بحث قانوني حول الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل في القانون اليمني

الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل .
ما هي الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل ؟ وهل الاستئناف يوقفها ؟ أو حق الحكم الصادر فيها  ؟.
أولاً :- الحالات التي يجوز تنفيذها معجلاً ؟ في القانون  حدود المادة (334) مرافعات التنفيذ المعجل هو :-
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة  التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) مادة (335) تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-
1-   الأحكام وأوامر الأداء الصادر في السائل التجارية وبشرط الكفالة .
2-   مادة (336) :- يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية _ معجل وبشرط الكفالة :-
1-   إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم  تقم بشأنه منازعة .
3-   إذا كان يترتب على تأخيره تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
2-مادة (337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تدركه فما لو ألقى الحكم .ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التقيد بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عند تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .
مادة (338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم  له وجب .
مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر لوقف بأي مما يأتي :-
1-تقديم كفيل مقتدر .
2-إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4-   تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الاوامر إلى حارس أمين مقتدر.
5-   ثانياً :- حالات التنفيذ المعجل في شرح القانون :-
6-   جاء في كتاب ‘جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحمد أبو الوفاء .
التنفيذ المعجل :- إستثناء من القاعدة العامة في التنفيذ :-
هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير جائزاً لقوة الشيء المحكوم به .
حالات النفاذ المعجل :-
أولاً :- حالات  النفاذ المعجل بقوة القانون :-
  1)   الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .م (228) ويقصد بهذا الاحكام تلك التي تصدر في الطلبات الوقتية سواء أكانت في المواد المستعجلة التي يخشى عليه فوات الوقت أم في المواد المتعلقة بتقيد الاحكام والسندات التنفيذية وسواء أكانت المحكمة التي اصدرت الحكم في الطلب الوقتي هى محكم الموضوع أم محكمة الامور المستعجلة.
ويجب أن يكون من بيانات الحكم النص على إذاكان صادراً منه فعلاً في الاستئناف  والاصل أن هذا الحكم مشمولاً  بالنفاذ المعجل بغير كفالة مالم يشترط القاضي في حكم . ص83
 الاوامر على عرائض:-
  2)   هى التي تصدر من قاضي الامور الوقتية أو قاضي التنفيذ في الاحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدارها ،وهذه الاوامر ليست أحكاماً لإنها لا تصدر في خصومة بل يصدر بعد تكليف الخصم الأمر بالحضور  ، لانه المشرع قضى في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه وهى لا يطعن فيها بطرق الطعن العادي المقرر بالنسبة للإحكام وإنما يتظلم منها وقف ما نص عليه المشرع .ص84
     3)       الأحكام الصادرة في المواد التجارية .
  4)   وهى واجبة النفاذ على الرغم من قابليتها للطعن فيها بالاستئناف على الرغم من الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق .وعلة النفاذ في هذه الحالة هو ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاة الديون ص85
" والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه .ص85
3- ويوجب القانون (  ) تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ ويتعين تقديم هذه الكفالة  لو لم يشترطها الحكم لإنها واجبة بحكم القانون.
4- وقيل  أن النفاذ الموقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصودة  منها أموال المدين وحماية حقوقه الدئنين ، كشهر الحكم ووضع الاختام وعمل الرجد وغل يد المدين عن التصرف والادارة ومنع الدائنين من إتخاذ إجراءات غنفرادية أما الاجراءات التي لا تستلزم السرعة ، فلا مجال لتنفيذها قبل أن يصبر  الحكم نهائياً ، كتحقيق .والمداولة في أمر الصلح وبيع المفلس ص58-86 نفس المرجع و التي عليها من السلف.

ثانياً حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازاً :-

  1)   إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام  يشترط في هذه الحالة أن يكون المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة ، شفاهة أو كتابة في مذكرات قدمت إليها ، بأصل الألتزام الذي تبني عليه الدعوى أى قرار بسبب أو نشأة إلتزامه سواء أكان عقل أم إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أم نص القانون .
     2)       ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين .
2-قيام الإلتزام وصحته وعبارة أخرى أن يكون المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة العرفية المثبتة لإلتزامه قد صدرت منه إذاكان قد إدعى بطلان هذا الغلتزام .
والنزاع بقاء الالتزام يفيد الاعتراف به لا يمنع من إعتباره قائماً . أى أقر بإلتزامه إعمالً لنص قانوني ص (86)
 أى إذا أقر المحكوم عليه بأصل الإلتزام جاز النفاذ المعجل ولو نازع في بقاء الإلتزام وإدعى إنقضاء بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ مثلاً.
5- وأن الدين قد إستبدل بدين أخر(1)
وكذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ متى أثر المحكوم عليه بأصل إلتزامه ولايفيد بمايكون  قد تمسك به هذا النواع من دفوع وطلبات فصل بها التخلص من الخصومة بغير حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم  في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها كالدفع بالمقاصة القانونية  ، كما لا يقبل المحكم عليه تنقيص المبلغ  الذي تمسك به خصمه أو طلبه المقاصة القضائية .
ويشمل نص المادة (28/3) مصري بعمومه جميع الإلتزامات  أياً كان مصدرها مجردة عن دليلها ، في ستوى أن يكون دليل الإلتزام كتابياً أو غير كتابي وبعبارة أخرى لا يفيد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أتثنيه كمحرر كتابي الذي ثبت طلب المدعى .
ولا يلزم ان يكون المحكوم عليه قد اقر بالطلبات  المحكوم  بها لإن هذا الاقرار يعتبر قبولاً للحكم  الصادر في الدعوى ، مما يمنع الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فيكون من الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة
     1)       ص86-87 نفس المرجع.
     2)        إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ  لحكم سابق حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه (290/2/ .
يفترض في هذه الحالة أن تجد الخصوم في دعويين ،ويصدر في الأولى حكم يجوز قوة الشيء المحكوم به أى غير قابل لطعن فيه بالاستئناف ويستوجب ان يكون الحكم غير قابل للطعن منه بهذا الطريق أم أن يكون الخصم قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أم أنه يكون قد طعن فيه وحكم بعدم قبول الطعن أو بطلانه أو بتأييده الحكم المطعون فيه ص87.
5-   إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي :
6- الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته يغير حاجة إلى رفع دعوى لإصدار حكم بين على هذا السند وإنما يتطلب القانون  أن تتوافر فيه الدين الثابت بالسند الشروط اللغزمة إجراء التنفيذ بموجبه ،فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير معلوم ……….مثلاً الاتجار إلى القضاء وإستصدار حكم بناء على هذا السند ،وإذا كان السند محرراً في الخارج فلا يجوز بتنفيذه إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء والتخفيف من توافر الشروط المطلوبه لرسمية  السند وفقاً لقانون البدل الذي تم فيه ومن . مما يخالف الاداب والنظام العام ……. ص89
الحالة التي ……..
7-   إذا كان مبنياً على سند عرفي لم ي.. المحكوم عليه ويقصد بهذه الحالة تمكين المحكوم له بحكم بني على سند عرفي من تنفيذه فوراً ويشترط في السند أن يكون صادراً من المحكوم عليه ولم يجزه .
8-   وعمد حجزالسند معناه عدم المنازعة  فيه ،وهذا أخر يحث وإنما هو يستلزم على الاقل ان يكون المحكوم  عليه عالماً بأن دعوى خصحه   قد ينسب على السند الذي صدر منه ، فسكونه فما هذه الحالة وحدها يؤول إلى عدم حجزه له .
وبإعباره أخرى عدم حجز السند لا يتطلب بطبعة الحالة الاعتراف به من جانب المحكوم عليه ، ولا يتطلب ثبوت صحته بصورة رسمية ، غنما هو على الاقل يتطلب أن يكون المحكوم عليه على علم بقيام الخصومة وعلى علم بإنها قد بينت على السند وذلك حتى يصح أن يقال أن المحكوم عليه لم يحجزه فإذا صدر حكم في خصومة لم يبد فيها المحكوم عليه ولم يحضر جلساتها . .. على .. لم يوالمحكوم عليه لإن يفترض علمه بما إشتملت عليه صحيفة الدعوى .
أما إذا صدر حكم ( في خصومة لم يبد فيها المحكوم  عليه دفاعه ولم يحضر جلساتها )) بني على سند لم يشر إليه المدعى في صحيفة دعواه فلا يصح أن يقال أن الحكم قد صدر بناءً على سند لم .. المحكوم عليه لأن الأخير لا يعلم بأن .. قد بني دعواه على  السند ، وبالتلي لا يتصور أن ي. شيئاً لا علم له به .
وغذا كان المشرع يجيز التنفيذ المعجل للحكم الذي يبني على سند عرفي ف‘نه يتطلب أن يكون صادراً من المحكوم  عليه وان …… من موقفه السلبي  تسليمه به ،وهذا يقتضى علمه بأن خصمع قد بني عليه دعواه ص91 هامش .
ويلاحط أنه إذاكانت الورقة محققة ال…… رسمياً من قبل (كام مصدقاً على التوقيع الذي تضمنته ) فإنها لا تعتبر محل نزاع ولو عند غياب من نسبت إليه .
وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو إدعى تزويرها في قضية أخرى تم حكم بصحتها وصار الحكم حائزاً قوة الشيء المحكوم به .
ثم صدر حكم في قضية أخرى على نفس المحكوم  عليه وإستند  إلى ذات الورقة تفيد في حكم الورقة غير ا…… ولو طعن عليها منصباً حول  مضمونها والشروط الثانية فيها وإذا رفعت دعوى بناء على رؤية غدعى المدعىعليه تزويرها أو انكرها وصدر الحكم الم الموضوعى بصحتها فإنه لا يجوز أن يشمل الحكم الصادر في أصل الموضوع بالنفاذ المعجل إلا إذا حاز الحكم الاول قوة المحكوم به وقت صدور الاخر 200/3 ص92  أنظر الاحكام .
جاء في الهامش يتضح منكل ما تقدم أن يشترط الاعمال المادة (290/4).
1-   أن يكون المدين على علم بقيام الخصوم .2- على علم بإنها تثبت على سند .
3-أن يكون متمكناً من الحضور للإدلاء . .
4-أن يتخلف عن الحضور ولا ………..
ثالثاً :- سلطة  محكمة الطعن في وقف تفيد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل (2) يجوز للحكم التي يرفع إليها الاستئناف  أو التظلم  م إجراء الاداء ا, من أمر ولائي متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم أو في الامر يرجع معها إلغاؤه أ، تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم .
وهذه القاعدة يعمل بها سواء أكان الحكم المطعون فيه نافذاً بقوة القانــــون ( بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ) بأجر المحكمة وسواء أكان أمر المحكم نفاذه واجباً أم حائزاً لها           هامش (3


  3)   واضح أنه يشترط لإعمال الأداة (292) مصرى ألا يكون قد تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ،وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبول تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ، وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبوله.
2- أما إذا كان الحكم قابلاً للنفاذ بحكم القواعد العامة ولاعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم به فلا سبيل إلى وقف تنفيذه بطبيعة الحال من جانب محكم الا.. وإنما قد يقف هذا التنفيذ بواسطة محكم لإلتماس عملاً بالمادة (242/2) ومحكم النقض علا بالمادة (201) مصري .
3-   واضح في المتن أنه يشترط إعمال المادة (292) ما يلي :-
1-   أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه .
2- ألا يحكم بعدم قبوله لطعن أ, بطلانه ،وإلا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك ولم يثبت فيه بعد, وألا يكون الطاعن قد تنازل عن طعنه .
3-   أن  يطلب الطاعن وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن .
4- ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه من ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون من الت.. تنفيذه بالحكم باستكمال القوة الجبرية.










1 استئناف مصر يونيو 1931 المحاماة ( ص528)  ص86
2 هامش ص75
3 - 4

بحث قانوني حول الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل في القانون اليمني

الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل .
ما هي الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل ؟ وهل الاستئناف يوقفها ؟ أو حق الحكم الصادر فيها  ؟.
أولاً :- الحالات التي يجوز تنفيذها معجلاً ؟ في القانون  حدود المادة (334) مرافعات التنفيذ المعجل هو :-
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة  التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) مادة (335) تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-
1-   الأحكام وأوامر الأداء الصادر في السائل التجارية وبشرط الكفالة .
2-   مادة (336) :- يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية _ معجل وبشرط الكفالة :-
1-   إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم  تقم بشأنه منازعة .
3-   إذا كان يترتب على تأخيره تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
2-مادة (337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تدركه فما لو ألقى الحكم .ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التقيد بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عند تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .
مادة (338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم  له وجب .
مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر لوقف بأي مما يأتي :-
1-تقديم كفيل مقتدر .
2-إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4-   تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الاوامر إلى حارس أمين مقتدر.
5-   ثانياً :- حالات التنفيذ المعجل في شرح القانون :-
6-   جاء في كتاب ‘جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحمد أبو الوفاء .
التنفيذ المعجل :- إستثناء من القاعدة العامة في التنفيذ :-
هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير جائزاً لقوة الشيء المحكوم به .
حالات النفاذ المعجل :-
أولاً :- حالات  النفاذ المعجل بقوة القانون :-
  1)   الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .م (228) ويقصد بهذا الاحكام تلك التي تصدر في الطلبات الوقتية سواء أكانت في المواد المستعجلة التي يخشى عليه فوات الوقت أم في المواد المتعلقة بتقيد الاحكام والسندات التنفيذية وسواء أكانت المحكمة التي اصدرت الحكم في الطلب الوقتي هى محكم الموضوع أم محكمة الامور المستعجلة.
ويجب أن يكون من بيانات الحكم النص على إذاكان صادراً منه فعلاً في الاستئناف  والاصل أن هذا الحكم مشمولاً  بالنفاذ المعجل بغير كفالة مالم يشترط القاضي في حكم . ص83
 الاوامر على عرائض:-
  2)   هى التي تصدر من قاضي الامور الوقتية أو قاضي التنفيذ في الاحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدارها ،وهذه الاوامر ليست أحكاماً لإنها لا تصدر في خصومة بل يصدر بعد تكليف الخصم الأمر بالحضور  ، لانه المشرع قضى في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه وهى لا يطعن فيها بطرق الطعن العادي المقرر بالنسبة للإحكام وإنما يتظلم منها وقف ما نص عليه المشرع .ص84
     3)       الأحكام الصادرة في المواد التجارية .
  4)   وهى واجبة النفاذ على الرغم من قابليتها للطعن فيها بالاستئناف على الرغم من الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق .وعلة النفاذ في هذه الحالة هو ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاة الديون ص85
" والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه .ص85
3- ويوجب القانون (  ) تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ ويتعين تقديم هذه الكفالة  لو لم يشترطها الحكم لإنها واجبة بحكم القانون.
4- وقيل  أن النفاذ الموقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصودة  منها أموال المدين وحماية حقوقه الدئنين ، كشهر الحكم ووضع الاختام وعمل الرجد وغل يد المدين عن التصرف والادارة ومنع الدائنين من إتخاذ إجراءات غنفرادية أما الاجراءات التي لا تستلزم السرعة ، فلا مجال لتنفيذها قبل أن يصبر  الحكم نهائياً ، كتحقيق .والمداولة في أمر الصلح وبيع المفلس ص58-86 نفس المرجع و التي عليها من السلف.

ثانياً حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازاً :-

  1)   إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام  يشترط في هذه الحالة أن يكون المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة ، شفاهة أو كتابة في مذكرات قدمت إليها ، بأصل الألتزام الذي تبني عليه الدعوى أى قرار بسبب أو نشأة إلتزامه سواء أكان عقل أم إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أم نص القانون .
     2)       ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين .
2-قيام الإلتزام وصحته وعبارة أخرى أن يكون المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة العرفية المثبتة لإلتزامه قد صدرت منه إذاكان قد إدعى بطلان هذا الغلتزام .
والنزاع بقاء الالتزام يفيد الاعتراف به لا يمنع من إعتباره قائماً . أى أقر بإلتزامه إعمالً لنص قانوني ص (86)
 أى إذا أقر المحكوم عليه بأصل الإلتزام جاز النفاذ المعجل ولو نازع في بقاء الإلتزام وإدعى إنقضاء بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ مثلاً.
5- وأن الدين قد إستبدل بدين أخر(1)
وكذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ متى أثر المحكوم عليه بأصل إلتزامه ولايفيد بمايكون  قد تمسك به هذا النواع من دفوع وطلبات فصل بها التخلص من الخصومة بغير حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم  في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها كالدفع بالمقاصة القانونية  ، كما لا يقبل المحكم عليه تنقيص المبلغ  الذي تمسك به خصمه أو طلبه المقاصة القضائية .
ويشمل نص المادة (28/3) مصري بعمومه جميع الإلتزامات  أياً كان مصدرها مجردة عن دليلها ، في ستوى أن يكون دليل الإلتزام كتابياً أو غير كتابي وبعبارة أخرى لا يفيد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أتثنيه كمحرر كتابي الذي ثبت طلب المدعى .
ولا يلزم ان يكون المحكوم عليه قد اقر بالطلبات  المحكوم  بها لإن هذا الاقرار يعتبر قبولاً للحكم  الصادر في الدعوى ، مما يمنع الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فيكون من الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة
     1)       ص86-87 نفس المرجع.
     2)        إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ  لحكم سابق حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه (290/2/ .
يفترض في هذه الحالة أن تجد الخصوم في دعويين ،ويصدر في الأولى حكم يجوز قوة الشيء المحكوم به أى غير قابل لطعن فيه بالاستئناف ويستوجب ان يكون الحكم غير قابل للطعن منه بهذا الطريق أم أن يكون الخصم قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أم أنه يكون قد طعن فيه وحكم بعدم قبول الطعن أو بطلانه أو بتأييده الحكم المطعون فيه ص87.
5-   إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي :
6- الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته يغير حاجة إلى رفع دعوى لإصدار حكم بين على هذا السند وإنما يتطلب القانون  أن تتوافر فيه الدين الثابت بالسند الشروط اللغزمة إجراء التنفيذ بموجبه ،فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير معلوم ……….مثلاً الاتجار إلى القضاء وإستصدار حكم بناء على هذا السند ،وإذا كان السند محرراً في الخارج فلا يجوز بتنفيذه إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء والتخفيف من توافر الشروط المطلوبه لرسمية  السند وفقاً لقانون البدل الذي تم فيه ومن . مما يخالف الاداب والنظام العام ……. ص89
الحالة التي ……..
7-   إذا كان مبنياً على سند عرفي لم ي.. المحكوم عليه ويقصد بهذه الحالة تمكين المحكوم له بحكم بني على سند عرفي من تنفيذه فوراً ويشترط في السند أن يكون صادراً من المحكوم عليه ولم يجزه .
8-   وعمد حجزالسند معناه عدم المنازعة  فيه ،وهذا أخر يحث وإنما هو يستلزم على الاقل ان يكون المحكوم  عليه عالماً بأن دعوى خصحه   قد ينسب على السند الذي صدر منه ، فسكونه فما هذه الحالة وحدها يؤول إلى عدم حجزه له .
وبإعباره أخرى عدم حجز السند لا يتطلب بطبعة الحالة الاعتراف به من جانب المحكوم عليه ، ولا يتطلب ثبوت صحته بصورة رسمية ، غنما هو على الاقل يتطلب أن يكون المحكوم عليه على علم بقيام الخصومة وعلى علم بإنها قد بينت على السند وذلك حتى يصح أن يقال أن المحكوم عليه لم يحجزه فإذا صدر حكم في خصومة لم يبد فيها المحكوم عليه ولم يحضر جلساتها . .. على .. لم يوالمحكوم عليه لإن يفترض علمه بما إشتملت عليه صحيفة الدعوى .
أما إذا صدر حكم ( في خصومة لم يبد فيها المحكوم  عليه دفاعه ولم يحضر جلساتها )) بني على سند لم يشر إليه المدعى في صحيفة دعواه فلا يصح أن يقال أن الحكم قد صدر بناءً على سند لم .. المحكوم عليه لأن الأخير لا يعلم بأن .. قد بني دعواه على  السند ، وبالتلي لا يتصور أن ي. شيئاً لا علم له به .
وغذا كان المشرع يجيز التنفيذ المعجل للحكم الذي يبني على سند عرفي ف‘نه يتطلب أن يكون صادراً من المحكوم  عليه وان …… من موقفه السلبي  تسليمه به ،وهذا يقتضى علمه بأن خصمع قد بني عليه دعواه ص91 هامش .
ويلاحط أنه إذاكانت الورقة محققة ال…… رسمياً من قبل (كام مصدقاً على التوقيع الذي تضمنته ) فإنها لا تعتبر محل نزاع ولو عند غياب من نسبت إليه .
وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو إدعى تزويرها في قضية أخرى تم حكم بصحتها وصار الحكم حائزاً قوة الشيء المحكوم به .
ثم صدر حكم في قضية أخرى على نفس المحكوم  عليه وإستند  إلى ذات الورقة تفيد في حكم الورقة غير ا…… ولو طعن عليها منصباً حول  مضمونها والشروط الثانية فيها وإذا رفعت دعوى بناء على رؤية غدعى المدعىعليه تزويرها أو انكرها وصدر الحكم الم الموضوعى بصحتها فإنه لا يجوز أن يشمل الحكم الصادر في أصل الموضوع بالنفاذ المعجل إلا إذا حاز الحكم الاول قوة المحكوم به وقت صدور الاخر 200/3 ص92  أنظر الاحكام .
جاء في الهامش يتضح منكل ما تقدم أن يشترط الاعمال المادة (290/4).
1-   أن يكون المدين على علم بقيام الخصوم .2- على علم بإنها تثبت على سند .
3-أن يكون متمكناً من الحضور للإدلاء . .
4-أن يتخلف عن الحضور ولا ………..
ثالثاً :- سلطة  محكمة الطعن في وقف تفيد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل (2) يجوز للحكم التي يرفع إليها الاستئناف  أو التظلم  م إجراء الاداء ا, من أمر ولائي متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم أو في الامر يرجع معها إلغاؤه أ، تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم .
وهذه القاعدة يعمل بها سواء أكان الحكم المطعون فيه نافذاً بقوة القانــــون ( بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ) بأجر المحكمة وسواء أكان أمر المحكم نفاذه واجباً أم حائزاً لها           هامش (3


  3)   واضح أنه يشترط لإعمال الأداة (292) مصرى ألا يكون قد تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ،وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبول تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ، وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبوله.
2- أما إذا كان الحكم قابلاً للنفاذ بحكم القواعد العامة ولاعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم به فلا سبيل إلى وقف تنفيذه بطبيعة الحال من جانب محكم الا.. وإنما قد يقف هذا التنفيذ بواسطة محكم لإلتماس عملاً بالمادة (242/2) ومحكم النقض علا بالمادة (201) مصري .
3-   واضح في المتن أنه يشترط إعمال المادة (292) ما يلي :-
1-   أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه .
2- ألا يحكم بعدم قبوله لطعن أ, بطلانه ،وإلا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك ولم يثبت فيه بعد, وألا يكون الطاعن قد تنازل عن طعنه .
3-   أن  يطلب الطاعن وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن .
4- ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه من ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون من الت.. تنفيذه بالحكم باستكمال القوة الجبرية.










1 استئناف مصر يونيو 1931 المحاماة ( ص528)  ص86
2 هامش ص75
3 - 4

القضايا الجنائية الجسيمة من له حق التصرف فيها ومدى حجية تصرف وكيل النيابة في التصرف فيها واحالتها على المحكمة بدون الرجوع إلى رئيس النيابة .

القضايا الجنائية الجسيمة
من له حق التصرف فيها ومدى حجية تصرف وكيل النيابة في التصرف فيها واحالتها على المحكمة بدون الرجوع إلى رئيس النيابة .

إذا رفعت جريمة جسيمة إلى النيابة العامة فإن على النيابة العامة  أن تتولى التحقيق فيها والإحالة وفقا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية – وذلك بنص المادة (51) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م والتي تنص (تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.
ويجب على النيابة العامة مباشرة مهامها والصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون ويجب مراعاة تطبيق القانون في كل الأحوال.
ولا يجوز أن يتعدى أي موظف على أختصاص الموظف الآخر والا كان العمل الذي قام به باطلا وذلك بنص المادة (53) من قانون السلطة القضائية.
والتي تنص بالاتي " تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون وبالاخص .
أ‌-    مراعاة تطبيق القانون:
هـ- ابداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها).
وعليه إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جسيمة الى المحكمة فيجب عليه قبل أن يقدمها إلى المحكمة أن يرسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بادلة الاثبات موقع عليها من عضو النيابة وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة اذا أقره ولا يجوز لعضو النيابة ارسال القضية الجسيمة مباشرة الى  المحكمة وبدون أن تعرض على رئيس نيابة الاستئناف والا  كان عمله باطل وبناء عليه تنص المادة (245) من تعليمات النيابة العامة رقم (20) لسنة 1998م .
إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جريمة جسيمة إلى المحكمة فيجب عليه أن يرسل القضية الى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بقائمة أدلة الاثبات موقع عليها منه وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة اذا أقره.
ولما للقضايا الجسيمة من خطر واهمية كبرى فإنه يجب على النيابة العامة التحري فيها بذلك نصت المادة (247) تعليمات " يجب أن يعني اعضاء النيابة بتحرير قوائم أدلة الاثبات في قضايا الجرائم الجسيمة وأن يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها .
المادة (249) تعليمات ( لرئيس نيابة الاستئناف دون غيره من الأعضاء التصرف في قضايا الجرائم الجسيمة سواء بالامر بتقديمها الى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها يجب عليه التزام الدقة التامة في تعزيز الادلة في قضايا الجرائم الجسيمة التي يأمر تقديمها الى المحكمة وتقع عليه تبعية ما يكتشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا أو سوء تقدير للأدلة فيها".
أن حرص المشرع في القضايا الجسيمة في طريق التصرف فيها أو تقديمها إلى المحكمة أو بعدم وجود أقامتها يكون التصرف فيها لرئيس النيابة دون غيره من أعضاها لانه يتكشف في هذه القضايا أدلة خفية لا يدركها إلا من له فترة طويلة جداً ولديه الثقافة العالية في مجال القانون ولذلك جعل القانون وحرص المشرع بهذه الجرائم ويكون التصرف فيها الا لرئيس النيابة.
والثابت أن الأختصاص يعتبر من النظام العام واي تطاول على هذا الاختصاص فإن العمل الذي قام به الشخص الموظف الغير المختص فإن عمله يكون منعدم والدفع به يكون من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
ولذلك فإن المشرع قد وزع اختصاص التصرف في القضايا واجراءاتها كالتالي – جعل اختصاص وكلاء النيابة كلاً في حدود اختصاصه التصرف فقط في القضايا الغير جسيمة والمخالفات ولذلك لا يجوز لوكلاء النيابة التصرف في القضايا الجسيمة وإذا ما تصرف وكيل النيابة في الجرائم الجسيمة اما برفعها إلى المحكمة أو التقرير فيها بعدم وجود وجه فإن عمله يكون باطل بطلان مطلق لأنه ليس من أختصاصه التصرف فيها وانما يكون التصرف في ذلك من أختصاص رئيس النيابة ولقد نصت المادة (252) من تعليمات النائب العام التي حددت اختصاصات وكلاء النيابة اختصاص رئيس النيابة وبالتالي( لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه ان يتصرفوا في القضايا غير الجسمية والمخالفات ويكون هذا التصرف أما بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه وأما برفع الدعوى الى المحكمة المختصة ).
وأما إذا كانت الجريمة غير جسيمة ولكن كانت ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة يجب أن تعرض على رئيس النيابة ودللت على ذلك المادة (253) تعليمات ( إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على أعضاء النيابة الابتدائية استطلاع راي رئيس النيابة بمذكرة برأي عضو النيابة مشفوعة برأي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا الا بعد رئيس النيابة).
كما أوضحنا سابقاً أن الأختصاص في التصرف في القضايا واجراءاتها هو من النظام العام واي تصرف أو تجاوز في الاختصاص يكون العمل الذي قام به وكيل النيابة من تصرف في القضايا الجسمية برفعها إلى المحكمة بدون عرضها على رئيس النيابة فإن عمله يكون باطل بطلاناً مطلقاً والدفع به من النظام العام.
ويجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وفي أي درجة كانت القضية وذلك نصت المادة (255) من تعليمات النائب العام  وحددت من لهم الحق  بالتصرف في القضايا الجسيمة ( وأنيط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبه جريمة جسيمة أو التي جرى تحقيقها بانتقال أو تلك التي أرسلت اليهم من وكلاء النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة .
ولرئيس النيابة استطلاع راي المحامي العام في كل قضية يرى لها أهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا.
ب‌-                       وعليه أن يرفق بكل قضية مذكرة برأيه فيها فإذا كان قد خالف في ذلك راي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الاخير من ملف القضية.
ولقد حدد الكتاب الثالث من تعليمات النائب العام في الاجراءات اللاحقة على المحاكمة وفي القسم الأول منه في طرق الطعن في الأحكام.
نصت المادة (494) من تعليمات النائب العام.
لوكلاء النيابة العامة ومساعديها أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر في القضايا غير الجسيمة التي يجوز استئنافها أما القضايا الجسيمة فحق استئنافها يكون لرؤساء نيابات المحافظات وحدهم ومن ثم يجب على النيابات الابتدائية أن ترسل اليهم الأحكام التي تصدر في القضايا الجسيمة فور صدورها حتى يتسنى لهم  استئناف ما يرون استئنافه منها).
ولذلك وبناء على نص المادة  السالفة الذكر أنه لا يجوز لوكلاء النيابة العامة استئناف القضايا الجسيمة ولكن أكدت المادة السابقة أنه من حق رؤساء النيابات وحدهم الاستئناف في القضايا الجسيمة ولذلك إذا استأنف وكيل النيابة القضايا الجسيمة فإن استئنافه باطل بطلان مطلق وعلى محكمة الاستئناف أن ترفض استئناف وكيل النيابة لأنه من غير ذي صفة.
ولذلك كله ولما تم عرضه من نصوص قانون الاجراءات الجزائية وقانون السلطة القضائية وتعليمات النائب العام .
فإن المشرع قد خص القضايا الجسيمة وجعل التصرف فيها رفعها أمام المحكمة واستئناف الأحكام الصادرة فيها من حق رؤساء النيابات كلا في دائرة اختصاصه ولهم وحدهم دون غيرهم من أعضاء النيابة العامة لما في هذه القضايا تتطلب التحري والدقة فيها لانها تمس اغلبها سلامة الجسم وتطلب المشرع أن ينظرها من له باع طويل في هذا المجال لما لديهم من خبرات والمام شامل بكل جوانبها.
وعليه فإن أي تصرف يصدر من غيرهم سواء من وكيل النيابة  او عضو النيابة سوء كان هذا التصرف باحالتها إلى المحكمة أو بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه أو استئناف الأحكام الصادرة فيها.
فإن عملوا هذا يكون صادر من غير المختص ويكون باطل بطلان مطلق لأن الاختصاص متعلق بالنظام العام.

وهذا والله الموفق،،،

القضايا الجنائية الجسيمة من له حق التصرف فيها ومدى حجية تصرف وكيل النيابة في التصرف فيها واحالتها على المحكمة بدون الرجوع إلى رئيس النيابة .

القضايا الجنائية الجسيمة
من له حق التصرف فيها ومدى حجية تصرف وكيل النيابة في التصرف فيها واحالتها على المحكمة بدون الرجوع إلى رئيس النيابة .

إذا رفعت جريمة جسيمة إلى النيابة العامة فإن على النيابة العامة  أن تتولى التحقيق فيها والإحالة وفقا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية – وذلك بنص المادة (51) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م والتي تنص (تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.
ويجب على النيابة العامة مباشرة مهامها والصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون ويجب مراعاة تطبيق القانون في كل الأحوال.
ولا يجوز أن يتعدى أي موظف على أختصاص الموظف الآخر والا كان العمل الذي قام به باطلا وذلك بنص المادة (53) من قانون السلطة القضائية.
والتي تنص بالاتي " تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون وبالاخص .
أ‌-    مراعاة تطبيق القانون:
هـ- ابداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها).
وعليه إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جسيمة الى المحكمة فيجب عليه قبل أن يقدمها إلى المحكمة أن يرسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بادلة الاثبات موقع عليها من عضو النيابة وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة اذا أقره ولا يجوز لعضو النيابة ارسال القضية الجسيمة مباشرة الى  المحكمة وبدون أن تعرض على رئيس نيابة الاستئناف والا  كان عمله باطل وبناء عليه تنص المادة (245) من تعليمات النيابة العامة رقم (20) لسنة 1998م .
إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جريمة جسيمة إلى المحكمة فيجب عليه أن يرسل القضية الى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بقائمة أدلة الاثبات موقع عليها منه وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة اذا أقره.
ولما للقضايا الجسيمة من خطر واهمية كبرى فإنه يجب على النيابة العامة التحري فيها بذلك نصت المادة (247) تعليمات " يجب أن يعني اعضاء النيابة بتحرير قوائم أدلة الاثبات في قضايا الجرائم الجسيمة وأن يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها .
المادة (249) تعليمات ( لرئيس نيابة الاستئناف دون غيره من الأعضاء التصرف في قضايا الجرائم الجسيمة سواء بالامر بتقديمها الى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها يجب عليه التزام الدقة التامة في تعزيز الادلة في قضايا الجرائم الجسيمة التي يأمر تقديمها الى المحكمة وتقع عليه تبعية ما يكتشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا أو سوء تقدير للأدلة فيها".
أن حرص المشرع في القضايا الجسيمة في طريق التصرف فيها أو تقديمها إلى المحكمة أو بعدم وجود أقامتها يكون التصرف فيها لرئيس النيابة دون غيره من أعضاها لانه يتكشف في هذه القضايا أدلة خفية لا يدركها إلا من له فترة طويلة جداً ولديه الثقافة العالية في مجال القانون ولذلك جعل القانون وحرص المشرع بهذه الجرائم ويكون التصرف فيها الا لرئيس النيابة.
والثابت أن الأختصاص يعتبر من النظام العام واي تطاول على هذا الاختصاص فإن العمل الذي قام به الشخص الموظف الغير المختص فإن عمله يكون منعدم والدفع به يكون من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
ولذلك فإن المشرع قد وزع اختصاص التصرف في القضايا واجراءاتها كالتالي – جعل اختصاص وكلاء النيابة كلاً في حدود اختصاصه التصرف فقط في القضايا الغير جسيمة والمخالفات ولذلك لا يجوز لوكلاء النيابة التصرف في القضايا الجسيمة وإذا ما تصرف وكيل النيابة في الجرائم الجسيمة اما برفعها إلى المحكمة أو التقرير فيها بعدم وجود وجه فإن عمله يكون باطل بطلان مطلق لأنه ليس من أختصاصه التصرف فيها وانما يكون التصرف في ذلك من أختصاص رئيس النيابة ولقد نصت المادة (252) من تعليمات النائب العام التي حددت اختصاصات وكلاء النيابة اختصاص رئيس النيابة وبالتالي( لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه ان يتصرفوا في القضايا غير الجسمية والمخالفات ويكون هذا التصرف أما بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه وأما برفع الدعوى الى المحكمة المختصة ).
وأما إذا كانت الجريمة غير جسيمة ولكن كانت ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة يجب أن تعرض على رئيس النيابة ودللت على ذلك المادة (253) تعليمات ( إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على أعضاء النيابة الابتدائية استطلاع راي رئيس النيابة بمذكرة برأي عضو النيابة مشفوعة برأي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا الا بعد رئيس النيابة).
كما أوضحنا سابقاً أن الأختصاص في التصرف في القضايا واجراءاتها هو من النظام العام واي تصرف أو تجاوز في الاختصاص يكون العمل الذي قام به وكيل النيابة من تصرف في القضايا الجسمية برفعها إلى المحكمة بدون عرضها على رئيس النيابة فإن عمله يكون باطل بطلاناً مطلقاً والدفع به من النظام العام.
ويجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وفي أي درجة كانت القضية وذلك نصت المادة (255) من تعليمات النائب العام  وحددت من لهم الحق  بالتصرف في القضايا الجسيمة ( وأنيط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبه جريمة جسيمة أو التي جرى تحقيقها بانتقال أو تلك التي أرسلت اليهم من وكلاء النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة .
ولرئيس النيابة استطلاع راي المحامي العام في كل قضية يرى لها أهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا.
ب‌-                       وعليه أن يرفق بكل قضية مذكرة برأيه فيها فإذا كان قد خالف في ذلك راي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الاخير من ملف القضية.
ولقد حدد الكتاب الثالث من تعليمات النائب العام في الاجراءات اللاحقة على المحاكمة وفي القسم الأول منه في طرق الطعن في الأحكام.
نصت المادة (494) من تعليمات النائب العام.
لوكلاء النيابة العامة ومساعديها أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر في القضايا غير الجسيمة التي يجوز استئنافها أما القضايا الجسيمة فحق استئنافها يكون لرؤساء نيابات المحافظات وحدهم ومن ثم يجب على النيابات الابتدائية أن ترسل اليهم الأحكام التي تصدر في القضايا الجسيمة فور صدورها حتى يتسنى لهم  استئناف ما يرون استئنافه منها).
ولذلك وبناء على نص المادة  السالفة الذكر أنه لا يجوز لوكلاء النيابة العامة استئناف القضايا الجسيمة ولكن أكدت المادة السابقة أنه من حق رؤساء النيابات وحدهم الاستئناف في القضايا الجسيمة ولذلك إذا استأنف وكيل النيابة القضايا الجسيمة فإن استئنافه باطل بطلان مطلق وعلى محكمة الاستئناف أن ترفض استئناف وكيل النيابة لأنه من غير ذي صفة.
ولذلك كله ولما تم عرضه من نصوص قانون الاجراءات الجزائية وقانون السلطة القضائية وتعليمات النائب العام .
فإن المشرع قد خص القضايا الجسيمة وجعل التصرف فيها رفعها أمام المحكمة واستئناف الأحكام الصادرة فيها من حق رؤساء النيابات كلا في دائرة اختصاصه ولهم وحدهم دون غيرهم من أعضاء النيابة العامة لما في هذه القضايا تتطلب التحري والدقة فيها لانها تمس اغلبها سلامة الجسم وتطلب المشرع أن ينظرها من له باع طويل في هذا المجال لما لديهم من خبرات والمام شامل بكل جوانبها.
وعليه فإن أي تصرف يصدر من غيرهم سواء من وكيل النيابة  او عضو النيابة سوء كان هذا التصرف باحالتها إلى المحكمة أو بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه أو استئناف الأحكام الصادرة فيها.
فإن عملوا هذا يكون صادر من غير المختص ويكون باطل بطلان مطلق لأن الاختصاص متعلق بالنظام العام.

وهذا والله الموفق،،،