من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 12 يونيو 2019

صيغة طلب مستعجل بإيقاع الحجز التحفظي لجميع تركة المؤرث .........لمنع المدعى عليهم من التصرف فيها وفقا للقانون اليمني









أمام محكمة .........الأمانة


طالبي الحجز/ ورثة الحرة ...........................وهم 
              أ- زوجها/ .........أحمد .........
               ب- أولادها هم/ 1- ... ..................                   
                                     2-.............................         مسيك الزراعه      بوكالتنا                 
                                     3- ... ..................                          
                                     4- ... ..................                          
 المطلوب الحجز عليها/ تركة المؤرث .........:
في مواجهة المدعى عليهم / ورثة الحرة .........(أولاد .........) وهم
أحمد ......... -

الموضوع: طلب مستعجل بإيقاع الحجز التحفظي لجميع تركة المؤرث .........لمنع المدعى عليهم من التصرف فيها.
فضيلة القاضي/ رئيس المحكمة                                     المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يطيب لنا نيابة عن موكلينا أن نتقدم أمام عدالتكم بطلبهم  المشار اليه في الموضوع بعاليه نلخصه بالآتي:
أولاً: الوقائع:
1-   تقدم طالبي الحجز بدعواهم المنظورة أمام محكمتكم الموقرة والمتضمنة دعوى بطلان القسيمة المؤقتة وبطلان التصرفات التي تمت فيها وطلب إجراء القسمة النهائية .
2-   جميع الاموال المطلوب إيقاع الحجز التحفظي عليها تحت يد المدعى عليهم منذ موت والدة مؤرثة موكلينا حتى تقديم هذا الطلب .
3-   المطلوب إيقاع الحجز عليهم يتصرفون بالتركة بالبيع منذ أن تم اثناء نظر القضية وحيث قد تم التصرف من ذلك:
1-   بتاريخ 30/5/2008م تصرف المدعى عليهم من التركه المطلوب قسمتها بمبلغ مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال       
        مرفق لكم صوره من البصيرة
2-   تصرف المدعى عليهم (المطلوب الحجز عليهم) ببيع أرضيه بمبلغ   مليون دولار.
             مرفق لكم صوره من البصيرة
3-   تصرف المدعى عليهم(المطلوب الحجز عليهم)ببيع ارضيه بمبلغ  اثنين وخمسون مليون ريال.
    مرفق لكم صوره من البصيرة
ثانياً: الأسباب والأسانيد القانونية للطلب:

منح المشرع المدعي طلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي  خلال سير الخصومة استمرارا لموقف (المدعي) الرئيسي في الادعاء وغايهً ابتغاها المشرع لكون  الظروف الجديدة التي آلت إليها العلاقة القانونية توجب عليه (المدعي) تغيير موقفه الهجومي في الخصومة من أجل الحفاظ على حقوقه التي يدعيها لا سيما اذا كانت حقوقه تتعرض للتصرف أو الضياع أو أن الخصم يسعى لتطويل القضية من أجل حرمان المدعي من الحصول على حقوقه قبل الفصل في القضية .
وإن طريق طلبها   تقديم بالطلبات العارضة وهو ما نصت عليه المادة (198) مرافعات التي قضت بما لفضه
(للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :
طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي .)
ولما كان الثابت أن الاموال  المطلوب الحجز عليها تتمثل بتركة لم يتم اجراء القسمة النهائية عليها وكون جميع التركة تحت يد المدعي عليهم حيث يتم الانتفاع والاستئثار بها من قبل المدعى عليهم  فقط
ولما كان الثابت ايضا ان المدعى عليهم يقومون بالتصرف بالتركه ببيع ارضي بمبالغ خياليه وقبل الفصل بالقضيه بحكم   وكما انه  التصرف ببقية الاموال النقدية والعقارية على حين غرة من المحكمة وقبل الفصل في القضية مما سيرتب حتما استحالة حصول موكلينا على حقوقهم القانونية مما يجعل حقوقهم عرضة للضياع ما لم تقم المحكمة بما اوجبه عليها القانون من ايقاع الحجز التحفظي ووضع المال تحت يد القضاء بما يضمن حقوق موكلينا ودرء لاي ضرر سيلحقهم لاسيما وأن دعوى موكلينا لم يتم الرد عليها حتى اللحظة وذلك بقصد التهرب والتصرف بالتركة.
وكما نصت المادة (387) مرافعات على حق الدائن طلب ايقاع الحجز التحفظي على أموال المدين حيث نصت على :
(...... يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينة في الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه ).
وكما نصت ايضا المادة (385) من ذات القانون على أن من اختصاص القاضي الذي ينظر النزاع او رئيس المحكمة حق اصدار امر الحجز التحفظي وفقا لنص المادة  سالفة الذكر والتي نصت على:
( يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة إذا طلب الحجز إبتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه  ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز ).
لكل ذلك واستنادا لما سبق نطلب من عدالتكم الحكم لموكلينا بالاتي:
1-   اصدار امر الحجز التحفظي على مخلف تركة الحاج /.........حتى اتمام اجراء القسمة النهائية حسب الفرائض الشرعية.
2-   الاحتفاظ  بكافة الحقوق الشرعية والقانونية لموكلينا.
مع بالغ تقديرنا،،

المحامي/





ليست هناك تعليقات: