من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

مقال قانوني حول استغلال بعض المحكمين لإطراف التحكيم ومقارنة بين قانون التحكيم اليمني والسعودي



استغلال التحكيم من بعض المحكمين
يعتبر التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية والخروج عن التطويل في القضايا العادية وقواعده تحتوي على قدر كبير من المرونة تتمثل في إختيار اللجوء للتحكيم في حد ذاته وفى حق الاتفاق على المحكم أو أكثر من محكم والاتفاق على مكان التحكيم بل والاتفاق على القواعد التي تسري على التحكيم ولما يتمتع به التحكيم من هذه المزايا فانه يمكن التحايل على قواعد التحكيم القانونية واستغلالها الاستغلال السيئ ويكون الاستغلال إجرائيا أو قانونيًا أو مالياً وهو كالتالي:
اولاً: الاستغلال الاجرائي 
إن الهدف الأساسي من التحكيم هو اللجوء إلى إجراءات سريعة واللجوء إلى شخص متفرغ للفصل في القضية ولكن هناك تحكيم يمتد سنوات وبإجراءات أطول من الإجراءات أمام القضاء العادي بل هناك محكمين يسافر ويتنقل بين المدن والعواصم والارياف وتمر الشهور والسنوات ولم يتم الفصل في القضية.
وبالملاحظة فان قانون التحكيم اليمني لم يحدد فترة التحكيم كما تم تحديده في نظام (قانون) التحكيم السعودي حيث تنص المادة (9) (يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى)
وبالمقارنة فان التشريع السعودي بوجوب تحديد فترة التحكيم في اتفاق التحكيم أقرب للصواب وقطعا للتطويل والاستغلال الغير مبرر من بعض المحكمين.
إضافة إلى إن بعض المحكمين لا يقوم بتسليم الحكم إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر وأحيانا أكثر والهدف منع الأطراف من الاستئناف بانتهاء مدة الطعن دون تسلم الحكم من الأطراف وعن جهل من بعض المحكمين بان مدة الطعن بالاستئناف لا تبدأ إلا من تاريخ تسلم الحكم من المحكم.
ثانياً: الاستغلال القانوني
إن المتتبع للتحكيم وإجراءاته والمحكمين ومؤهلاتهم يجد إن كثير من المحكمين لا يفقهون شيئا من القانون بل لا يحاولون حتى البحث الشرعي فتجد بعض الإحكام لا تستند إلى أي دليل شرعي أو قانوني وإنما خليط من العرف القبلي والعادات والتقاليد التي قد تختلف من منطقة إلى أخرى.
وعلى فرضية تحري اغلب المحكمين في الحكم بالحق فان جهلهم بالشرع والقانون يقف عائقاً أمام تحري الحق والعدل وخاصة في الأرياف والقرى البعيدة عن الحضر وعن الخبرات الشرعية والقانونية.
وأما الطامة الكبرى على المواطنين هو التسليم بالتحكيم وعدم معرفتهم بان المحكم بمثابة محكمة ابتدائية إذا سار بإجراءات صحيحة وتعتبر محكمة الاستئناف محكمة قانون في هذه الحالة.
وعدم تعريف الأطراف بحقوقهم أمام المحكم يعتبر من الأشياء التي يستلزم على المحكم تعريف الأطراف بها بل ويجب التوعية بالتحكيم عبر الوسائل المختلفة كونه يخفف عن المحاكم زحمة القضايا وبإجراءات سريعة ومرنة.
ثالثاً: الاستغلال المالي
إن ما يقتضيه الحال في قانون التحكيم اليمني انه لم ينظم أجرة المحكمين بحيث يظل الأطراف تحت ابتزاز سيء النية من المحكمين بل وأصبح مصدراً ومكسبا للرزق والتباهي.
وكان الأحرى بالمشرع اليمني إلزام المحكم بتحديد أجرته مع الأطراف في وثيقة التحكيم حتى يكون الأطراف على معرفة باجرة المحكم وعدم التنازع في الأجرة قياساً على قانون المحاماة الذي حدد أتعاب المحامي في حالة عدم الاتفاق بنسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كما في نص المادة (63) من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تنص على ((لا يجوز أن تتجاوز أجور الأتعاب نسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كحد أعلى إلا إذا أتفق المحامى والموكل على خلاف ذلك)).
رابعاً: المخالفة الدستورية
وان ما يزيد الطين بلة هو لجوء بعض الدوائر الرسمية للتحكيم القبلي ووضع بنادق تحكيم وغيره مما ينتقص من تطبيق سيادة القانون والقضاء وكان الأحرى إصدار قرار أو تعميم وزاري بعدم جواز لجوء المؤسسات الحكومية للتحكيم القبلي.
أسوة بالمشرع السعودي الذي اشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك كما في نص المادة (3) من نظام التحكيم السعودي لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخــــرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من مجلس الـــوزراء تعديل هذا الحكم.

ليست هناك تعليقات: