من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018

مهارة صياغة العقود المدنية و الادارية وكيفية التأكد من بياناتها


مهارة صياغة العقود

ان صياغة العقــود لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و تدقيق العبارات و ملاحظــــة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق, بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد ، وتشمل الإجراءات التي تسبقه, و جميع ما يعتبر جزءاً منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون, ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد, أو على مدى صحته من الوجهة القانونية.
مضمون الصياغة:
يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية, عنه في العقود الإدارية .
العقود المدنية:
يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني ، ومن ثم فأن إسباغ وصف التعاقد أنما ينصرف إلي ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخري, علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه .
و يبني علي ذلك, ان صياغة العقود المدنية إنما تقتضى التحقق من مطابقة القبول للإيجاب ، وسلامة الرضاء ، و مشروعية محل العقد وكونه مما يرد التعامل فيه ، و لا يخالف النظام و الآداب .
  العقود الإدارية:
 تقتضي صياغة العقود الإدارية, التحقق من المسائل الآتية :
- أن تكون احدي الجهات الإدارية او أشخاص القانون العام, طرفاً في العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة ، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص, أو نزلت منزلة الأفراد العاديين ، ففي هذه الحالة ينتفي وصف العقد الإداري.
أما الطرف الآخر في العقد، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته للتعاقد, بمعني أن يكون أهلاً لإبرام العقد .
متطلبات صياغة العقود الإدارية والمصرفية:
- الاطلاع على المذكرات المعدة من قبل الجهات المعنية بالتعاقد ، وموافقة السلطة المختصة على ذلك .
- توافر المستندات والمعلومات والبيانات التي جرى التعاقد على أساسها واستنادا لها ، والتي توضح الإجراءات التى اتبعت فى التعاقد ، مع مراعاة التدرج في الإجراءات المقررة طبقاً للقانون .
- الاطلاع علي تقارير لجان فتح المظاريف و البت و ما انتهت إليه من إرساء المناقصة علي المتعاقد الأفضل شروطاً, و الأقل سعراً, و الأعلى سعراً بالنسبة للمزايدة .
- صدور قرار السلطة المختصة باعتماد توصية لجنة البت .
- اتخاذ الخطوات و الإجراءات المقررة لتنفيذ التعاقد ، و في المواعيد المحددة لها ، مع استيفاء الضمانات الواجبة قانوناً .
ثانيا: الرجوع إلي القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتعاقد, وفقاً لآخر تعديل.
ثالثا: الوقوف علي رأي الجهات ذات الاختصاص في التعاقد, و بصفة خاصة ملاحظاتها, أو تحفظاتها علي التعاقد.
مهارات صياغة العقود
1- استخلاص الغايات المستهدفة من إبرام العقد, للوقوف علي طبيعته وأهميته, و يستفاد ذلك من مجموع الظروف السابقة علي التعاقد، و ما تكشف عنه المذكرات و التقارير المعدة من قبل الجهات المعنية, و التي تظهر الحاجة إلي التعاقد.
2- تحليل شروط التعاقد, و تحديد طبيعتها, و أساسها, و مصدرها, و بيان ما يتعلق منها بالتعاقد، و ما يخص الجهة الإدارية المتعاقدة.
حقوق والتزامات المتعاقد:
- بيان حقوق المتعاقد المالية ( الثمن – مقابل الخدمة – اقتضاء رسوم) بحسب طبيعة العقد و كيفية الحصول عليها ، مع إيضاح سلطة الإدارة في مراقبة ذلك .
- بيان التزامات المتعاقد و كيفية تنفيذها، وتوقيتاتها,  مع إيضاح سلطات الإدارة لإجبار ، أو وسائل الضغط ( سحب العمل والتنفيذ علي الحساب ) علي تنفيذها ، أو تلك التي تضمن ذلك لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، مع التركيز علي الإجراءات الواجبة في هذا الشأن, لسلامة الإجراءات التي تتخذها, لإجبار المتعاقد علي تنفيذها ، و وحتى لا تكون عرضه للطعن عليها .
حقوق والتزامات جهة الإدارة المتعاقده معها:
 - التزاماته المنصوص عليها في العقد, وطبقاً للشروط و المواصفات القياسية المتفق عليها, ووفقاً للأصول الفنية المتعارف لديها, وفي المواعيد المحددة حسب طريقة التنفيذ.
- استظهار سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها, و تدرجها ضمانا لجدية التنفيذ، حرصاً علي دوام سير المرفق العام بانتظام و اطراد.
- تتمثل التزامات الإدارة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقد, سواء في سداد الدفعة المقدمة, و في سداد الدفع الاخرى, و في سداد المستحقات المالية ( المستخلصات ) تبعاً لمعدلات التنفيذ .
ج – بيان إجراءات التسليم, سواء الابتدائي أو النهائي ، و الجهة المنوط بها التسليم ، و صلاحيتها إزاء ما يتكشف من ملاحظات, وكيفية تلافيها .
د- تصفية وتسوية حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة، واستيفاء مستحقاتها المالية قبله.
هـ – استيفاء ضمانات ما بعد التنفيذ, طبقاً للقانون ( أن وجدت )
قبل كتابة العقود:
1-     يجب أن يكون نوع العقد مكتوب في قمة العقد, وذلك لتسهيل تحديد نوعه متى ما أثيرت مشكلة مستقبلاً لا سمح الله.
2-    يكتب اسم الطرفان أو الأطراف المتعاقدة كاملاً, سواء اشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين, كالشركات والمؤسسات, ورقم البطاقة للأشخاص الطبيعيين, ورقم سجل الشركة أو المؤسسة, ويفضل كتابتها أمامك نقلا من البطاقة او السجل, ومن ثم كتابة صفتك في العقد, سواء كنت بائع او مشتري, مؤجر أو مستأجر, رب عمل أو عامل ....الخ
3-    إن كان أحد الأطراف وكيلاً فيجب كتابة تاريخ الوكالة ورقمها ومصدرها, وحبذا لو أرفقت صورة من الوكالة بالعقد, مع الاخذ في الاعتبار كون الوكيل يملك حق التصرف بالمعقود عليه
4-    إن كان المتعاقد معه ذو شخصية معنوية أو اعتبارية, أي شركة أو مؤسسة يجب التأكد من صلاحية المدير لإبرام العقد, كما يجب تحديد نوعية الشركة, لتحديد مدى مسؤولية الشركاء عن المبالغ المترتبة عن العقد.
5-    عاين المعقود عليه معاينة تامة, وتأكد من توافر الشروط التي أراد التعاقد من أجلها, ومن ثم أطلب اضافة أيّ وعود مستقبلية من قبل المتعاقد معه, ولا تركن للقول فقط
6-    حاول قراءة كل كلمة في العقد, ومن ثم استيضاح النواحي الغامضة والمناقشة فيها أو عليها, وهو ما يعرف بفن المفاوضه.
7-    على الشهود كتابة الاسم كامل, ورقم البطاقة ومن ثم التوقيع والابهام.
8-    إن كان العقد من نسختين مصورتين, فيجب أن تقرأ النسخة الاخرى قراءة متأنية وشاملة وكاملة, للتأكد من مطابقة جميع النسخ قبل التوقيع عليها, فإن كانت النسخة الاخرى طبعت بورقة كربون تأكد من وضوح الخط والتواقيع.
9-     يفضل أخذ سندات مستقلة على المبالغ المالية., وعدم الاكتفاء بالعقد.
10-           ان كان المبيع يشترط فيه التسجيل كالعقارات والسيارات وما إلى ذلك, فلا تدفع المبلغ كاملاً عند التعاقد, واترك النصيب الأكبر عند التسجيل, مع أخذ سند على المبلغ المدفوع عند التعاقد.


ليست هناك تعليقات: