واستقرار المعاملات فإن كان بعض الشركاء قد لحقه غبن و الآخر لم يلحقه فلا يستطيع من لم يلحقه الغبن من المتقاسمين رفعها ويقع على مدعي الغبن عبء إثبات وجود الغبن الفاحش الذي يزيد على العشر فله أن يثبت ذلك بجمع طرق الإثبات كالبينة والقرائن فهو إنما يثبت واقعة ماديه والمدة المحددة لرفع دعوى نقض القسمة للغبن الفاحش تعتبر مدة سقوط وليست مدة تقادم لذالك لا يلحقها وقف أو انقطاع وبناءً على ذلك لا يجوز رفعها بعد انقضاء المدة المحددة من تاريخ تمام عقد القسمة سواءً علم المغبون بالغبن الحاصل في حصته أو لم يعلم بها وليس للقاضي الذي ينضر هذه الدعوى سلطة تقديرية في الحكم بنقض القسمة للغبن الفاحش أم لا ذلك أنه في حالة تمكن مدعي الغبن من إثبات وقوعه وفقاً للمبادئ العامة وثبت للمحكمة التي تنضر النزاع وقوع الغبن حكمت عندها بنقض القسمة للغبن الفاحش فيها :
     د/ عبد المؤمن شجاع الدين ، دعوى الغبن في القسمة الرضائية , نقلاً عن  د/ محمد احمد عيسى الجبوري ص246
إعداد الباحث / علي محسن العرشي
إشراف الأستاذ / سليمان الحميري
 
 

 

ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية

 
ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية
 
تعرف القسمة الرضائية (الاتفاقية) :  
بأنها  عقد بين الورثة على تقسيم تركة مورثهم بينهم بحسب الفرائض الشرعية .
 ماهية الغبن في القسمة : 
عرفت المادة (181)مدني الغبن بأنه ( الغبن هو أن يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ، ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيرة بالوكالة أو الفضالة ) وهذا النص نضم الغبن في العقود بصفه عامة ويسري على عقد القسمة ماعدا مدة تقادم دعوى الغبن في القسمة  فهي سنة من تاريخ عقد القسمة.
 د/ محمد احمد عيسى الجبوري أثر الغبن في قسمة المال الشائع.
                            
 مقدار الغبن وانواعه:
من خلال استقراء نص المادة (181) مدني نجد أن الغبن الموجب لنقض القسمة هو الغبن الفاحش الذي قدره النص بعشر قيمة المال المقسوم وما كان دون ذلك فهو غبن يسير مغتفر لان الغبن اليسير لا تسمع دعواه ولا تقبل فيه البينة لتعذر الاحتراز من الغبن اليسير فهو مغتفر ويتم تقويم الغبن الفاحش في القسمة على أساس قيمة المال المقسوم وقت القسمة حيث نصت المادة (1210) مدني يمني على أنه ( يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه و المجنون عند إفاقته الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عيناً أو نقداً ) فالقانون اليمني قدر الغبن الفاحش بعشر قيمة المال مطلقاً دون تفرقة بين العقار وغيره .ومثال على ذلك إذا كان المال المقسوم مملوكاً لثلاثة متقاسمين على الشيوع وكانت حصصهم متساوية في ذلك المال فإذا تم تقدير قيمة المال وقت القسمة بمبلغ ثلاثين مليون ريال فحصة كل مقاسم منه هي عشرة مليون ريال فإن قومت حصة المقاسم مدعي الغبن فكانت قيمتها تبلغ تسعة مليون ريال أو أكثر فلا وجود للغبن الفاحش فيها وبالتالي لا يحق لهذا المقاسم المطالبة بفسخ القسمة على أساس وجود غبن فاحش أما إذا قومت حصته فتبين أنها تبلغ أقل من تسعة مليون ريال فتفسخ القسمة على أساس الغبن الفاحش الذي يجاوز في مقداره العشر حسب ما حدده القانون .  د/ محمد يحيى المطري ، مصادر الالتزام . ص77
دعوى الغبن :
صرح القانون اليمني على أن مجال دعوى الغبن في القسمة هو القسمة الرضائية ( الاتفاقية ) التي تكون عرضة للغبن لأسباب عدة وعلى ذلك لا مجال لدعوى الغبن في القسمة الجبرية أو القضائية التي تتم بنضر القضاء لان القسمة عند إذاً تتم بموجب حكم قضائي يستطيع المغبون أن يطعن فيه وفقاً لإجراءات الطعن المقررة في الأحكام القضائية وفي هذا الشأن نصت المادة (1211) مدني يمني على أن للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم اختياراً بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة كما يجوز فيها جمع نصيب أثنين أو أكثر في قسم واحد ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب )
د/ عبد المؤمن شجاع الدين, دعوى الغبن في القسمة                                                                                                                                  .                                                                                                
        دعوى إبطال القسمة للغبن الفاحش :
إذا تحقق الغبن الفاحش على النحو الذي سبق بيانه جاز عندها للمقاسم المغبون رفع دعوى إبطال القسمة للغبن الفاحش والعودة إلى حالة الشيوع من جديد التي كانت قائمة قبل إجراء القسمة حيث يمكن رفع هذه الدعوى سواءً كان المال المقسوم عقاراً أم منقولاً وترفع هذه الدعوى باسم المقاسم المغبون ويكون المدعى عليهم فيها باقي شركائه المتقاسمين جميعاً والسبب في ذلك أن دعوى إبطال القسمة للغبن تهدف إلى إبطال القسمة الرضائية التي تمت برضا واختيار جميع الورثة الشركاء في التركة حيث نصت المادة (181) مدني يمني على أن (الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ولا تأثير للغبن في صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيره بالوكالة أو بالفضالة ).
وهذه المادة كما سبق القول تناولت العقود بصفة عامة وقد صرحت هذه المادة بأن الغبن يكون مؤثراً دائماً إذا تعلق بمال القاصر أي إذا كان المقاسم قاصر ومع أن هذه المادة قد حددت تقادم دعوى الغبن بثلاث سنوات من تاريخ العقد إلا أن مدة التقادم هذه لا تسري بالنسبة لدعوى الغبن في القسمة لأن لها مدة تقادم خاصة بها وهي سنة من تاريخ القسمة حسبما سيأتي بيانه ، وفي سياق دعوى الغبن لإبطال القسمة نصت المادة (1211) مدني يمني على أن ( للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم اختيارياً بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة كما يجوز فيها جمع نصيب أثنين أو أكثر في قسم واحد ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب ) وقد أجازت هذه المادة للحاضر القسمة أن يدعي ببطلانها للغبن إذا أثبت ذلك بادله قطعية وجود الغبن في القسمة التي حضر إجراءاتها في حين تناولت المادة (1210) مدني يمني دعوى بطلان القسمة للغبن بالنسبة للغائب والقاصر حيث نصت هذه المادة على انه ( يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عيناً أو نقداً ).
 د/ محمد احمد عيسى الجبوري ،أثر الغبن في قسمة المال الشائع ،ص246
شروط إجراء القسمة الرضائية :
(١ ) إجماع الشركاء على القسمة الرضائية .
(٢ ) الا يكون بين الشركاء ناقص أهلية .  
                      
ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية (الرضائية ):
 يجب في القانون اليمني تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية قبل مضي سنة بنسبة للحاضر ومن وقت البلوغ بالنسبة للقاصر ومن وقت الحضور بالنسبة للغائب حيث بينت المادة (16) من قانون الإثبات اليمني مدة التقادم في دعوى القسمة عامة ومن ضمنها دعوى الغبن في القسمة حيث نصت هذه المادة على أنه ( لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفاة شروط صحتا إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ألا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور ).
وهذا استثناء من النص العام في المادة (181) حيث نصت هذه المادة على أنه ( الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بان يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى الغبن إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيرة بالوكالة أو بالفضالة ) وهذا النص نضم الغبن في العقود بصفة عامة ولذلك فإن ما ورد في النص يسري على عقد القسمة ماعدا مدة تقادم دعوى الغبن في القسمة الاتفاقية فهي سنة من تاريخ عقد القسمة ، ومن خلال ما تقدم يظهر أن القانون اليمني قد أجاز رفع دعوى الغبن لإبطال القسمة خلال مدة سنة من تاريخ القسمة وذالك رعايةً لتحقيق المصلحة واستقرار المعاملات فإن كان بعض الشركاء قد لحقه غبن و الآخر لم يلحقه فلا يستطيع من لم يلحقه الغبن من المتقاسمين رفعها ويقع على مدعي الغبن عبء إثبات وجود الغبن الفاحش الذي يزيد على العشر فله أن يثبت ذلك بجمع طرق الإثبات كالبينة والقرائن فهو إنما يثبت واقعة ماديه والمدة المحددة لرفع دعوى نقض القسمة للغبن الفاحش تعتبر مدة سقوط وليست مدة تقادم لذالك لا يلحقها وقف أو انقطاع وبناءً على ذلك لا يجوز رفعها بعد انقضاء المدة المحددة من تاريخ تمام عقد القسمة سواءً علم المغبون بالغبن الحاصل في حصته أو لم يعلم بها وليس للقاضي الذي ينضر هذه الدعوى سلطة تقديرية في الحكم بنقض القسمة للغبن الفاحش أم لا ذلك أنه في حالة تمكن مدعي الغبن من إثبات وقوعه وفقاً للمبادئ العامة وثبت للمحكمة التي تنضر النزاع وقوع الغبن حكمت عندها بنقض القسمة للغبن الفاحش فيها :
     د/ عبد المؤمن شجاع الدين ، دعوى الغبن في القسمة الرضائية , نقلاً عن  د/ محمد احمد عيسى الجبوري ص246
إعداد الباحث / علي محسن العرشي
إشراف الأستاذ / سليمان الحميري
 
 

 

على أي أساس يتم تحديد حصص الشركاء في حال عدم الاتفاق, وبعد مضي سنة من تأسيس المشروع محل الشركة

 

على أي أساس يتم تحديد حصص الشركاء في حال عدم الاتفاق, وبعد مضي سنة من تأسيس المشروع محل الشركة

 

الحصة : هي عبارة عن تقديم مال أو عمل 

أولاً : أنواع الحصة :

(1)                  ألحصة النقدية :  جرت العادة غالباً أن تكون حصص الشركاء مبلغاً نقدياً يقدمه  فوراً عند التأسيس أو في الميعاد المتفق علية أو كما يحدده عقد الشركة أو نظامها الأساسي .

 

(2)                  الحصة العينية: التزام الشريك في المساهمة برأس مال الشركة قد لا يكون مبلغاً نقدياً بل حصة عينية سوء كانت عقاراً أم منقولاً والمنقول قد يكون مادياً كالبضائع والآلات أو معنوياً كبراءة اختراع أو محلاً تجارياً أو علامة تجارية أو رسماً أو نموذجاً صناعياً أو حقاً من حقوق الملكية الأدبية والفنية التي تكون محلاً للمبادلات التجارية .

 

(3)                  الحصة بالعمل : قد لا تأخذ حصة الشريك شكلاً نقدياً أو عيناً من الأعيان بل يمكن أن تكون الحصة عملاً يقدمه الشريك للشركة وحتى يكتسب الشريك هذا الوصف وتكون الحصة محلاً يحميها القانون يشترط فيها ألا تقل أهميتها في نشاط الشركة عن الحصة النقدية أو العينية وأن تكون حصة عمل حقيقية .

والعمل المعتبر حصة في الشركة : هو العمل الفني الذي يتصل بنشاط الشركة ويشترط فيه أن يكون عملاً جدياً .

ويجب التنبيه إلي أن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس المال لعدم وقوعها محلاً لضمان العام لدائني الشركة .

المرجع  د/ السيد محمد اليماني : القانون التجاري . ص٣٢.      

ثانياً | تقدير الحصص العينية :القاعدة العامة إن جميع أموال الشركة تشكل الضمان العام لدائنيها الأمر الذي يجعلها محل اهتمام خاص من قبل الغير لذالك يلزم تقدير الحصص تقديراً حقيقياً خصوصاً الحصص العينية وحصص العمل . ففي شركة المساهمة والتوصية بالأسهم اشترط المشرع في المادة (80) شركات تقدير قيمتها من قبل المؤسسين أو صاحب الحصص العينية ويجب أن يصدق عليه خبير يعينه الوزير المختص يبدي رأيه في تقرير يقدم أليه ويلزم فوق ذالك موافقة الجمعية التأسيسية للشركة على هذا التقويم أو رفضه أو تخفيضه . إذا كان تقدير الخبراء يقل عن قيمتها المقدرة بواسطة المؤسسين لهذا التقدير فيكون للوزير تشكيل لجنة ثانية للقيام بهذه المهمة ويكون رأيها واجب الأتباع وإلا كان للوزير رفض التسجيل  على انه يكون بمقدور المؤسسين تجاوز هذا القرار إذا ما بادرو الى تقديم حصص عينية أخرى أو نقدية لاستكمال رأس المال المرخص.                             المرجع / المادة (٨٠)،(٢٤٩)من قانون الشركات اليمني.

 به عند ذالك يتعين على الوزير إصدار قراره باستكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها وفقاً لأحكام القانون.وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة أوجب المشرع في المادة (249) على الشركات تقدير قيمة الحصة العينية في النظام الأساسي لشركة ويكون المؤسسون مسئولين مسئولية شخصية بتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة ذالك التقدير وإلا كانت الشركة باطله إذا كان الفارق بين القيمة الحقيقية والتقديرية 10% بسبب أعمال الغش أو التدليس وتبطل الشركة كذالك إذا كان الفارق 50% فأكثر لأي سبب كان أما في شركات الأشخاص فلم يتدخل المشرع لوضع قواعد حاكمة لتقدير الحصص العينية بل ترك ذالك لاتفاق الشركاء وعلة ذالك اطمئنان المشرع إلى المسئولية الشخصية والتضامنية لشركاء المتضامنين التي تشكل حماية كافية في مواجهة التقدير غير الحقيقي للحصص العينية .المرجع/ المادة (٢٥٠)من قانون الشركات اليمني .

الجزاء المترتب على المبالغة في تقييم الحصص العينية :

رتبت المادة (288) العقوبة الشديدة على كل من يبالغ في قيمة الحصة العينية حيث قالت (( مع عدم لإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ستين ألف ريال ولا تزيد عن أربعمائة وثمانين ألف ريال ))

(1)                 كل من يثبت عمداً في عقد الشركة أو بنظامها أوفي نشرات الاكتتاب أوفي غير ذالك من وثائق الشركة ببيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذالك .

(2)                 كل من يقيم بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم حصصاً عينية بأكثر من قيمتها .

وعلى هذا النحو رتب المشرع اليمني جزاءً صارماً في مواجهة كل من ينبغي تضخيم قيمت حصته العينية للحصول على مغانم مادية بصورة غير مشروعة .المرجع /المادة (٢٨٨)من قانون الشركات

تقدير الحصة بالعمل :

لم يبن المشرع التجاري كيفية تقدير حصة العمل في الشركة التجارية الجائز لاشتراك فيها بهذه الحصة بل جاز للشركاء تقدير تلك الحصة تبعاً لمدى استفادة الشركة من العمل وإذا خلا عقد الشركة من ذالك فإن الموضوعية تقتضي تقدير نصيب الشريك في العمل في الأرباح والخسائر وفقاً للمنفعة التي حصلت عليها الشركة من هذا العمل ويجوز إعفاء الشريك بالعمل من الخسارة إذا كان لم يقرر له أجراً عن عملة في الشركة .المرجع / المادة (٤١)من قانون الشركات اليمني .

الخلاصة :

 تقدير حصص الشركاء في الشركة يكون بواسطة الشركاء أو المساهمين ويتم التصديق على التقدير بواسطة خبير يعينه الوزير المختص .

 

 

ثالثاً | أهم طرق تقسيم وتوزع الحصص فيما بين الشركاء :

(1)       طريقة التوزيع المتساوي للحصص :

وهي من أقدم الطرق المعتادة والتقليدية حيث يتم وفق هذه الطريقة تقسيم الحصص بشكل متساوي بين جميع الشركاء دون النضر لأي عوامل أخرى مهما كانت

(2)        طريقة توزيع الحصص اعتماداً على عنصري رأس المال والمجهود :

وفق هذه الطريقة يتم تقسيم الحصص إلى جزئين فقط هما :

·     رأس المال المدفوع لبدء وتشغيل الشركة .

·     المجهود المبذول لإتمام إحدى مهمات العمل في الشركة .

(3)       طريقة توزيع الحصص حسب نسبة المشاركة في رأس المال :

 تقوم هذه الطريقة على إنه في حالة وجود أشخاص يقومون بتمويل الشركة فينبغي أن يحصلوا على حصة مميزه لأن المؤسس الذي يقوم بالتمويل النقدي يختلف نهائياً عن المستثمر في مرحلة التأسيس . قد يعني ذالك التقسيم بنسبة 50%50%أو النصف بالنصف مع المساواة في توزيع كافة الحقوق الأخرى داخل الشركة كحق الموافقة على دخول أو خروج شركاء أو التوقيع على الأوراق الإدارية والأوراق داخل البنوك . فعلى سبيل المثال : إذا ساهم أحد المؤسسين في رأس المال بمبلغ 100ألف وحدة نقدية فمن الممكن أن يمثل ذالك 20% من قيمة الشركة في مرحلة التأسيس لذالك فسوف يكون التقسيم المنصف بنسبة 40 |60 لصالح المؤسس الممول .وحين يحدث انخفاض في حصص المساهمين بسبب إصدار أسهم إضافية يكون التوزيع كتالي : تنخفض نسبة التمويل الأصلية من  50 | 50 إلى 40 |40 أو من 60 |40  إلى 50 |30 ويحصل المستثمر الذي قام بتمويل على نسبة أل 20% المتبقية مثله مثل أي مستثمر آخر .وبكلام أخر , أي إنه على كل شريك أن يستغني عن نسبة تتناسب مع نسبة حصته في الشركة في سبيل دخول شريك جديد .ويجب التأكيد أيضاً على إنه من المهم توزيع الحصص بناءً على كمية العمل الذي يقوم  به الأشخاص ومدى استعدادهم للقيام بذالك في المستقبل وعلى الرغم من أهمية تجنب الخوض في العمل مدة طويلة  دون توزيع الحصص بطريقة واضحة .                                        

المرجع | مأخوذ من مدونة (( ستيفاني فيتيني )).

رابعاً | النظام القانوني للحصة :

متى أوفى الشريك  بالتزامه في المساهمة  برأس مال الشركة لا يهم بعد ذالك نوع هذه الحصة أو طبيعتها ـ مال أو عمل ـ أو صفتها ـ نقد سائل أو شيك ـ أو تكون ديناً لشريك في ذمة الغير ولا يشترط كذالك أن تكون مساهمة كل الشركاء متساوية في الكم أو في الطبيعة ويتم في ألاصل تحديد حصة كل شريك في عقد الشركة المبرم بين الشركاء.                                                                .                                      . المرجع: د/ علي جمال الدين.الوجيز ص٤١٨.

وإذا لم يحدد عقد الشركة حصة كل شريك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وإذا جاء عقد الشركة خالياً من بيان طبيعة حق الشركة على الحصة اعتبرت أنها واردة على سبيل التمليك لا على مجرد الانتفاع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذالك . ومجمل القول إن الحصة قد تكون مالاً والمال قد يكون ذات طبيعة نقدية أو عينية عقاراً أو منقولاً مادياً أو معنوياً أو تكون حصة الشريك عملاً يتصل بغرض الشركة .وكذالك نصت المادة (41) من قانون الشركات على انه ( تحدد حصص الشركاء في  أموال شركة التضامن وكذالك حقوقهم وواجباتهم تجاهها وفق نص الاتفاق الموقع بينهم وفي حالة غياب النص تسري عليهم القواعد التالية :

(أ‌)  يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها بنسبة اشتراك كلاً منهم برأس مالها وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح دون الخسارة وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً وبالعكس : ويتبين من هذا النص القواعد الآتية :

(1)        إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر كانت  مساهمة كلاً منهم فيها بنسبة حصته في رأس مال الشركة .

(2)        إذا أغفل عقد الشركة بيان حصة كل شريك في مالها جاز اعتبار حصص الشركاء ذات قيم متساوية ما لم يقضي العرف بغير ذالك وبتالي يكون اقتسام ارباح الشركة أو خسائرها بنسب متساوية .

(3)        أما إذا اقتصر العقد على ذكر نصيب الشركاء في الأرباح دون الخسائر ففي هذه الحالة يجب إعمال نفس المبدأ في حالة الخسارة والعكس إذا حدد العقد مساهمة الشركاء في الخسارة دون الربح وجب اعتبار هذا التحديد في توزيع الأرباح .

(4)        حصة العمل إذا اغفل العقد تقديرها ونصيب صاحبه في الأرباح أو الخسائر وجب أن يقدر نصيب الشريك بالعمل فيها تبعاً لما  تستفيده الشركة من هذا العمل وإذا قدم فوق عملة حصة مالية أو عينية كان له نصيب عن عملة علاوة على نصيب الحصة المالية .          

        . المرجع / المادة (٤١) من قانون الشركات اليمني .

الخلاصة :

إذا لم يعين العقد حصة كل شريك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذالك . وفي الأصل يتم تحديد الحصص عند انتهاء الفترة المالية المحددة من قبل الشركاء .فإذا لم توجد فترة محددة من قبل الشركاء فيتم احتسابها في نهاية السنة المالية وتحديداً في بداية شهر يناير .

1ـ أنضر المواد ( 9 ـ 28 ـ 14ــ 53 ـ 66 ـ 11 ـ 227 ـ 13 ـ 18 ـ 19 ـ 41 ) من قانون الشركات اليمني :

2 ـ . ( 624 ) من القانون المدني اليمني .    

   د | حمود محمد شمسان : الشركات التجارية .كلية الشريعة و القانون .جامعة صنعاء :

 

 

إعداد الباحث |علي محسن العرشي

      إشراف الأستاذ | سليمان الحميري

على أي أساس يتم تحديد حصص الشركاء في حال عدم الاتفاق, وبعد مضي سنة من تأسيس المشروع محل الشركة

 

على أي أساس يتم تحديد حصص الشركاء في حال عدم الاتفاق, وبعد مضي سنة من تأسيس المشروع محل الشركة

 

الحصة : هي عبارة عن تقديم مال أو عمل 

أولاً : أنواع الحصة :

(1)                  ألحصة النقدية :  جرت العادة غالباً أن تكون حصص الشركاء مبلغاً نقدياً يقدمه  فوراً عند التأسيس أو في الميعاد المتفق علية أو كما يحدده عقد الشركة أو نظامها الأساسي .

 

(2)                  الحصة العينية: التزام الشريك في المساهمة برأس مال الشركة قد لا يكون مبلغاً نقدياً بل حصة عينية سوء كانت عقاراً أم منقولاً والمنقول قد يكون مادياً كالبضائع والآلات أو معنوياً كبراءة اختراع أو محلاً تجارياً أو علامة تجارية أو رسماً أو نموذجاً صناعياً أو حقاً من حقوق الملكية الأدبية والفنية التي تكون محلاً للمبادلات التجارية .

 

(3)                  الحصة بالعمل : قد لا تأخذ حصة الشريك شكلاً نقدياً أو عيناً من الأعيان بل يمكن أن تكون الحصة عملاً يقدمه الشريك للشركة وحتى يكتسب الشريك هذا الوصف وتكون الحصة محلاً يحميها القانون يشترط فيها ألا تقل أهميتها في نشاط الشركة عن الحصة النقدية أو العينية وأن تكون حصة عمل حقيقية .

والعمل المعتبر حصة في الشركة : هو العمل الفني الذي يتصل بنشاط الشركة ويشترط فيه أن يكون عملاً جدياً .

ويجب التنبيه إلي أن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس المال لعدم وقوعها محلاً لضمان العام لدائني الشركة .

المرجع  د/ السيد محمد اليماني : القانون التجاري . ص٣٢.      

ثانياً | تقدير الحصص العينية :القاعدة العامة إن جميع أموال الشركة تشكل الضمان العام لدائنيها الأمر الذي يجعلها محل اهتمام خاص من قبل الغير لذالك يلزم تقدير الحصص تقديراً حقيقياً خصوصاً الحصص العينية وحصص العمل . ففي شركة المساهمة والتوصية بالأسهم اشترط المشرع في المادة (80) شركات تقدير قيمتها من قبل المؤسسين أو صاحب الحصص العينية ويجب أن يصدق عليه خبير يعينه الوزير المختص يبدي رأيه في تقرير يقدم أليه ويلزم فوق ذالك موافقة الجمعية التأسيسية للشركة على هذا التقويم أو رفضه أو تخفيضه . إذا كان تقدير الخبراء يقل عن قيمتها المقدرة بواسطة المؤسسين لهذا التقدير فيكون للوزير تشكيل لجنة ثانية للقيام بهذه المهمة ويكون رأيها واجب الأتباع وإلا كان للوزير رفض التسجيل  على انه يكون بمقدور المؤسسين تجاوز هذا القرار إذا ما بادرو الى تقديم حصص عينية أخرى أو نقدية لاستكمال رأس المال المرخص.                             المرجع / المادة (٨٠)،(٢٤٩)من قانون الشركات اليمني.

 به عند ذالك يتعين على الوزير إصدار قراره باستكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها وفقاً لأحكام القانون.وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة أوجب المشرع في المادة (249) على الشركات تقدير قيمة الحصة العينية في النظام الأساسي لشركة ويكون المؤسسون مسئولين مسئولية شخصية بتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة ذالك التقدير وإلا كانت الشركة باطله إذا كان الفارق بين القيمة الحقيقية والتقديرية 10% بسبب أعمال الغش أو التدليس وتبطل الشركة كذالك إذا كان الفارق 50% فأكثر لأي سبب كان أما في شركات الأشخاص فلم يتدخل المشرع لوضع قواعد حاكمة لتقدير الحصص العينية بل ترك ذالك لاتفاق الشركاء وعلة ذالك اطمئنان المشرع إلى المسئولية الشخصية والتضامنية لشركاء المتضامنين التي تشكل حماية كافية في مواجهة التقدير غير الحقيقي للحصص العينية .المرجع/ المادة (٢٥٠)من قانون الشركات اليمني .

الجزاء المترتب على المبالغة في تقييم الحصص العينية :

رتبت المادة (288) العقوبة الشديدة على كل من يبالغ في قيمة الحصة العينية حيث قالت (( مع عدم لإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ستين ألف ريال ولا تزيد عن أربعمائة وثمانين ألف ريال ))

(1)                 كل من يثبت عمداً في عقد الشركة أو بنظامها أوفي نشرات الاكتتاب أوفي غير ذالك من وثائق الشركة ببيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذالك .

(2)                 كل من يقيم بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم حصصاً عينية بأكثر من قيمتها .

وعلى هذا النحو رتب المشرع اليمني جزاءً صارماً في مواجهة كل من ينبغي تضخيم قيمت حصته العينية للحصول على مغانم مادية بصورة غير مشروعة .المرجع /المادة (٢٨٨)من قانون الشركات

تقدير الحصة بالعمل :

لم يبن المشرع التجاري كيفية تقدير حصة العمل في الشركة التجارية الجائز لاشتراك فيها بهذه الحصة بل جاز للشركاء تقدير تلك الحصة تبعاً لمدى استفادة الشركة من العمل وإذا خلا عقد الشركة من ذالك فإن الموضوعية تقتضي تقدير نصيب الشريك في العمل في الأرباح والخسائر وفقاً للمنفعة التي حصلت عليها الشركة من هذا العمل ويجوز إعفاء الشريك بالعمل من الخسارة إذا كان لم يقرر له أجراً عن عملة في الشركة .المرجع / المادة (٤١)من قانون الشركات اليمني .

الخلاصة :

 تقدير حصص الشركاء في الشركة يكون بواسطة الشركاء أو المساهمين ويتم التصديق على التقدير بواسطة خبير يعينه الوزير المختص .

 

 

ثالثاً | أهم طرق تقسيم وتوزع الحصص فيما بين الشركاء :

(1)       طريقة التوزيع المتساوي للحصص :

وهي من أقدم الطرق المعتادة والتقليدية حيث يتم وفق هذه الطريقة تقسيم الحصص بشكل متساوي بين جميع الشركاء دون النضر لأي عوامل أخرى مهما كانت

(2)        طريقة توزيع الحصص اعتماداً على عنصري رأس المال والمجهود :

وفق هذه الطريقة يتم تقسيم الحصص إلى جزئين فقط هما :

·     رأس المال المدفوع لبدء وتشغيل الشركة .

·     المجهود المبذول لإتمام إحدى مهمات العمل في الشركة .

(3)       طريقة توزيع الحصص حسب نسبة المشاركة في رأس المال :

 تقوم هذه الطريقة على إنه في حالة وجود أشخاص يقومون بتمويل الشركة فينبغي أن يحصلوا على حصة مميزه لأن المؤسس الذي يقوم بالتمويل النقدي يختلف نهائياً عن المستثمر في مرحلة التأسيس . قد يعني ذالك التقسيم بنسبة 50%50%أو النصف بالنصف مع المساواة في توزيع كافة الحقوق الأخرى داخل الشركة كحق الموافقة على دخول أو خروج شركاء أو التوقيع على الأوراق الإدارية والأوراق داخل البنوك . فعلى سبيل المثال : إذا ساهم أحد المؤسسين في رأس المال بمبلغ 100ألف وحدة نقدية فمن الممكن أن يمثل ذالك 20% من قيمة الشركة في مرحلة التأسيس لذالك فسوف يكون التقسيم المنصف بنسبة 40 |60 لصالح المؤسس الممول .وحين يحدث انخفاض في حصص المساهمين بسبب إصدار أسهم إضافية يكون التوزيع كتالي : تنخفض نسبة التمويل الأصلية من  50 | 50 إلى 40 |40 أو من 60 |40  إلى 50 |30 ويحصل المستثمر الذي قام بتمويل على نسبة أل 20% المتبقية مثله مثل أي مستثمر آخر .وبكلام أخر , أي إنه على كل شريك أن يستغني عن نسبة تتناسب مع نسبة حصته في الشركة في سبيل دخول شريك جديد .ويجب التأكيد أيضاً على إنه من المهم توزيع الحصص بناءً على كمية العمل الذي يقوم  به الأشخاص ومدى استعدادهم للقيام بذالك في المستقبل وعلى الرغم من أهمية تجنب الخوض في العمل مدة طويلة  دون توزيع الحصص بطريقة واضحة .                                        

المرجع | مأخوذ من مدونة (( ستيفاني فيتيني )).

رابعاً | النظام القانوني للحصة :

متى أوفى الشريك  بالتزامه في المساهمة  برأس مال الشركة لا يهم بعد ذالك نوع هذه الحصة أو طبيعتها ـ مال أو عمل ـ أو صفتها ـ نقد سائل أو شيك ـ أو تكون ديناً لشريك في ذمة الغير ولا يشترط كذالك أن تكون مساهمة كل الشركاء متساوية في الكم أو في الطبيعة ويتم في ألاصل تحديد حصة كل شريك في عقد الشركة المبرم بين الشركاء.                                                                .                                      . المرجع: د/ علي جمال الدين.الوجيز ص٤١٨.

وإذا لم يحدد عقد الشركة حصة كل شريك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وإذا جاء عقد الشركة خالياً من بيان طبيعة حق الشركة على الحصة اعتبرت أنها واردة على سبيل التمليك لا على مجرد الانتفاع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذالك . ومجمل القول إن الحصة قد تكون مالاً والمال قد يكون ذات طبيعة نقدية أو عينية عقاراً أو منقولاً مادياً أو معنوياً أو تكون حصة الشريك عملاً يتصل بغرض الشركة .وكذالك نصت المادة (41) من قانون الشركات على انه ( تحدد حصص الشركاء في  أموال شركة التضامن وكذالك حقوقهم وواجباتهم تجاهها وفق نص الاتفاق الموقع بينهم وفي حالة غياب النص تسري عليهم القواعد التالية :

(أ‌)  يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها بنسبة اشتراك كلاً منهم برأس مالها وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح دون الخسارة وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً وبالعكس : ويتبين من هذا النص القواعد الآتية :

(1)        إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر كانت  مساهمة كلاً منهم فيها بنسبة حصته في رأس مال الشركة .

(2)        إذا أغفل عقد الشركة بيان حصة كل شريك في مالها جاز اعتبار حصص الشركاء ذات قيم متساوية ما لم يقضي العرف بغير ذالك وبتالي يكون اقتسام ارباح الشركة أو خسائرها بنسب متساوية .

(3)        أما إذا اقتصر العقد على ذكر نصيب الشركاء في الأرباح دون الخسائر ففي هذه الحالة يجب إعمال نفس المبدأ في حالة الخسارة والعكس إذا حدد العقد مساهمة الشركاء في الخسارة دون الربح وجب اعتبار هذا التحديد في توزيع الأرباح .

(4)        حصة العمل إذا اغفل العقد تقديرها ونصيب صاحبه في الأرباح أو الخسائر وجب أن يقدر نصيب الشريك بالعمل فيها تبعاً لما  تستفيده الشركة من هذا العمل وإذا قدم فوق عملة حصة مالية أو عينية كان له نصيب عن عملة علاوة على نصيب الحصة المالية .          

        . المرجع / المادة (٤١) من قانون الشركات اليمني .

الخلاصة :

إذا لم يعين العقد حصة كل شريك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذالك . وفي الأصل يتم تحديد الحصص عند انتهاء الفترة المالية المحددة من قبل الشركاء .فإذا لم توجد فترة محددة من قبل الشركاء فيتم احتسابها في نهاية السنة المالية وتحديداً في بداية شهر يناير .

1ـ أنضر المواد ( 9 ـ 28 ـ 14ــ 53 ـ 66 ـ 11 ـ 227 ـ 13 ـ 18 ـ 19 ـ 41 ) من قانون الشركات اليمني :

2 ـ . ( 624 ) من القانون المدني اليمني .    

   د | حمود محمد شمسان : الشركات التجارية .كلية الشريعة و القانون .جامعة صنعاء :

 

 

إعداد الباحث |علي محسن العرشي

      إشراف الأستاذ | سليمان الحميري

مكونات ومهام مركز الشرطة

 

 مكونات ومهام مركز الشرطة

 

الشرطة: هي القوات الشرطية المكلفة بحماية النظام والامن العام والآداب العامة وضبط الجريمة.

مكونات مركز الشرطة:                                                                       

تتكون هيئة الشرطة من العناصر التالية: -

1-الضباط: -

وهم المسؤولون عن قيادة وإدارة مركز الشرطة، وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة، ومن يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى

2-ضباط الصف: -

وهم المساعدون المباشرون للضباط، ويؤدون مجموعة من المهام الإدارية والفنية والأمنية.

3-الأجهزة والمعدات: -

وهي الأدوات والوسائل التي تستخدم في أداء المهام الأمنية، مثل الأسلحة والمركبات والأجهزة الالكترونية.

يرأس الوزير هيئة الشرطة ويصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها وواجباتها ونظام عملها، وله ان يفوض بعض صلاحياته لاي من قادة الوزارة وذلك بموجب قرار يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ونطاقها ومدتها وتكون رئاسة الشرطة لوكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومديرو الادارات العامة ومديرو امن المحافظات وقادة الوحدات النظامية ومديرو الاقسام والمراكز كل في أطار وحدود اختصاصه النوعي والمكاني.

 

 

 

المرجع: المادة (3) وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الشرطة.

ويتكون مركز الشرطة من عدة اقسام: -

1 – الإدارة والإدارة العامة حيث تشمل المركز الشرطية هياكل إدارية مختلفة تدير الأنشطة اليومية وتنسق العمليات المختلفة، تشمل هذه الهياكل الإدارية مدير المركز والقادة العليا الآخرين الذين يديرون الشؤون الداخلية والخارجية للمركز.

2-قسم التحقيقات يتولى قسم التحقيقات التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة وجمع المعلومات للكشف عن الجناة وإحالتهم للمحكمة. يعمل المحققون في هذا القسم على حل الجرائم وتوجيه القضايا للنيابة العامة.

٣- وحدة الحركة المرورية تتولى وحدة المرور المسؤولية عن إدارة حركة المرور وتنفيذ قوانيين المرور. يقوم افراد الوحدة بتنظيم حركة المرور، وتطبيق قواعد السلامة على الطريق، وتحرير مخالفات المرور.

٤-قسم الشؤون الجنائية يتولى قسم الشؤون الجنائية متابعة الجرائم وتقديم الدعم الفني والفحص الجنائي للأدلة الجنائية. يشمل ذلك تحليل البصمات وتحليل الأدلة الوراثية والكيمائية وغيرها من التقنيات الجنائية.

ثانياً: - واجبات (مهام) مركز الشرطة:

تعمل هيئة مركز الشرطة على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: -

1-العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقا للقانون.

2-حماية الارواح والاعراض والممتلكات

3-كفالة الامن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين

4-مكافحة اعمال الشغب ومظاهر الاخلال بالأمن

5-الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة وتأمينها في الطرق والاماكن العامة

 6-ادارة السجون وحراسة السجناء

7-حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقا لإحكام القانون.

8-تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية للمواطنين.

9-تنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من أوامر

10-تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات.

المرجع:

المادة (5) وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الشرطة.

إعداد/سوزان طعموس