الصفحات

السبت، 5 مارس 2022

المرافعة, وكيفية اجرائها أمام المحاكم في القانون اليمني

 

المرافعة, وكيفية اجرائها أمام المحاكم في القانون اليمني

لغة

 

هي المدافعة ، وترافع الخصمان إلى الحاكم أي تحاكما ، والمرافعة  ما يلقيه المحامى دفاعاً عن موكله.

اصطلاحا

 

كل ما يقدمه الخصوم أو من ينوب عنهم من أقوال أو لوائح, بغية توضيح وقائع النزاع وبيان الأدلة والأسانيد القانونية التي يعتمدون عليها في تأييد موقفهم .

أهميتها

 

اهمية المرافعة تتجلى بـ :

1. بناء قناعة القاضي في الدعوى

2. اظهار قدرات المحامين في كيفية عرض موضوع الدعوى وأدلتها, وبيان ثقافتهم القانونية

كيفية اجراء المرافعة

 

في اليوم المعين للمرافعة وبعد تشكل المحكمة, يتم المناداة على طرفي الدعوى , وبعدها اما أن يحضر الخصوم أو  لا يحضرون, ثم تباشر المحكمة في نظر الدعوى.

 وغياب الخصوم وحضورهم له ثلاث صور, لا رابع لها هي :

إما أن يغيبا معا, أو يحضر أحدهما , أو يحضرا معا .

 

الصورة الأولى:

غيابهما معا

1-. فإذا لم يحضر الطرفان وكان المدعي غير مبلغ بيوم المرافعة , وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى, فإن لم يكن فيها عنوان, تقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص:

 تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى إذا تعذر تبليغ المدعي.

 

2- إذا لم يحضر الطرفان رغم تبلغهما, أو رغم تبليغ المدعي, أو إذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة, فتقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة استنادا للفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص:

تترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك, أو إذا لم يحضرا رغم تبلغهما أو رغم تبلغ المدعي.

وقرار ترك الدعوى للمراجعة يعني استبعاد الدعوى من الدعاوى التي تنظرها المحكمة, وتأشير ذلك في سجل اليومية , وهذا القرار لا يمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية , وهنا توجد حالتان هما:

 

أ‌- أن تمضي مدة عشرة أيام ولم يطلب السير في الدعوى فتعتبر مبطلة بحكم القانون بموجب ذيل الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص:

  إذا بقيت الدعوى عشرة أيام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها, تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.

 

ب‌- أن يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها قبل مضي عشرة أيام, فيبلغ الخصم وتجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها, استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (54) مرافعات مدنية بقولها:

  إذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة, تجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها  .

 

3- إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة, وإنما تقرر المحكمة إبطالها استنادا لنص الفقرة (3) من المادة (54) مرافعات بقولها:

 إذا لم يحضرا الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة, وإنما تقرر المحكمة ابطال عريضتها.

 والإبطال هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن بموجب الفقرة (4) من المادة (88) ولا يمنع من إقامتها مجددا استنادا للفقرة (4) من المادة (54) مرافعات .

الصورة الثانية: حضورية ,غيابية, أو  غيابية حضورية

 

إن العبرة بالقانون في كون المرافعة حضورية أو غيابية لا بوصف المحكمة, وبالتالي فلو وصفت المحكمة المرافعة وصفا مخالفا لوصفها القانوني فلا قيمة قانونية لوصف المحكمة , وهذه الصورة يوجد فيها حالتان هما :

 

الحالة الأولى:  إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه :

 فن لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغه على الموعد الجديد, وإن كان مبلغ فتجري المرافعة بحقه غيابيا بموجب المادة (56) مرافعات التي تنص:

 إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجري المرافعة بحقة غيابا, وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه إن كانت صالحة للفصل فيها, فإن لم تكن صالحة للفصل فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات.

 

وعدم حضور المدعى عليه هو أمر مألوف ومعتاد في المرافعات, وهو إما أن يكون عن جهل بسبب عدم العلم بالدعوى, أو يكون عن عمد بقصد عرقلة سير الدعوى ومنع القضاء من اداء وظيفته.

 وغياب المدعى عليه لا يعني أنه اخل بالتزام قانوني مفروض عليه, كما لا يعني أنه اقر بالحق المدعى عليه, مضافا إلى أنه لا يعد تنازل عن حقه بالدفاع هذا من جهة, ومن جهة اخرى إن الحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي, بل قد يكون لصالحة في حالة ثبوت دعواه , وقد يكون ضده في حالة عجزه عن ذلك .

 

 الحالة الثانية: إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:

فإن لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى, فإن لم يكن فيها عنوان فتقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص:

 تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى إذا تعذر تبليغ المدعي ..

  وإذا كان المدعي مبلغ فللمدعى عليه احد الخيارين اللذين نصت عليهما الفقرة (2) من المادة (56) مرافعات بقولها:

 

 إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى, أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابيا, وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون  وهما :

 

أ‌- إبطال عريضة الدعوى ويحكم للوكيل بثلث أجور المحاماة بموجب المادة (57) مرافعات بقولها:

 يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقرره قانونا .

  وهذا الخيار هو الاكثر شيوعا في الواقع العملي .

 

ب‌- النظر في دفعه للدعوى غيابيا , ويصدر الحكم غيابيا بحق المدعي ,  والحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي عليه, بل قد يكون لصالحة في حالة اثبات دفوعه , وقد يكون ضده في حالة ثبوت دعوى المدعي .

 

 

الصورة الثالثة:

حضورية

 

تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أي جلسة من جلسات المرافعة ولو تغيب بعد, ولا تكون المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في الكشف الذي تجريه المحكمة لأنه ليس بجلسة .

والمرافعة الحضورية هي الأصل في المرافعات, لأن القضية تنظر بحضور جميع أطرافها , ولأن مبدأ المواجهة هو الضمانة الاساسية لتحقيق العدل , حيث أن جميع الاجراءات تتخذ في مواجهة الخصوم بموجب هذا المبدأ .

 

والأصل وجود ملازمة بين نوع المرافعة ونوع الحكم, وهذه الملازمة هي كلما كانت المرافعة حضورية كان الحكم حضوريا, وإذا كانت المرافعة غيابية كان الحكم غيابيا , ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين حيث تكون المرافعة حضورية ويصدر الحكم غيابيا وهما :

 

أ‌- إذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وابرز المدعي سندا عاديا منسوب للمدعى عليه الغائب, يثبت دعواه وعجز عن اراءة مقياس للتطبيق, وطلب إصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.

 

ب‌- إذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وطلب المدعي إصدار الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمن.

ثم ان المدعى عليه في الحالتين المتقدمتين وإن كان قد صدر بحقه الحكم غيابيا, إلا أنه يعتبر مبلغا تلقائيا بالحكم, لأن المرافعة كانت بحقه حضورية.

 

ج/ يصدر الحكم معلق على النكول عن حلف اليمين , لأن التوقيع منسوب إلى وكيل المدعى عليه, وليس إلى المدعى عليه .

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي