المصطلحات القانونية التعريفية في قانون الأحوال الشخصية اليمني



1ـ مادة(2): ـ الخطبـة: 
الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضا.
  مادة(6): ـعقد الزواج:
الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
3ـ مادة(33): ـالمهـــــــر:
هوالمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع؛ ويسمى مهراً كما في قول النبي صلى الله وسلم: ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)

  مادة(58): ـ الطـــــلاق:
ومعناه شرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه في الحال او المال والمراد بحل العقد رفع احكامه، لان العقود كلمات لاتبقي بعد التكلم بها
5ـ مادة(72): ـ الخــــــلع:
الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.
  مادة(88): ـ الاستبـــــــــــــراء:
هو ان تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
  مادة(90): ـ الظهـــــــــار:
الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها. ويقع الظهار.
  مادة(100): ـ الايــــــلاء:
الايلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا.
  مادة(108): ـ اللعــــــــــان: 
اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحه للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينة له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
10ـ    مادة113): ـ المفقــــــــــود:
-المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
11ـ القرابة: تعريف القرابة في الفقه  في اللغة معناها: الدَّنو في النسب. وأقارب الرجل عشيرته الأدنَون. وتشتمل القرابة على أصول وفروع وحواشي، فالأصول هم: الآباء والأجداد وإن علوا، والأمهات والجدات وإن علون. والفروع هم: الأولاد وأولاد.
 12ـ مادة (136) الرضاعة:
يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة. في القانون اليمني

اما الفقه يعرف الرضاعة -بفتح الراء وكسرها-ويقال: رضاعة -بفتح الراء وكسرها-أيضا معناه في اللغة: اسم لمص الثدي. ومعناه شرعا: وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين -أربعة وعشرين شهرا-قوله:﴿ والوالدات يُرضعن أولادَهُن حَولين كاملَين ﴾البقرة: 233.
13ـ   مادة(138): ـ الحضانة:
الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
14ـ   مادة(148): ـ الكفالة:
متى استغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه.
15ـ مادة(149): ـ النفـقــــــة:
: النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام
16ـ   مادة(168): ـ الهبـــــة:
الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة(203): ـ الهدية:
الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن يحملها إلى المهدى اليه مميز

  17ـ مادة(206): ـ الصدقــــة:
الصدقة كالهبة إلا أنها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول أو
18ـ مادة(208): ـ النذر:
النذر هو إيجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى أجل.
19ـ    مادة(220): ـالعمري:
العمرى  تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى.
20ـ   مادة(224): ـ الرقبى:
الرقبى كالعمرى مطلقة أو مؤيدة أو مقيدة تأخذ أحكامها المبينة في المواد السابقة
21ـ   مادة(227): ـالوصية:
الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج
22ـ    مادة(259): ـ الوصية الواجبـــة:
إذا توفي أي من الجد أو الجده عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد إبن أو أبناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة أبائهم في حياته وقد خلف خيراً من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد
23ـ   مادة(261): ـ الوصي ـ
الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو استيفائها أو لرعاية قصاره وأموالهم أو لكل ذلك ويجوز للوصي أن يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته.
24ـ مادة(299): ـ   الإرث:
25ـ الارث: هو عبارة عن إنتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.
26ـ المورث: هو الشخص الذي يتوفى أو حكم بموته.
27ـ الوارث: هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء.
28ـ الموروث: هو عبارة عن الحقوق والأموال التي تركها الميت.
29ـ السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
30ـ المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
31ـ الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
32ـ العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا إنفرد أخذ المال كله.
33العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.
34ـ العاصب بغيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها وتشاركه في العصوبة.
35ـ العاصب مع غيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه في العصوبة.
36ـ الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كله أو بعضه من مقادير أنصبائهم في التركة.
37ـ العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) إنصبائهم في التركة.
38ـ الرد: هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
39ـ ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبه.
40ـ الجد الصحيح: هو الذين لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
41ـ الجده الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
42ـ الخنثى المشكل: هو من له آلة ذكر وأنثى ولم يتبين حالة.
43ـ     مادة(347): ـ المناسخة:
المناسخه هي أن يموت وارث من الورثة أو أكثر قبل قسمة تركة المؤرث الأول فإنه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني إلا بعد قسمة الدرجة الأولى وبالاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسألة من صورتين.
الصورة الأولى وهي إذا كان مخرج مسأله الميت الأول موافقة لمخرج مسأل الميت الثاني، كأن يتوفى شخص عن أب وأم وإبنتين فلكل من الأب والأم السدس ومخرجها من سته ولكل واحده من الابنتين اثنان ثم توفيت أحد الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسأله أيضاً من سته وما بيد البنت من المسألة الأولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسألتها فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ثلاث في الأولى وهي سته تصح من ثمانية عشر ثم تستأنف التقسيم للمسألتين فلكل من الاب والام من الأولى السدس ثلاثة ولكل واحده من أبنتي المتوفي سته يصير تقسيم السته لورثة الابنه المتوفاه ثلاثه لأختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب.
الصورة الثانية إذا كان مخرج المسألة الثانية يباين مخرج المسألة الأولى كأن يتوفى شخص عن أم وابنين فالمسألة من سته وتصح من إثني عشر ثم توفي أحد الابنين عن ولدين وبيديهما حصة أبيهما خمسة ومسألتيهما من إثنين من عدد راسيهما ولا ينقسم ما اتى لها من المسألة الأولى وهي خمسة على مسألتيهما فتضرب المسألة الثانية وهي إثنان في المسألة الأولى وهي أثني عشر تصح من أربعة وعشرين للأم السدس (أربعه) ولعمهما عشرة ولكل من الابنين في المسألة الثانية خمسة.

                                        
                                      والله ولي الهداية والتوفيق؛
قام بإعداد المصطلحات القانونية من قانون الأحوال الشخصية اليمني
الأستاذ / فياض علي خالد الغظباني
تحت إشـــــراف الأستاذ / المحامي امين حفظ الله الربيعي

المصطلحات القانونية التعريفية في قانون الأحوال الشخصية اليمني



1ـ مادة(2): ـ الخطبـة: 
الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضا.
  مادة(6): ـعقد الزواج:
الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
3ـ مادة(33): ـالمهـــــــر:
هوالمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع؛ ويسمى مهراً كما في قول النبي صلى الله وسلم: ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)

  مادة(58): ـ الطـــــلاق:
ومعناه شرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه في الحال او المال والمراد بحل العقد رفع احكامه، لان العقود كلمات لاتبقي بعد التكلم بها
5ـ مادة(72): ـ الخــــــلع:
الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.
  مادة(88): ـ الاستبـــــــــــــراء:
هو ان تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
  مادة(90): ـ الظهـــــــــار:
الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها. ويقع الظهار.
  مادة(100): ـ الايــــــلاء:
الايلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا.
  مادة(108): ـ اللعــــــــــان: 
اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحه للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينة له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
10ـ    مادة113): ـ المفقــــــــــود:
-المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
11ـ القرابة: تعريف القرابة في الفقه  في اللغة معناها: الدَّنو في النسب. وأقارب الرجل عشيرته الأدنَون. وتشتمل القرابة على أصول وفروع وحواشي، فالأصول هم: الآباء والأجداد وإن علوا، والأمهات والجدات وإن علون. والفروع هم: الأولاد وأولاد.
 12ـ مادة (136) الرضاعة:
يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة. في القانون اليمني

اما الفقه يعرف الرضاعة -بفتح الراء وكسرها-ويقال: رضاعة -بفتح الراء وكسرها-أيضا معناه في اللغة: اسم لمص الثدي. ومعناه شرعا: وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين -أربعة وعشرين شهرا-قوله:﴿ والوالدات يُرضعن أولادَهُن حَولين كاملَين ﴾البقرة: 233.
13ـ   مادة(138): ـ الحضانة:
الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
14ـ   مادة(148): ـ الكفالة:
متى استغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه.
15ـ مادة(149): ـ النفـقــــــة:
: النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام
16ـ   مادة(168): ـ الهبـــــة:
الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة(203): ـ الهدية:
الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن يحملها إلى المهدى اليه مميز

  17ـ مادة(206): ـ الصدقــــة:
الصدقة كالهبة إلا أنها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول أو
18ـ مادة(208): ـ النذر:
النذر هو إيجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى أجل.
19ـ    مادة(220): ـالعمري:
العمرى  تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى.
20ـ   مادة(224): ـ الرقبى:
الرقبى كالعمرى مطلقة أو مؤيدة أو مقيدة تأخذ أحكامها المبينة في المواد السابقة
21ـ   مادة(227): ـالوصية:
الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج
22ـ    مادة(259): ـ الوصية الواجبـــة:
إذا توفي أي من الجد أو الجده عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد إبن أو أبناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة أبائهم في حياته وقد خلف خيراً من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد
23ـ   مادة(261): ـ الوصي ـ
الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو استيفائها أو لرعاية قصاره وأموالهم أو لكل ذلك ويجوز للوصي أن يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته.
24ـ مادة(299): ـ   الإرث:
25ـ الارث: هو عبارة عن إنتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.
26ـ المورث: هو الشخص الذي يتوفى أو حكم بموته.
27ـ الوارث: هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء.
28ـ الموروث: هو عبارة عن الحقوق والأموال التي تركها الميت.
29ـ السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
30ـ المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
31ـ الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
32ـ العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا إنفرد أخذ المال كله.
33العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.
34ـ العاصب بغيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها وتشاركه في العصوبة.
35ـ العاصب مع غيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه في العصوبة.
36ـ الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كله أو بعضه من مقادير أنصبائهم في التركة.
37ـ العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) إنصبائهم في التركة.
38ـ الرد: هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
39ـ ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبه.
40ـ الجد الصحيح: هو الذين لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
41ـ الجده الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
42ـ الخنثى المشكل: هو من له آلة ذكر وأنثى ولم يتبين حالة.
43ـ     مادة(347): ـ المناسخة:
المناسخه هي أن يموت وارث من الورثة أو أكثر قبل قسمة تركة المؤرث الأول فإنه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني إلا بعد قسمة الدرجة الأولى وبالاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسألة من صورتين.
الصورة الأولى وهي إذا كان مخرج مسأله الميت الأول موافقة لمخرج مسأل الميت الثاني، كأن يتوفى شخص عن أب وأم وإبنتين فلكل من الأب والأم السدس ومخرجها من سته ولكل واحده من الابنتين اثنان ثم توفيت أحد الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسأله أيضاً من سته وما بيد البنت من المسألة الأولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسألتها فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ثلاث في الأولى وهي سته تصح من ثمانية عشر ثم تستأنف التقسيم للمسألتين فلكل من الاب والام من الأولى السدس ثلاثة ولكل واحده من أبنتي المتوفي سته يصير تقسيم السته لورثة الابنه المتوفاه ثلاثه لأختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب.
الصورة الثانية إذا كان مخرج المسألة الثانية يباين مخرج المسألة الأولى كأن يتوفى شخص عن أم وابنين فالمسألة من سته وتصح من إثني عشر ثم توفي أحد الابنين عن ولدين وبيديهما حصة أبيهما خمسة ومسألتيهما من إثنين من عدد راسيهما ولا ينقسم ما اتى لها من المسألة الأولى وهي خمسة على مسألتيهما فتضرب المسألة الثانية وهي إثنان في المسألة الأولى وهي أثني عشر تصح من أربعة وعشرين للأم السدس (أربعه) ولعمهما عشرة ولكل من الابنين في المسألة الثانية خمسة.

                                        
                                      والله ولي الهداية والتوفيق؛
قام بإعداد المصطلحات القانونية من قانون الأحوال الشخصية اليمني
الأستاذ / فياض علي خالد الغظباني
تحت إشـــــراف الأستاذ / المحامي امين حفظ الله الربيعي

حقوق المحامي في القانون اليمني





يجب على كل محام أن يكون على دراية بحقوقه وحصانته، وعليه أن يدرك أن ما يقع من توقيف أو حبس أو تعسف من قبل بعض القضاة تجاه المحامين، انما هو مخالفة لقانون المحاماة اليمني، الذي منح المحامي حصانة ضد كثير من الانتهاكات التي قد يتعرض لها اثناء مزاولته لمهامه القانونية.
لذا نضع بين أيديكم هذه الحقوق لتكون سلاحا لكل محام، فسلاح المحامي دوما هو القانون.
اولا: يمنع منعا باتا حبس المحامي، لأن لديه حصانة بحكم المادة (53) من قانون المحاماة، والتي نصت على قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة العامة مخالفتها، وكل من يخالف القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام يتعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية.
(أ-لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة، وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي.
تقوم النيابة العامة بالتحقيق، بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.
لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك). مادة (53) قانون المحاماة
ثانياً: ولاية القاضي وسلطته التقديرية بتغريم من يخل بنظام الجلسات مبلغ خمسمائة ريال، أو بحبسه اربعاً وعشرين ساعة، والتي استمد هذه الولاية من نص المادة (174) مرافعات.
 وهذه السلطة التقديرية لا يجوز للقاضي حبس المحامي 24 ساعة الذي أخل بنظام الجلسات، لأن القاضي مقيد بنص المادة (53) من قانون المحاماة، وهي قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، لأنها متعلقة بالنظام العام.
ثالثاً: جرائم الجلسات وولاية القاضي مقيدة:
يستمد القاضي ولايته في حبس المتهم الذي يرتكب جريمة من جرائم الجلسات، أو يرتكب جريمة في مبنى المحكمة، أو في ساحة المحكمة مقيدة بثلاثة شروط هي:
1-   الأمر بتحرير محضر ضبط بالواقعة.
2-   اتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
3-   إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وهنا يكون الحبس الاحتياطي للمواطن فقط، ولا يجوز حبس المحامي احتياطيا في هذه الجرائم إن كانت الواقعة تشكل جريمة، لأنه مقيد بنص المادة (53) من قانون المحاماة.
رابعاً: لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه، إلا بعد إبلاغ نقابة المحامين أو رئيس فرع النقابة بذلك.
(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف. ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق). نص المادة (56) قانون المحاماة
خامساً: لا يجوز لمأموري الضبط القضائي، ولا للنيابة العامة الابتدائية التحقيق مع المحامي.
ويكون التحقيق مع المحامي من قبل رئيس نيابة استئناف المحافظة، أو أحد أعضاء نيابة استئناف الأمانة بتكليف خطي من رئيس نيابة الاستئناف، حسب تعليمات النائب العام بعد إبلاغ نقيب المحامين اليمنيين، أو رئيس نقابة فرع المحامين اليمنيين.
سادساً: لا يجوز للقضاة إحالة المحامي المتهم بأي حال من الأحوال على المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة لسببين:
السبب الأول:
إن تكييف واقعة الجريمة المنسوبة للمحامي المتهم من ولاية واختصاص النيابة العامة، وليست من ولاية القاضي الذي أمر بتحرير محضر الواقعة وإرساله إليها،
فإن رأت نيابة استئناف المحافظة أن واقعة الجريمة من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة، أرسلت ملف الواقعة إليها.
السبب الثاني:
إن اختصاص المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، ورد في قرار إنشائها على سبيل الحصر والقصر.
وقد وردت حالة واحدة تختص بها الجزائية المتخصصة، إذا وقع الاعتداء على القاضي، أو الاختطاف على القاضي أو أحد أقاربه فقط، أما غير الاعتداء على القاضي أو الاختطاف، فلا تختص بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، وسندنا القانوني ما نصت عليه المادة(3) من قرار إنشاء المحاكم الجزائية المتخصصة، على تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية المتخصصة بأنه:
(يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة:
أولاً: جرائــم الحرابة.
ثانياً: جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية.
ثالثاً: جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.
رابعاً: جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
خامساً: جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
سادسا: جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم.
وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة.)
سابعا: الإجراءات القانونية، المتخذة من القاضي تجاه المحامي:
1-   تحرير محضر بالواقعة.
2-   إرسال المحضر إلى نقابة المحامين.
3-   وإن كان تكييف الواقعة فعلا تشكل جريمة يتم إرسال محضر بالواقعة إلى النيابة العامة.
4-   على النيابة الابتدائية إرسال ملف ومحضر الواقعة إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة.
5-   على نيابة استئناف المحافظة مخاطبة نقيب المحامين اليمنيين أو رئيس نقابة فرع المحامين بالمحافظة بالتحقيق مع المحامي المتهم بالواقعة.
6-   على نقابة المحامين اليمنيين إعلان المحامي بالتكليف بالحضور للتحقيق معه أمام نيابة الاستئناف.
7-   على المحامي المتهم بالواقعة الحضور إلى نقابة فرع المحامين ومعرفة التهمة المنسوبة إليه.
8-   على المحامي المتهم أن يقدم كل دفاعه مكتوبا بالتفصيل مع الأدلة لرئيس نقابة الفرع لتتولى عنه الدفاع.
9-   على نقابة المحامين اليمنيين-فرع المحافظة تكليف محام متمكن للدفاع عن المحامي المتهم.
10-                     إلى نقابة المحامين اليمنيين فرع المحافظة إرسال المحامي المتهم مصحوبا بالمحامي المكلف بالدفاع عنه مع مذكرة إرسالية من النقابة لرئيس الاستئناف بتنفيذ تكليف الحضور وإرسال المحامي المتهم مع محام الدفاع.
11-                     يتم التحقيق مع المحامي المتهم مفرجا حتى تثبت إدانته بحكم بات من المحكمة العليا مالم يكن الضمان الحضوري تحوطاً أمام النيابة أو المحكمة لأي سبب كان.
12-                     إذا يستجب المحامي المتهم طواعية للحضور وتهرب وتخفي فيكون قد أهدر حقه ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وما يتخذ ضده من أوامر قهرية وضبط وقبض وحبس احتياطي وغيره.