عقوبة جريمة الخلوة بامرأة في القانون اليمني

لا وجود لجريمة اسمها "الخُلْوَة"
د. حسن علي مجلي
لا توجد في "قانون العقوبات اليمني" رقم 12 لعام 1994، جريمة تسمى "الخُلْوَة بامرأة"، ولذلك فإن مطاردة النساء والرجال واعتقالهم من الأماكن العامة في كافة أنحاء "الجمهورية اليمنية"، بحجة أنهم في "خلوة"، يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الشرعية والدستورية والقانونية والمكفولة عالمياً في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، التي بدون مراعاتها لن تقوم لـ"الدولة المدنية الحديثة" قائمة.
ويعتبر انتهاك حقوق الناس وحرياتهم تحت مزعوم جريمة لا وجود لها في القانون، باطلاً من الوجوه التالية:
الوجه الأول: الشريعة الإسلامية إما حرام محظور فعله أو مباح لا يعصي من فَعله ولا من تركَه، واجتماع المرأة بالرجل، لا يوجد نص شرعي في الكتاب أو السنة المحمدية، يحظره ويعتبره حراماً يجب عقاب فاعله، ومن ثم، فإن تجريم لقاء أو اجتماع المرأة بالرجل مطلقاً، هو تحريم لمباح ينطوي على تكليف الناس بما يشق عليهم في العصر الحديث، وعدم التيسير عليهم في معاملاتهم وإعناتهم وإيقاعهم في الضيق والحرج، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ويشل حركة المجتمع ويعوق تقدمه.
وإذا كانت القاعدة العامة هي: أن ما يؤدي إلى الجريمة يعتبر جريمة بذاته، فإنه لا يجوز تجريم الناس بحجة "الخلوة"، رغم أنها لا تعتبر جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات النافذ، كما أنه لا يجوز اعتبارها كذلك، لأن عموم الخلوة ليست مؤدية، بذاتها، إلى وقوع الزنا بحيث يمكن اعتبارها جريمة، بل هي فعل مباح.
الوجه الثاني: إن الولاء للتطور لا يتعارض مع الطاعة للشريعة الإسلامية الغراء، ولذلك فإن المفروض على أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء أن تكون إجراءاتها مما يساعد المجتمع على النهوض والتطور، وتستقيم بها حياة الناس، وتمنع عنها الاضطراب والانتكاس إلى الوراء، وتيسر عليهم شؤون حياتهم وعلاقاتهم، لا أن ترهقهم من أمرهم عسراً، كما هو الحال في جعل المرأة شبهة في كل الأحوال والظروف، بحيث يكون الاجتماع بها جريمة دون نص تجريمي، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك! مع أن المفروض أن الاجتماع بين الرجل والمرأة أساسه الإباحة، وعلى من يدعي أنه ينطوي على جريمة إثبات ذلك، ولكن دون تعسف وإهدار لحقوق وحريات الناس المكفولة دستوراً وقانوناً.
إن الاعتقاد بأن الخلوة بين رجل وامرأة خطيئة يلزم تجريمها، يجد أساسه في فقه المتشددين الحنابلة والمالكية، ومن تبعهم من الوهابيين، حيث يذهبون إلى أن البواعث النفسية إذا بدا من العمل ما يدل على المقصد، فإنه يكون عملاً محرماً كالفعل المقصود تماماً، ولكن الزيدية والحنفية بل والشافعية لا يأخذون بالبواعث، لأنها تتصل بالنيات، وقد تجاوز الله عما توسوس به النفوس، فالوسائل في نظرهم، ليست جرائم وهو عين الصواب.
الوجه الثالث: إن الله سبحانه وتعالى، حينما لم يورد، في ما يخص اجتماع المرأة والرجل، نصاً يحرمه، إنما أراد لنا أن نجتهد في هذا المجال لاستنباط حكم تستقيم به مصالحنا المعتبرة شرعاً، والحكم اللازم شرعاً هنا هو إباحة الاختلاط والاجتماع بين الرجل والمرأة لضرورات الحياة ومقتضيات العمل، فلا يجوز، بالتالي، تحريم الاجتماع بينهما إلا إذا انطوى على جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهنا يجب على من يدعي ذلك إثباته بالطرق القانونية المقررة في قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، لأنه ادعاء وقوع مزعوم جريمة هو استثناء من الإباحة.
والقول بغير ذلك، هو تعسف وظلم لا يستند حتى إلى تأويل نص ظني الدلالة، كما أنه لا يقوم على استنباط حكم لمسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت.
الوجه الرابع: إن البراءة الأصلية الثابتة في علاقة الرجل بالمرأة، لا تزول بمجرد احتمال وجود سبب للتحريم أو التجريم، كما هو الحال في تجريم اجتماع الرجل والمرأة في كل الأماكن والظروف، أي تحريم مطلق الخلوة، ما مؤداه أن على من يدعي عكس البراءة الأصلية إثبات ما يدعيه، ذلك أن المفروض، شرعاً ودستوراً وقانوناً، هو عدم التجريم كأصل، ومن يدعي العكس هو الملزم بالإثبات.
فمن يزعم أن هناك جريمة مرتبطة بوجود امرأة ورجل منفردين في مكان ما، يلزمه إثبات دعواه، وتقديم البرهان على صحة بلاغه، قبل اتخاذ أي إجراء من قبل أجهزة الأمن أو النيابة العامة، وإلا وقع المبَلِّغ تحت طائلة المساءلة والعقاب، أما أن يحظر لقاء رجل بامرأة من غير محارمه دون شهود تلبساً بمزعوم جريمة لم ينص عليها القانون، فهو تحريم غير جائز دستوراً ولا قانوناً لاجتماع المرأة والرجل مطلقاً، لأن من شأن ذلك أن يصير عبء إثبات البراءة واجباً على من يتمتع بحق شرعي ودستوري هو البراءة الأصلية، كما أن نقل عبء الإثبات إلى من ليس واجباً عليه، هو تغليب لمبدأ غريب على القانون الجنائي، مفاده "أن الإنسان متهم حتى تثبت براءته"، مع أن المعلوم، بالضرورة، هو أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بارتكاب جريمة ما وليس العكس.
الوجه الخامس: أنه لا حصر للمفاسد الناجمة عن مطاردة الناس في الأماكن العامة كالمتنزهات والشواطئ والمطاعم وغيرها، قياساً بأية مصالح مزعومة. والقاعدة الشرعية السائدة في الفقه الإسلامي واليمني على وجه الخصوص منذ ظهور الإسلام، أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، كما أن هذه القاعدة الأصولية الجوهرية منصوص عليها في القانون المدني اليمني (المادة 4 منه).

عقوبة جريمة الخلوة بامرأة في القانون اليمني

لا وجود لجريمة اسمها "الخُلْوَة"
د. حسن علي مجلي
لا توجد في "قانون العقوبات اليمني" رقم 12 لعام 1994، جريمة تسمى "الخُلْوَة بامرأة"، ولذلك فإن مطاردة النساء والرجال واعتقالهم من الأماكن العامة في كافة أنحاء "الجمهورية اليمنية"، بحجة أنهم في "خلوة"، يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الشرعية والدستورية والقانونية والمكفولة عالمياً في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، التي بدون مراعاتها لن تقوم لـ"الدولة المدنية الحديثة" قائمة.
ويعتبر انتهاك حقوق الناس وحرياتهم تحت مزعوم جريمة لا وجود لها في القانون، باطلاً من الوجوه التالية:
الوجه الأول: الشريعة الإسلامية إما حرام محظور فعله أو مباح لا يعصي من فَعله ولا من تركَه، واجتماع المرأة بالرجل، لا يوجد نص شرعي في الكتاب أو السنة المحمدية، يحظره ويعتبره حراماً يجب عقاب فاعله، ومن ثم، فإن تجريم لقاء أو اجتماع المرأة بالرجل مطلقاً، هو تحريم لمباح ينطوي على تكليف الناس بما يشق عليهم في العصر الحديث، وعدم التيسير عليهم في معاملاتهم وإعناتهم وإيقاعهم في الضيق والحرج، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ويشل حركة المجتمع ويعوق تقدمه.
وإذا كانت القاعدة العامة هي: أن ما يؤدي إلى الجريمة يعتبر جريمة بذاته، فإنه لا يجوز تجريم الناس بحجة "الخلوة"، رغم أنها لا تعتبر جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات النافذ، كما أنه لا يجوز اعتبارها كذلك، لأن عموم الخلوة ليست مؤدية، بذاتها، إلى وقوع الزنا بحيث يمكن اعتبارها جريمة، بل هي فعل مباح.
الوجه الثاني: إن الولاء للتطور لا يتعارض مع الطاعة للشريعة الإسلامية الغراء، ولذلك فإن المفروض على أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء أن تكون إجراءاتها مما يساعد المجتمع على النهوض والتطور، وتستقيم بها حياة الناس، وتمنع عنها الاضطراب والانتكاس إلى الوراء، وتيسر عليهم شؤون حياتهم وعلاقاتهم، لا أن ترهقهم من أمرهم عسراً، كما هو الحال في جعل المرأة شبهة في كل الأحوال والظروف، بحيث يكون الاجتماع بها جريمة دون نص تجريمي، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك! مع أن المفروض أن الاجتماع بين الرجل والمرأة أساسه الإباحة، وعلى من يدعي أنه ينطوي على جريمة إثبات ذلك، ولكن دون تعسف وإهدار لحقوق وحريات الناس المكفولة دستوراً وقانوناً.
إن الاعتقاد بأن الخلوة بين رجل وامرأة خطيئة يلزم تجريمها، يجد أساسه في فقه المتشددين الحنابلة والمالكية، ومن تبعهم من الوهابيين، حيث يذهبون إلى أن البواعث النفسية إذا بدا من العمل ما يدل على المقصد، فإنه يكون عملاً محرماً كالفعل المقصود تماماً، ولكن الزيدية والحنفية بل والشافعية لا يأخذون بالبواعث، لأنها تتصل بالنيات، وقد تجاوز الله عما توسوس به النفوس، فالوسائل في نظرهم، ليست جرائم وهو عين الصواب.
الوجه الثالث: إن الله سبحانه وتعالى، حينما لم يورد، في ما يخص اجتماع المرأة والرجل، نصاً يحرمه، إنما أراد لنا أن نجتهد في هذا المجال لاستنباط حكم تستقيم به مصالحنا المعتبرة شرعاً، والحكم اللازم شرعاً هنا هو إباحة الاختلاط والاجتماع بين الرجل والمرأة لضرورات الحياة ومقتضيات العمل، فلا يجوز، بالتالي، تحريم الاجتماع بينهما إلا إذا انطوى على جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهنا يجب على من يدعي ذلك إثباته بالطرق القانونية المقررة في قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، لأنه ادعاء وقوع مزعوم جريمة هو استثناء من الإباحة.
والقول بغير ذلك، هو تعسف وظلم لا يستند حتى إلى تأويل نص ظني الدلالة، كما أنه لا يقوم على استنباط حكم لمسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت.
الوجه الرابع: إن البراءة الأصلية الثابتة في علاقة الرجل بالمرأة، لا تزول بمجرد احتمال وجود سبب للتحريم أو التجريم، كما هو الحال في تجريم اجتماع الرجل والمرأة في كل الأماكن والظروف، أي تحريم مطلق الخلوة، ما مؤداه أن على من يدعي عكس البراءة الأصلية إثبات ما يدعيه، ذلك أن المفروض، شرعاً ودستوراً وقانوناً، هو عدم التجريم كأصل، ومن يدعي العكس هو الملزم بالإثبات.
فمن يزعم أن هناك جريمة مرتبطة بوجود امرأة ورجل منفردين في مكان ما، يلزمه إثبات دعواه، وتقديم البرهان على صحة بلاغه، قبل اتخاذ أي إجراء من قبل أجهزة الأمن أو النيابة العامة، وإلا وقع المبَلِّغ تحت طائلة المساءلة والعقاب، أما أن يحظر لقاء رجل بامرأة من غير محارمه دون شهود تلبساً بمزعوم جريمة لم ينص عليها القانون، فهو تحريم غير جائز دستوراً ولا قانوناً لاجتماع المرأة والرجل مطلقاً، لأن من شأن ذلك أن يصير عبء إثبات البراءة واجباً على من يتمتع بحق شرعي ودستوري هو البراءة الأصلية، كما أن نقل عبء الإثبات إلى من ليس واجباً عليه، هو تغليب لمبدأ غريب على القانون الجنائي، مفاده "أن الإنسان متهم حتى تثبت براءته"، مع أن المعلوم، بالضرورة، هو أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بارتكاب جريمة ما وليس العكس.
الوجه الخامس: أنه لا حصر للمفاسد الناجمة عن مطاردة الناس في الأماكن العامة كالمتنزهات والشواطئ والمطاعم وغيرها، قياساً بأية مصالح مزعومة. والقاعدة الشرعية السائدة في الفقه الإسلامي واليمني على وجه الخصوص منذ ظهور الإسلام، أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، كما أن هذه القاعدة الأصولية الجوهرية منصوص عليها في القانون المدني اليمني (المادة 4 منه).

الفرق بين امين العزلة وامين التحريرات في اليمن



اعرف حقوقك القانونية :
س : نسمع بين الحين والاخر عن أمين تحريرات معتمد وأمين تحريرات غير معتمد ممكن تفهمونا كيف هذا ؟
ج: أولاً : يجب ان نفرق بين امين العزلة وأمين التحريرات فأمين العزلة هو الذي يجمع الزكوات والضرائب ويسلمها نيابة عن المواطنين الى المديرية وأمين التحريرات هو الامين الذي يقوم بتحرير عقود الزواج , البيع , الايجار ...الخ
وللعلم فقد نظمت الادارة العامة للتوثيق بالجمهورية عمل امين التحريرات وجعلت كل أمين تحرير في اطار جغرافي معين بحيث جعلت لكل ألف وخمسمائة شخص في الريف أمين واحد ويتم انتخابه من قبل الاهالي ويتم الاعلان عنه في الجريدة الرسمية ويعطى ختم خاص باسمه وعليه شعار وزارة العدل ورقم الترخيص وهذا الامين هو المعتمد امام الادارة العامة للتوثيق ويتم التصديق على الاوراق التي يكتبها امام المحكمة المختصه وامام كافة الجهات الرسمية والقضائية بعد التصديق عليها .
أما الامين غير المعتمد فهو الامين الذي لم يحصل على ترخيص من الادارة العامة للتوثيق ولا يحمل ختمه رقم الترخيص وشعار وزارة العدل كما كان سائداً قبل سنتين على الاكثر .
س : هل يحق للشيخ أو أمين العزلة أو عاقل القرية الرفع الى المديرية بشكوى ضدي من قبل غريمي الذي هو عند الشيخ ؟ وهل يجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على الرفع من الشيخ بدون تقديم شكوى أمامها ؟؟ وماذا أفعل عندما يتم انزال طقم جنود عليا بناءاً على رفع من الشيخ ويتضح أن الشكوى كيدية ؟؟؟
ج : 1- يحق لاي شخص ابلاغ ادارة الامن أو النيابة العامة بوقوع أي جريمة كبلاغ وعلى إدارة الامن التعامل معه بحسب ما يحتوية البلاغ وفحصه والتعامل مع ماجاء فيه إن كان يقتضي الارسال بجنود للضبط أم لا وفقاً للقانون وليست لها حرية مطلقه بذلك.
     2- لايجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على ما يسمى الرفع من الشيخ كون هذا الرفع لايستند الى أي سند قانوني ولايقوم مقام الشكوى الذي الزم القانون مأموري الضبط القضائي استيفائها من حيث وجود جريمة من عدمه وكذلك بيانات الشاكي وصفته وقد اشترط القانون ان تكون الشكوى من الشاكي او ممن يقوم مقامه قانوناً كالوكيل أو الولي أو الوصي وفقاً لنص المادة (27) من قانون الاجراءات الجزائية (( بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً )) وهو مالم يتوفر في حالة الرفع من الشيخ وكذلك نص المادة(30)من نفس القانون التي تنص على ((في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى)) . وبعد التاكد من الشكوى يتم تكليف المشكو به بالحضور ثم اذا امتنع عن الحضور يجوز الارسال لاحضاره قهراً .
3- أخي السائل عند سؤالك عن انزال طقم جنود تذكرني بالنكتة التي نشرتها قناة السعيدة قبل أسبوع عن الامن في وصاب حيث قالت أن الامن في وصاب ضابط وعشرة جنود أو عشرون جندي وضابطين وللجواب عن سؤالك أقول أنه لايجوز الارسال بطقم حنود إبتداءاً الا في حالة الجرائم الجسيمة والتي تتطلب ذلك .
4- اما في حالة الشكوى الكيدية فيجوز للمشكو به بعد اتضاح كيدية الشكوى التقدم بشكوى امام ادارة الامن يطلب فيها التحقيق بجريمة البلاغ الكاذب .



الفرق بين امين العزلة وامين التحريرات في اليمن



اعرف حقوقك القانونية :
س : نسمع بين الحين والاخر عن أمين تحريرات معتمد وأمين تحريرات غير معتمد ممكن تفهمونا كيف هذا ؟
ج: أولاً : يجب ان نفرق بين امين العزلة وأمين التحريرات فأمين العزلة هو الذي يجمع الزكوات والضرائب ويسلمها نيابة عن المواطنين الى المديرية وأمين التحريرات هو الامين الذي يقوم بتحرير عقود الزواج , البيع , الايجار ...الخ
وللعلم فقد نظمت الادارة العامة للتوثيق بالجمهورية عمل امين التحريرات وجعلت كل أمين تحرير في اطار جغرافي معين بحيث جعلت لكل ألف وخمسمائة شخص في الريف أمين واحد ويتم انتخابه من قبل الاهالي ويتم الاعلان عنه في الجريدة الرسمية ويعطى ختم خاص باسمه وعليه شعار وزارة العدل ورقم الترخيص وهذا الامين هو المعتمد امام الادارة العامة للتوثيق ويتم التصديق على الاوراق التي يكتبها امام المحكمة المختصه وامام كافة الجهات الرسمية والقضائية بعد التصديق عليها .
أما الامين غير المعتمد فهو الامين الذي لم يحصل على ترخيص من الادارة العامة للتوثيق ولا يحمل ختمه رقم الترخيص وشعار وزارة العدل كما كان سائداً قبل سنتين على الاكثر .
س : هل يحق للشيخ أو أمين العزلة أو عاقل القرية الرفع الى المديرية بشكوى ضدي من قبل غريمي الذي هو عند الشيخ ؟ وهل يجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على الرفع من الشيخ بدون تقديم شكوى أمامها ؟؟ وماذا أفعل عندما يتم انزال طقم جنود عليا بناءاً على رفع من الشيخ ويتضح أن الشكوى كيدية ؟؟؟
ج : 1- يحق لاي شخص ابلاغ ادارة الامن أو النيابة العامة بوقوع أي جريمة كبلاغ وعلى إدارة الامن التعامل معه بحسب ما يحتوية البلاغ وفحصه والتعامل مع ماجاء فيه إن كان يقتضي الارسال بجنود للضبط أم لا وفقاً للقانون وليست لها حرية مطلقه بذلك.
     2- لايجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على ما يسمى الرفع من الشيخ كون هذا الرفع لايستند الى أي سند قانوني ولايقوم مقام الشكوى الذي الزم القانون مأموري الضبط القضائي استيفائها من حيث وجود جريمة من عدمه وكذلك بيانات الشاكي وصفته وقد اشترط القانون ان تكون الشكوى من الشاكي او ممن يقوم مقامه قانوناً كالوكيل أو الولي أو الوصي وفقاً لنص المادة (27) من قانون الاجراءات الجزائية (( بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً )) وهو مالم يتوفر في حالة الرفع من الشيخ وكذلك نص المادة(30)من نفس القانون التي تنص على ((في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى)) . وبعد التاكد من الشكوى يتم تكليف المشكو به بالحضور ثم اذا امتنع عن الحضور يجوز الارسال لاحضاره قهراً .
3- أخي السائل عند سؤالك عن انزال طقم جنود تذكرني بالنكتة التي نشرتها قناة السعيدة قبل أسبوع عن الامن في وصاب حيث قالت أن الامن في وصاب ضابط وعشرة جنود أو عشرون جندي وضابطين وللجواب عن سؤالك أقول أنه لايجوز الارسال بطقم حنود إبتداءاً الا في حالة الجرائم الجسيمة والتي تتطلب ذلك .
4- اما في حالة الشكوى الكيدية فيجوز للمشكو به بعد اتضاح كيدية الشكوى التقدم بشكوى امام ادارة الامن يطلب فيها التحقيق بجريمة البلاغ الكاذب .



هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ





اعرف حقوقك القانونية
س : هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ ؟
ج : لا يجوز الحبس لدى الشيخ مطلقاً أو لدى أي شخص آخر غير الجهة المسموح لها قانونا بالحجز وهي أقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث والنيابة العامة ومن أجاز لهم القانون ذلك وتعتبر جريمة قانونية ضد أي شخص يقوم بحبس أي شخص عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (247) من قانون العقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه )) ويجوز استثناءاً للشيخ أو بالأصح عقال القرى توقيف الشخص في حالة ارتكابه جريمة جسيمة مشهودة والمشهودة هي (إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك)) ويكون التوقيف وإبلاغ إدارة الأمن بذلك فوراً أو النيابة العامة وتسليم المتهم فور وصول أفراد الأمن وفي حالة التستر على المتهم من قبل الشيخ أو أي شخص آخر فان هذه تعتبر جريمة مستقلة عقوبتها كعقوبة الجريمة مالم يكن حداً أو قصاص فيعاقب عقوبة تعزيرية .
س : هل يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن أو القسم بموجب شكوى يطلب فيها الشاكي تسليم مبالغ مالية ديون ؟
ج : لا يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن على المدين لتسليم مبالغ ماليه ديون لكون الموضوع مدني وتختص به المحكمة وليس إدارة الأمن ويجب على مدير الأمن أو الذي تقدم إليه الشكوى إفهام الدائن اللجوء للمحكمة ويجب على الدائن اللجوء إلى المحكمة وتقديم طلب أمر أداء خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بالوفاء إذا كان بيده سند دين ويعتبر أمر الأداء كالحكم من حيث قوة الأمر المقضي به والتقدم بدعوى إذا لم يكن بيده سند دين ويجوز للمحكمة الحجز على أموال المدين ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس المدين لدى إدارة الأمن لتسليم المبلغ وفي حال تم حبسه فيحق له التقدم بشكوى لدى النيابة العامة موضحا فيها انه تم حبسه على ذمة دين مدني وليس جنائي وسوف يقوم وكيل أو عضو النيابة بالأمر بالإفراج عنه .
س : هل يجب على امين التحرير أو أي كاتب أو موظف عام أن يكتب كلمة الحرة قبل اسم المرأة التي يكتب عنها أو منها ولماذا تكتب؟
ج : لا يجب كتابة كلمة الحرة قبل اسم أي امرأة لان كل النساء أحرار ولا يوجد عبيد بل ويعتبر هذا من الموروث الأمامي السلالي الذي يقسم الناس على أساس أنهم الطبقة الرفيعة والتي تسمى نفسها السادة والأشراف ونسائهم تنادى شريفة وان الناس من تحتهم الرجل يدعى قبيلي والمرأة تدعى حرة ثم من تحت ذلك الناس ذوي البشرة السمراء ينادى الرجل خادم وتنادى المرأة خادمة وهذا تخلف ومن يكتب هذا أو يبرره يكرس التمييز الطبقي بين أفراد المجتمع الذين هم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم ((الناس لآدم وادم من تراب لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ))
المحامي / أمين حفظ الله الربيعي
جوال : 777175968
تلفاكس :634729-01
ameenlawyer@gmail.com

هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ





اعرف حقوقك القانونية
س : هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ ؟
ج : لا يجوز الحبس لدى الشيخ مطلقاً أو لدى أي شخص آخر غير الجهة المسموح لها قانونا بالحجز وهي أقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث والنيابة العامة ومن أجاز لهم القانون ذلك وتعتبر جريمة قانونية ضد أي شخص يقوم بحبس أي شخص عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (247) من قانون العقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه )) ويجوز استثناءاً للشيخ أو بالأصح عقال القرى توقيف الشخص في حالة ارتكابه جريمة جسيمة مشهودة والمشهودة هي (إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك)) ويكون التوقيف وإبلاغ إدارة الأمن بذلك فوراً أو النيابة العامة وتسليم المتهم فور وصول أفراد الأمن وفي حالة التستر على المتهم من قبل الشيخ أو أي شخص آخر فان هذه تعتبر جريمة مستقلة عقوبتها كعقوبة الجريمة مالم يكن حداً أو قصاص فيعاقب عقوبة تعزيرية .
س : هل يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن أو القسم بموجب شكوى يطلب فيها الشاكي تسليم مبالغ مالية ديون ؟
ج : لا يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن على المدين لتسليم مبالغ ماليه ديون لكون الموضوع مدني وتختص به المحكمة وليس إدارة الأمن ويجب على مدير الأمن أو الذي تقدم إليه الشكوى إفهام الدائن اللجوء للمحكمة ويجب على الدائن اللجوء إلى المحكمة وتقديم طلب أمر أداء خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بالوفاء إذا كان بيده سند دين ويعتبر أمر الأداء كالحكم من حيث قوة الأمر المقضي به والتقدم بدعوى إذا لم يكن بيده سند دين ويجوز للمحكمة الحجز على أموال المدين ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس المدين لدى إدارة الأمن لتسليم المبلغ وفي حال تم حبسه فيحق له التقدم بشكوى لدى النيابة العامة موضحا فيها انه تم حبسه على ذمة دين مدني وليس جنائي وسوف يقوم وكيل أو عضو النيابة بالأمر بالإفراج عنه .
س : هل يجب على امين التحرير أو أي كاتب أو موظف عام أن يكتب كلمة الحرة قبل اسم المرأة التي يكتب عنها أو منها ولماذا تكتب؟
ج : لا يجب كتابة كلمة الحرة قبل اسم أي امرأة لان كل النساء أحرار ولا يوجد عبيد بل ويعتبر هذا من الموروث الأمامي السلالي الذي يقسم الناس على أساس أنهم الطبقة الرفيعة والتي تسمى نفسها السادة والأشراف ونسائهم تنادى شريفة وان الناس من تحتهم الرجل يدعى قبيلي والمرأة تدعى حرة ثم من تحت ذلك الناس ذوي البشرة السمراء ينادى الرجل خادم وتنادى المرأة خادمة وهذا تخلف ومن يكتب هذا أو يبرره يكرس التمييز الطبقي بين أفراد المجتمع الذين هم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم ((الناس لآدم وادم من تراب لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ))
المحامي / أمين حفظ الله الربيعي
جوال : 777175968
تلفاكس :634729-01
ameenlawyer@gmail.com