بحث اثر الطعن بالاستئناف في تنفيذ الاحكام - القانون اليمني

بحث أثر الطعن بالاستئناف في تنفيذ الأحكام

القاعدة العامة في الأحكام تقضى : (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً) فقد جاء في نص المادة(502) مرافعات: (لا يترتب على رفع منازعات التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك يشترط أن نخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الامر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن وللمحكمة أن تحكم بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ).
إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة استثناءً وأجاز تنفيذ الأحكام تنفيذاً معجلاً حتى ولو لم تكن حائزة لقوة الأمر المقضى به وذلك في بعض المسائل ويكون النفاذ المعجل اما وجوبي بقوة القانون أو يكون النفاذ المعجل جوازي يخضع لتقدير المحكمة بعد توفر عده شروط.
أولاُ: حالات النفاذ المعجل الوجوبي:
جاء في نص المادة(335) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حالتين على سبيل الحصر يتم التنفيذ فيهما معجلاًُ بقوة القانون.
مادة(335)
(تكون الأحكام والأوامر التالية واجبه التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون.
1-     الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .
2-      الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو باجره الحضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير لأمه أو وليه أو أراءته أيا منهما)
أن التنفيذ المعجل الوجوبي هو الذي يستمد قوته من القانون مباشرة ولا حاجة لأن تنص عليه المحكمة في حكمها ولا أن يطلبه الخصوم .
"أجراءات التنفيذ الجبري دراسة في ضوء مشروع قانون التنفيذ المدني اليمني د/مطهر الشميري صـ25"

" والواقع أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة مناطها منح المحكوم له حماية وقتية وتقضى بإجراء وقتي بمعنى أن الحكم المستعجل يجوز تنفيذه رغم قابليته للطعن بالاستئناف ويرجع ذلك إلى ان الانتظار حتى يصبح الحكم نهائياً أن يفوت الغرض من صدور الحكم كما أن هذه الأحكام قليلة الخطر لأنها أحكام لا تفصل في الموضوع وإنما تقضى بإجراءات وقتية لا تمس أصل الحق ونفاذ الاحكام في المواد المستعجلة قد يكون بكفالة أو بدونها بمعنى انها جوازية للمحكمة ان تشترطها أو ان تعفى منها".
"قانون التنفيذ الجبري د/نجيب أحمد عبد الله صـ83"

ثانياً: حالات النفاذ المعجل القضائي "الجوازي":
سبق الكلام أن القانون يمنع تنفيذ الأحكام مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاًُ كقاعدة عامة ولكن عند الاستعجال عندما يكون الاعتبار هو قوة سند الحق المحكوم به حيث يستخلص المشرع من هذا احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه بالاستئناف وبالتالي رجحان الحق في التنفيذ.
وإذا كان النفاذ المعجل بقوة القانون يكون بنص قانوني فإن النفاذ المعجل القضائي يكون الحكم به في صلب الحكم ولما كانت المحكمة لا تقضى بشيء لم يطلب منها.
فإنه يجب للأمر بالنفاذ المعجل القضائي أن يطلبه الخصم ذو المصلحة وإذا كان هذا الحق للخصم صاحب مصلحة فإنه يجوز طلبه في أي وقت تكون عليه الخصومة القضائية ولا يجوز طلب الأمر بالنفاذ المعجل لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إذا يعتبر هذا الطلب جديد.
"قانون التنفيذ الجبري نجيب أحمد عبد الله صـ84"

وإذا كان حكم المحكمة بالنفاذ المعجل القضائي حكماً شأنه في ذلك شأن بقية الأحكام كان على المحكمة الأمرة أن تبين الأسباب التي تبني عليها حكمها بالنفاذ وإلا كان الحكم فيما يتعلق بالنفاذ المعجل باطلاً وعلى العكس من ذلك فإن لها الحق بأن ترفض الطلب أو تتجاهله على اعتبار ان النفاذ الصادر هو الأصل والنفاذ المعجل استثناء.
وللقاضي في القانون اليمني سلطة تقديره بشأن الأمر بالنفاذ المعجل أو عدم الأمر.
مادة(336) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
(يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة.
1-     إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.
2-     إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.
3-     إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.
4-     إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم).
وهنا نتسائل هل يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل؟ بالعودة إلى نص المادة(337) مرافعات نجد انها قد اجازت لمحكمة الاستئناف أن تحكم بوقف تنفيذ الحكم المعجل ولكنها وضعت بشرط أن يخشى وقوع الضرر ولها ان توجب تقديم كفالة.
مادة(337) مرافعات (لمحكمة الاستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسم يتعذر تداركه فيما لو ألغى الحكم ويجب  على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه).
على ذلك فإن سلطة محكمة الاستئناف تظل قائمة ولاحقه في المراقبة ووقف التنفيذ في الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وذلك لان الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف له أثر ناقل، وإذا كان مبدأ الاستنفاد بمنع المحكمة التي أصدرت الحكم من نظره من جديد وبالتالي تستنفد ولايتها بمجرد صدور الحكم كان لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ بشروط:
1-       يشترط أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف فلا يجوز التقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب يقتصر على وقف التنفيذ.
2-       أن يطلب المحكوم عليه وقف التنفيذ في أي وقت خلال إجراءات الطعن ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف ويخضع في ذلك للقاعدة العامة في الطلبات العارضة التي تجيز أن تقدم في أي حالة كانت عليه الإجراءات حتى قفل باب المرافعة.
3-       أن يطلب وقف التنفيذ قبل تمامه إذ لا فائدة من طلب وقف التنفيذ بعد تمامه.
4-       أن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء الحكم ويقصد بإلغاء الحكم هنا إلغاء ما تضمنه في الموضوع وليس فيما تقضى به من تنفيذ معجل وتقدير ذلك متروك للمحكمة التي تبحث أسباب الطعن.
5-       أن يخشي من التنفيذ المعجل وقوع ضررجسيم وتقدير الضرر متروك لتقدير المحكمة.
"مرجع سابق صـ92،93ـ"

* أثر الطعن في تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد التجارية:
وأساس النفاذ المعجل للاحكام الصادر في المواد التجارية أن المعاملات التجارية تتطلب بطبيعتها اليسر والسهولة وتقتضي السرعة والتعجيل بالوفاء بالالتزامات.
والأحكام الصادرة في المواد التجارية تقبل التنفيذ المعجل أيا كان سبب الالتزام وأيا كان منطوق الحكم بالأداء أي سوء كان بالالتزام بتسليم شيء أو بدفع مبلغ من النقود أو الامتناع عن عمل مادام موضوعها مادة تجارية وقد نص القانون صراحة على بعض الاحكام منها الأحكام الصادرة في الإفلاس كما نصت المادة(579) قانون تجاري (تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادر فيها واجبه النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم).

* أثر الطعن بالاستئناف في القضايا المستعلجة:
لاشك أن القضايا المستعجلة تعد ذات طبيعة وإجراءات خاصة إذ أن طبيعة الاستعجال مثل هذه القضايا نظراً لفوات المصلحة أو الحق المراد حمايته في حالة إتباع إجراءات القضاء العادي.
فمن باب أولي لابد أن يتم التنفيذ على وجه الاستعجال ولا يؤثر الطعن بالاستئناف على السير في التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة(242) مرافعات (إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة او على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ).

* أثر التماس إعادة النظر في تنفيذ الأحكام:
المادة(309) (لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان يخشي منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ، ويجوز لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه)
من خلال المادة السابقة يتضح أن شروط وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف هي نفس الشروط التي تختص سلطة المحكمة العليا لكننا نلاحظ أن النص السابق لم يشترط طلب وقف التنفيذ من قبل المحكوم عليه بل خول للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ.
"لكن المتعارف عليه أن الطعن بالالتماس طعنا غير عادي شأنه في ذلك شأن الطعن بالنقض فإنه يلزم أن يقدم الطاعن طلب وقف التنفيذ وأن يثبت خشية الضرر عليه كما أن النص لم ينص على تقديم الطلب في نفس صحيفة الطعن لذلك نرى أن يقدم الطلب في نفس صحيفة الطعن شأنه في ذلك شأن طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا".

"قانون التنفيذ الجبري د/نجيب أحمد عبد الله صـ79"

بحث قانوني حول الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل في القانون اليمني

الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل .
ما هي الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل ؟ وهل الاستئناف يوقفها ؟ أو حق الحكم الصادر فيها  ؟.
أولاً :- الحالات التي يجوز تنفيذها معجلاً ؟ في القانون  حدود المادة (334) مرافعات التنفيذ المعجل هو :-
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة  التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) مادة (335) تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-
1-   الأحكام وأوامر الأداء الصادر في السائل التجارية وبشرط الكفالة .
2-   مادة (336) :- يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية _ معجل وبشرط الكفالة :-
1-   إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم  تقم بشأنه منازعة .
3-   إذا كان يترتب على تأخيره تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
2-مادة (337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تدركه فما لو ألقى الحكم .ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التقيد بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عند تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .
مادة (338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم  له وجب .
مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر لوقف بأي مما يأتي :-
1-تقديم كفيل مقتدر .
2-إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4-   تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الاوامر إلى حارس أمين مقتدر.
5-   ثانياً :- حالات التنفيذ المعجل في شرح القانون :-
6-   جاء في كتاب ‘جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحمد أبو الوفاء .
التنفيذ المعجل :- إستثناء من القاعدة العامة في التنفيذ :-
هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير جائزاً لقوة الشيء المحكوم به .
حالات النفاذ المعجل :-
أولاً :- حالات  النفاذ المعجل بقوة القانون :-
  1)   الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .م (228) ويقصد بهذا الاحكام تلك التي تصدر في الطلبات الوقتية سواء أكانت في المواد المستعجلة التي يخشى عليه فوات الوقت أم في المواد المتعلقة بتقيد الاحكام والسندات التنفيذية وسواء أكانت المحكمة التي اصدرت الحكم في الطلب الوقتي هى محكم الموضوع أم محكمة الامور المستعجلة.
ويجب أن يكون من بيانات الحكم النص على إذاكان صادراً منه فعلاً في الاستئناف  والاصل أن هذا الحكم مشمولاً  بالنفاذ المعجل بغير كفالة مالم يشترط القاضي في حكم . ص83
 الاوامر على عرائض:-
  2)   هى التي تصدر من قاضي الامور الوقتية أو قاضي التنفيذ في الاحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدارها ،وهذه الاوامر ليست أحكاماً لإنها لا تصدر في خصومة بل يصدر بعد تكليف الخصم الأمر بالحضور  ، لانه المشرع قضى في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه وهى لا يطعن فيها بطرق الطعن العادي المقرر بالنسبة للإحكام وإنما يتظلم منها وقف ما نص عليه المشرع .ص84
     3)       الأحكام الصادرة في المواد التجارية .
  4)   وهى واجبة النفاذ على الرغم من قابليتها للطعن فيها بالاستئناف على الرغم من الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق .وعلة النفاذ في هذه الحالة هو ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاة الديون ص85
" والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه .ص85
3- ويوجب القانون (  ) تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ ويتعين تقديم هذه الكفالة  لو لم يشترطها الحكم لإنها واجبة بحكم القانون.
4- وقيل  أن النفاذ الموقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصودة  منها أموال المدين وحماية حقوقه الدئنين ، كشهر الحكم ووضع الاختام وعمل الرجد وغل يد المدين عن التصرف والادارة ومنع الدائنين من إتخاذ إجراءات غنفرادية أما الاجراءات التي لا تستلزم السرعة ، فلا مجال لتنفيذها قبل أن يصبر  الحكم نهائياً ، كتحقيق .والمداولة في أمر الصلح وبيع المفلس ص58-86 نفس المرجع و التي عليها من السلف.

ثانياً حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازاً :-

  1)   إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام  يشترط في هذه الحالة أن يكون المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة ، شفاهة أو كتابة في مذكرات قدمت إليها ، بأصل الألتزام الذي تبني عليه الدعوى أى قرار بسبب أو نشأة إلتزامه سواء أكان عقل أم إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أم نص القانون .
     2)       ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين .
2-قيام الإلتزام وصحته وعبارة أخرى أن يكون المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة العرفية المثبتة لإلتزامه قد صدرت منه إذاكان قد إدعى بطلان هذا الغلتزام .
والنزاع بقاء الالتزام يفيد الاعتراف به لا يمنع من إعتباره قائماً . أى أقر بإلتزامه إعمالً لنص قانوني ص (86)
 أى إذا أقر المحكوم عليه بأصل الإلتزام جاز النفاذ المعجل ولو نازع في بقاء الإلتزام وإدعى إنقضاء بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ مثلاً.
5- وأن الدين قد إستبدل بدين أخر(1)
وكذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ متى أثر المحكوم عليه بأصل إلتزامه ولايفيد بمايكون  قد تمسك به هذا النواع من دفوع وطلبات فصل بها التخلص من الخصومة بغير حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم  في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها كالدفع بالمقاصة القانونية  ، كما لا يقبل المحكم عليه تنقيص المبلغ  الذي تمسك به خصمه أو طلبه المقاصة القضائية .
ويشمل نص المادة (28/3) مصري بعمومه جميع الإلتزامات  أياً كان مصدرها مجردة عن دليلها ، في ستوى أن يكون دليل الإلتزام كتابياً أو غير كتابي وبعبارة أخرى لا يفيد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أتثنيه كمحرر كتابي الذي ثبت طلب المدعى .
ولا يلزم ان يكون المحكوم عليه قد اقر بالطلبات  المحكوم  بها لإن هذا الاقرار يعتبر قبولاً للحكم  الصادر في الدعوى ، مما يمنع الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فيكون من الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة
     1)       ص86-87 نفس المرجع.
     2)        إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ  لحكم سابق حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه (290/2/ .
يفترض في هذه الحالة أن تجد الخصوم في دعويين ،ويصدر في الأولى حكم يجوز قوة الشيء المحكوم به أى غير قابل لطعن فيه بالاستئناف ويستوجب ان يكون الحكم غير قابل للطعن منه بهذا الطريق أم أن يكون الخصم قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أم أنه يكون قد طعن فيه وحكم بعدم قبول الطعن أو بطلانه أو بتأييده الحكم المطعون فيه ص87.
5-   إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي :
6- الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته يغير حاجة إلى رفع دعوى لإصدار حكم بين على هذا السند وإنما يتطلب القانون  أن تتوافر فيه الدين الثابت بالسند الشروط اللغزمة إجراء التنفيذ بموجبه ،فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير معلوم ……….مثلاً الاتجار إلى القضاء وإستصدار حكم بناء على هذا السند ،وإذا كان السند محرراً في الخارج فلا يجوز بتنفيذه إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء والتخفيف من توافر الشروط المطلوبه لرسمية  السند وفقاً لقانون البدل الذي تم فيه ومن . مما يخالف الاداب والنظام العام ……. ص89
الحالة التي ……..
7-   إذا كان مبنياً على سند عرفي لم ي.. المحكوم عليه ويقصد بهذه الحالة تمكين المحكوم له بحكم بني على سند عرفي من تنفيذه فوراً ويشترط في السند أن يكون صادراً من المحكوم عليه ولم يجزه .
8-   وعمد حجزالسند معناه عدم المنازعة  فيه ،وهذا أخر يحث وإنما هو يستلزم على الاقل ان يكون المحكوم  عليه عالماً بأن دعوى خصحه   قد ينسب على السند الذي صدر منه ، فسكونه فما هذه الحالة وحدها يؤول إلى عدم حجزه له .
وبإعباره أخرى عدم حجز السند لا يتطلب بطبعة الحالة الاعتراف به من جانب المحكوم عليه ، ولا يتطلب ثبوت صحته بصورة رسمية ، غنما هو على الاقل يتطلب أن يكون المحكوم عليه على علم بقيام الخصومة وعلى علم بإنها قد بينت على السند وذلك حتى يصح أن يقال أن المحكوم عليه لم يحجزه فإذا صدر حكم في خصومة لم يبد فيها المحكوم عليه ولم يحضر جلساتها . .. على .. لم يوالمحكوم عليه لإن يفترض علمه بما إشتملت عليه صحيفة الدعوى .
أما إذا صدر حكم ( في خصومة لم يبد فيها المحكوم  عليه دفاعه ولم يحضر جلساتها )) بني على سند لم يشر إليه المدعى في صحيفة دعواه فلا يصح أن يقال أن الحكم قد صدر بناءً على سند لم .. المحكوم عليه لأن الأخير لا يعلم بأن .. قد بني دعواه على  السند ، وبالتلي لا يتصور أن ي. شيئاً لا علم له به .
وغذا كان المشرع يجيز التنفيذ المعجل للحكم الذي يبني على سند عرفي ف‘نه يتطلب أن يكون صادراً من المحكوم  عليه وان …… من موقفه السلبي  تسليمه به ،وهذا يقتضى علمه بأن خصمع قد بني عليه دعواه ص91 هامش .
ويلاحط أنه إذاكانت الورقة محققة ال…… رسمياً من قبل (كام مصدقاً على التوقيع الذي تضمنته ) فإنها لا تعتبر محل نزاع ولو عند غياب من نسبت إليه .
وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو إدعى تزويرها في قضية أخرى تم حكم بصحتها وصار الحكم حائزاً قوة الشيء المحكوم به .
ثم صدر حكم في قضية أخرى على نفس المحكوم  عليه وإستند  إلى ذات الورقة تفيد في حكم الورقة غير ا…… ولو طعن عليها منصباً حول  مضمونها والشروط الثانية فيها وإذا رفعت دعوى بناء على رؤية غدعى المدعىعليه تزويرها أو انكرها وصدر الحكم الم الموضوعى بصحتها فإنه لا يجوز أن يشمل الحكم الصادر في أصل الموضوع بالنفاذ المعجل إلا إذا حاز الحكم الاول قوة المحكوم به وقت صدور الاخر 200/3 ص92  أنظر الاحكام .
جاء في الهامش يتضح منكل ما تقدم أن يشترط الاعمال المادة (290/4).
1-   أن يكون المدين على علم بقيام الخصوم .2- على علم بإنها تثبت على سند .
3-أن يكون متمكناً من الحضور للإدلاء . .
4-أن يتخلف عن الحضور ولا ………..
ثالثاً :- سلطة  محكمة الطعن في وقف تفيد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل (2) يجوز للحكم التي يرفع إليها الاستئناف  أو التظلم  م إجراء الاداء ا, من أمر ولائي متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم أو في الامر يرجع معها إلغاؤه أ، تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم .
وهذه القاعدة يعمل بها سواء أكان الحكم المطعون فيه نافذاً بقوة القانــــون ( بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ) بأجر المحكمة وسواء أكان أمر المحكم نفاذه واجباً أم حائزاً لها           هامش (3


  3)   واضح أنه يشترط لإعمال الأداة (292) مصرى ألا يكون قد تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ،وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبول تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ، وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبوله.
2- أما إذا كان الحكم قابلاً للنفاذ بحكم القواعد العامة ولاعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم به فلا سبيل إلى وقف تنفيذه بطبيعة الحال من جانب محكم الا.. وإنما قد يقف هذا التنفيذ بواسطة محكم لإلتماس عملاً بالمادة (242/2) ومحكم النقض علا بالمادة (201) مصري .
3-   واضح في المتن أنه يشترط إعمال المادة (292) ما يلي :-
1-   أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه .
2- ألا يحكم بعدم قبوله لطعن أ, بطلانه ،وإلا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك ولم يثبت فيه بعد, وألا يكون الطاعن قد تنازل عن طعنه .
3-   أن  يطلب الطاعن وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن .
4- ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه من ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون من الت.. تنفيذه بالحكم باستكمال القوة الجبرية.










1 استئناف مصر يونيو 1931 المحاماة ( ص528)  ص86
2 هامش ص75
3 - 4

بحث قانوني حول الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل في القانون اليمني

الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل .
ما هي الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل ؟ وهل الاستئناف يوقفها ؟ أو حق الحكم الصادر فيها  ؟.
أولاً :- الحالات التي يجوز تنفيذها معجلاً ؟ في القانون  حدود المادة (334) مرافعات التنفيذ المعجل هو :-
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة  التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) مادة (335) تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-
1-   الأحكام وأوامر الأداء الصادر في السائل التجارية وبشرط الكفالة .
2-   مادة (336) :- يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية _ معجل وبشرط الكفالة :-
1-   إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم  تقم بشأنه منازعة .
3-   إذا كان يترتب على تأخيره تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
2-مادة (337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تدركه فما لو ألقى الحكم .ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التقيد بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عند تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .
مادة (338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم  له وجب .
مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر لوقف بأي مما يأتي :-
1-تقديم كفيل مقتدر .
2-إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4-   تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الاوامر إلى حارس أمين مقتدر.
5-   ثانياً :- حالات التنفيذ المعجل في شرح القانون :-
6-   جاء في كتاب ‘جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحمد أبو الوفاء .
التنفيذ المعجل :- إستثناء من القاعدة العامة في التنفيذ :-
هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير جائزاً لقوة الشيء المحكوم به .
حالات النفاذ المعجل :-
أولاً :- حالات  النفاذ المعجل بقوة القانون :-
  1)   الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .م (228) ويقصد بهذا الاحكام تلك التي تصدر في الطلبات الوقتية سواء أكانت في المواد المستعجلة التي يخشى عليه فوات الوقت أم في المواد المتعلقة بتقيد الاحكام والسندات التنفيذية وسواء أكانت المحكمة التي اصدرت الحكم في الطلب الوقتي هى محكم الموضوع أم محكمة الامور المستعجلة.
ويجب أن يكون من بيانات الحكم النص على إذاكان صادراً منه فعلاً في الاستئناف  والاصل أن هذا الحكم مشمولاً  بالنفاذ المعجل بغير كفالة مالم يشترط القاضي في حكم . ص83
 الاوامر على عرائض:-
  2)   هى التي تصدر من قاضي الامور الوقتية أو قاضي التنفيذ في الاحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدارها ،وهذه الاوامر ليست أحكاماً لإنها لا تصدر في خصومة بل يصدر بعد تكليف الخصم الأمر بالحضور  ، لانه المشرع قضى في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه وهى لا يطعن فيها بطرق الطعن العادي المقرر بالنسبة للإحكام وإنما يتظلم منها وقف ما نص عليه المشرع .ص84
     3)       الأحكام الصادرة في المواد التجارية .
  4)   وهى واجبة النفاذ على الرغم من قابليتها للطعن فيها بالاستئناف على الرغم من الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق .وعلة النفاذ في هذه الحالة هو ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاة الديون ص85
" والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه .ص85
3- ويوجب القانون (  ) تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ ويتعين تقديم هذه الكفالة  لو لم يشترطها الحكم لإنها واجبة بحكم القانون.
4- وقيل  أن النفاذ الموقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصودة  منها أموال المدين وحماية حقوقه الدئنين ، كشهر الحكم ووضع الاختام وعمل الرجد وغل يد المدين عن التصرف والادارة ومنع الدائنين من إتخاذ إجراءات غنفرادية أما الاجراءات التي لا تستلزم السرعة ، فلا مجال لتنفيذها قبل أن يصبر  الحكم نهائياً ، كتحقيق .والمداولة في أمر الصلح وبيع المفلس ص58-86 نفس المرجع و التي عليها من السلف.

ثانياً حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازاً :-

  1)   إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام  يشترط في هذه الحالة أن يكون المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة ، شفاهة أو كتابة في مذكرات قدمت إليها ، بأصل الألتزام الذي تبني عليه الدعوى أى قرار بسبب أو نشأة إلتزامه سواء أكان عقل أم إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أم نص القانون .
     2)       ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين .
2-قيام الإلتزام وصحته وعبارة أخرى أن يكون المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة العرفية المثبتة لإلتزامه قد صدرت منه إذاكان قد إدعى بطلان هذا الغلتزام .
والنزاع بقاء الالتزام يفيد الاعتراف به لا يمنع من إعتباره قائماً . أى أقر بإلتزامه إعمالً لنص قانوني ص (86)
 أى إذا أقر المحكوم عليه بأصل الإلتزام جاز النفاذ المعجل ولو نازع في بقاء الإلتزام وإدعى إنقضاء بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ مثلاً.
5- وأن الدين قد إستبدل بدين أخر(1)
وكذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ متى أثر المحكوم عليه بأصل إلتزامه ولايفيد بمايكون  قد تمسك به هذا النواع من دفوع وطلبات فصل بها التخلص من الخصومة بغير حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم  في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها كالدفع بالمقاصة القانونية  ، كما لا يقبل المحكم عليه تنقيص المبلغ  الذي تمسك به خصمه أو طلبه المقاصة القضائية .
ويشمل نص المادة (28/3) مصري بعمومه جميع الإلتزامات  أياً كان مصدرها مجردة عن دليلها ، في ستوى أن يكون دليل الإلتزام كتابياً أو غير كتابي وبعبارة أخرى لا يفيد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أتثنيه كمحرر كتابي الذي ثبت طلب المدعى .
ولا يلزم ان يكون المحكوم عليه قد اقر بالطلبات  المحكوم  بها لإن هذا الاقرار يعتبر قبولاً للحكم  الصادر في الدعوى ، مما يمنع الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فيكون من الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة
     1)       ص86-87 نفس المرجع.
     2)        إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ  لحكم سابق حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه (290/2/ .
يفترض في هذه الحالة أن تجد الخصوم في دعويين ،ويصدر في الأولى حكم يجوز قوة الشيء المحكوم به أى غير قابل لطعن فيه بالاستئناف ويستوجب ان يكون الحكم غير قابل للطعن منه بهذا الطريق أم أن يكون الخصم قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أم أنه يكون قد طعن فيه وحكم بعدم قبول الطعن أو بطلانه أو بتأييده الحكم المطعون فيه ص87.
5-   إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي :
6- الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته يغير حاجة إلى رفع دعوى لإصدار حكم بين على هذا السند وإنما يتطلب القانون  أن تتوافر فيه الدين الثابت بالسند الشروط اللغزمة إجراء التنفيذ بموجبه ،فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير معلوم ……….مثلاً الاتجار إلى القضاء وإستصدار حكم بناء على هذا السند ،وإذا كان السند محرراً في الخارج فلا يجوز بتنفيذه إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء والتخفيف من توافر الشروط المطلوبه لرسمية  السند وفقاً لقانون البدل الذي تم فيه ومن . مما يخالف الاداب والنظام العام ……. ص89
الحالة التي ……..
7-   إذا كان مبنياً على سند عرفي لم ي.. المحكوم عليه ويقصد بهذه الحالة تمكين المحكوم له بحكم بني على سند عرفي من تنفيذه فوراً ويشترط في السند أن يكون صادراً من المحكوم عليه ولم يجزه .
8-   وعمد حجزالسند معناه عدم المنازعة  فيه ،وهذا أخر يحث وإنما هو يستلزم على الاقل ان يكون المحكوم  عليه عالماً بأن دعوى خصحه   قد ينسب على السند الذي صدر منه ، فسكونه فما هذه الحالة وحدها يؤول إلى عدم حجزه له .
وبإعباره أخرى عدم حجز السند لا يتطلب بطبعة الحالة الاعتراف به من جانب المحكوم عليه ، ولا يتطلب ثبوت صحته بصورة رسمية ، غنما هو على الاقل يتطلب أن يكون المحكوم عليه على علم بقيام الخصومة وعلى علم بإنها قد بينت على السند وذلك حتى يصح أن يقال أن المحكوم عليه لم يحجزه فإذا صدر حكم في خصومة لم يبد فيها المحكوم عليه ولم يحضر جلساتها . .. على .. لم يوالمحكوم عليه لإن يفترض علمه بما إشتملت عليه صحيفة الدعوى .
أما إذا صدر حكم ( في خصومة لم يبد فيها المحكوم  عليه دفاعه ولم يحضر جلساتها )) بني على سند لم يشر إليه المدعى في صحيفة دعواه فلا يصح أن يقال أن الحكم قد صدر بناءً على سند لم .. المحكوم عليه لأن الأخير لا يعلم بأن .. قد بني دعواه على  السند ، وبالتلي لا يتصور أن ي. شيئاً لا علم له به .
وغذا كان المشرع يجيز التنفيذ المعجل للحكم الذي يبني على سند عرفي ف‘نه يتطلب أن يكون صادراً من المحكوم  عليه وان …… من موقفه السلبي  تسليمه به ،وهذا يقتضى علمه بأن خصمع قد بني عليه دعواه ص91 هامش .
ويلاحط أنه إذاكانت الورقة محققة ال…… رسمياً من قبل (كام مصدقاً على التوقيع الذي تضمنته ) فإنها لا تعتبر محل نزاع ولو عند غياب من نسبت إليه .
وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو إدعى تزويرها في قضية أخرى تم حكم بصحتها وصار الحكم حائزاً قوة الشيء المحكوم به .
ثم صدر حكم في قضية أخرى على نفس المحكوم  عليه وإستند  إلى ذات الورقة تفيد في حكم الورقة غير ا…… ولو طعن عليها منصباً حول  مضمونها والشروط الثانية فيها وإذا رفعت دعوى بناء على رؤية غدعى المدعىعليه تزويرها أو انكرها وصدر الحكم الم الموضوعى بصحتها فإنه لا يجوز أن يشمل الحكم الصادر في أصل الموضوع بالنفاذ المعجل إلا إذا حاز الحكم الاول قوة المحكوم به وقت صدور الاخر 200/3 ص92  أنظر الاحكام .
جاء في الهامش يتضح منكل ما تقدم أن يشترط الاعمال المادة (290/4).
1-   أن يكون المدين على علم بقيام الخصوم .2- على علم بإنها تثبت على سند .
3-أن يكون متمكناً من الحضور للإدلاء . .
4-أن يتخلف عن الحضور ولا ………..
ثالثاً :- سلطة  محكمة الطعن في وقف تفيد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل (2) يجوز للحكم التي يرفع إليها الاستئناف  أو التظلم  م إجراء الاداء ا, من أمر ولائي متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم أو في الامر يرجع معها إلغاؤه أ، تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم .
وهذه القاعدة يعمل بها سواء أكان الحكم المطعون فيه نافذاً بقوة القانــــون ( بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ) بأجر المحكمة وسواء أكان أمر المحكم نفاذه واجباً أم حائزاً لها           هامش (3


  3)   واضح أنه يشترط لإعمال الأداة (292) مصرى ألا يكون قد تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ،وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبول تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ، وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبوله.
2- أما إذا كان الحكم قابلاً للنفاذ بحكم القواعد العامة ولاعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم به فلا سبيل إلى وقف تنفيذه بطبيعة الحال من جانب محكم الا.. وإنما قد يقف هذا التنفيذ بواسطة محكم لإلتماس عملاً بالمادة (242/2) ومحكم النقض علا بالمادة (201) مصري .
3-   واضح في المتن أنه يشترط إعمال المادة (292) ما يلي :-
1-   أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه .
2- ألا يحكم بعدم قبوله لطعن أ, بطلانه ،وإلا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك ولم يثبت فيه بعد, وألا يكون الطاعن قد تنازل عن طعنه .
3-   أن  يطلب الطاعن وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن .
4- ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه من ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون من الت.. تنفيذه بالحكم باستكمال القوة الجبرية.










1 استئناف مصر يونيو 1931 المحاماة ( ص528)  ص86
2 هامش ص75
3 - 4