الفرق بين المواعيد الإجرائية ومواعيد
التقادم:
تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن
مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية
تتصل بخصومة قضائية أو بسببها، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى،
أو بصفة عامة، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي...
أنواع المواعيد القضائية
يمكن تقسيم المواعيد في قانون الإجراءات المدنية من خلال
وجهتين أساسيتين، الأولى تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من
ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد ملزمة ومواعيد تنظيمية، والثانية تصنف فيها المواعيد
القضائية بالنظر إليها من ناحية الإجراء فتقسم إلى مواعيد ناقصة وأخرى
كاملة.
تقسيم المواعيد القضائية من حيث الجزاء:
الميعاد الملزم
هو الميعاد الذي يتحتم على الخصوم
احترامه والالتزام به ، أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ،فإذا ما فات أو
انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل،
لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعضا لحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان
يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض .
الميعاد التنظيمي:
الميعاد التنظيمي:
هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم،
لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدما احترامه أو الامتثال له، و هو عادة
يوجه للقضاة أو أعوان القضاء.
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى نوعين:
ـ مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل
اتخاذ الإجراء القضائي، وتسمى بالمواعيد الكاملة، ومثال ذلك مواعيد الحضور. ـ مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، وتسمى
بالمواعيد ناقصة، ومثالها مواعيد الطعن في الأحكام.
المواعيد الكاملة:
هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها
قبل اتخاذ الإجراء، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ
إجراء خلال الميعاد، كموعد التكليف بالحضور، وهي الفترة الزمنية التي تفصل بين
استلام المدعي عليه التكليف بالحضور وتاريخا لجلسة.
المواعيد الناقصة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ
الإجراء في غضونها، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله، أو هو
ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيها لإجراء.
معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في
الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء ولو
كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات، وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في
اتخاذ الإجراء.
ونشير هنا إلى أن أغلب مواعيد
المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ
الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن في الأحكام القضائية، وهذه المواعيد لا
يجوز تعديلها بإرادة الخصوم، فكل ما يملكها الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص
بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد، كمالا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص
بالزيادة أو النقصان.
كيفية حساب المواعيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو
بالشهور أو السنوات، وقد رسمت المادة 15 من قانون المرافعات كيفية حساب
بداية ونهاية الميعاد، ومؤداها انه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام فلا يحسب اليوم
الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي يعتبر في نظر القانون هو ما يجري
به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالأيام او الشهور او السنوات الى ميعاد
يحسب بالساعات.
أما الميعاد المحدد بالساعات، فلا
تحسب كسور الساعات حتى لا يتحول من ميعاد محدد بالساعات الى ميعاد محدد بالدقائق،
وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه إذا كان مقدرا بالأيام او الشهور او السنوات،
وبانتهاء الساعة الأخيرة إذا كان مقدرا بالساعات.
وعلى ذلك، فانه إذا نص القانون على
ان ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوما تبدأ من يوم صدور الحكم وصدر
الحكم مثلا في 1 يناير فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي وهو يوم 2 يناير وينتهي في يوم 17 يناير، فاذا انتهى هذا اليوم دون أن
يتم الطعن سقط الحق فيه لأن الميعاد هنا من المواعيد الناقصة.
اما إذا كان الميعاد محددا بالشهور
او السنوات فلا يعتد في حسابها بعدد ايام الشهر او السنة فاذا كان الميعاد مثلا
ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان وتم الاعلان في 10 يناير فان الميعاد يبدأ من يوم 11 يناير وينتهي الميعاد في يوم 11 ابريل بغض النظر عن عدد ايام الشهر
الذي تخلل المدة.
وإذا اقيمت الدعوى وكان ميعاد
الحضور فيها ثلاثة أيام، وتم اعلان صحيفة الدعوى يوم 1 ديسمبر مثلا فان الميعاد يبدأ من
يوم 2 ديسمبر وينتهي في يوم 4 ديسمبر، فلا يصح ان يتحدد ميعاد
الجلسة قبل اليوم التالي وهو 5 ديسمبر، أي ان مدة الايام الثلاثة
يجب ان تمر كاملة بين يوم الاعلان ويوم الجلسة.
هذا فيما يتعلق بالمواعيد الكاملة
والناقصة اما المواعيد التي يجب ان يتخذ الاجراء قبل بدايتها فلم يحدد القانون
كيفية حسابها وجرى الفقه على اعتبارها بمثابة مواعيد كاملة ، مع مراعاة طبيعتها
الخاصة التي توجب حسابها عكسيا بمعنى ان تحتسب من نهايتها الى بدايتها ومثال ذلك
التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات
بثلاثة أيام على الأقل فتحسب الأيام الثلاثة نزولا من اليوم السابق للتاريخ المحدد
للجلسة فاذا تحدد للجلسة مثلا يوم 10 ابريل فيبدأ حساب الايام الثلاثة في
9 ابريل وتنتهي في 7 ابريل فيجوز ايداع الاعتراضات حتى
يوم 6 ابريل .
ويراعي اخيرا ان المدة في قانون
المرافعات تحتسب بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري
متى تمتد المواعيد
الأصل أنه يجب احترام المواعيد
باعتبارها من شكليات الدعوى ولا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات تمتد
فيها المواعيد إذا توافر أحد سببين: أولا: العطلة الرسمية:
إذا صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية
امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها، فلا يمتد الميعاد الا إذا كانت العطلة في
اليوم الاخير اما إذا صادف اليوم الاخير يوم عمل فلا يمتد الميعاد حتى لو استغرقت
العطلة اغلب الميعاد.
ويرجع سبب ذلك الى تقدير المشرع
لخطورة فقد اليوم الاخير من الميعاد بحسبانه يمثل اقصى درجات خطورة فقد الميعاد،
ويسري الامتداد على المواعيد الناقصة والكاملة اما المواعيد التي يفترض اتخاذ
الاجراء قبلها فلا يمكن تصور امتداد المواعيد بالنسبة لها لان الامتداد مرهون
بنهاية الميعاد وليس بدايته
ثانيا : مواعيد المسافة :
واجه المشرع ايضا ما قد يترتب على
بعد المسافة بين المكان الذي يجب انتقال الخصم اليه للحضور او لمباشرة اجراء
قانوني من ضياع للوقت في الانتقال بما يخل بمبدأ المساواة ويفيد أحد الخصوم على
حساب الآخر وقد عوض المشرع ذلك بإضافة ميعاد الى الميعاد الأصلي هو ميعاد المسافه حسب ما
جاء في قانون المرافعات المادة((110)).
وقد فرق المشرع بين من يقيم داخل اليمن
ومن يقيم على حدودها ومن يقيم في خارجها على الوجه الاتي:
اولا: يزيد يوم لكل مسافة مقدارها خمسة
وعشرون كيلو متر وما يزيد من المسافة عن خمسة عشر كيلو متر يضاف له يوم
.
ثانيا: اما من يقيم على حدود اليمن فقد
راعى المشرع بعد مكان اقامتهم وتطرفه وصعوبة انتظام المواصلات فجعل ميعاد المسافة
بالنسبة لهم ميعاد موحد وهو خمسة عشر يوما.
ثالثا: اما من يقيم خارج اليمن أيا كان
محل اقامته فقد حدد المشرع ميعاد موحد ايضا للمسافة وهو ستون يوما وعلى انه اشترط
في هذه الحالة الا يكون قد أعلن في اليمن لشخصه.
أما في القانون الفرنسي فإنه لا
يمنح ميعاد لمن كان في داخل فرنسا وفي أية مدينة كان فيها، وانما يمنح ميعاد مسافة
لأقاليم ما وراء البحار ومقدارها شهر وميعاد مسافة لمن كان خارج فرنسا في أي دولة
ومقداره شهران م((643)) واما في لبنان لا يمنح ميعاد مسافة
من كان فيها وانما يمنح ميعاد مسافة من كان في دولة عربية او تركيا وقدرها شهر،
وستون يوماً لمن يقيم في الدول الأخرى م((420))
حق القاضي في تعديل المواعيد في
القانون المصري:
الاصل ان المواعيد المحددة لا يجوز
تعديلها بالزيادة او النقصان ، وقد اجاز القانون للقاضي استثناء ومن امثلة ذلك ما
جاء بنص المادة 17 / 2 مرافعات من انه يجوز بأمر من قاضي
الامور الوقتيه انقاص ميعاد المسافة ، وما نصت عليه الفقرة 3 من نفس المادة من انه اذا اعلن من
له موطن معلوم في الخارج لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بها جاز لقاضي الامور
الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تأمر بمد المواعيد العادية التي يعامل على اساسها
او اعتبارها ممتدة بشرط الا يجاوز المد في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو
اعلن في موطنه في الخارج .
والقاعدة العامة التي وردت في
المادة 66 بشأن مواعيد الحضور والتي اجازت لقاضي الامور الوقتية إنقاصها في
حالة الضرورة.
القوة القاهرة وأثرها على مواعيد
المرافعات
ومن المستقر عله فقهاً ان القوة
القاهرة تؤثر في المواعيد فاذا ما تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير الحياة فيه،
كحالات الكوارث الطبيعية او الفتن الداخلية او حرب او غير ذلك من مظاهر القوة
القاهرة فيقف سريان الميعاد الى حين زوال المانع، فاذا لم يكن الميعاد قد بدأ فانه
لا يبدأ الا بعد زوال القوة القاهرة.
وقف المواعيد وانقطاعها
الوقف والانقطاع
امران قد يجريان على الميعاد بإرادة المشرع لأسباب حددها فينتج عنهما أن يطول
الميعاد المواعيد، ويختلف أثر انقطاع الميعاد عن أثر وقفه، فانقطاع الميعاد يترتب
عليه إغفال ما مضى من ميعاد حتى ولو قرب على الاكتمال وبداية ميعاد جديد إذا اقتضى
الحال، بينما يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع -إلى حين ينتهي سبب الوقف ويعود
الميعاد في السريان بعد ذلك، وعلى ذلك يحتسب ضمن الميعاد الوقت الذي مضى قبل حدوث
سبب الوقف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي