من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 27 أكتوبر 2013

بحث حول تحديد أطراف الخصومة والجهالة في طرف من أطرفها



بحث حول تحديد أطراف الخصومة والجهالة في طرف من أطرفها

رفع الدعوى وقيدها:
نص القانون المقارن على كيفية رفع الدعوى إلى المحكمة وذلك بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو ظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته وصفته وموطنه .
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن ما لم يكن  له موطنه معلوماً فأخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم الصحيفة .
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها .
يوجب القانون أن تشمل صحيفة الدعوى  على وقائعها وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها وذلك لكي تكون لدى المدعي عليه صورة وأفية كاملة من المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه على أساس ولكي يقطع عليه سبيل العذر في تأخير ابدائه ثم لكي يكون لدى  القاضي فكرة واضحة عن الدعوى.
 أقامة الدعوى بالطريق المقرر في التشريع هو أمر يوجبه النظام العام فلا يجوز مخالفة هذا الطريق إلا بنص صريح .
كما قضت محكمة النقض المصرية بذلك في حكمها 14/6/1978 بقولها:
" أنه وأن كان الطاعن لم يسبق  له التمسك بالدفع  برفع الدعوى بغير الطريق المقرر لرفع الدعاوى وبإجراءات باطلة أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى النعي متعلقاً بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام وكانت عناصره التي تمكن من الألمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز اثارته لأولى مرة أمام محكمة النقض.
أحمد أبو الوفاء صـ 370- 374 التعليق على نصوص المرافعات.
شكل الطلب القضائي الأصلي فيجب أن يشتمل هذا الطلب على بيانات خاصة بأسماء الخصوم وتاريخ تقديم الطلب إلى قلم الكتاب وتحديد المحكمة المرفوع اليها الطلب وتحديد ميعاد الحضور أمامها وبيان موضوع ثم بيان موطن مختار.
1-بيان اسم المدعي ولقبه ومهنته أو ظيفته وموطنه الأصلي.
2-بيان اسم المدعي عليه ولقبه مهنته وموطنه الاصلي.
3-تحديد المحكمة المرفوع اليها الدعوى الكفالة علم المدعي عليه بها.
تاريخ تقديم الطلب لقلم الكتاب أي تاريخ ايداع الطلب ويقصد به تحديد اليوم
4- والشهر والسنة والساعة التي قدم فيها هذا الطلب إلى قلم الكتاب فالدعوى تعتبر مرفوعة من هذا التاريخ والاثار المترتبة بقوة القانون على مجرد رفع الدعوى تتولد من هذه اللحظة .
5- تحديد الإدعاء المطروح أمام المحكمة أي تحديد موضوع أو من الدعوى وسببه بشكل دقيقه لأن هذا الموضوع هو الذي يطالب به الخصم أمام القضاء.
ويعتبر رفع الدعوى بالشكل السابق عملاً اجرائياًَ يخضع لقواعد بطلان العمل الإجرائي.
يترتب كل مخالفة المدعي للطريق التي رسمها القانون لرفع الدعوى البطلان المتعلق بالنظام العام.

نبيل اسماعيل عمر صـ 370- 374 اصول المرافعات المدنية

كما نص قانون المرفعات على بيانات العريضة .
وتتمثل في اشخاص الدعوى ومحلها وسببها وتاريخ تقديمها وموطن المدعي وذلك طبقا لنص المادة (  104 ) مرافعات وتلك البيانات هي:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه فإن كان يتقاضى عن طريق ممثل إجرائي كالولي او الوصي فيجب أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وموطنه لأنه  في  الواقع هو المدعي.
2-اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن له موطن فآخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم العريضة وهو تاريخ ايداعها قلم الكتاب وقيدها وتبدوا أهمية هذا البيان في ان اثار المطالبة القضائية ابتداء هذا التاريخ .
4- موضوع الدعوى وواقائعها وطلبات المدعي اجمالا واسانيدها ونوع القضية هل هي مستعجلة أم عادية مع ارفاق ذلك بحافظة مستندات .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي فيها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها وأن اغفل المدعي هذا البيان جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحمكة .
6- توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها وتودع نسخة من الوكالة في ملف القضية.


الآثار الإجرائية على رفع الدعوى:
1- يترتب على رفع الدعوى بإيداع العريضة بدء الخصومة لأن مضمون العريضة هو المطالبة القضائية والخصومة ابتداء بالمطالبة القضائية ويترتب على ذلك التزام القاضي بالفصل فيها متى استوفت المطالبة القضائية.
2-   شروط الدعوى ومتى تم اعلانها للطرف الآخر.
ويكتسب المدعي والمدعى عليه المركز القانوني للخصم بما يتضمنه من حقوق وواجبات غير أن المدعي عليه لا يستطيع مباشرة هذا المركز إلا بعد اعلانه .
3- يترتب على رفع الدعوى تثبت المحكمة المختصة ولاية واختصاص فلا تتاثر ولايتها بأي تغيير لاحق في جنسية الخصوم أو مواطنهم.
4- تقييد المحكمة بعناصر الدعوى اشخاصا ومحلا وسببا ونتيجة لذلك لا يستطيع القاضي ان يحكم على شخص ليس طرفا في الخصومة .
قانون المرافعات د: سعيد خالد صـ 464- 470.

هذا والله ولي التوفيق،،،

ليست هناك تعليقات: