الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2013

بحث قانوني حول العصابات المسلحة في القانون اليمني





" بحث حول العصابات المسلحة "

كتاب شرح في قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم الخاص طبعه 2003م      د/عبد الرحمن سلمان عبيد ص51ـ54ـ
أولاً: جريمة الاشتراك في عصابة مسلحة "
الاشتراك إلا في عصابة مسلحة جريمة قائمة بذاتها فقد اعتبرها المشرع اليمني الاشتراك في العصابة فاعل اصلي خلافاً للقواعد العامة، وقد اعتبر المشرع المصري في قانون العقوبات النافذ انه يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وتصبح عقوبة الإعدام بحق من يؤلف عصابة مسلحة أو يقوى زعامتها أو يتولى قيادة فيها إذا وقعت الجريمة من تلد العصابة.
ثانياً
ولقد عرف الفقه المصري العصابة المسلحة بأنها " كل جماعة منظمة يديرها ويتزعمها بعض أفرادها ولا يهم العدد وما يهم هوان تكون مسلحة ولا يشترط أن يكون السلاح في أيدي أفرادها بل يكفي أن يكون تحت تصرفهم عند الحاجة ويكفي أن يخصص السلاح لبعض أفرادها دون البعض الأخر فلا يهم أن يكون قائد العصابة مسلح فقد يكون هو المفكر أو المخطط.
وقد تكون مجالات النشاط هي القتل أو السرقة أو الاعتداءات الجنسية أو تكون مخصصة أو معده لقلب نظام الحكم وقد تعمل في هذه المجالات كافه.
ثالثاً
ولقد حصر المشرع اليمني الأفعال الداخلة ضمن الركن المادي في الفقرتين (د، 2) بآلاتي (1)
1)  كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد على اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس ..،
2)  الاشتراك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس أو قامت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين
ويلاحظ بان المشرع اليمني في الفقرة الأولى لم يشترط وقوع الأفعال أي وقوع الاغتصاب للأراضي ونهب الأموال . الخ بل يكفي أن يقصد الجاني ذلك اى أن ياتى أية أفعال تدل على انه سوف يصل إلى قصده مثل استخراج وثائق مزورة بصدد وارض معينه ولو لم يتم البسط عليها فعلاً بينما اشترط في الفقرة (2) وقوع الأفعال فإذا لم تقع أو كانت وشيكة الوقوع فليس هناك أية جريمة
وقد أشارت الفقرة الملحقة بالفقرة (2) إلى النتائج المحتمله لهذه الجريمة ومن النتائج المرتبطة بأفعال الجناة اى الاشتراك في عصابة مسلحة موت إنسان ناتج عن حرابه أو قتل أو خطأ.
رابعاً العقوبة:
جاء نص م (133) محدداً للعقوبة المفرزة لجريمة الاشتراك في عصابة مسلحة وهي الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
تكون عقوبة من اشترك في عصابة مسلحة هدفها عصابة مسلحة هدفها اغتصاب أراضي الناس ونهب الأموال..... أن يعاقب بالحبس 24ساعة وموت إنسان تكون عقوبة الإنسان حداً ولا ويخل ذلك بحق ولى الدم في الدية إذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة أي عقابه بحد الحرابة إذا أدت أفعال الجناة إلى موت إنسان.
جرائم الاعتداء على الأشخاص " الطبعة الثالثة 2003م د/ علي الشرفي صـ138ـ144ـ القتل غيلة"
القتل غيله هو صورة خاصة عن المالكية تتميز عن غيرها من الصور بخاصيتين.
الأولى أن " يكون القتل قد تم لأخذ المال
الثانية ان يكون القتل قد تم بصورة لا يمكن معها الغوث.
 عادة في الخاصية الأولى ـ هي حالة نفسية واقعة قوامها الطمع في المال بحيث يكون هذا الطمع هو الباعث على الفصل.
أما الخاصية الثانية فهي ظرف مادي في ارتكاب الجريمة بعيداً عن مكان الإغاثة والنجدة والأصل في ذلك أن يتحقق بالمخادعة وليس بالمكابرة وعقوبة القتل غيلة عند المالكية
هي الإعدام حداً وليس قصاصاً إذا كان القتل تم لأ اخذ المال على وجه الغيلة وحجتهم أن ما روي عن مسلم أن رجلاً من اليهود وقتل جارية في الأنصار على حلي لها ورضى رأسها فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بقتل القاتل رجماً.
رأى الجمهور
 لم نجد في مذهب الجمهور ما يوافق رأي فقهاء المالكية أو بالأباضية فيما ذهبوا اليه من عقوبة القاتل عن طريق المخادعة طمعاً في المال أو غيره هي القتل حداً
ولذ نص الفقهاء على شرط الشوكة والمغالبة أو الإخافة وشهر السلاح
بدائع الصنائع صـ7ـ صـ90ـ
مع ذلك فان قتل النفس المعصومة طمعاً في المال يدل على الخسة ومن ثم يجوز التشديد على القاتل في تعزيره إذا تعذر القصاص بسبب من الأسباب على أننا وجدنا القضاء في صنعاء يعتبر المخادعة بباعث الطمع من قبيل الحرابة فقد حكمت محكمة غرب صنعاء على ثلاثة استدرجوا رابعاً إلى مكان بعيد عن الغوث بقصد قتله واخذ متاعه وقد قتلوه واخذوا ماله  بالقطع من خلاف لأخذهم أموال المجني عليه بطريق الحرابة ثم قتلهم قصاصاً بنفس المجني عليه ولكن محكمة الاستئناف الغت الحكم وحكمت باعدا مهم حداً للحرابة وقد أيدت محكمة النقض حكم الاستئناف.
كان حكم محكمة غرب صنعاء ـ برقم (83) 13 شعبان 1403هـ وحكم        الاستئناف برقم 121ـ21شوال 1403هـ وحكم النقض برقم (95) 8ا رجب 1404هـ.
والله الموفق
معد البحث
المحامي / عبد الرحمن محمد الصديق
    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي