هل يجوز الطعن بالاستئناف من المنصب عن المتهم الغائب وفقا للقانون اليمني


بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان البحث(هل يجوز الطعن بالاستئناف من المنصوب عن المتهم الغائب)
الحمد لله رب العالمين واصل واسلم على خير الخليقة اجمعين وارض اللهم على صحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين.
اما بعد
الاستئناف /هو طريق طعن عادي يلجا بمقتضاه الخصوم الى الطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى الصادرة في الجرائم لدى المحكمة الأعلى درجة لإعادة الدعوى برمتها امامها من جديد.  كتاب المحاكمة د:حسن مجلي

بين قانون الإجراءات الجزائية اليمني الاستئناف وصاحب الصفة في الاستئناف على النحو الاتي:ـ
مادة(417):ـ
يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية.
بينت هذه المادة من قانون الإجراءات الجزائية الأشخاص الذين يجوز لهم الاستئناف امام محاكم الاستئناف بانهم النيابة العامة او المتهم او المدعي بالحق الشخصي الو الحق المدني .
مادة(418):ـ
الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات.
وبينت هذه المادة الدعاوي المدنية التابعة للدعوى الجزائية التي يجب الاستئناف فيها بان تكون مما يجوز الاستئناف مالم فلا يجوز
مادة(419):ـ
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
بينت هذه المادة ان الجرائم المرتبطة ببعضها والبعض يجوز الاستئناف فيها والبعض الاخر لا يجوز الاستئناف فيها فان الاستئناف جائز في هذه الحالة
مادة(420):ـ
لا يجوز استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لاستئناف هذا الحكم. ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
بينت هذه المحكمة الاحكام التي لا يجوز الاستئناف فيها كالأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية الا بعد الحكم بموضوع الدعوى
وبينت ان الاحكام الصادرة بالاختصاص او بعدم الاختصاص يجوز الاستئناف فيها قبل الفصل بموضوع الدعوى 
مادة(421):ـ
يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف. وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه. ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.
بينت هذه المادة المدة بتحديد مده الاستئناف فلسائر الخصوم عدا النائب العام خمسة عشر يوم اما بالنسبة للنائب العام فأربعون يوما وبينت ان بدء سريان المدة في الاحكام الحضورية من تاريخ النطق به اما بالنسبة للغيابي على المتهم الغائب فمن وقت تسليم نفسه او القبض عليه
مادة(422):ـ
يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها.
بينت الاجراء الازم عمله كالتوقيع من المستأنف او وكيله الخاص وبينت أيضا تحديد الجلسة من قبل المختص بذلك وإعلان النيابة العامة للخصوم.
مادة(423):ـ
يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العامة إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية.
وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.
بينت ان يرسل الملف الى محكمة الاستئناف الكائن في دائرتها المحكمة الصادر منها الحكم قبل ميعاد الجلسة بعشره أيام على الأقل ونقل المتهم من قبل النيابة العامة ان كان محبوسا.
مادة(424):ـ
إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً مقابلاً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.
ان يجوز للمستأنف ضده تقديم استئناف اخر مقابل للاستئناف الأول خلال عشره أيام بعد انقشاء ميعاد الاستئناف الأصلي  .
فهذه المواد السابقة وغيرها من مواد قانون الإجراءات الجزائية بينت إجراءات الاستئناف ومدته وغيرها من المعلومات اللازمة لسير اجراء الاستئناف كما بينت صفة من يجوز له الاستئناف وان ما يهمنا هاهنا هي صفة المستأنف الذي يجوز له الاستئناف وهل للمنصوب الحق بالاستئناف من عدمه.

بينت مواد قانون الإجراءات الجزائية ان الصفة للاستئناف امر لازم وان الأشخاص الذين تثبت لهم تلك الصفة كما بينته المادة 417 من نفس القانون هم كالاتي دون غيرهم
1: النيابة العامة
2: المتهم
3:المدعي بالحق الشخصي
4: المدعي بالحق المدني
ولا تثبت الصفة لغيرهم بالاستئناف امام محكمة الاستئناف فالمنصوب عن المتهم الغائب لا تثبت له أي صفه في الطعن بالاستئناف كما بينت ذلك المادة السابقة 417 من قانون الإجراءات الجزائية كونه غير ذي صفة للطعن بالاستئناف.
والله الموفق
إعداد وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
إشراف الأستاذ المحامي:ـ امين حفظ الله الربيعي


هل يجوز الطعن بالاستئناف من المنصب عن المتهم الغائب وفقا للقانون اليمني


بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان البحث(هل يجوز الطعن بالاستئناف من المنصوب عن المتهم الغائب)
الحمد لله رب العالمين واصل واسلم على خير الخليقة اجمعين وارض اللهم على صحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين.
اما بعد
الاستئناف /هو طريق طعن عادي يلجا بمقتضاه الخصوم الى الطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى الصادرة في الجرائم لدى المحكمة الأعلى درجة لإعادة الدعوى برمتها امامها من جديد.  كتاب المحاكمة د:حسن مجلي

بين قانون الإجراءات الجزائية اليمني الاستئناف وصاحب الصفة في الاستئناف على النحو الاتي:ـ
مادة(417):ـ
يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية.
بينت هذه المادة من قانون الإجراءات الجزائية الأشخاص الذين يجوز لهم الاستئناف امام محاكم الاستئناف بانهم النيابة العامة او المتهم او المدعي بالحق الشخصي الو الحق المدني .
مادة(418):ـ
الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات.
وبينت هذه المادة الدعاوي المدنية التابعة للدعوى الجزائية التي يجب الاستئناف فيها بان تكون مما يجوز الاستئناف مالم فلا يجوز
مادة(419):ـ
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
بينت هذه المادة ان الجرائم المرتبطة ببعضها والبعض يجوز الاستئناف فيها والبعض الاخر لا يجوز الاستئناف فيها فان الاستئناف جائز في هذه الحالة
مادة(420):ـ
لا يجوز استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لاستئناف هذا الحكم. ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
بينت هذه المحكمة الاحكام التي لا يجوز الاستئناف فيها كالأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية الا بعد الحكم بموضوع الدعوى
وبينت ان الاحكام الصادرة بالاختصاص او بعدم الاختصاص يجوز الاستئناف فيها قبل الفصل بموضوع الدعوى 
مادة(421):ـ
يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف. وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه. ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.
بينت هذه المادة المدة بتحديد مده الاستئناف فلسائر الخصوم عدا النائب العام خمسة عشر يوم اما بالنسبة للنائب العام فأربعون يوما وبينت ان بدء سريان المدة في الاحكام الحضورية من تاريخ النطق به اما بالنسبة للغيابي على المتهم الغائب فمن وقت تسليم نفسه او القبض عليه
مادة(422):ـ
يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها.
بينت الاجراء الازم عمله كالتوقيع من المستأنف او وكيله الخاص وبينت أيضا تحديد الجلسة من قبل المختص بذلك وإعلان النيابة العامة للخصوم.
مادة(423):ـ
يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العامة إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية.
وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.
بينت ان يرسل الملف الى محكمة الاستئناف الكائن في دائرتها المحكمة الصادر منها الحكم قبل ميعاد الجلسة بعشره أيام على الأقل ونقل المتهم من قبل النيابة العامة ان كان محبوسا.
مادة(424):ـ
إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً مقابلاً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.
ان يجوز للمستأنف ضده تقديم استئناف اخر مقابل للاستئناف الأول خلال عشره أيام بعد انقشاء ميعاد الاستئناف الأصلي  .
فهذه المواد السابقة وغيرها من مواد قانون الإجراءات الجزائية بينت إجراءات الاستئناف ومدته وغيرها من المعلومات اللازمة لسير اجراء الاستئناف كما بينت صفة من يجوز له الاستئناف وان ما يهمنا هاهنا هي صفة المستأنف الذي يجوز له الاستئناف وهل للمنصوب الحق بالاستئناف من عدمه.

بينت مواد قانون الإجراءات الجزائية ان الصفة للاستئناف امر لازم وان الأشخاص الذين تثبت لهم تلك الصفة كما بينته المادة 417 من نفس القانون هم كالاتي دون غيرهم
1: النيابة العامة
2: المتهم
3:المدعي بالحق الشخصي
4: المدعي بالحق المدني
ولا تثبت الصفة لغيرهم بالاستئناف امام محكمة الاستئناف فالمنصوب عن المتهم الغائب لا تثبت له أي صفه في الطعن بالاستئناف كما بينت ذلك المادة السابقة 417 من قانون الإجراءات الجزائية كونه غير ذي صفة للطعن بالاستئناف.
والله الموفق
إعداد وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
إشراف الأستاذ المحامي:ـ امين حفظ الله الربيعي


بحث حول النظام القانوني للحوالات المصرفية وفقاً للقانون اليمني


عنوان البحث (نظام الحوالات المالية)
تعريف الحوالة المصرفية واطرافها وانواعها واجرائها والاثار المترتبة عليها
التعريف/هي وسيلة لتحويل الأموال إلكترونيا من شخص أو مؤسسة (كيان) إلى آخر. ويمكن إجراء التحويلات البنكية من حساب مصرفي إلى آخر أوعن طريق مكتب لنقل الأموال النقدية من شخص لأخر.
او أمر دفع صادر عن المصرف (المحول) بناء على طلب أحد عملاءه إلى فرع أو مصرف آخر سواء داخل البلد أو خارجه يسمى المصرف الدافع يطلب فيه دفع مبلغ من المال إلى شخص معين (المستفيد).
أطراف الحوالة
طالب التحويل: وهو العميل الذي يطلب من مصرفه تحويل مبلغ معين لأمر مستفيد معين محدداً طريقة التحويل، نوع العملة المراد التحويل بها، مقدارها، اسم المحول وعنوانه.
المصرف المحول: هو المصرف الذي يقوم بإصدار أمر الدفع إلى فرعه أو إلى مصرف مراسل في الخارج بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد بناء على طلب العميل.
المصرف الدافع: هو المصرف الذي يقوم بدفع مبلغ الحوالة إلى المستفيد بعد أن يتلقى هذا المصرف أمر الدفع من المصرف المحول.
المستفيد: هو الطرف الذي صدر أمر الدفع لصالحه.
أنواع الحوالات
أولا الحوالات الصادرة
1: الحوالات الصادرة الداخلية: وهي الحوالات التي تتم بين الفروع والمصارف المحلية المختلفة داخل البلد الموجود فيه المصرف المحول والمصرف الدافع.
2: الحوالات الصادرة الخارجية: وهي الحوالات التي يصدرها المصرف إلى فروعه أو مراسليه في المصارف الأخرى خارج البلد.
الحوالات الواردة
هي الحوالات التي ترد إلى المصرف المحلي من فروعه أو من المصارف الأخرى المحلية أو الأجنبية ليتم دفعها إلى المستفيدين بواسطته وقد تريد هذه الحوالات بطريق البريد العادي أو البرقي أو التلكس أو الهاتف أو السويفت.
طلب التحويل: هو طلب يتم غالباً تصميمه بشكل مشابه لأمر الدفع، وذلك من أجل تسهيل مهمة إعداد أمر الدفع وتدقيقه من قبل المسؤولين قبل توقيعه. ويجب أن يتضمن طلب التحويل المعلومات التالية:
اسم وتوقيع طالب التحويل.
قيمة الحوالة بالأرقام والحروف.
اسم المستفيد.
عنوان المستفيد.
وصف موجز لأسباب التحويل.
طريقة التحويل.

إجراء التحويل المصرفي:
- تبدأ عملية التحويل المصرفي بإصدار أمر من شخص يسمى الآمر للبنك بإجراء التحويل وليس هناك شكل معين لأمر التحويل فقد يكون مكتوباً على ورقة عادية أو يكون بواسطة خطاب أو برقية وقد يكون شفوياً إلا أن الغالب أن أمر التحويل يكون مكتوباً-- ولذلك جرى العمل في البنوك على وجود نماذج مطبوعة توضع تحت تصرف العملاء وما على العميل سوى ملء بيانات النموذج الخاص بالتحويل المصرفي كتوقيع العميل الآمر ومكان وتاريخ إصدار أمر التحويل والمبلغ المراد تحويله واسم المستفيد ومحل إقامته ورقم حسابه واسم البنك المراد التحويل إليه.
- ومتى تلقى البنك أمر التحويل المصرفي فإنه يقوم بإجراء القيود اللازمة بإنقاص رصيد العميل الآمر بقيمة مبلغ التحويل وإضافة هذه القيمة إلى حساب المستفيد، على أن ذلك لا يمنع من الاتفاق عند تعدد أوامر التحويل على إرجاء تنفيذ هذه الأوامر إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي من نوعها والصادرة في ذات اليوم.
- أما إذا كان أمر التحويل بين بنكين فإن بنك العميل الآمر يقوم بإجراء القيد الخاص بحسابه ويطالب من بنك المستفيد بإجراء -القيد اللازم في حساب هذا المستفيد وهنا يتم تسوية هذه العلاقات المصرفية بين البنوك من خلال غرفة المقاصة، ويكون البنك متلقي أمر التحويل مسئول عن الأضرار التي تلحق العميل بسبب التأخير في تنفيذ عملية القيد.
- ويرد أمر التحويل دائماً على مبلغ مقيد في حساب العميل الآمر بالتحويل، ومع ذلك ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أن يرد أمر التحويل على مبلغ سوف يتم قيده في حساب العميل الآمر خلال مدة معينة.
- وبالتالي يجب أن يكون للتحويل المصرفي غطاء نقدي يسمح بتحقيقه، ولذلك يجوز للبنك أن يرفض تنفيذ أمر التحويل المصرفي إذا كان مقابل الوفاء بأمر التحويل أقل من القيمة المذكورة في هذا الأمر ويلتزم البنك بإخطار العميل الآمر بهذا الرفض دون إبطاء.

اثار التحويل المصرفي
- متى تم التحويل المصرفي فإن ذمة العميل الآمر تبرأ في مواجهة المستفيد، ذلك لأن التحويل المصرفي هو وسيلة للوفاء بديلة عن النقود، وهو ما دعا البعض إلى اعتبار التحويل المصرفي صورة مستحدثة من صور النقود أطلقوا عليها اصطلاح النقود القيدية.
- أما في العلاقة بين البنك الذي تلقى أمر التحويل المصرفي والمستفيد، فإن البنك يعتبر مديناً للمستفيد بمبلغ التحويل لأنه بمجرد أن يتلقى أمر التحويل فإنه يقوم بقيد مبلغ التحويل في الجانب الدائن من حساب المستفيد، ومن ثم ينشأ لهذا المستفيد في مواجهة البنك حق مباشر ومستقل عن العلاقة بين العميل الآمر والبنك وبالتالي لا يستطيع البنك أن يتمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقة المستفيد بالعميل الآمر كالدفع ببطلان العلاقة الأصلية التي تم التحويل المصرفي بسببها.
- وفي حالة ما إذا كان التحويل المصرفي قد تم بين حسابين في بنكين مختلفين فإن العلاقة بينهما تسوى دائماً في غرفة المقاصة، تلك الغرفة التي تختص بتسوية العلاقات الناتجة عن عمليات التحويل المصرفي وتبادل الشيكات بين البنوك.
- وتتشكل هذه الغرفة من مندوبين عن البنوك ويتم فيها إجراء المقاصة بين حقوق كل بنك وديونه، وإذا ما نتج عن المقاصة مديونية أحد البنوك للآخر فيتم التسوية بينهما عن طريق التحويل المصرفي في حساب كل من البنكين.

التكييف القانوني للحوالات المصرفية
الحوالات المصرفية عمل من الاعمال البنكية تقوم بها البنوك وغيرها من شركات الصرافة وعلى ذلك فان الحوالات المصرفية عمل من الاعمال التجارية الخاضعة للقانون التجاري وهذا ما نجده بنص المادة(10) من القانون التجاري اليمني الذي يعتبر المعاملات البنكية عمل تجاري يخضع للقانون التجاري
تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: ـ
1 ـ معاملات البنوك
فالحوالات المصرفية تخضع للقانون التجاري واحكامه.





والله الموفق





                                   إعداد وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي






بحث حول النظام القانوني للحوالات المصرفية وفقاً للقانون اليمني


عنوان البحث (نظام الحوالات المالية)
تعريف الحوالة المصرفية واطرافها وانواعها واجرائها والاثار المترتبة عليها
التعريف/هي وسيلة لتحويل الأموال إلكترونيا من شخص أو مؤسسة (كيان) إلى آخر. ويمكن إجراء التحويلات البنكية من حساب مصرفي إلى آخر أوعن طريق مكتب لنقل الأموال النقدية من شخص لأخر.
او أمر دفع صادر عن المصرف (المحول) بناء على طلب أحد عملاءه إلى فرع أو مصرف آخر سواء داخل البلد أو خارجه يسمى المصرف الدافع يطلب فيه دفع مبلغ من المال إلى شخص معين (المستفيد).
أطراف الحوالة
طالب التحويل: وهو العميل الذي يطلب من مصرفه تحويل مبلغ معين لأمر مستفيد معين محدداً طريقة التحويل، نوع العملة المراد التحويل بها، مقدارها، اسم المحول وعنوانه.
المصرف المحول: هو المصرف الذي يقوم بإصدار أمر الدفع إلى فرعه أو إلى مصرف مراسل في الخارج بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد بناء على طلب العميل.
المصرف الدافع: هو المصرف الذي يقوم بدفع مبلغ الحوالة إلى المستفيد بعد أن يتلقى هذا المصرف أمر الدفع من المصرف المحول.
المستفيد: هو الطرف الذي صدر أمر الدفع لصالحه.
أنواع الحوالات
أولا الحوالات الصادرة
1: الحوالات الصادرة الداخلية: وهي الحوالات التي تتم بين الفروع والمصارف المحلية المختلفة داخل البلد الموجود فيه المصرف المحول والمصرف الدافع.
2: الحوالات الصادرة الخارجية: وهي الحوالات التي يصدرها المصرف إلى فروعه أو مراسليه في المصارف الأخرى خارج البلد.
الحوالات الواردة
هي الحوالات التي ترد إلى المصرف المحلي من فروعه أو من المصارف الأخرى المحلية أو الأجنبية ليتم دفعها إلى المستفيدين بواسطته وقد تريد هذه الحوالات بطريق البريد العادي أو البرقي أو التلكس أو الهاتف أو السويفت.
طلب التحويل: هو طلب يتم غالباً تصميمه بشكل مشابه لأمر الدفع، وذلك من أجل تسهيل مهمة إعداد أمر الدفع وتدقيقه من قبل المسؤولين قبل توقيعه. ويجب أن يتضمن طلب التحويل المعلومات التالية:
اسم وتوقيع طالب التحويل.
قيمة الحوالة بالأرقام والحروف.
اسم المستفيد.
عنوان المستفيد.
وصف موجز لأسباب التحويل.
طريقة التحويل.

إجراء التحويل المصرفي:
- تبدأ عملية التحويل المصرفي بإصدار أمر من شخص يسمى الآمر للبنك بإجراء التحويل وليس هناك شكل معين لأمر التحويل فقد يكون مكتوباً على ورقة عادية أو يكون بواسطة خطاب أو برقية وقد يكون شفوياً إلا أن الغالب أن أمر التحويل يكون مكتوباً-- ولذلك جرى العمل في البنوك على وجود نماذج مطبوعة توضع تحت تصرف العملاء وما على العميل سوى ملء بيانات النموذج الخاص بالتحويل المصرفي كتوقيع العميل الآمر ومكان وتاريخ إصدار أمر التحويل والمبلغ المراد تحويله واسم المستفيد ومحل إقامته ورقم حسابه واسم البنك المراد التحويل إليه.
- ومتى تلقى البنك أمر التحويل المصرفي فإنه يقوم بإجراء القيود اللازمة بإنقاص رصيد العميل الآمر بقيمة مبلغ التحويل وإضافة هذه القيمة إلى حساب المستفيد، على أن ذلك لا يمنع من الاتفاق عند تعدد أوامر التحويل على إرجاء تنفيذ هذه الأوامر إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي من نوعها والصادرة في ذات اليوم.
- أما إذا كان أمر التحويل بين بنكين فإن بنك العميل الآمر يقوم بإجراء القيد الخاص بحسابه ويطالب من بنك المستفيد بإجراء -القيد اللازم في حساب هذا المستفيد وهنا يتم تسوية هذه العلاقات المصرفية بين البنوك من خلال غرفة المقاصة، ويكون البنك متلقي أمر التحويل مسئول عن الأضرار التي تلحق العميل بسبب التأخير في تنفيذ عملية القيد.
- ويرد أمر التحويل دائماً على مبلغ مقيد في حساب العميل الآمر بالتحويل، ومع ذلك ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أن يرد أمر التحويل على مبلغ سوف يتم قيده في حساب العميل الآمر خلال مدة معينة.
- وبالتالي يجب أن يكون للتحويل المصرفي غطاء نقدي يسمح بتحقيقه، ولذلك يجوز للبنك أن يرفض تنفيذ أمر التحويل المصرفي إذا كان مقابل الوفاء بأمر التحويل أقل من القيمة المذكورة في هذا الأمر ويلتزم البنك بإخطار العميل الآمر بهذا الرفض دون إبطاء.

اثار التحويل المصرفي
- متى تم التحويل المصرفي فإن ذمة العميل الآمر تبرأ في مواجهة المستفيد، ذلك لأن التحويل المصرفي هو وسيلة للوفاء بديلة عن النقود، وهو ما دعا البعض إلى اعتبار التحويل المصرفي صورة مستحدثة من صور النقود أطلقوا عليها اصطلاح النقود القيدية.
- أما في العلاقة بين البنك الذي تلقى أمر التحويل المصرفي والمستفيد، فإن البنك يعتبر مديناً للمستفيد بمبلغ التحويل لأنه بمجرد أن يتلقى أمر التحويل فإنه يقوم بقيد مبلغ التحويل في الجانب الدائن من حساب المستفيد، ومن ثم ينشأ لهذا المستفيد في مواجهة البنك حق مباشر ومستقل عن العلاقة بين العميل الآمر والبنك وبالتالي لا يستطيع البنك أن يتمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقة المستفيد بالعميل الآمر كالدفع ببطلان العلاقة الأصلية التي تم التحويل المصرفي بسببها.
- وفي حالة ما إذا كان التحويل المصرفي قد تم بين حسابين في بنكين مختلفين فإن العلاقة بينهما تسوى دائماً في غرفة المقاصة، تلك الغرفة التي تختص بتسوية العلاقات الناتجة عن عمليات التحويل المصرفي وتبادل الشيكات بين البنوك.
- وتتشكل هذه الغرفة من مندوبين عن البنوك ويتم فيها إجراء المقاصة بين حقوق كل بنك وديونه، وإذا ما نتج عن المقاصة مديونية أحد البنوك للآخر فيتم التسوية بينهما عن طريق التحويل المصرفي في حساب كل من البنكين.

التكييف القانوني للحوالات المصرفية
الحوالات المصرفية عمل من الاعمال البنكية تقوم بها البنوك وغيرها من شركات الصرافة وعلى ذلك فان الحوالات المصرفية عمل من الاعمال التجارية الخاضعة للقانون التجاري وهذا ما نجده بنص المادة(10) من القانون التجاري اليمني الذي يعتبر المعاملات البنكية عمل تجاري يخضع للقانون التجاري
تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: ـ
1 ـ معاملات البنوك
فالحوالات المصرفية تخضع للقانون التجاري واحكامه.





والله الموفق





                                   إعداد وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي