قرار انشاء المحاكم الادارية - الجمهورية اليمنية


قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م :
20/10/2010
بشأن إنشاء محكمتين إداريتين مختصتين مجلس القضاء الأعلى :
بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة و محافظة عدن , و استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية و تعديلاته و اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
قرر المجلس الآتي :
1.
تنشأ في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن محكمة ابتدائية متخصصة للنظر في القضايا الإدارية .
2.
مع عدم الإخلال بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية المتخصصة تختص المحكمتان الإداريتان الابتدائيتان بالنظر و الفصل فيما يلي :
أ‌- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات و الوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة .
ب‌-دعاوى التعويض عن :
1-
القرارات الإدارية .
2-
العقود الإدارية .
ج‌- الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة .
د‌- أية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة أو جهة أخرى .
3.
يتحدد نطاق اختصاص المحكمتين الإداريتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :
1.
المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة و تشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة .
2.
المحكمة الابتدائية الإدارية بمحافظة عدن و تشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن .
3.
يبقى الاختصاص الوارد في المادة (2) من هذا القرار منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية , على أن يتولى نظرها و الفصل فيها رئيس المحكمة الابتدائية .
4.
يعين القضاة في المحكمتين المذكورتين طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية .
5.
تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحكمتين المذكورتين من قاض فرد .
6.
تتولى الشعب المدنية في المحاكم الاستئنافية الفصل استنافا في الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمتين الإداريتين و المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في القضايا الإدارية .
7.
تتولى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام و القرارات الصادرة في القضايا الإدارية وفقاً للقانون .
8.
تطبق بشأن المنازعات الإدارية قوانين قضايا الدولة و الرسوم القضائية و المرافعات و التنفيذ المدني و الإثبات و القوانين الأخرى .
9.
أ‌- تتولى المحكمتان الإداريتان بأمانة العاصمة و محافظة عدن نظر القضايا ابتداء و التي سترفع أمامها من تاريخ 1/11/2010م في أطار أمانة العاصمة و محافظة عدن .
ب‌- تستمر المحاكم الابتدائية في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن في نظر القضايا الإدارية المرفوعة أمامها حالياً أو التي سترفع أمامها قبل 1/11/2010م حتى انتهاء إجراءات نظرها و صدور الأحكام فيها .
10-
يكون للمحاكم الابتدائية الإدارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار موازنة وزارة العدل .
11-
يعمل بهذا القرار من تاريخ 24/ ذو القعدة /1431هـ الموافق 1/نوفمبر/2010م .

صدر بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م

القاضي /عصام عبد الوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

قرار انشاء المحاكم الادارية - الجمهورية اليمنية


قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م :
20/10/2010
بشأن إنشاء محكمتين إداريتين مختصتين مجلس القضاء الأعلى :
بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة و محافظة عدن , و استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية و تعديلاته و اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
قرر المجلس الآتي :
1.
تنشأ في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن محكمة ابتدائية متخصصة للنظر في القضايا الإدارية .
2.
مع عدم الإخلال بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية المتخصصة تختص المحكمتان الإداريتان الابتدائيتان بالنظر و الفصل فيما يلي :
أ‌- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات و الوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة .
ب‌-دعاوى التعويض عن :
1-
القرارات الإدارية .
2-
العقود الإدارية .
ج‌- الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة .
د‌- أية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة أو جهة أخرى .
3.
يتحدد نطاق اختصاص المحكمتين الإداريتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :
1.
المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة و تشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة .
2.
المحكمة الابتدائية الإدارية بمحافظة عدن و تشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن .
3.
يبقى الاختصاص الوارد في المادة (2) من هذا القرار منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية , على أن يتولى نظرها و الفصل فيها رئيس المحكمة الابتدائية .
4.
يعين القضاة في المحكمتين المذكورتين طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية .
5.
تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحكمتين المذكورتين من قاض فرد .
6.
تتولى الشعب المدنية في المحاكم الاستئنافية الفصل استنافا في الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمتين الإداريتين و المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في القضايا الإدارية .
7.
تتولى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام و القرارات الصادرة في القضايا الإدارية وفقاً للقانون .
8.
تطبق بشأن المنازعات الإدارية قوانين قضايا الدولة و الرسوم القضائية و المرافعات و التنفيذ المدني و الإثبات و القوانين الأخرى .
9.
أ‌- تتولى المحكمتان الإداريتان بأمانة العاصمة و محافظة عدن نظر القضايا ابتداء و التي سترفع أمامها من تاريخ 1/11/2010م في أطار أمانة العاصمة و محافظة عدن .
ب‌- تستمر المحاكم الابتدائية في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن في نظر القضايا الإدارية المرفوعة أمامها حالياً أو التي سترفع أمامها قبل 1/11/2010م حتى انتهاء إجراءات نظرها و صدور الأحكام فيها .
10-
يكون للمحاكم الابتدائية الإدارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار موازنة وزارة العدل .
11-
يعمل بهذا القرار من تاريخ 24/ ذو القعدة /1431هـ الموافق 1/نوفمبر/2010م .

صدر بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م

القاضي /عصام عبد الوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

قرار انشاء المحاكم التجارية بالجمهورية اليمنية



قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م
بشــأن محاكم تجارية
رئيس الجمهورية،رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشان القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المــادة(1): تنشا في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) ) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة او اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية .
المــادة(2): تتالف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1) من هذا القرار من قاضي فرد .
المــادة(3): ا . تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون التجاري والقوانين الاخرى ذات الصلة .
ب- يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا .
المــادة(4): تنشا في محكمة استئناف امانة العاصمة وفي محاكم استئناف المحافظات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار شعبة تجارية او اكثر تختص دون غيرها بنظر الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية التجارية التي يطعن فيها بالاستئناف وتتالف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة .
المــادة(5): تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون على الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية التي يطعن فيها بالنقض، ويجوز تشكيل اكثر من هيئة حكم في اطار الدائرة .
المــادة(6): يعين قضاة المحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقا للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية .
المــادة(7): بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية ان يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالانشطة التجارية المختلفة وعلى ان تعطى الاولوية للمتخصصين من اساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع امام المحاكم التجارية .
المــادة(8): ا . يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو الاتي: -
1- المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2- المحاكم التجارية بمحافظات عدن ، تعز ،حضرموت، الحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها .
(ب) : فيما يتعلق بقضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي:
1- المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومارب والجوف .
2- المحكمة التجارية بعدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وابين .
3- المحكمة التجارية بتعز وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز واب والضالع .
4- المحكمة التجارية بحضرموت وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوه والمهرة .
5- المحكمة التجارية بالحديدة وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت .
المــادة(9): يكون للمحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الاشراف الاداري والمالي على المحاكمة الابتدائية التجارية .
المــادة(10): تنشا ادارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشئونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه .
المــادة(11): تحال كافة القضايا التجارية المنظورة امام المحاكم الى المحاكم التجارية المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار .
المــادة(12): يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (22) لسنة 1996م بشان انشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا بالدعاوى والمنازعات التجارية والقرار الجمهوري رقم (378) لسنة 1999م بشان المحاكم التجارية .
المــادة(13): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية