بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة التجارية
الابتدائية بالامانه
الموضـــوع
/ طلب إمتناع من نظر القضية لسبق الإفتاء
وإبداء الرأي فيها مسبقا
مقدم
الطلب المدعى علية/ ....................
المدعي/ ....................
فضيلة القاضي / .................. المحترم
تحية طيبة وبعد ؛؛؛
1_
بكل احترام وتقدير لعدالتكم وبالإشارة إلى الموضوع اعلاه وإستنادا الى نص المادة
(128) مرافعات : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب
عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية
:7- إذا كان قد أفتى في الدعوى
... وأبدى رأيه فيها )).
2-
بتاريخ الاحد 13/12/2015م وفي أثناء نزولكم الى شميلة أبلغتمونا شفاهة بأن علينا اخلاء
العين المؤجرة خلال ثمانية أشهر مالم فأنكم ستحكمون علينا بالإخلاء وهذا يعتبر
إبداء للرأي مسبقاً وفتوى في الدعوى المنظورة.
وعليـــــــــــــه
نطلــــــــــــــــب من عدالتكم:
1)
الامتناع
عن نظر القضية الخاصة بنا لإبداء رأيكم فيها مسبقا وتحويلها لقاضي آخر لنظرها.
مقدم الطلب المدعى علية/ ....................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي