الدورة
المستندية الخاصة بعملية جرد الأصول الثابتة
يقصد
بالأصول الثابتة هي كافة ما تتكون منه المنشأة من أثاث وآلات ومعدات وغيرها .
ويتم
جرد الأصول الثابتة قبل نهاية كل سنة حيث يتم تشكيل لجنة من قبل المدير العام
وإصدار قرار تكليف بذلك متضمن الآتي :
1-
أسماء رئيس وأعضاء
لجنة الجرد .
2-
تحديد مدة وفترة
الجرد .
آلية جرد الأصول الثابتة :
أولاً
:
يتم تحديد مسميات الأصول المراد جردها وتفنيدها وتحديد رقمها الجرد وذلك على النحو
التالي :
1)
مكاتب يبدأ رقم الجرد من ( 101
- 200 )
2)
كراسي يبدأ رقم الجرد من ( 201
- 300 )
3)
دواليب يبدأ رقم الجرد من ( 301
- 400 )
4)
آلات ومعدات يبدأ رقم الجرد من ( 401
- 600 )
5)
أجهزة كمبيوتر
وملحقاتها يبدأ رقم الجرد من ( 601
- 700 )
6)
أصول أخرى يبدأ رقم الجرد من ( 701
- 900 )
7)
وسائل نقل يبدأ رقم الجرد من ( 901
- 1000 )
ثانياً : يتم
الجرد ميدانياً بموجب النموذج المعد لذلك وقيد البيانات التالية :
1-
الرقم التسلسلي .
2-
بيان الأصل .
3-
الرقم الجردي ( رقم
الأصل المعتمد لذلك) .
4-
نوع الأصل .
5-
حالة الأصل .
6-
عدد الأصل .
7-
مكان وجود الأصل .
8-
اسم مستلم الأصل .
9-
تاريخ شراء الأصل .
10- القيمة
النقدية للأصل .
11- قسط
الإهلاك 10% من قيمة الأصل .
12- القيمة
النقدية الحالية .
ثالثاً
:
يتم طباعة أو كتابة رقم كل أصل ووضعه على الأصل المراد جرده في مكان بارز .
رابعاً
:
يتم مطابقة الكشوف التي تم جردها ميدانياً بالكشوف السابقة والقيام بتحديد النتائج
الآتية
1-
معرفة الأصول المفقودة
.
2-
تحديد أماكن الأصول
المنقولة .
3-
تحديد الأصول
المستبعدة والمستهلكة .
4-
عمل استمارات تسليم
الأصول على كافة مستوى كل إدارة وكل موظف .
5-
رفع بنتائج جرد
الأصول بعد التوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة إلى المدير العام لاعتمادها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي