من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

الركن المعنوي في جريمة الشروع, وفق القانون اليمني

 

الركن المعنوي في جريمة الشروع, وفق القانون اليمني

 

 

 تعريف الشروع لغة واصطلاحا وقانونا:

الشروع لغة /البدء في التنفيذ أو المحاولة  [1]

الشروع في الاصطلاح /هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف أو خاب أثره قبل تحقق النتيجة, لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل [2]

عرف قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة (18) منه الشروع بقوله (هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لأرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.)

 

 مجال تطبيق نظرية الشروع:

 يكون الشروع في الجرائم المادية الجرائم التي يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة مادية لو حدثت لأصبحت جريمة تامة كالسرقة والقتل، والجرائم العمدية والجرائم الإيجابية.

أما الجرائم الشكلية كحيازة سلاح بدون رخصة, والجرائم السلبية كامتناع الأم عن إرضاع ولدها لا يكون فيها الشروع[3]

 الركن المعنوي وصوره:

هو الإرادة التي يقترن بها الفعل، سواء اتخذت صورة القصد الجنائي وحينئذ توصف الجريمة بأنها عمدية، أو اتخذت صورة الخطأ غير العمدي وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير عمدية[4]

1-  القصد الجنائي وفيه صورتين:

الصورة الاولى: -القصد الجنائي العمدي محل الدراسة في جرائم الشروع: -

 إذا ارتكب الجاني الفعل بنية الفعل وبقصد احداث النتيجة المعاقب عليها وفقا للقانون أو ارتكبها نصت المادة (9) من قانون العقوبات أنه (يتوافر القصد إذا أرتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية أحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.)

 والشروع لا يمكن تصوره الا في الجرائم العمدية فقط

الصورة الثانية القصد الجنائي المتعدي:

 وفي هذا النوع يكون الجاني قصد الفعل ولكن لم يقصد النتيجة التي حدثت وانما قد تحققت نتيجة لا يريد تحققها, وهذه يتألف ركنها المعنوي من عمد وخطأ في آن واحد، كالضرب المفضي إلى الموت، حيث يتوافر العمد في جانب الفاعل في النتيجة الأقل التي كان يبتغيها لسلوكه (الضرب)، ويتوافر الخطأ غير العمدي بالنسبة للنتيجة التي تجاوزت قصده وترتبت على أثر سلوكه (الموت).

 

2-  الخطأ غير العمدي (الجريمة غير عمدية):

 يلزم لقيام المسئولية عنها أن يثبت الخطأ غير العمدي في جانب الفاعل.

 الركن المعنوي في جريمة الشروع:

لما كان الشروع وفقا لتعريفه الذي اوردناه اعلاه يعني البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف أو خاب أثره قبل تحقق النتيجة لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل

ونص القانون في المادة (18) منه على تعريف الشروع بقوله (هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لأرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.)

يتضح أن الركن المعنوي لجريمة الشروع يجب أن يكون قصد جنائيا تاما,  أي

أنه لكي نتحدث عن جريمة شروع يجب أن يتوافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة, ويجب أن تتجه هذه العناصر على ارادة تعلم بالفعل وتريد تحقق النتيجة, فمثلا الركن المعنوي في جريمة الشروع في القتل يجب أن يكون قصدا جنائيا تاما يتوافر اعلم بماديات الجريمة أي يعلم الجاني أن فعله مجرما, وإن فعله يؤدي إلى ازهاق روح انسان وأرداه اثمة تهدف من خلال تلك الافعال إلى تحقق النتيجة وهي ازهاق الحياة وقتل الانسان, وإن لم تتحقق تلك النتيجة لسبب لا يد للجاني فيها كقصور في الوسيلة التي استخدمها الجاني, أو لعدم استطاعته تصويب المجني عليه في مقتل وغيرها من الاسباب التي اوقفت أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها

(أي ان القصد المطلوب توافره في الشروع, هو القصد العمدي للجريمة التي لم تتحقق)

 

 

إعداد/ أمل محسن قاسم قحطان



[1] معجم المعاني موقع المعجم على الشبكة العنكبوتية

[2] النظرية العامة للجريمة د. على ابن حسن الشرفي استاذ القانون الجنائي في جامعة صنعاء

[3] النظرية العامة للجريمة مرجع سابق

[4] الدكتور/محمود نجيب حسنى،، رقم 37، ص46 و 47.

ليست هناك تعليقات: