الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2019

الدورة المستندية الخاصة بعملية جرد الأصول الثابتة بالشركة - اليمن



الدورة المستندية الخاصة بعملية جرد الأصول الثابتة


يقصد بالأصول الثابتة هي كافة ما تتكون منه المنشأة من أثاث وآلات ومعدات وغيرها .
ويتم جرد الأصول الثابتة قبل نهاية كل سنة حيث يتم تشكيل لجنة من قبل المدير العام وإصدار قرار تكليف بذلك متضمن الآتي :
1-   أسماء رئيس وأعضاء لجنة الجرد .
2-   تحديد مدة وفترة الجرد .

آلية جرد الأصول الثابتة :

أولاً : يتم تحديد مسميات الأصول المراد جردها وتفنيدها وتحديد رقمها الجرد وذلك على النحو التالي :
1)   مكاتب                 يبدأ رقم الجرد من     ( 101  -  200 )
2)   كراسي                         يبدأ رقم الجرد من     ( 201  -  300 )
3)   دواليب                         يبدأ رقم الجرد من     ( 301  -  400 )
4)   آلات ومعدات                  يبدأ رقم الجرد من     ( 401  -  600 )
5)   أجهزة كمبيوتر وملحقاتها     يبدأ رقم الجرد من     ( 601  -  700 )
6)   أصول أخرى                  يبدأ رقم الجرد من     ( 701  -  900 )
7)   وسائل نقل                     يبدأ رقم الجرد من     ( 901  -  1000 )

ثانياً : يتم الجرد ميدانياً بموجب النموذج المعد لذلك وقيد البيانات التالية :
1-   الرقم التسلسلي .
2-   بيان الأصل .
3-   الرقم الجردي ( رقم الأصل المعتمد لذلك) .
4-   نوع الأصل .
5-   حالة الأصل .
6-   عدد الأصل .
7-   مكان وجود الأصل .
8-   اسم مستلم الأصل .
9-   تاريخ شراء الأصل .
10- القيمة النقدية للأصل .
11- قسط الإهلاك  10% من قيمة الأصل .
12- القيمة النقدية الحالية .

ثالثاً : يتم طباعة أو كتابة رقم كل أصل ووضعه على الأصل المراد جرده في مكان بارز .

رابعاً : يتم مطابقة الكشوف التي تم جردها ميدانياً بالكشوف السابقة والقيام بتحديد النتائج الآتية
1-   معرفة الأصول المفقودة .
2-   تحديد أماكن الأصول المنقولة .
3-   تحديد الأصول المستبعدة والمستهلكة .
4-   عمل استمارات تسليم الأصول على كافة مستوى كل إدارة وكل موظف .
5-   رفع بنتائج جرد الأصول بعد التوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة إلى المدير العام لاعتمادها .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي