بحث بعنوان/ المنافسة غير المشروعة.
تُعد المنافسة ركيزة أساسية في الاقتصاد الحر، وأداة
فعّالة لتحفيز الابتكار وتطوير جودة السلع والخدمات، بما يحقق مصلحة المستهلك
ويحرك عجلة النمو الاقتصادي غير أن هذه المنافسة، كي تظل في حدودها المشروعة، لا
بد أن تنضبط بضوابط قانونية وأخلاقية تضمن عدالتها وتمنع الانحراف بها إلى ممارسات
تضر بالسوق أو بالمنافسين أو بالجمهور.
ومن هنا برزت مشكلة المنافسة غير المشروعة كظاهرة
قانونية واقتصادية تتطلب تنظيماً دقيقاً ومعالجة حازمة، فالممارسات التي تخرج عن
نطاق المنافسة النزيهة – كالغش التجاري، واستغلال السمعة التجارية للغير،
والتضليل، والإغراء غير المشروع – تهدد الاستقرار الاقتصادي وتُخل بمبدأ المساواة
بين الفاعلين في السوق.
وقد أولى القانون اليمني عناية خاصة لهذا الجانب، فتبنّى
مبدأ حظر المنافسة غير المشروعة في عدة نصوص قانونية، وخصوصاً في القانون التجاري
وقانون الحق الفكري وقانون تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري وغيره ، في
محاولة لتحقيق التوازن بين حرية التجارة وضرورة حماية الحقوق الاقتصادية المشروعة.
وانطلاقاً من أهمية هذا الموضوع، جاء هذا البحث ليسلط
الضوء على الإطار القانوني للمنافسة غير المشروعة، مبيناً مفهومها وشروطه، والأسس
القانونية التي تستند إليها، فضلاً عن الحماية القانونية المتاحة والجزاءات
المقررة لمكافحتها.
أولاً / الأحكام العامة في المنافسة:
1-
تعريف المنافسة:
أ- في اللغة: من الفعل «نافس» أي جاري
وسابق في الوصول إلى هدف مشترك.
ب- في الإصطلاح الإقتصادي: تعني سعي التجار
أو الشركات لكسب المستهلكين من خلال تحسين الأداء أو خفض الأسعار.
ت- في الفقه القانوني: هو نشاط أو
مشروع يتم في السوق بهدف جذب الزبائن، بشرط إلا يتضمن وسائل غير مشروعة.
2-
الطبيعة القانونية للمنافسة:
أختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للمنافسة وتباينت الآراء إلى إتجاهات
متعددة أهمها:
الإتجاه الأول: المنافسة حق عيني:
بمعنى أن لصاحب حق المنافسة حق الملكية على محل الحق والمتمثلة بعناصر
المتجر، بمعنى أنه يمكن الإحتجاج بهذا الحق بمواجهة الكافة، ويلتزم الجميع بعدم
التعرض لصاحب الحق، وان وقع إعتداء يمكن دفعه بوسائل متعددة سواءً كان المنافس شخص
طبيعي أم معنوي هو المالك لمحل الحق في المنافسة التي اتت له من مختلف كسب الملكية
مثل (العقد، الحيازة، الإرث).
الإتجاه الثاني: المنافسة حق من الحقوق
الشخصية، واصحاب هذا الرأي انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: يرى أن حق
المنافسة من الحقوق الشخصية قاصرة على الشخص الطبيعي فقط.
الفريق الثاني: بأنه حق شخصي
يتمثل في الشخص المعنوي.
الإتجاه الثالث: حق المنافسة خليط من
مجموعة حقوق:
معنى ذلك أنها ترد على أموال المتجر وحقوق شخصية يكتسبها التاجر بمعنى أنها
خليط من الحقوق العينية التي ترد على أموال المتجر وحقوق شخصية يكتسبها التاجر من
القانون أو من الغير.
الإتجاه الرابع: حق المنافسة حق معنوي
يتكون من عنصرين هما:
عناصر المتجر المادية: المتمثلة
بالبضائع والأثاث وغيرها.
عناصر معنوية: عنصر لصيق
بالتاجر يتمثل بإبداعه وفنه وأفكاره في إستغلال عناصر المتجر لتكوين سمعة تجارية
يجذب بها الزبائن.
3-
محل المنافسة:
من حيث الموضوع: هو السلعة أو
الخدمة أو النشاط التجاري الذي يتنافس فيه التجار أو المهنيون مثل: بيع المواد
الغذائية، وصناعة الأدوية، وتقديم خدمات النقل والتعليم والإتصالات.
من حيث النطاق: محل المنافسة
يحدد من خلال: المنطقة الجغرافية، نوع العملاء، الفئة السوقية.
4-
أهمية المنافسة:
أ- تحسين الأداء الإقتصادي.
ب- تخفيض الأسعار وتحسين الجودة.
ت- تشجيع الإبتكار والتنوع.
ث- ضبط سلوك السوق وتظليل الإحتكار.
ثانياً/ المنافسة غير المشروعة:
الأصل حرية المنافسة المشروعة القائمة على قواعد الشرف والأمانة ومراعاة
القوانين والأعراف والعادات التجارية، وخروج المنافسة عن هذا كله يجعلها تصبح
منافسة غير مشروعة ولابد من حماية المتضرر منها وبهذا نتطرق في بحثنا هذا إلى
التعرف على مفهوم المنافسة غير المشروعة وأساسها القانوني وصورها وشروطها والحماية
القانونية لحظر المنافسة غير المشروعة كالتالي:
1-
تعريف المنافسة غير المشروعة في القانون:
هي كل سلوك تجاري يصدر عن تاجر أو مؤسسة بهدف إقصاء المنافسين بطرق غير
نزيهة أو مخالفة للقانون أو الأعراف المهنية، وتؤدي إلى الإضرار بمصلحة الغير أو
المستهلك أو السوق.
كما عرفها القضاء المصري بأنها:
(إرتكاب أعمال مخالفة للقانون أوالعادات، أو إستخدام وسائل منافية للشرف
والأمانة في المعاملات، إذا قصد بهذه الأعمال إحداث لبس بين تجارتين أو إيجاد
إضطراب بإحداهما متى كان من شان ذلك صرف عملاء المنشأة عنها)
2-
تمييز المنافسة غير المشروعة عن المنافسة الممنوعة:
أولاً: من حيث التعريف:
·
المنافسة غير
المشروعة: هي كل سلوك يصدر من تاجر أو مهني في السوق يخالف قواعد الشرف أو الأمانة أو
الأعراف التجارية، ويلحق ضررًا غير مشروع بمنافس آخر.
مثل: نشر شائعات كاذبة عن
منتج منافس، تقليد العلامة التجارية، سرقة العملاء.
·
المنافسة
الممنوعة: هي كل ممارسة تجارية يحظرها القانون بشكل صريح بغض النظر عن وقوع الضرر أو
عدمه، لأنها تمثل إخلالًا بالنظام الاقتصادي أو تقييدًا لحرية السوق.
مثل: الاتفاقات الاحتكارية، تقييد الأسعار، إساءة
استخدام المركز المهيمن.
ثانيًا: من حيث الأساس القانوني:
·
المنافسة غير
المشروعة: يحكمها مبدأ عام مستمد من المسؤولية التقصيرية وفقًا للقواعد العامة في
القانون المدني، ومبدأ عدم الإضرار بالغير.
·
المنافسة
الممنوعة: تحكمها قواعد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أو قوانين منع
الممارسات المقيدة للمنافسة، وهي قواعد آمرة لحماية السوق والاقتصاد العام.
ثالثًا: من حيث ركن الضرر:
·
المنافسة غير
المشروعة: يشترط فيها حصول ضرر فعلي للمنافس المتضرر حتى يمكن المطالبة بالتعويض.
·
المنافسة
الممنوعة: لا يشترط تحقق الضرر، بل يكفي مجرد ارتكاب الفعل الممنوع لقيام المخالفة.
رابعًا: من حيث الجهة المختصة:
·
المنافسة غير
المشروعة: تنظر فيها المحاكم المدنية أو التجارية بناءً على دعوى ترفع من المتضرر.
·
المنافسة
الممنوعة: تنظر فيها هيئات رقابة المنافسة (مثل جهاز حماية المنافسة)، وقد تُفرض
غرامات دون دعوى مدنية.
خامسًا: من حيث نطاق الحماية:
·
المنافسة غير
المشروعة: تهدف إلى حماية مصالح الأفراد (التجار، الشركات) من الأضرار غير المشروعة
التي تصيبهم.
·
المنافسة
الممنوعة: تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي العام والمستهلكين من هيمنة أو تقييد
السوق.
مثال على ذلك: إذا قام تاجر
بتقليد علامة تجارية مشهورة لتضليل المستهلكين، فهذه منافسة غير مشروعة.
أما إذا اتفقت مجموعة من الشركات على تحديد سعر موحد للمنتجات بهدف التحكم
بالسوق، فهذه منافسة ممنوعة.
3-
الأساس القانوني لحظر المنافسة غير المشروعة:
أولاً: في الفقه الإسلامي:
أ- أن المنافسة التجارية المشروعة لها ضوابط وأسس في الفقه الإسلامي منها:
ب- أن لا يترتب على المنافسة التجارية الحاق ضرر ببقية التجار لقول النبي صلى
الله عليه وسلم()
ت- أن يكون محل المنافسة مشروعاً من المباحات، إما إذا كان محله محرماً
كالرباء أو في حقوق الآخرين الملكية المادية والمعنوية فأنها تكون أكثر تحريماً.
ث- أن تكون المنافسة قائمة على المساوة وتكافؤ الفرص بعيدة عن إستغلال السلطة
والجاه.
ج- وجوب حماية المال وتنميته وفق الضوابط والصيغ المشروعة ولا يجوز الإعتداء
على أموال الناس ولا تؤخذ منهم إلا بالحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) رواه مسلم.
ثانياً: في القانون:
غالباً ما تدرج المنافسة غير المشروعة ضمن الفعل الضار(المسؤولية
التقصيرية)، والتعسف في إستعمال الحق وعلى أساس حق الملكية، والإعتداء على الاسم
التجاري وتقليد العلامة التجارية.
4-
صور المنافسة غير المشروعة:
وهذا ما أستقر عليه الفقه القانوني المصري والفرنسي ومنها:
أ- خلق نوع من الخلط أو اللبس:
يعد نوع من أنواع المنافسة غير المشروعة كل عمل ينطوي على إعتداء على أي
عنصر من عناصر المتجر متى كان الزبائن يعولون على هذا العنصر في تعاملهم في
المتجر، لأن من شأن هذا الإعتداء أن يؤدي إلى الخلط بين المحلات التجارية ويوقع
الزبائن في اللبس.
ب- إتباع أساليب وتحقير ووسائل تشويه:
قد يلجأ أحد التجار إلى إذاعة معلومات منها التقليل من شأن منافسة أو
منافسيه، وبعث عدم الثقة والشك حول شخصه أو حول مشروعه التجاري أو منتجات هذا
المشروع.
ومثال على ذلك: الإساءة لشخص
التاجر المنافس الطعن في وطنيته أو إنتمائه القومي، أو الإدعاء بأنه على وشك
الإفلاس، أو أنه لا يوجد من يتعامل معه لضعف إنتمائه وغير ذلك.
ت- إحداث إضطراب داخلي في مشروع منافس:
وذلك أن التاجر يعتمد كثيراً على التنظيم الداخلي لمتجره في جذب زبائنه والمحافظة
عليهم فهو يختار العمال والمستخدمين والفنين وغيرهم، وقد يترتب على إختلال هذا
التنظيم إضطراب نشاط المتجر وصرف زبائنه، وقد يلجأ المنافس إلى إغواء العاملين من
خلال إعطائهم الحوافز والمغريات لترك العمل لدى منافسه والعمل لديه.
ث- إشاعة الإضطراب بالسوق:
معناها الإنتقاص من قدرة المشروعات المنافسة، والتأثير على قوى الفرص
والطلب في السوق ومن أمثلة ذلك: أن يقوم التاجر بتخفيض أسعار بضائعه بدرجة كبيرة
تتجاوز حدود المألوف في التجارة كأن يبيع بسعر التكلفة أو بخسارة، وبعد أن يتمكن
من جذب عملاء منافسيه يعود إلى رفع السعر، وبذلك يكون قد هدم تجارة غيره وتمتع
بإحتكار فعلي لسوق السلعة.
5-
شروط المنافسة غير المشروعة:
أ- وجود علاقة تنافس بين طرفين:
يجب أن يكون هناك نشاط مشترك أو متماثل بين الطرفين المتنازعين، أي أن كل
منهما يعمل في نفس المجال أو في مجالات قريبة تؤثر في جمهور الزبائن نفسه.
ب- إرتكاب فعل غير مشروع أو مخالف للأعراف التجارية:
وهي الأفعال التي تتنافى مع الشرف التجاري التي تخرق حسن النية وتضر بصورة
غير عادلة بالمنافس ومن صورها:
·
الإغراء بوسائل
غير مشرعة كالرشوة والتحريض على خرق عقود العمل.
·
نشر معلومات
مضللة أو إشاعات كاذبة على المنافس.
·
تقليد العلامات
التجارية أو المنتجات.
·
إستعمال الاسم
التجاري أو الشعار المميز للمنافس بقصد الخداع.
ت- حصول ضرر فعلي أو محتمل للمنافس:
يجب أن يترتب على السلوك غير المشروع ضرر مادي مثل (خسارة الزبائن أو تراجع
المبيعات)
أو أضرار معنوية كالإساءة إلى السمعة التجارية.
ولا يشترط تحقق الضرر فعلاً بل يكفي إمكان وقوعه في ظل العمل غير المشروع.
ث- رابطة سببية بين إرتكاب الأفعال غير المشروعة وحصول
الضرر:
لا يكفي وجود ضرر مستقل بل لابد من وجود علاقة سببية واضحة بين الفعل غير
المشروع والضرر اللاحق، أي أنه يجب إثبات أن الضرر لم يكن ليقع لولا إرتكاب الفعل
غير المشروع، ويقع إثبات هذه العلاقة عادة على المدعي.
6-
الحماية القانونية للمنافسة غير المشروعة وتنقسم إلى قسمين:
القسم
الأول: الحماية المدنية:
تقوم الحماية المدنية على فكرة المسؤولية التقصيرية، ويحق لكل من تضرر من
منافسة غير مشروعة أن يلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويص عن الضرر، ومن
أبرز صور الحماية المدنية:
أ-
دعوى التعويض: يحق للمنافس
المتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة أفعال
المنافسة غير المشروعة مثل (تقليد العلامة التجارية أو تشويه السمعة).
ب-
طلب وقف الأعمال
الضارة: يمكن للمضرور طلب إصدار أمر قضائي يوقف ممارسة الفعل غير المشروع فوراً.
ت-
إزالة الأثر
الناتج عن الفعل الضار: مثل سحب المنتجات المقلدة من السوق وإزالة
الإعلانات المضللة، ولنجاح الدعوى يجب إثبات وجود فعل غير مشروع ترتب عليه ضرر
وعلاقة سببية بينهما.
القسم الثاني: الحماية الجنائية:
بعض صور المنافسة غير المشروعة تمثل جرائم لا سيما تقليد العلامات التجارية
أو الغش التجاري أو التشهير بالمنافسين، والجزاءات الجنائية المترتبة على ذلك كما
ورد في كتب الفقه والقانون منها:
أ-
الحبس: وتختلف مدة
الحبس حسب جسامة الفعل.
ب-
الغرامة المالية.
ت-
مصادرة المنتجات
أو الوسائل المستخدمة في المنافسة غير المشروعة.
ث-
إغلاق المنشأة التجارية.
ثالثاً/ دعوى المنافسة غير المشروعة:
لقد منح القانون للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة اللجوء إلى
المحكمة للمطالبة بالتعويض ووقف الأعمال المنافية للمنافسة، وذلك برفع دعوى أمام
الجهة القضائية المختصة.
ولهذا سوف نتناول في هذا القسم تحديد أصحاب الحق في رفع دعوى المنافسة غير
المشروعة والجهة القضائية المختصة لنظر الدعوى:
1-
أصحاب الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة:
أ- المدعي في دعوى المنافسة غير المشروعة:
الأصل في الدعوى القضائية أن يرفعها كل ذوي مصلحة إلا أنه يشترط أن يكون
المتضرر أن تتوفر فيه صفة التاجر، حيث تكون العبرة ممارسة نشاط إقتصادي مهما كانت
طبيعته فيدخل في هذا الإطار ممارسو المهن الحرفية على الرغم من عدم إكتسابهم صفة
التاجر متى ثبت إرتباطهم بالسوق المعني.
ب- المستهلك وجمعية المستهلكين والجمعيات المهنية:
والمستهلك هو الشخص الذي يتعاقد مع المحترف خارج مجال مهنته قصد إشباع
حاجاته أو حاجيات عائلته، وقد منح له القانون رفع دعوى قضائية والتأسيس كطرف مدني
من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن غش أحد الأعوان، ولقد أعترف المشرع
الجزائري بدور جمعيات المستهلك في مجال حمايته حيث منح لها حق الدفاع عن حقوقه
بتمثيله والدفاع عن مصالحه أمام العدالة كطرف مدني.
ت- المرخص له:
وهو كل شخص يمنح له صاحب العلامة التجارية حق إستقلالها مقابل دفع ثمن، ففي
هذه الحالة يستفيد من إمتياز إستعمال العلامة، فالقانون منح له رفع دعوى قضائية
للحصول على التعويض لسبب أضرار المنافسة غير المشروعة، فمجرد إستعمال الترخيص
يكتسب حقوق على تلك الملكية، فإذا ثبت أن تاجر تصرف وخلق إلتباساً أو خلط على
الملكية أو أساء على منتجاته فالقانون منح له رفع دعوى قضائية ليطالب بالتعويض
اللاحق به.
ث- الجهة القضائية المختصة برفع دعوى المنافسة غير
المشروعة:
·
الإختصاص النوعي
للمحكمة:
الأصل بالنسبة للإختصاص القضائي بصدد دعوى المنافسة غير المشروعة في
التشريع الجزائري أن ينعقد لمصلحة القسم التجاري بالمحكمة على إعتبار إنها المخصصة
في نظر المنازعات التجارية على من تثبت لهم صفة التاجر، غير أن الإستثناء قد يتحقق
في بعض الحالات التي يصح فيها رفع الدعوى من قبل شخص لا يكتسب صفة التجار مثل
الحرفيين أو الشركات المدنية أو أصحاب المهن الحرة حيث يؤول الإختصاص في هذه
الحالة للقسم المدني.
·
الإختصاص المحلي
للمحكمة:
وفقاً للقواعد العامة في التشريع الجزائري فأن الإختصاص المحلي يعود لمحكمة
موطن المدعى عليه تطبيقاً لقاعدة الدين مطلوب وليس محمول، أما بالنسبة لأعمال
المنافسة غير المشروعة ترفع دعوى إلى محكمة موطن المنافس إذا كان شخصاً طبيعياً
وإلى مقر الشركة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.
2-
الآثار المترتبة على دعوى المنافسة غير المشروعة:
أولاً: الجزاءات المدنية ومنها:
·
التعويض:
بدفع ما وجب من بدل مالي يسبب
الحاق ضرر بالغير سبب خسارة أو فوات فرصة ربح أو ضرر أصاب سمعته أو شهرته التجارية
والتعويض ينقسم حسب القانون الجزائري إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تعويض عن الضرر المادي:
يعود تقديره للسلطة التقديرية للقاضي وهذا ما نصت عليه المادة (١٨٢) من
القانون المدني الجزائري.
القسم الثاني: التعويض عن الضرر المعنوي:
أن التاجر أو الصانع قد يتضرر إضافة إلى الضرر المادي في سمعته وشرفه
(الضرر المعنوي) ويمكنه طلب التعويض من قبل المحكمة ويتم تقديره حسب السلطة
التقديرية للقاضي، ويمكن أيضاً الإستعانة بذوي الخبرة حسب ما هو منصوص عليه في
قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
القسم الثالث: التعويض عن الضرر الأدبي:
بإمكان المحكمة أن تحكم إلى جانب التعويض المالي بالتعويض الأدبي المتمثل
في نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
·
وقف
أعمال المنافسة غير المشروعة:
أ- منع الإستمرار في أعمال المنافسة غير المشروعة: وهذا لا يعني
منع الأعمال وإزالة الحرفة بصفة نهائية وإنما يقصد أن تقوم المحكمة بإتخاذ
الإجراءات لمنع إستمرار أعمال المنافسة غير المشروعة.
ب- إتلاف المنتوجات محل المنافسة غير المشروعة: يجوز للمحكمة أن
تأمر بإتلاف المنتوجات والأغلفة والمعدات وعناوين المحل وغيرها من الأشياء التي
تحمل تلك العلامة أو تحمل بيانات كاذبة.
ت- مصادرة المنتوجات: حيث يمكن للقاضي مع السلطة التقديرية التي
يمتلكها أن يأمر المدعى عليه بمصادرة المنتوجات والأدوات التي تكون موضوع منافسة
غير مشروعة.
·
الغرامة
التهديدية:
قد تأمر المحكمة المدعى عليه بدفع غرامة تهديدية لكي يلتزم بتنفيذ
الإلتزامات التي أو جبتها عليه حكم المحكمة.
ثانياُ: العقوبات الجزائية وتنقسم إلى
قسمين:
القسم الأول: العقوبة الأصلية:
تتمثل العقوبة الأصلية بالغرامات المالية
لمن قام بأعمال المنافسة غير المشروعة في القانون الجزائري.
القسم الثاني: العقوبات الإضافية منها:
·
الحجز: الحجز التحفظي
على أموال المدين، بحيث يسمح للدائن بوضع أموال المدين تحت تصرف القضاء.
·
المصادرة: مثل مصادرة
السلع المحجوزة ويجوز للقاضي في هذه الحالة بمصادرة المنتوجات محل المنافسة غير
المشروعة ويجب على القاضي بداية الأمر قبل الحكم بها بحجزها على السلع محل
المنافسة.
·
المنع
من ممارسة النشاط: حيث يمكن للقاضي منع العون الإقتصادي المحكوم
عليه من ممارسة النشاط بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري.
·
عقوبة
الحبس: المشرع الجزائري أعتبر عقوبة الحبس عقوبة تكميلية وجعل التمسك بها في حالة
العود وبالتالي تخضع عقوبة الحبس للسلطة التقديرية للقاضي.
رابعاً/ المنافسة غير المشروعة في القانون اليمني:
يعتبر مبدأ عدم المنافسة غير المشروعة من الإلتزامات المهنية للتجار، ذلك أن التجارة تقوم في الأصل على حرية التجار
في البيع والشراء وتصدير منتجاتهم أو عرضها بطريقة تغري الجمهور على شراء السلع
والمنتجات، وقد تبنى القانون اليمني مبدأ منع المنافسة غير المشروعة ضمنياً من
خلال عدد من القوانين المحلية، ورغم عدم وجود قانون موحد ينظم هذا المجال بشكل
مستقل إلا أن هناك مجموعة من القوانين نظمت موضوع المنافسة غير المشروعة منها
قانون تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري وكذلك القانون التجاري والمدني
وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الحق الفكري.
وقد الزم القانون اليمني التاجر بعدم المنافسة غير المشروعة، فإذا كان
للتاجر الحرية في إختيار الطريقة المثلى لجذب العملاء، فأن حريته في هذا الشأن
تنتهي عند حدود مصالح الآخرين فيجب على التاجر عدم الإلتجاء إلى وسائل تدليسية تضر
بالعملاء أو بغيره من التجار وهذا ما نصت عليه
المادة (٣) من قانون تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري والتي نصت بقولها
على:
[يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية
التجارة والمنافسة وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدي إلى الإضرار
بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية.]
ولهذا سوف نتناول في هذا البند صور المنافسة غير المشروعة في القانون
اليمني وشروطها والآثر المترتب عليها كالتالي:
1-
صور المنافسة غير المشروعة التي تعتبر إخلال بالحماية القانونية في القانون
اليمني:
أ- تقليد العلامات التجارية أو الاسم التجاري.
ب- الإعلانات المضللة.
ت- جذب عملاء الغير بأساليب غير نزيهة.
ث- إستغلال أسرار المشروع التجاري للمنافس.
ج- تشويه السمعة التجارية.
حيث أن القانون اليمني أعتبر كل من زور أو قلد نموذج أو علامة أو باع أو
عرض للبيع لغرض الغش والتدليس من المنافسة غير المشروعة التي تعتبر إخلال بالحماية
القانونية وهذا ما نصت عليه المادة (١١٤)من
قانون الحق الفكري والتي نصت بقولها على:
[كل من قلد أو زور رسم أو نموذج أو علامة مسجلة أو
استعمل رسماً أو نموذجاً أو علامةً مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها مع علمه بذلك أو
وضع على منتوجاته أو قرن خدماته برسم أو نموذج أو علامة مسجلة للغير مع علمه بذلك
أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتوجات عليها رسم أو نموذج أو
علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها أو وضعها بغير حق مع علمه بذلك يعتبر مخلاً
بالحماية القانونية المقررة للرسم والنماذج والعلامات الصناعية والتجارية وتسرى
أحكام المواد التالية.]
2-
شروط قيام المنافسة غير المشروعة في القانون اليمني:
أ- وجود علاقة تنافس بين طرفين:
وهما الطرف الأول: المنافس (المدعى عليه) قد يكون شخص طبيعي أو
إعتباري مثل شركة أو مؤسسة الذي يمارس المنافسة غير المشروعة كالغش التجاري أو
تقليد العلامة التجارية أو نشر اشاعات تسيء لمنافسه، والطرف الثاني:
المتضرر (المدعي) وهو التاج أو الشخص الذي يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مشابهاً،
وتضرر نتيجة الفعل غير المشروع كأن يفقد عملاؤه أو تتأثر سمعته التجارية.
ب- صدور فعل من أحد الأطراف يخالف القواعد القانونية أو
الأمانة التجارية (كالتقليد- الكذب- التشهير):
أوجب القانون على التجار الإلتزام بقواعد الصدق في تعاملهم ومنع أن يلجأ
إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته أو أن ينشر بيانات كاذبة أو إيهام
المستهلك بجودة السلع المشتراة مع إنها سلع مقلدة وهذا
ما نصت عليه المادة (٦٤) من القانون التجاري والتي نصت بقولها على:
[لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في
تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر
يزاحمه وإلا كان مسئولا في التعويض.]
وأيضاً ما نصت عليه المادة (٣ فقرة ٣) من
قانون الحق الفكري والتي نصت بقولها على:
[3 - يمنع تقليد الرسوم والرموز وسائر العناصر المميزة
لمظهر المنتجات المبتكرة إذا كان ذلك يؤدى إلى التباس حقيقة العمل الإبداعي على
الجمهور.]
كما أوجب القانون على التجار عدم الإضرار بغيرهم من ابناء الطائفة التجارية
عن طريق نشر البيانات الكاذبة عنهم أو السعي للحصول على المعارف الفنية السرية
للمنتج الخاص بهم، كما توجب إخلاقيات
المهنة عدم اللجوء إلى إغراء العاملين في مشروع ما للعمل في مشروع إنتاجي منافس،
وهذا ما نصت عليه المادة (٦٥) من القانون التجاري
والتي نصت بقولها على:
[لا
يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا
التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه،
وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.]
وأيضاً ما نصت عليه
المادة (٨- الفقرة أ و ب) من قانون تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري
والتي نصت بقولها على:
[أـ يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدى إلى الحد من المنافسة
أو إضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة من السوق.
ب ـ تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا اتخذتها منشأة
استغلالا لوضع الهيمنة أو الاحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقرة(أ) من هذه
المادة.]
ت- وجود ضرر فعلي أو محتمل للطرف الآخر:
وهو الضرر الذي يلحق بخسارة مالية بالمضرور يؤدي إلى نقص الذمة المالية
وهذا الضرر المادي، والضرر المعنوي الذي يصيب المنافس في سمعته وهذا ما نصت عليه المادة (٣٠٤) من القانون المدني والتي نصت
بقولها على:
[كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو
شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي
أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة.]
ث- وجود علاقة سببية بين إرتكاب أعمال المنافسة غير
المشروعة والضرر الناجم عنها:
وهي العلاقة المباشرة بين الخطأ القيام بالمنافسة غير المشروعة والضرر الذي
ارتكبه المسؤول عن تلك الأفعال.
3-
الأثر المترتب على المنافسة غير المشروعة في القانون اليمني:
أولاً: الجزاءات المدنية:
كل تاجر يخالف قواعد المنافسة أو يخرج عن أدبيات المهنة أو يسعى إلى تعطيل
مشروع منافس يكون عرضة للمسؤولية التقصيرية عن خطئه الموجب للتعويض وهذا ما نصت عليه المادة (١٧) من القانون المدني والتي نصت
بقولها على:
[من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر،
أما من استعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسؤولاً عما يترتب
على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الآتية
:-
1- اذا لم يقصد به سوى
الإضرار بالغير.
2- اذا كانت المصالح
التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقياس إلى ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
3- اذا كانت المصالح
التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.]
ثانياً: العقوبات الجزائية:
أن ممارسة المنافسة غير المشروعة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن
العقوبات التي نص عليها المشرع اليمني الحبس لمدة لا تزيد عن سنة والغرامة، وهذا ما نصت عليه المادة (٣١٢) من قانون الجرائم والعقوبات
والتي نصت بقولها على:
[: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة :
أولاً : كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأحد الطرق
الآتية :
1. عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أوعيارها
2. ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3. حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه
ذلك عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4. نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك
سببا أساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.
ثانياً : من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو
الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً أو
استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير
صحيح. ]
وأيضاً ما نصت عليه المادة (٢٢) من قانون
تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري والتي نصت بقولها على:
[مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام
هذا القانون بغرامة لا تقل عن(10000) عشرة ألف ريال ولا تتجاوز(100000) مائة الف
ريال او ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي
حالة العود يكون الحبس وجوبيا بحسب ما يقرره القضاء وفي جميع الاحوال يحكم بإلغاء
العقوبة والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم
عليه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري او سجل المستوردين
أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال.]
كما أن قانون الحق الفكري أشار إلى العقوبات كجزاء لمن يعتدي على حقوق
الغير المتمثلة بالمنافسة غير المشروعة كالإعتداء على حق المؤلف أو المخترع أو
التقليد وغيره وهذا ما نصت عليه المادة (١٢٤)
من قانون الحق الفكري والتي نصت بقولها على:
[دونما إخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون
أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامه لا تقل عن عشرة
آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية :
1.
الاعتداء
على حق من حقوق المؤلف أو المكتشف أو المخترع أو المقترح الواردة في هذا القانون.
2.
النسبة
إلى النفس بالنشر أو الإعلان مؤلفاً أو
اختراعاً أو اكتشافاً أو اقتراحاً
إبداعياً وضعه الغير.
3.
التحريض
أو الاشتراك في فعل مما منعه هذا القانون.]
المصادر والمراجع القانونية للبحث:
·
المصادر:
-
القانون التجاري
رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١م.
-
القانون المدني
رقم (14) لسنة 2002م
-
قانون تشجيع
المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩م.
-
قانون الحق
الفكري رقم (١٩) لسنة ١٩٩٤م.
-
قانون الجرائم
والعقوبات رقم (16) لسنة 1995م.
·
المراجع:
-
مبادئ القانون
التجاري اليمني، د/ حمود محمد شمسان، جامعة صنعاء،
٢٠١٦م.
-
الوسيط في شرح
القانون المدني ج ١، د/عبد الرزاق السنهوري،
دار أحياء التراث العربي-بيروت ١٩٥٢م.
-
الوسيط في
القانون التجاري- الأعمال التجارية والتجار،
د/ فتحي والي- دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة السادسة/٢٠٠٠م.
-
المنافسة
التجارية غير المشروعة ، د/عبد الحميد الشواربي،
دار الفكر الجامعي- الأسكندرية ٢٠٠٢م.
-
المنافسة
التجارية غير المشروعة وتقليد العلامة التجارية،د/ عبد الحفيظ بوشنين، الطبعة الأولى، جامعة الجزائر ٢٠٠٧م.
-
المسؤولية المدنية عن المنافسة غير
المشروعة، د/محمد حسين منصور، دار الجامعة الجديدة- الأسكندرية ٢٠١١م.
-
حماية المنافسة
في التشريع المصري، د/ جابر محجوب، دار الفكر الجامعي ٢٠١٦م.
-
المسؤولية
المدنية عن أعمال المنافسة غير المشروعة،
د/باسم داوود، جامعة الكوفة/ كلية القانون.
-
بحث بعنوان (دعوى
المنافسة غير المشروعة دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والتجربة
الفرنسية)، إعداد الطالبة/بن ثابت رضا
إشراف الأستاذ/حمادي زويبر، جامعة عبد
الرحمن-كلية الحقوق- الجزائر.
-
رسالة ماجستير
بعنوان(المنافسة غير المشروعة وآليات مكافحتها)،
إعداد/عبدالله ابو الطين إشراف الدكتور/ التميمي محمد رضا، جامعة أم البواقي- الجزائر ٢٠١٣م- ٢٠١٤م.
-
رسالة ماجستير
بعنوان (المنافسة غير المشروعة في الأعمال التجارية في الفقه الإسلامي والنظام
السعودي) إعداد الطالب/فهد المطيري إشراف الدكتور/علي مرسي، كلية الشريعة-الدراسات العليا١٤٣٥ه.
-
رسالة ماجستير
بعنوان (المنافسة غير المشروعة للعلامات التجارية، إعداد الطالب/حسام محمد عمر أبو
هلال، جامعة القدس- فلسطين ٢٠٢١م.
-
بحث
بعنوان(المنافسة غير المشروعة والحماية القانونية للمتضرر) إعداد القاضي/ أحمد
سالم سليم البياضة، التشريعات الأردنية ٢٠٠٧م.
والله ولي التوفيق،،،
20/ ذي الحجة/ 1446هــ
الموافق: 16/6/2025م
إعداد المحامية/ رويدا حمود الأشول.
تعليقات