الصفحات

الاثنين، 17 يناير 2022

رفع دعوى صحة الحجز, وفق القانون اليمني

 

 

رفع دعوى صحة الحجز, وفق القانون اليمني

 

 

اوجب القانون بعد إيقاع الحجز التحفظي رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز وهذه الدعوى ليس لها وجود في الحجز التنفيذي حيث تنص المادة (389) مرافعات (يجب على من امر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم او امر أداء ان يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه خلال 8 أيام من تاريخ اعلان المدين بالحجز والا سقط الحجز واعتبر كان لم يكن وإذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم او امر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور).

ويتضح من ذلك ان إذا لم يكن بيد طالب الحجز حكم او امر أداء فعليه ان يرفع دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال 8 أيام من تاريخ إيقاع الحجز وان كان لديه حكم او امر أداء غير نهائي فانه يلزم رفع دعوى بصحة الحجز فقط لان الحق أصبح ثابت بموجب الحكم او امر الأداء اما إذا كان بيده سند تنفيذي فانه لم يلزمه القانون برفع هذه الدعوى عند إيقاع الحجز.

وتكون المحكمة المختصة في نضر هذه الدعوى هي المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً وفقاً للقواعد العامة وتعتبر الدعوى مرفوعة بقيد عريضتها في قلم كتاب المحكمة في السجل الخاص بذلك بعد تحديد رئيس المحكمة على أصل العريضة لتاريخ الجلسة مادة (104) مرافعات ولو لم يكلف المدعى عليه بالحضور.

وأطراف هذه الدعوى هو الحاجز كمدعي والمحجوز عليه كمدعى عليه والحكم الصادر فيها اما ان يكون بثبوت الحق وتعيين مقداره وبصحة او بطلان اجراءت الحجز واما برفض ثبوت الحق وفي هذه الحالة لا يحكم بصحة الحجز لان مفترض ذلك ثبوت الحق ويكون الحكم الصادر في الدعوى قابل للطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقواعد العامة.

أ/ نصر الجعدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي