الصفحات

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018

حالات ميراث المرأة في الاسلام


حالات ميراث المرأة في الاسلام
يدعي الكثيرون ظلم الاسلام للمرأة المسلمة, وغالبا ما يكررون قول الله سبحانه و تعالي( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كنوع من التقليل من شأنها, و في الواقع أن هذه حالة وحيدة من بين حالات عديدة, ترث فيها المرأة مثل الرجل او اكثر من الرجل, او ترث هي و لا يرث الرجل, و سنلقي في هذا البحث الضوء علي هذه الحالات لمن يجهلها. .
اولا: الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث :
1- ميراث الأبوين ( الأم، ولأب ) مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث, كالابن, وابن الابن, وإن نزل ذكراً كان ابن الابن أو أنثى ، قلا الله تعالى : ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )) [النساء/11] .
2- ميراث الأخوة لأم اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكوراً فقط, أو ذكوراً, أو إناثا فقط, أو ذكوراً وإناثاً ، فإنهم يشتركون في الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي, للذكر مثل الأنثى .
قال الله عز و جل : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )) [النساء/12]
و تظهر الحكمة في ذلك أن المورث ليس له من أخيه لأمه من عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة, أكثر مما له من أخته لأمه.
3- ميراث الجدة الصحيحة مع الجد الصحيح, السدس في بعض الحالات، كما لو مات شخص عن أم أم ، أب أب ، وابن ، فإن لأم الأم السدس فرضا ، ولأب الأب السدس أيضاً ، والباقي للابن .
ثانيا: حالات ترث فيها الأنثى أقل من الذكر :
إن المتأمل في ميراث المرأة, يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل، فأحياناً نجدها ترث نصف ما يرث، وأحياناً أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليلاً عن النصف.
ويكون للذكر مثل الأنثيين, في الأصناف التالية:
1- صنف يكون ذلك في كل درجة من الدرجات منه مهما نزلت، بشرط أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى، وهم الأبناء مع البنات، وبنات الابن مع ابن الابن فأكثر، وهكذا...
فلو كان الإدلاء بأنثى, فلا ترث ، مثل بنت البنت ، وابن البنت .
2- وصنف كذلك يكون في الدرجة الأولى منه فقط، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب منفردين, أو متعددين.
ولا يكون في أولادهم، مثل ابن الأخت الشقيقة, أو لأب مع ابن الأخ الشقيق أو لأب، لأنهم من ذوي الأرحام.
3- وصنف يكون كذلك في درجة الأبوة، مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الإرث، وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث، ومن عدد من الأخوة ( اثنين فصاعداً )، فيكون للأب في هذه الحالة مثلي ما للأنثى.
قال تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )) [النساء/11]
أي وللأب الثلثان الباقيان.
4- صنف يكون في الزوجية، بشرط موت أحدهما, والميراث من تركته.
فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله, مثلي ما تأخذه من تركته إذا مات قبلها ، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف ، وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع ، والزوجة على النصف من ذلك ، فإذا مات ولم يكن له فرع وارث ، أخذت الربع, وهو نصف النصف ، وإذا كان له فرع وارث أخذت الثمن, وهو نصف الربع .
ثالثا: حالات ترث فيها الأنثى, أكثر من الذكر:
قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، و لكن الأمثلة تشهد لذلك:
1- لو مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق .
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم, من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة، وللأخ الشقيق خمسة أسهم، وتحجب الأختين لأم بالبنت.
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق, وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل, أو كان محل الأخ الشقيق أب، أو أخ لأب، أو عم شقيق، أو عم لأب.
فالبنوة مقدمة على الأبوة, وعلى الأخوة .
2- لو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة.
فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج, وأكثر من العم .
3- لو ماتت امرأة عن: زوج، ابنتي ابن، ابن ابن ابن .
فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً، ولبنتي الابن ثمانية، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، ولابن الابن الباقي, وهو سهم واحد.
فنصيب كل واحدة من بنات الابن في تركة المورث, أكبر من نصيب ابن ابن الابن، ذلك لأنها أعلى درجة منه، وأكبر من نصيب الزوج.
 رابعا: حالات ترث فيها الأنثى دون الذكر:
1-  لو مات شخص عن : أم بنتين ، أختين لأب ، أخ لأم .
 فإن للأم سهمان من أصل ثمانية ، ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم ، ويبقى للأختين لأب سهمان ، لكل منهما سهم ، بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب .
فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم .
2- وكما في مسألة العاصب الشؤم.
فلو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، ابن ابن، بنت ابن، أب وأم.
فإن للزوج ثلاثة أسهم, من أصل اثنا عشر سهماً، وللبنت ستة، ولا يبق لابن الابن، وبنت الابن شيء.
فالبنت ورثت أكثر من الزوج, وأكثر من الأب، وورثت ولم يرث ابن الابن، وورثت الأم أيضاً ولم يرث ابن الابن.
3- وكذلك لا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور, مع وجود إناث صاحبات فرض, باستثناء الزوجة، ولا مع وارثات بطريق التعصيب.
4- الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث, ويحرم فيها الذكر ولو كان صاحب فرض, أو وارث بطريق التعصيب، وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث، كالقتل العمد, وشبه العمد, والارتداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي