لدى محكمة ....... الأمانة الابتدائية
بالأمانة
الموضوع/ طلب التقرير ببطلان الإجراءات لعدم
حضور ممثل الادعاء العام في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/1/2019م والامتناع والتنحي
الوجوبي
مقدم التظلم/ المجني عليه: ....... بوكالتنا
القاضي الجزائي/ .......المحترم
تحية طيبة وبعد:
بالإشارة الى الموضوع أعلاه وبالاستناد
الى نص المادة 316من قانون الإجراءات الجزائية ف 1،2 والتي نصت بالاتي
1- يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة
في جميع الدعاوي الجزائية المنظورة أمام المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن
تفصل في طلباته وإلا بطل العمل الإجرائي.
2- يجب إعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة
بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة بطلان أي إجراء تم في غيابه.
استناداً
الى الحق المقرر لنا قانوناً بالمادة (131) من قانون المرافعات التي تقضي بأن:
[للخصم الذي
تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية
فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة...]
والى نص
المادة (128) من ذات القانون التي تقضي بأن:
[ يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من
نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب
الخصوم ذلك في الأحوال الآتية :
7- إذا كان قد أفتى في
الدعوى أو .... وأبدى رأيه فيها أو .... أو كان لديه علم خاص بها.] نتقدم أمامكم بهذه
العريضة موجزين فيها التالي:
بتاريخ 5/1/2019م عقدت المحكمة جلستها
العلنية برئاستكم وسارت بإجراءات التقاضي دون حضور ممثل الادعاء العام
"عضو النيابة" ودون إحضار المتهم من السجن وقررتم الإفراج
عن المتهم/ .......دون مراعاة حالة المجني عليه الذي يعاني من العاهة المستديمة
التي تتمثل بـ شلل رباعي والمريض سريرياً نتيجة الواقعة.
كما أن المحكمة تعلم بسوء نية المتهم الذي
امتنع عن علاج المجني عليه حتى يومنا وبالتالي فإن الإجراء يعد ضرراً إلى جانب
الضرر الذي حل بالمجني عليه وإفصاح المحكمة عن قناعتها.
كما إن قرار الإفراج عن المتهم رغم اعتراض
الادعاء العام والخاص في الجلسات المنعقدة قبل هذه الجلسة عد إجراء مخل بسياسة
القضاء الجنائي وبالتالي يترتب عليه الخشية من إهدار حقوق الادعاء الخاص لان
القرار المتخذ يعد إجحاف في حقه وغير مقبول عقلا بان متهم سيئ النية تطلق حريته في
حين ان المجني عليه محبوس "طريح الفراش" بسبب فعل المتهم الذي أصر على
الامتناع عن علاج المجني أو دفع مستحقات المستشفيات..الخ.
ولما كانت المحكمة قد سارة بإجراءات منفرده في
إجراءات التقاضي دون حضور ممثل النيابة العامة جلساتها المنعقدة فإن ذلك الإجراء
يترتب عليه البطلان وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م في المادة(316):ـ1-
يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع الدعاوي الجزائية المنظورة أمام
المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلا بطل العمل الإجرائي.
2-يجب إعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة بطلان
أي إجراء تم في غيابه.
وعليه وبناء على ما سبق نطلب من عدالتكم
التالي:
1)
التقرير بالعدول عن قرار الإفراج بسبب بطلان
الإجراءات واحالة المتهم للسجن المركزي وفقاً للقانون.
2)
قبول طلب التنحي عن نظر القضية وفقا لما
عللناه.
3)
الاحتفاظ بحقوق المجني عليه فيما يستجد.
وفقكم الله لما فيه
الخير والعدل،،،،،
مقدم الطلب : المجني
عليه/ .............
عنه بالوكالة / المحامي ..............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي