الفرق بين الحصة والسهم في الشركات التجارية, وفق القانون اليمني
تعريف السهم لغة: السهم في اللغة مشتق من الفعل ساهم بمعنى اشترك.
اصطلاحا: هو
الوثيقة التي تمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة او انه حصة في رأس مال شركة
الاموال.
كما عرف بانه صك مالي يشكل حق المساهم في ان يكون شريكا في الشركة
التي اسهم في رأس مالها.
وايضا عرف بانه سند مالي يعبر عن حق ملكية الفرد كحصة صغيرة من
الشركة, حيث يتيح هذا السهم لمالكة الاستفادة من اصول الشركة وارباحها بحسب قيمة
الاسهم التي يمتلكها.
خصائص الاسهم:
تمتاز الاسهم بعدة خصائص اهمها:
1ـ تساوي قيمة الاسهم.
ـ ان رأس مال الشركة المساهمة يقسم الى اسهم متساوية القيمة
2ـ عدم قابلية السهم للتجزئة.
ـ ان عدم قابلية السهم للتجزئة لا تمنع ان يمتلك عدة اشخاص سهم واحد
ولكنه يتعين في هذه الحالة ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد منهم فاذا توفي مساهم
والت ملكية السهم الذي كان يحمله الى عدة ورثة فان السهم لا يتجزأ عليهم ولا يكون
لكل منهم صوت في جمعية المساهمين بل يتوجب عليهم ان يتفقوا على اختيار من يباشر
عنهم حقوقهم التي يخولها اياهم السهم الموروث.
3ـ تحديد قيمة المساهم بقيمة السهم:
ـ لا يتحمل المساهم من الديون والالتزامات المترتبة على الشركة الا
بقدر ما يملكه من اسهم في رأس مال الشركة.
انواع الاسهم:
1ـ الاسهم العادية:
ـ يجوز لأصحاب الاسهم العادية التصويت في اجتماعات الادارة واستلام
الارباح بالتساوي .
ـ مزايا الاسهم العادية:
أـ لا
تشكل التزاما ماليا على المنشأة.
ب ـ لا يوجد لها تاريخ استحقاق معين.
ج ـ تعتبر الاسهم عامل امان للدائنين.
دـ سهولة بيع وشراء الاسهم.
هـ ـ يمكن تداول الاسهم بأعداد قليلة .
وـ يمكن للمنشأة الناجحة بيع اسهم جديدة والحصول على علاوة الاصدار
وهي القيمة الزائدة عن القيمة الاسمية.
ـ عيوب
الاسهم العادية:
أـ احتمال فقدان السيطرة على ادارة المنشأة.
ب ـ لا يجوز خصم الارباح الموزعة على المساهمين من الضريبة.
جـ زيادة عدد الاسهم يترافق غالبا مع انخفاض اسعارها السوقية.
دـ تعتبر تكاليف اصدار الاسهم اكبر من تكاليف اصدار السندات.
هـ ـ تحد الاسهم من قدرة المنشأة على المتاجرة بالملكية فهي لا تحمل
عائدا ثابتا.
2ـ الاسهم الممتازة:
ـ يحظى اصحاب الاسهم الممتازة او التفضيلية بالتميز عن اصحاب الاسهم
العادية من ناحية اولويتهم في تلقي الارباح حتى اذا تعرضت الشركة للإفلاس الا انهم
عادة لا يمكنهم التصويت في اجتماعات الادارة.
ـ مزايا
الاسهم الممتازة
أـ الدخل الحالي:
ـ تميل الاسهم المميزة الى دفع ارباح اعلى واكثر انتظاما من الاسهم
العادية للشركة نفسها.
ب ـ الملكية:
ـ حيث تعتبر الاسهم الممتازة ذات دخل ثابت على عكس السندات التي تعتبر
ادوات دين ولا تمنح أي ملكية في الشركة.
جـ ـ المعاملة التفضيلية:
ـ حيث يتم تقسيم أي اصول متبقية بعد ان يصبح حملة السندات كاملين في
حالة تصفية الشركة يدفع الى المساهمين المفضلين قبل المساهمين العاديين.
ـ عيوب
الاسهم الممتازة
ـ عادة لا تتضمن الاسهم المفضلة حق التصويت في الاجتماع السنوي لحملة
الاسهم للشركة.
ـ يعتبر سعر السوق للاسهم
المفضلة حساسا لمعدل الفائدة ويمكن ان ينخفض بشكل حاد خلال فترات ارتفاع اسعار
الفائدة بسرعة, نظرا لان مجلس الادارة يمكنه اختيار تعليق مدفوعات الارباح, فليس
هناك ما يضمن ان الاسهم المفضلة ستحافظ على التدفق المنتظم للدخل الحالي.
الباب الثاني: السهم في القانون اليمني (قانون الشركات التجارية)
مادة رقم(94) أ ـيجب الا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة ريال ولا
تزيد على الف ريال.
جـ ـ يكون السهم غير قابل للتجزئة, فاذا تملكه اشخاص متعددون وجب ان
يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الاشخاص
مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
مادة(100) أـ تكون الاسهم قابلة للتداول.
مادة(109) لا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد ما دفعة للشركة كحصة في
رأس المال.
مادة(110) تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص
الحق في الحصول على نصيب من الارباح التي تقرر توزيعها ومن موجودات الشركة عند
التصفية وحق حضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها
وحق التصرف في السهم وحق طلب الاطلاع على اوراق الشركة ودفاترها ومراقبة اعمال
مجلس الادارة واقامة دعوى المسؤولية على اعضاءه والطعن في قرارات الجمعية العامة
وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا القانون او في نظام الشركة.
مادة (105): أـ لا يسأل المساهم عن التزامات الشركة الا بقدر حصته في
رأس المال.
بـ ـ لا يجوز الحجز على اموال الشركة بسبب ديون مترتبة على احد
المساهمين, وانما يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على السهم وعلى الارباح الناتجة
عنه بموجب حكم قضائي.
مادة(97): تكون اسهم الشركة اما نقدية تمثل حصة من النقود او عينية
تمثل حصة من مال او حق قابل للتقويم ويجب ان يذكر نوع السهم في الصك الذي يمثله.
ب ـ تكون جميع اسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
مادة(101): اذا انتقلت ملكية السهم الاسمي بطريق الارث او الوصية وجب
على الوارث او الموصي له او من يقوم مقامها ان يطلب قيد نقل الملكية في سجل الاسهم.
تكون الحصة في الشركات ذات
المسؤولية المحدودة:
ـ تعريف الحصة: هي نصيب او أي شيء يمثل ملكية في شركة ما.
كما تعرف الحصة بانها: ما يلتزم به
شخصان او اكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال او من عمل
لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.
انواع الحصص في الشركات
التجارية:
1ـ الحصة النقدية: الغالب ان يقوم الشركاء بتقديم حصصهم في الشركة على
شكل حصة نقدية(مال) حيث يتفق على دفع مبلغ من النقود في ميعاد يتفق عليه الشركاء,
وتعتبر العلاقة بين الشركة والشريك كالعلاقة بين المدين ودائنة.
2ـ الحصة العينية: هي تلك الحصة التي تتمثل في عقار او منقول مادي او
معنوي يقدمه الشريك للشركة اما على سبيل التمليك او على سبيل الانتفاع كما يلي:
اولا على سبيل التمليك:
ـ تقدم الحصة العينية على سبيل التمليك عندما تخرج من ذمة الشريك
وتصبح ملكا للشركة, حيث تصبح من ممتلكاتها وتدخل ضمن الضمان العام لدائني الشركة,
وبالتالي يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكية الحصة الى الشركة وتطبق بهذا
الخصوص مقتضيات عقد البيع.
ثانيا على سبيل الانتفاع:
ـ يمكن للشريك ان يقدم الحصة العينية على وجه الانتفاع ومتى قدمت بهذا
الشكل فان ملكيتها لا تنتقل الى الشركة بل يظل الشريك هو المالك الحقيقي لها
ويقتصر حق الشركة على مجرد الانتفاع بها طول مدة الشراكة فقط, بحيث يستطيع الشريك
استردادها بعد انقضاء الشركة .
3ـ حصة
العمل:
ـ هي المجهود الشخصي للشريك الذي يمكن ان تنتفع به الشركة بشرط ان
يكون عملا جديا,
ويلتزم مقدم حصة العمل كحصة في رأس مال الشركة ان يضع خبرته ودرايته
ومعلوماته الفنية والمهنية والقة التي يتمتع بها تحت تصرف الشركة.
المبحث الثالث: شروط صحة تقديم الحصة
1ـ مشروعية الحصة.
2ـ ان تكون الحصة حقيقية.
3ـ ان تكون الحصة مملوكة لمن يقدمها.
4ـ ضرورة تسليمها الى الشركة.
الباب الرابع: الحصة في القانون اليمني:
مادة(253):يقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى حصص
متساوية او غير متساوية لا تقل قيمة كل منها عن(5000)الاف ريال.
مادة(254) ج ـ تنتقل حصة كل شريك الى ورثته.
مادة(255): يجوز تقسيم الحصص على ان لا يزيد عدد الشركاء على خمسة
وعشرين.
الباب الرابع: الفرق بين الحصة والسهم في الشركات التجارية
1ـ تعتبر كل من الحصص والاسهم عبارة عن اجزاء وحصص من رأس المال لشركة ما.
2ـ الحصص هي عبارة عن قيم معينة ومحدودة من رأس مال الشركة مسؤوليتها
محدودة بينما الاسهم هي حصص ذات قيم متساوية لا تتجزأ من رأس مال شركات
المساهمة يمتلكها افراد او مؤسسات بهدف الاستثمار وتكون الاسهم والحصص
صكوك قابلة للتداول.
3ـ الاسهم تكون لشركات مساهمة ويكون لها قيمة اسمية, بينما الحصص تكون
لشركات محدودة في الغالب ولا تمتلك قيمة اسمية.
4ـ رأس المال في شركات الاشخاص وذات المسؤولية المحدودة تسمى حصة ,
بينما في شركات المساهمة تسمى اسهم.
اخيرا :
ـ نلاحظ من
كل ما سبق الاهمية الكبيرة التي لكل من الحصة والسهم فكلاهما يعتبر رأس مال الشركة
أي الاساس في تكوين الشركة ونلاحظ ان لكل منهما نصوص تحكمهما في القانون وصحيح ان
الفروق التي لكل منهما هي فروق بسيطة وغير جوهرية فكلاهما يحمل نفس المعنى وهذه
الفروقات التي لكل منهما لا تؤثر على معناهما فمفهوم كل من السهم والحصة مرتبطان
ببعضهما البعض ويدلان دلالة واضحة على عدم جواز انشاء شركات تجارية بدون تقديم حصص
او اسهم فيها ولكن ابرز الفروق بينهما هو ان الحصة تكون في الشركات ذات المسؤولية
المحدودة بينما السهم يكون في شركة المساهمة.
المراجع
ـ قانون الشركات
التجارية اليمني.
ـ بحث في شبكة
الانترنت للكاتبة ولاء الحمود
حول الفرق بين السهم والحصة.
ـ بحث عن تقديم الحصة
العينية في رأس
مال الشركة طور
التأسيس للباحث امين العثماني.
ـ مواقع اخرى من
الشبكة العنكبوتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي