تدخل النيابة العامة في الفسخ عندما يكون الزوج غائبا, وفق القانون اليمني
تعريف الغائب في الفقه الاسلامي:
ـ الغائب: هو الذي
تكون حياته وثيقه ولكنه غير موجود في منزل الزوجية وقد يكون غيابه داخل الوطن في
موطن غير معروف كما قد يكون غيابه خارج الوطن ولو في موطن معلوم.
تعريف الغيبة لغة: هي التواري عن الانظار حيث يقال غابت المرأة فهي مغيبة اذا غاب عنها
زوجها.
تعريف الغيبة اصطلاحا:
ـ هي اقامة
الزوج في مكان اخر غير بلد الزوجة د/عثمان الترقوي
تعريف مصطلح التفريق للغيبة:
ـ هو حق شرعي تفريقي اعطي
للزوجة قضاء لضرر يلحقها من غياب زوجها.
أ/علي الزقيلي الجامعة الاردنية
ـ تعريف الغائب في القانون اليمني: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل أقامته.
شروط فسخ الزواج للغيبة في
الفقه الاسلامي:
1ـ ان تكون مدة الغيبة طويله وان تتضرر الزوجة بسببها.
2ـ ان تكون الغيبة بلا عذر مقبول وهذا الشرط تفرد الحنابلة فان كان
لعذر مقبول كطلب العلم او التجارة فليس للزوجة ان تطلب الفرقة.
3ـ ان يوجد ضرر من غياب الزوج.
4ـ الارسال الى الزوج بالرجوع او نقل زوجته اليه او تطليقها اذا علم
محله وامكن الوصول اليه.
ا تعريف فسخ الزواج لغة: فسخ الزواج يعني التفرقة يقال فسخ الشيء أي فرقه.
تعريف الفسخ اصطلاحا:
ـ هو رفع العقد من اصله كأنه لم يكن, في المستقبل دون الماضي. (الحنفية
ـ المالكية)
ـ هو رفع العقد من الفسخ لا من اصله. (الشافعية
ـ الحنابلة)
التفريق بين الزوجين للغيبة في القانون اليمني:
نصت المادة رقم (52) احوال شخصية بالاتي:
(لزوجة الغائب في مكان مجهول
او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين
للمنفق, على ان تنصب المحكمة الاقرب فالأقرب ليتمكن من اعلان الغائب في محل معلوم
وفي ظرف شهر باي وسيلة)
تعريف النيابه العامه:
النيابه العامه هي الهيئه القضائيه التي تتولى التحقيق والإحالة في
الجرائم وفقا للإجراءات المحددة في قانون الاجراءات الجزائية.
تدخل النيابه العامه في قضايا
فسخ الزواج:
يعتبر تدخل النيابة العامة في قضايا فسخ الزواج هو احد اختصاصاتها
المخولة لها من قبل القانون وذلك بناء على نص المادة رقم(9) من قانون النيابة
العامة
حيث نصت على ( تتدخل النيابة العامة وجوبا في الاحوال الاتية:
2ـ دعاوى الزواج او الطلاق او الخلع او التفريق بجميع اسبابه او
الطاعة او النسب او الحضانة او الحفظ او رؤية الصغير او الارث في حالة تولد حق
عام)
تدخل النيابة العامة في الفسخ عندما يكون الزوج غائبا:
ـ يحق
للنيابة العامة التدخل في دعاوى فسخ زواج الغائب حيث يعتبر من الاختصاصات المخولة
لها وذلك بناء على نص المادة رقم(126) مرافعات حيث نصت على الاتي:
(للنيابة العامة رفع الدعوى او التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها
القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات الا ما استثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى
الخاصة بالقصار او عديمي الاهلية او ناقصيها او التدخل فيها ان لم يكن لهم وصي او
ولي وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الاخرى)
اسباب تدخل النيابة العامة في
فسخ زواج الغائب:
ـ خول المشرع للنيابة العامة التدخل في دعاوى فسخ الزواج بشكل وجوبي
ومنها حالة ما اذا كان هذا الفسخ هو فسخ زواج الغائب وذلك لكي تمارس النيابة العام
مجموعه من الاجراءات للتأكد من واقعة الغيبة وكذا التأكد من صحة ادعاء الزوجة كما
انها تساعد المحكمة في اجراءات التبليغ بالوسائل المتاحة لها, وكذا في حالة ما تم التأكد
من غيبة الزوج فان النيابة العامة تقوم بالبحث عنه في سجون الدولة لمعرفة ما اذا
كان موجود فيها ام لا.
رأي الباحث:
ـ من كل مما سبق عرضه نلاحظ ان للنيابة العامة دور كبير في هذا النوع
من الدعاوى حيث يعد تدخلها من الامور الاساسية لسرعة الفصل في دعاوى فسخ زواج
الغائب وكذا التحقيق في صحة هذا الغياب وادعاءات الزوجة والتحقق من ان الزوجة ليس
لها أي دخل في غيابه وايضا دورها الكبير في مساعدة المحكمة في البحث عنه اذا ثبت
غيابه ومساعدتها ايضا في سرعة الفصل في مثل هذه الدعاوى
فلا يغيب على احد الدور الكبير الذي للنيابة العامة في دعاوى انحلال
الزوجية سواء كان تطليق او فسخ او خلع.
المراجع المعتمدة في
البحث:
ـ الفقه الاسلامي.
ـ قانون الاحوال
الشخصية اليمني.
ـ قانون المرافعات
اليمني.
ـ قانون النيابة العامة.
ـ دراسة للأستاذ علي
الزقيلي استاذ في الجامعة الاردنية حول الغيبة.
ـ بحث حول الغيبة للأستاذ
عثمان التركوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي