نظام
إجراءات اعتماد
صرف
السلف النقدية المستديمة
لغرض القيام بترتيب عملية صرف السلف النقدية المستديمة
يجب أتباع الإجراءات الاتيه :.
1-
يجب
أن يكون قد مر على الموظف في خدمة الشركة على الأقل سنة كاملة .
2-
أن
لا تزيد طلب السلفة عن راتبين .
3-
أن
يتم استقطاع السلفة بواقع 30% من إجمالي الراتب للقسط الشهري .
4-
أن
لا يكون على الموظف أية استقطاعات نقدية أخرى على ذمة راتبه .
5-
أن
تنتهي أقساط السلفة بانتهاء السنة المالية .
6-
أن
يكون الموظفين من الكوادر الوظيفية الجيدين في أداء أعمالهم وأن يكون ملفه الوظيفي
مكتمل .
7-
أن
تقدم طلب السلفة في النموذج المعد لذلك وأن يستكمل كافة الإجراءات .
8-
لا يحق
للموظف طلب أكثر من سلفة واحدة خلال السنة .
9-
أن
يتم اعتماد صرف السلفة من قبل المدير العام .
10- يحق للمدير العام استثناء أي من الإجراءات
المذكورة أعلاه بحسب ما يراه وتقتضيه مصلحة العمل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي