هل يملك الفرع القصاص من أصله؟
أتفق
الفقهاء على عدم جواز استيفاء القصاص من الأصل بالفرع لأن الأصل كان سبب لحياة
الفرع فلا ينبغي أن يكون الفرع سبب لموت الأصل.
استناداً
لحديث النبي (ص): "ولا يقاد والد بولده"
إلا
أنه عند مالك وستثنى في حالة قتل الأصل للفرع بطريقة بشعة كأن يذبحه كالخروف أو
غيرها من الطرق التي تدل على بشاعة الجريمة.
وذكر
الكاساني في كتابة بدائع الصنائع الجزء السادس الصفحة (275) أنه لو كان في ورثة
المقتول ولد القاتل أو ولد ولده فلا قصاص لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه
فلا يمكن الإيجاب للباقين لأنه لا يتجزأ وتجب الدية للكل.
لأنه
لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعضه لأنه غير متجزئ.
وجاء في شرح الأزهار أنه يمنع استيفاء القصاص من
الأصل فلا يقتل أمة بأبيه ونحوه هو وأخوة أو ولده ويفي إذا قتلت المرأة زوجها لم
يكن لولده أن يقتلها به.
أما
الدكتور عبد القادر عودة في كتابة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون
الوصفي فقد جاء فيه :"يسقط القصاص إذا ورثة القاتل كله أو بعضه فإذا كان
المقتول ولد للقاتل لأن الولد لا يقتص من أبيه فهو لا يجب للباقين وذكر الدكتور
علي خطاب في كتابة أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الإسلامي أن الحالة
التي يكون المقتول فيها الفرع ولكن يملك الفرع القصاص بالميراث ويتحقق ذلك إذا قتل
الأصل قريباً لأبنه ليس بفرع للقاتل فيكون الحق في استيفاء القصاص لفرع القاتل
وهنا نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يثبت الحق في الاستيفاء
لفرع الأصل ابتداء
هل يجوز للفرع طلب استيفاء القصاص من
الأصل؟
انفق
الفقهاء على عدم جواز استيفاء القصاص من الأصل بالفرع لأن الأصل كان سبب لحياة
الفرع فلا ينبغي أن يكون الفرع سبب لموت الأصل.
واستناداً
لحديث النبي (ص):"لا يقاد الوالد بالولد"
ذهب
جمهور الفقهاء (الحنفية-الشافعية –الحنابلة – الزيدية" إلى أنه لو قتل من
يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص.
وقال
الشوكاني(ولا يجب القصاص لفرع من أصله)
ولذلك
فالقرابة مؤثرة في أن يملك الفرع القصاص من أصله ميراثاً فالعلاقة بين الأصول
والفروع تعد مانعاً من تنفيذ القصاص على النفس أو ما دونها وذلك لشرف الأبوة
وحرمتها.
"كتاب
أثر القرابة على الجرائم والعقوبات صـ125 حسن الخطاب"
وجاء
في شرح الإزهار بمنه الاقتصاص من الأصل :"فلا يقتل الولد أمه بأبيه
ونحوه" هو وأخوة أو ولده ويفي إذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده أن يقتلها
به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي