الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2013

بحث حول الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات اليمني



بحث حول الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات

تعريف نظام الأوامر على عرائض:
عرف شراح القانون الاوامر على عرائض وذلك كما جاء في كتاب الدكتور نبيل اسماعيل عمر أصول المرافعات بقوله :
( الأوامر على عرائض هي صورة من صور ممارسة الشخص لحقه في الالتجاء الى القضاء وهذه الأوامر هي الصورة العادية التي تصدر فيها الأعمال الولائية التي تقوم بها المحاكم لمعالجة قصور الإرادة الفردية عن انشاء مراكز قانونية معينة.
كما عرفها الدكتور سعيد خالد في كتابه اصول المرافعات بقوله:
" هي قرارات يصدرها القاضي المختص ولائيا دون مواجهة او تسبيب بناء على عريضة يقدمها صاحب الشأن في الاحوال التي يجوز فيها ذلك متضمنة أمراً بإجراء وقتي او اذنا بالقيام بعمل قانوني أو أجراء تحفظي أو مصادقة على تصرف أو تعييناً ورقابة في المسائل التي يوجب القانوني اخضاعها لرقابة القضاء.
وهذا التعريف جاء بما نصت عليه المادة (246) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني :
( الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه ).
واتفق جمهور الشراح على أن القضاء هو المختص بإصدار الأوامر القضائية التي تسمح للأفراد باتخاذ التدابير الوقتية الملائمة وسلطة القاضي في اصدار الأوامر لا تستند على سلطته القضائية لان القضاء وهو حسم للمنازعة وهنا لا توجد منازعة ولا حسم وبناء على ذلك فإن هذه السلطة هي السلطة الولائية.

  بالنسبة للألتجاء إلى القضاء

وسيلة الالتجاء إلى القضاء حددها القانون هي ليست متروكة لمطلق أختيار الافراد وهذه الوسائل تم تصميمها لخدمة مراكز واقعية وقانونية محددة وبالنسبة لكل مركز حدد القانون ما يلائمه من وسائل وسلطات قضائية ، وتقتصر سلطات الافراد على استعمال أو عدم استعمال هذه الوسائل فإذا ما تم استعمال وسيلة معينة قام القاضي باستعمال مالديه من سلطات قضائية أو ولائيه بما يتلائم مع المركز القانوني الذي أعدت للأنتفاع به هذه الوسائل والقاضي هو الذي يراقب الوسيلة الأجرائية المستعملة لأن وسائل التداعي هي مسألة متعلقة بالنظام العام .

*مضمون الأمر على عريضة :-
نقصد بمضمون الامر على عريضة محتواه أو عناصر القرار القضائي الكامن فيه
وهذا الذي يقوم به القاضي يتفق مع الغاية العامة لنظام الاوامر علي عرائض تلك الغاية التي ترمي إلى أجابت الطالب إلى طلبه بالحصول على أمر قضائي باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي بناء على اعتبارات معينه تقدم للقاضي .
ومع ذلك فقد توجد نصوص خاصة تحدد للأوامر على عرائض أهداف أخرى غير ذلك مثال أوامر تقدير أتعاب الخبراء ، أو تقدير رسوم الشهر العقاري أو نفقة وقتية .
فنظام الاوامر على عرائض بناء على ذلك هو منهج حدده القانون لإعداد القرار الولائي وأصداره .
والقاضي حين يصدر أمره يقوم بعمليه تقدير قضائي للوقائع التي يقدمها طالب الأمر ويستند اليه من مستندات ليرى كفاية ذلك في اجابة الطالب إلى طلبه أو رفضه وقيام القاضي بهذا التقدير القضائي ينبني أساساً على الوقائع المقدمة أليه من طالب الأمر .
فالقاضي لا يبحث عن انطباق قاعدة قانونية على نزاع بهدف حسمه لأن النزاع منتفي .
والقاضي لا يقوم بعملية تكييف قانوني للوقائع بهدف تحديد الوصف القانوني الذي يقبل الالتصاق بها وبالتالي يهبئ الفرصة لإعمال قاعدة قانونية معينة .
وانما يقوم القاضي بهذا التقدير بهدف تحديد مدى ملائمة اصدار الأمر بانخاذ الأجراء المطلوب أو عدم الملائمة .
هدف الأمر على عريضة :-
1.      هدف الأمر على عريضة في ذاته أي عمل أجرائي شكلي لا يوجد فيها نزاع يراد حسمه ولكنه أجراء وقتي
2.      هدف الأمر على عريضة عام غير شخصي وغير ذاتي يهم الصالح العام ككل وهي المصالح التي يحميها المشرع ولا يدعها للأفراد للعبث فيها مثل الحجوز التحفظية .
3.      هدف الأمر على عريضة ذاتي أو شخصي يهم طالب أستصدار الأمر وهو ما يهدفه الطالب بالحصول على قرار قضائي مثل الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي ويرى مدينه يتصرف في أمواله بشكل يؤدي ألى أضعاف الضمان العام يطلب الدائن الحجز التنفيذي .



الأثار الأجرائية التي تترتب على استعمال نظام الأوامر على عرائض
1.      لا يترتب علي تقديم عريضة الأمر توليد خصومة قضائية
2.      تحدد العناصر الواقعية أي مجموع الوقائع  الأساسية التي يؤسس الطالب  عليها طلبه نطاق الأمر على عريضة ويتحدد بذلك ولاية القاضي في أصدار الامر .
3.      نظام أعلان الأوراق القضائية لا يعرفه الأوامر على عرائض فالمشرع أستبعد مبدأ المواجهة لأن الهدف من هذا النظام هو مفاجأة الصادر عليه الأمر .
4.     لا مجال لقواعد الحضور والغياب الذي تعرفه الخصومة المدنية .
5.      لا يترتب على تقديم العريضة أن يكتسب الطالب صفة المدعي ولا أن يكتسب المطلوب أصدار الأمر ضده صفة المدعي عليه بما تتضمنه هذه المراكز من سلطات وأعباء مختلفة .
6.      يترتب على تقديم صحيفة الأمر على عريضة تحريك سلطة القاضي الولائية وإلزامه بالفصل فيها وليس معنا ذلك ألزام القاضي باجابة الطالب إلى طلبه حتماً وإنما ألزام القاضي بنظر صحيفة الأمر والفصل فيها إيجاباً أو سلباً وفقاً لما يقدره في هذا الشان .
أن أختصاص القاضي بالأوامر على عرائض هو أختصاص نوعي متعلق بالنظام العام من تلقاء نفسه يحكم بعدم الإختصاص .
الأثار الموضوعية المترتبة على صدور الأمر على عريضة :-
الخلاصة في هذا الشان هي أن القاعدة العامة في الآثار الموضوعية للأمر على عريضة هي أنه لا يولد أية أثار تمس الحقوق الموضوعية أو المراكز القانونية الموضوعية .
الشروط الواجب توافرها لقبول الأمر على عريضة :-
ولكي يصدر هذا الأذن من القاضي لابد من وجود شروط تؤدي إلى أصداره وإلا رفض القاضي أجابة الطالب إلى طلبه وهذه الشروط هي :-
1.      احتمال وجود حق أو مركز قانوني يتعلق به الأمر المطلوب أستصداره
2.      قيام خوف أو خطر وقوع ضرر على الحق أو المركز القانوني وبفرض وجوده إذا لم يصدر الأمر .
3.     أن يكون المطلوب هو  تدبير تحفظي او اجراء وقتي .
4.     ان يقتضي تحقيق الهدف من الاجراء المطلوب صدوره عدم قيام أي مواجهة.
ومن المبادئ العامة في قانون المرافعات اعتبار قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي متعلقة بالنظام العام واي اتفاق على مخالفة هذه الاختصاصات يعتبر باطلا.
كما نص القانون على ان الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرها موطن المدعى عليه او المطلوب حصول الاجراء في دائرتها وعليه فإن الاختصاص المحلي لقاضي العرائض يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز طرح العريضة على قاضي آخر غير القاضي المختص محليا وعليه فإن المحكمة المختصة بالأوامر على العرائض هو قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة ينظر النزاع المتعلق به الامر.
فاذا صدر الامر بالمخالفة لقواعد الاختصاص كان باطلا بطلان متعلق بالنظام العام.
4- ويتولى القاضي بحث هذه الشروط من تلقاء نفسه فإن وجدها متوافر تطرق الى نظر المطلوب منه اما اذا لم تتوافر هذه الشروط حتمية اصدار الامر.
الاختصاص بالاوامر على عرائض دون ان يكون هناك نزاعا موضوعيا مرفوعا امام القضاء.
جعل المشرع الاختصاص لقاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة وحدد القانون المصري من هو القاضي المختص باصدار الامر على عريضة التي لا توجد فيها دعوى مرفوعة امام القضاء وهو رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه او من يندب ... قضائها والمحكمة الجزائية هو قاضيها.
حيث نصت المادة (98) مرافعات في الدعوى بطلب إتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي