الفرق بين الوصية والهبة والنذر, في القانون اليمني

 

 الفرق بين الوصية والهبة والنذر, في القانون اليمني

 

 

 

 

الوصية

الهبة

النذر

التعاريف

الماده (227)الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويخرج ما يجب به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من رأس التركة

الماده(168)الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة

الماده(208)النذر هو إيجاب مكلف مختار علي نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزم الوفاء به دون توقف علي قبول

الفرق

تكون بعد الموت

تكون في حال الحياه

يكون في حال الحياه

الأركان

المادة (228) اركان الوصية

1-صيغة الوصية

2-الموصي

3-الموصى له

4-الموصي به

المادة(170)أركان الهبة وهي

1-صيغة العقد

2-الواهب

3-الموهوب

تكون مجملة وهي الناذر والمنذور والمنذور به

الفرق

ليست من العقود

تعتبر من العقود

 

الانعقاد

الماده (229)تنعقد الوصية بالفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصي له, ويجب الإشهاد عليهم إذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع إلا أن تكون بخط الموصي المعروف

الماده(171)تكون الهبة بإجاب من الواهب أو نائيه, وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الاعتراض, ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمنا بما تدل عليه قرائن الأحوال وتصح الهبه با لكتابه وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من اخرس

الماده(208),,,,ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى اجل

الفرق

تكون بالفظ أو الكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة

وتصح الهبه بالكتابة وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من اخرس

يصح بكل لفظ يدل عليه أو الكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس

 

       

الشروط

الماده(230)يشترط في الموصي

1-أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجورا عليه.

2-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق

الماده (174)يشترط في الواهب ما يأتي

1-أن يكون مكلفا مختارا مطلقا التصرف

2-أن يكون مالكا للشيء الموهوب

3-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من المال بعد الهبه

المادة(209)يشترط في الناذر أن يكون مكلفا مختارا وأن يكون مسلما عند الوفاء بنذره وأن كان عند النذر كافرا

 

الماده(231)يشترط في الموصي له

1-أن لا يكون جهة معصيه

2-أن يكون معلوم

3-أن يكون موجودا وقت أنشاء الوصية

4-أن لا يكون وارثا عند موت الموصي

5-أن لا يكون قاتلا للموصي إلا إذا تقدمت الجناية الوصية

الماده(178)ويشترط في الموهوب له أن يكون موجود له اهلية التملك فإن كان صغيرا أو من كان في حكمه طبقة المادة(172)من هذا القانون بشأن الهبه

الماده(210)يشترط في المنذور عليه أن لا يكون جهة معصيه

               

المقادير

الماده(236)لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد علي ثلث التركة إلا بإجازة الورثة وتصبح بكل التركة لمن لا وارث له

الماده(187)الهبه المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في الماده السابقة تنفذا من راس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا برئ منه حكم الصحة

الماده(212)النذر ينفذ من ثلث التركة مطلقا سواء أكان حال الصحة أو حال المرض مشروطا أو غير مشروط

               

الفرق

الثلث من التركة لغير الوارث

لم تحدد

الثلث من التركة مطلقا

المصارف

الماده(234)لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة

المادة(183)يجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية

الماده(217) يصرف النذر فيما عين الناذر فأن لم يعين كان له التعيين في حياته فإن مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء

الفرق

ضرورة الإجازة من الورثة

ضرورة المساواة  بين الورثة

ضرورة صرف النذر من الورثة


الرجوع

المادة(257)للموصي الرجوع إلى حين الموت عن الوصية قولا وفعلا كما إذا تصرف في العين الموصي بها أو هدمه أو غير معالمه

الماده(196) لا يجوز الرجوع في الهبه التبرعية  إلا في الأحوال آلاتية

1-أن تكون الهبه التبرعيه لغرض المصلحة ظاهرا أو مضمرا

2-أن يكون الواهب ابا أو اما للموهوب له

3-أن يكون للواهب عذر تحقق من بعد الهبه بأن اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب

الماده (213)لا يجوز الرجوع في النذر وإنما يبطل برده من المنذور له أو من يقوم مقامه عند تحقيق المصلحة بالرد


الفرق

يصح فيها الرجوع إلى حين موت الموصي

الأصل في الهبه أنه لا يجوز الرجوع فيها

الأصل في النذر عدم الرجوع وإنما يبطل برد

الماده(232)يشترط في الموصي به

1-أن يكون مالا له قيمة أو منفعة لها اجره

2-أن يكون موجودا ومملوكا للموصي عند الموت

3-أن يكون في حدود الثلث التركة إذا كان للموصي ورثه

الماده(175) يشترط في الموهوب ما يأتي

1-أن يكون مما يجوز تملكه

2-أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو اشاره

3-أن يكون موجودا

الماده(211)يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكا للناذر حال النذر هو أو سببه واصله ويصح تعليق تعيينه بالذمة

 

       

إعداد حميد النمير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

الفرق بين الفسخ والإبطال, في القانون اليمني

 

 

 

الفرق بين الفسخ والإبطال, في القانون اليمني

 

البطلان في اللغة:

 هو سقوط الشيء لفساده، فيقال: بطل دم القتيل إذا ذهب هدراً بلا ثأر ولا دية، ومنه قيل للشجاع: بطل لأنه يعرض دمه أو دم غيره للبطلان، والباطل ما لا ثبات له عند التثبت منه، ومنه قيل لخلاف الحق باطل


البطلان عند الفقهاء:

 عدم صحة العمل ذي الأثر الشرعي في نظر الشارع، بحيث يعد وجوده كعدمه لمخالفته ناحية يوجب الشارع مراعاتها فيه، فلا يترتب عليه أثره الشرعي الخاص من نشوء حق أو سقوط تكليف.

ويجري ذلك في العبادات الدينية, والأعمال والمعاملات المدنية على السواء.

 فبطلان الصلاة والصيام مثلاً هو عدم اعتبارهما شرعاً، فلا يبرئان ذمة المكلف بهما من الواجب بل يبقى مكلفاً بإعادتهما.

 وبطلان التصرف الشرعي من بيع وشراء وزواج وطلاق, وإقرار وإبراء وأخذ وعطاء وسائر المعاملات, هو عدم حصول الآثار المقررة لها شرعاً بين الناس من امتلاك وانتفاع واستباحة واستمتاع, وسائر الحقوق والثمرات والمصالح التي جعل ذلك التصرف سبيلاً إليها وسبباً منشئاً لها.

وهذا هو البطلان المطلق ذاته عند القانونيين, وعلى ذلك يمكن تعريف البطلان في الاصطلاح الفقهي بأنه (تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر الشارع).

أما الإبطال فهو عد الشيء باطلاً، وكما أن العقد ينقض بالفسخ فأنه ينقض بالإبطال، ولكن الإبطال غير الفسخ.

 فالإبطال معناه اعتبار العقد باطلاً من أساسه، والعقد الباطل هو العقد (الذي ليس مشروعاً بأصله ) أي له وجود حسي فقط دون أن يكتسب وجوداً اعتبارياً ما في نظر الشارع.

فالعقد في حالة البطلان غير منعقد أصلاً, كمولود يولد ميتاً.

 أما الفسخ فهو حل لعقد كان قد انعقد واعتبر منتجاً لآثاره في نظر الشارع ولو بالجملة, وعلى هذا الأساس فلا يكون فسخ العقد إلا بعد سبق الانعقاد، على خلاف الإبطال، فأنه لا يرد إلا تقريراً لانعدام عقد ظن الناس أنه منتج لآثاره.

فالفسخ هو الحالة التي نواجه فيها عقداً منعقداً منتجاً لآثاره بين طرفيه, ولكن رافقه أو طرأ عليه طارئ ما سبب العمل على حله, فهو كشخص حي تطرأ عليه الوفاة. أما الإبطال فهو الحالة التي نواجه فيها عقد منعدماً في نظر الشارع, فهو كشخص ميت منذ ولادته.

والفسخ إما أن يكون إرادياً كما في الفسخ بسبب العيب القديم في أحد الزوجين, فإن للزوج السليم أن يفسخ وأن لا يفسخ.

وإما أن يكون غير إرادي كما في حالة ردة أحد الزوجين, حيث أن الفسخ هنا يقع بحكم الشرع ولا خيار للزوجين أو أحدهما في المضي في هذا الزواج أو عدم المضي فيه، فإن كان الفسخ إرادياً سمي فسخاً، وإن كان غير إرادي سمي انفساخا.

 

الفرق بين الانفساخ والإبطال, في نظر الفقهاء:

قد يعبر بعض الفقهاء عن الانفساخ بالبطلان نظراً لتشابههما من حيث الأثر، لكن واقع الأمر يدل على أن بين البطلان والانفساخ فرقاً بيناً، وذلك من الوجوه الآتية:

- فبطلان العقد يكون عن مخالفة لنظامه التشريعي في أركان العقد، فالعقد يكون في أصله باطلاً أي معدوماً اعتباراً، أما الانفساخ فإنما يكون بعد تمام الانعقاد لسبب طارئ يمتنع معه بقاء العقد بعد وجوده، كردة أحد الزوجين.

- البطلان يكون العقد معه معدوماً من أصله أبداً، أما الانفساخ فقد يرفع العقد من أصله فيكون رجعياً، كما لو كان بين الزوجين سبباً من أسباب التحريم عند عقد الزواج، وقد يكون أثره فورياً فيزول به العقد اعتباراً من وقت الانفساخ فقط، كالفسخ لغيبة الزوج.

 

الفرق بين الانفساخ والإبطال, في نظر القانونيين:

لعلماء القانون تفصيل آخر يخالف ما عليه فقهاء المسلمين، ذلك أنهم يميزون في تسمية زوال العقد بين حالتين:

- حالة أحد عيوب الرضا عند تكوين العقد، وهنا يسمون إزالة العقد بإرادة من عيب رضاه (إبطالاً نسبياً ) ويصفون العقد في هذه الحالة بأنه (قابل للإبطال)

- حالة وجود سبب طارئ يتعلق بتنفيذ العقد لا بتكوينه، وهنا يسمون الإزالة (فسخاً) أو (انفساخا) بحسب الأحوال.

-  ويعرفون الفسخ بأنه (انتهاء العقد بأثر رجعي نتيجة سبب غير البطلان المقارن لانعقاده)

وبذلك يتضح أن فقهاء المسلمين يفرقون بين الإبطال والفسخ على أساس أن الإبطال تقرير لانعدام العقد مُنذ نشوئه انعداماً تاماً، وكأنه لم يكن في نظر الشارع، وأن الفسخ حل لعقد كان قد وجد ثم اقتضت نقضه وإزالته أمور كثيرة, سواءً كانت مرافقة له أو طارئة عليه.

 فالفسخ عندهم إزالة, والإبطال تقرير لزوال, وكذلك فإن العقد الذي طرأ عليه القضاء بالإبطال لا يمكن أن يعتبر له أي أثر, بخلاف الفسخ إذ قد تبقى له بعض الآثار كما سنرى لاحقاً.

أما علماء القانون فيفرقون بين الفسخ والإبطال على أساس أن الإبطال لا يرد إلا على عقد كان معتلاً في أساسه, ومستوجباً للنقض أو قابلاً له منذ نشوئه، وأن الفسخ نقض لعقد كان قد تم مستوفياً لجميع شرائطه وأركانه، ثم تعذر أو تعسر تنفيذه فاستحق الفسخ أو الحل.

فالفسخ عند فقهاء المسلمين يرد على العقد الصحيح وعلى العقد الفاسد، أما علماء القانون فالفسخ عندهم لا يرد إلا على العقد الصحيح فقط، أما العقد الفاسد فلا يرد عليه عندهم إلا الإبطال، لأن الفسخ قاصر عندهم على حالة التعذّّر أو الامتناع عن تنفيذ العقد الصحيح.

ولا يخفي ما في نظرة فقهاء الإسلام من دقة متناهية، إذ أن العقد الفاسد هو عقد قائم من الناحية المادية, وقائم من وجهة نظر الشارع بالجملة، وذلك لاستكماله جميع أركانه وشروط انعقاده، وأن كان وجوده غير تام لانعدام أحد شروط الصحة فيه، أو اقترانه بشرط غير صحيح أو ما شابه ذلك، وبذلك يصح إيراد الفسخ عليه دون الإبطال، فهو عقد قائم بالجملة رغم اعتلاله، والإبطال لا يرد إلا على عقد منعدم تماماً في نظر الشارع وهو الباطل، أما الفاسد فليس كذلك.

العريضة وأهميتها في الدعوة المدنية وفق القانون اليمني

 

العريضة, وأهميتها في الدعوة المدنية

المقدمة

يمتاز جهاز القضاء على المرافق الأخرى في الدولة بأنه لا يباشر نشاطه من تلقاء نفسه, بل يقوم بتقديم الحماية القضائية استجابة لحاجة تعرض عليه من طالبي تلك الحماية ، لذا  نظم قانون المرافعات المدنية الطرق القانونية للحصول على تلك الحقوق في الدعوى المدنية, والتي تعتبر أهم الوسائل القانونية لاستحصال الحقوق.

و بما أن  الدعوى المدنية يجب أن  تقدم بشكل مكتوب ، فن  كتابة العريضة تعتبر مرحلة مهمة من مراحل الدعوى, والتي تعتبر الأساس التي تسير عليها إجراءات المرافعة في نظر الدعوى و إصدار الحكم فيها ، من هذا المنطلق كانت فكرة هذا البحث والذي يتناول موضوعه عريضة الدعوى وأهميتها , والشروط التي يجب أن  تتوفر فيها.

 

العريضة في اللغة

العريضة تعني عرض الحال, و العرض يعني طلب الفعل بلين وتأدّب.

التعريف القانوني

عريضة الدعوى هي الورقة التي يحررها المدعي بنفسه أو عن طريق وكيله, قاصداً عرض وقائع قضيته و تحديد طلباته للمحكمة

تعريف الدعوى في اللغةً

الدعوى تعني الزعم، أي القول الذي يحتمل الصدق أو الكذب، كما أنها تعني الطلب و التمني.

وهي تعني الطلب، قال تعالى { ولهم ما يدعون } أي يتمنون ويطلبون.

والدعوى اسم و مصدره الإدعاء (أي أسم لما يدعي) يقال: أدعيت، أي طلبت الشيء الفلاني لنفسي.

ومعناها إضافة الانسان  لنفسه شيئاً ملكاً, أو استحقاقاً, أو صفةً, أو نحو ذلك.

الدعوى اصطلاحا

المطالبة بحق ثابت أو محتمل الثبوت, أو بتنفيذ التزام متعهد به يتبناه شخص أو أكثر يسمى (المدعي)، ضد شخص أو أكثر وهو( المدعى عليه)

الدعوى في الفقه:

إخبار عن وجوب حق على غيره, عند الحاكم.

الدعوى في القانون

عرفت المــادة(70) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني: الدعوى بأنها: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي, للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.

أركان  الدعوى

الدعوى تقوم على أربعة أركان : العريضة، الخصوم, والمدعى عليه)،  محل الدعوى، سبب الدعوى.

 

أولا: العريضة:

لا وجود لأي دعوى إذا لم تكن هناك عريضة محررة لها, و مقدمة إلى المحكمة بالشكل المقرر قانوناً, و مستوفياً شروطها.

 

ثانيا: الخصومة, وهما المدعي, والمدعى عليه:

المدعي: وهو رافع الدعوى, و المبادر إلى طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة.

 وهو صاحب الحق البادئ بالمطالبة القضائية, سواءً كان  فرداً أو أكثر, أو كان  شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بكونه صاحب حق سلب منه و يرغب في استرجاعه أو الحصول عليه.

والمدعي هو الذي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، أي لا يجبر على طلب الحق.

المدعي عليه: هو المشكو منه، أي من تقام الدعوى عليه بغرض الحكم عليه, بكونه لم يفي بالتزام معين, سواء كان  مالياً أو عملاً أو ما إلى ذلك.

والمدعي عليه:  هو الذي إذا ما ترك الخصومة يجبر عليها ، أي إذا ترك لا يترك .

 

ثالثا: محل الدعوى:

و هو ما يطلبه المدعي في دعواه، و يشترط أن  يكون معلوما و أن  يكون منصباً على حق, أي منفعة مادية أو أدبية يحميها القانون.

فمحل الدعوى هو الأمر المطلوب القضاء به على المدعى عليه, أو مواجهته.

 

رابعا: سبب الدعوى :

و هو مجموع الوقائع القانونية التي تؤدي إلى منح الحماية القضائية و تطبيق القاعدة القانونية, أو التصرف القانوني التي تولد عنه الالتزام أو الحق.

سبب الدعوى هو الأساس القانوني, الذي يبنى عليه الطلب.

المــادة(75): لا تقبل أي دعوى, أو طلب, أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون, ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان  الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق, أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

شروط  قبول عريضة  الدعوى

أولا: الشروط الشكلية :

ما يتعلق بذات العريضة, التي ترفع بها الدعوى وهي:

- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها.

2- تاريخ تحرير العريضة.

3- اسم كل من المدعي و المدعى عليه, و لقبه و مهنته و محل إقامته, فإن  لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معلوم, فأخر محل كان  به.

4- بيان  المحل الذي يختاره المدعي, لغرض التبليغ.

5- بيان  موضوع الدعوى, فإن  كان  منقولاً ذكر جنسه و نوعه و قيمته  وأوصافه, و إن  كان  عقاراً ذكر موقعه و حدوده و موقعه و رقمه, أو تسلسله.

6- وقائع الدعوى, وأدلتها, وطلبات المدعي, وأسانيدها.

7- توقيع المدعي, أو وكيله إذا كان  الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة. 

المــادة(103): ترفع الدعوى كتابية.

المــادة(104): ترفع الدعوى بعريضة اصليه, وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن  تتضمن العريضة البيانات التالية: -

1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.

2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن  لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان  له.

3- تاريخ تقديم العريضة.

4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.

5- بيان  موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة, إن  لم يكن له موطن فيها .

6- بيان وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى, وأدلتها إجمالا, وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها, وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية, وترفق بها المستندات بحافظة.

7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاها فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة, تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب, ثم يضع لها رقما بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة, ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة, ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل, عريضة الادعاء وظاهر الملف, ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين, ويحتفظ بصوره منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة, وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفعها, اعتبرت كان  لم تكن .

 

ثانيا: الشروط العامة:

هي التي يجب توافرها في جميع أنواع الدعاو, لكي تكتمل بشكل قانوني وتستطيع المحكمة أن  تباشر إجراء المرافعة فيها, و إصدار حكمها فيها, وهذه الشروط  ثلاثة:

أولا: أهلية المدعي, والمدعى عليه:

لقد اشترط الفقهاء أهلية كل من المدعي والمدعى عليه للتصرفات الشرعية، حتى يخاصم في الدعوى بنفسه، وإذا لم تتوفر الأهلية مثله وليه أو وصيه.

وشروط الأهلية, هي أن  يكون كل منهما مكلفاً شرعاً، أي بالغاً عاقلاً.

ثانيا: الصفة:

يقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين ، إذ أن  المدعي يكون في مركز المعتدى عليه ، أما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي

ثالثا: المصلحة:

يقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي يقرها القانون ويحميها و يراد تحقيقها, و التي تعود على رافع الدعوى بنتيجة الالتجاء إلى القضاء والحكم، وأن  تكون قانونية, بمعنى أن  يتم فعلاً هذا الاعتداء, فلا دعوى بغير مصلحة وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية.

تقول المــادة(76) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني: تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

وللمصلحة خصائص هي:

- المصلحة المعلومة:  أي أن  تكون غير مجهولة، إذ لا يصح القضاء بالمجهول

- المصلحة الحالة: بمعنى القائمة، أي أن  يكون الحق المطالب به في عريضة الدعوى غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل ، و لكن يجوز قبول المصلحة في الحق المؤجل, بشرط مراعاة الأجل عند الحكم.

- المصلحة الممكنة: أن  لا تكون المصلحة مستحيلة الوقوع أو غير ممكنة التحقق، أما المصلحة المحتملة هي المقبولة عقلاً.

- المصلحة المحققة: أي أن  يكون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق, أو المركز القانوني المراد حمايته ، فلا حاجة لصاحب الحق في أن  يلجأ إلى القضاء إذا لم ينازعه أحد .

 

ثالثا: الشروط الخاصة:

هي التي فرضها القانون توافرها في بعض من أنواع الدعاوى, فيجب مراعاتها عند إقامتها منها:

1- لا يجوز رؤية الدعوى التي حكم بها سابقاً، إذ يشترط في الدعوى أن  لا يكون قد سبق الفصل فيها, و صدر حكم في موضوعها و حازت درجة البتات ، و ذلك لأن  الأحكام التي حازت درجة البتات حجة بما فصلت فيها من الحقوق .

نصت المــادة(77) على: لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم, وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه للمطالبة بالحق ذاته, كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة .

2- أن  يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى به أو ممثله القانوني ، و قد استثنى القانون قبول الدعوى غير المباشرة من ذلك ، و مثالها الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر من الباطن ، و الدعاوى التي تباشرها النقابات العمالية نيابة عن العمال ضد أصحاب العمل, في محاكم العمل.

المــادة(117): يقبل وكيلا عن الخصم المحامون, والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة، وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان  حاضرا, ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

3- يجب أن  تقام الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون, أي قبل مرور الزمان  المانع من سماعها ، مثال على ذلك في دعوى الحيازة التي يجب أن  تقام خلال سنة من تاريخ النزاع ، فإذا مضت يجب أن  تقام دعوى منع معارضة .

4- لا يجوز رفع الدعوى إذا كان  قد تم فيها الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة ، على أن  هذا لا يمنع من رفع دعوى لتفسير عقد الصلح, و تحديد حقوق الطرفين.

5- أن  لا يكون الطرفان  اتفقا على التحكيم, في موضوع النزاع.

6- لا تسمع من المدعي دعوى الحيازة و دعوى الملكية في أن  واحد، إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة، إذ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالملكية, و إلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

7-الدعأوي الشخصية يجب أن  تقام على الملتزم بالحق الشخصي ، لأن  الحق الشخصي لا يحتج به إلا عن الملتزم به ، كدعوى الدائن على المدين.

8- الدعاوي العينية يجوز إقامتها على أي شخص تؤول إليه حيازة العين.

9- في دعاوى استرداد الحيازة يجب أن  يكون المدعي حائزاً للعقار الذي سلبت حيازته، و تكون حيازته سنة كاملة متواصلة بدون انقطاع, و يكون فقدان  الحيازة قد وقع بالعنف و القوة, أو الخداع والحيلة، و تقدم الدعوى خلال سنة من تاريخ فقدانها.

10- ومن شروط دعوى الدين أن  يكون سبب الدين مشروعاً.

وهناك شروط أخرى لا يمكن حصرها، لبعض من أنواع الدعاوى المختلفة.

 

علاقة الاختصاص القضائي, بعريضة الدعوى

الاختصاص القضائي للمحاكم, يعني تعيين الجهة القضائية التي خولها القانون الفصل في المنازعات، و قواعد الاختصاص هي التي تحدد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة.

 وتظهر علاقة عريضة الدعوى بالاختصاص القضائي للمحاكم, و ذلك في تحديد موضوع الدعوى في عريضة الدعوى, و ذلك لبيان  معرفة الاختصاص الوظيفي  والمكاني, وقابلية الحكم التي تصدر في الدعوى.

المــادة(87): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, والمحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون .

المــادة(88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

المــادة(89): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيا كانت قيمتها أو نوعها.

انشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى, يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع, فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المــادة(90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا أن تبين لها أنها غير مختصة وفقا لأحكام هذا الفصل.

المــادة(91): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة, أو بين المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل.

المــادة(92): يكون الاختصاص بحسب المكان  للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة, مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان  الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم، ويطلب الآخرون إليها .

المــادة(101): يحوز الاتفاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة معينة, كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن  يتفق الخصوم جميعا على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم, ويجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن  تفصل فيها .

المــادة(102): يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناء على طلب احد الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان  في نظر الدعوى أمامها ما يخشى معه الإخلال بالأمن, وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الأخرى إذا تحققت المصلحة .

أثر عريضة الدعوى على إجراءات المرافعة

تبدأ المرافعة بسرد ما جاء في عريضة الدعوى و تستشف المحكمة منها أي خطأ أو نقص في البيانات, فإذا وجدت يُطلب من المدعي إصلاحه خلال مدة مناسبة ، فإذا تم إصلاحه تسير المحكمة في مواجهة ما جاء بالعريضة و طلبات المدعي للمدعى عليه ، أما إذا لم يصلح المدعي الخطأ أو النقص خلال الفترة الممنوحة له ، فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى.

تنص المــادة(71) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني : يشترط لقبول الدعوى شكلا أن  تكون قد رفُعِت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون, وإذا تبينت المحكمة نقصا أو بطلان ا في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل .

المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص, أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه .

و للمدعي أن  يطلب أبطال عريضة دعواه خلال إجراءات المرافعة متى شاء, إلا إذا كانت الدعوى قد وصلت فيها المرافعة إلى المرحلة التي تكون متهيئة للحكم فيها, أو إذا دفع المدعى عليه الدعوى بدفع يؤدي إلى ردها

 و إذا صدر قرار المحكمة بإبطال عريضة الدعوى تعتبر العريضة بحكم العدم كأن لم تكن ، و إذا تبين للمحكمة بأن  هناك عدة طلبات لا اشتراك و لا ارتباط بينهم, يطلب من المدعي حصر دعواه بإحدى الطلبات, و إذا رفض ذلك تحكم المحكمة برد الدعوى.

و كل ما يجري في المرافعة من الدفوعات و اللوائح و الإجراءات التي تقوم بها المحكمة تكون ضمن موضوع عريضة الدعوى, فليس للمحكمة الخروج عن موضوع العريضة أو البحث في مواضيع لم تتطرق إليه المدعي في عريضته أو لم يطلبه، لأن  مناط الدعوى هو عريضتها، و الدعوى ابتداء لحين صدور الحكم فيها تتحدد بعريضتها.

أثر عريضة الدعوى, على قرار الحكم في الدعوى

الحكم القضائي هو إجراء من الإجراءات التي يلزم أن  تنتهي به الدعوى كسياق عام ، فهو غاية الدعوى الرئيسي ، فمن خلال الحكم الذي يصدره القاضي يجيب على السؤال الذي طُرح عليه من قبل الخصم و هو:

 لمن يعود الحق في الدعوى ؟

و هذا السؤال مطروح في عريضة الدعوى ابتداءً.

لذا على المدعي عندما يرفع دعواه بواسطة عريضتها, لابد أن  يذكر فيها الحق الذي يطلبه و يعرضه على المحكمة التي تصدر حكماً تقرر فيه بأن  الحق المتنازع فيه يعود له.

عند دخول المحكمة في أساس الدعوى و المرافعة فيها و لحين إكمال جميع الإجراءات, تبحث و تتحقق عن ذلك الحق المدعى به في عريضة الدعوى ، و تتقيد بمضمون موضوع عريضة الدعوى و تصدر حكمهاً فيها, بناء على ما جرى في المرافعة أمامها من وقائع وما دار بشأن ها من مناقشات, و ما تم تقديمه من دفوعات.

المراحل التي تمتد بها الدعوى

1- الجلسة:

المــادة(161): تكون الجلسة والمرافعة علنية مالم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها, أو بناء على طلب الخصوم أو احدهم إجراءها سرا محافظة على النظام العام, ويجب أن  تكون الجلسات سرية مراعاة لحرمة الأسرة أو للآداب العامة .

- بعد تسجيل الدعوى وتكليف المدعى عليه يحدد يوم للجلسة فيها, يحضر المدعي أو وكيله الخاص أو محاميه، وأن  لم يحضر أحدهم شطبت الدعوى

المــادة(112): إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة, تقرر المحكمة تأجيل نظرها لمدة ستين يوما ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات, فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة, قررت المحكمة شطبها واعتبارها كأن  لم تكن .

المــادة(113): إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية طلبات, على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان  خصمه بطلباته وتحديد جلسة .

المــادة(114): إذا تخلف الخصمان  أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات بعد تقديم أي من أدلتهم, تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة, وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن  يتم تحريكها, أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون

المــادة(116): إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن, وإلا فمن المحامين وإلا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته, وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن  يقره الخصم وكيلا عنه.

- للمدعي شرح دعواه للقاضي, مع المحافظة على الاحترام الواجب للعدالة.

لمــادة(175): على المحكمة أن  تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة, ولها من تلقاء نفسها أن  تأمر بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر الجلسة .

- يقدم المدعي وثائقه وشهوده أن  وجدوا.

المــادة(166): في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها وتملي ما فيها على خصومهم، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها يسال القاضي المدعى عليه الجواب عنها، ويجيب على كل وقائعها إجابة خاصة بها مبينا صراحة ما ينكره وما يقر به من غير ابهام وتحدد المحكمة ما اقر به الخصم وما أن كره وتكلف المدعي إثبات ما أن كره المدعى عليه وتسمع أدلته وشهوده .

- للقاضي إخراج كل متدخل بنظام الجلسة من الخصوم أو من أي شخص آخر.

2- تبادل المقالات والوثائق:

يتم تبادل المقالات والوثائق في الجلسة, وللمدعى عليه حق الاطلاع على كل الوثائق التي يقدمها. المدعي, وكذا للمدعي الاطلاع على كل الوثائق, وكلها تبلغ إلى الخصم عن طريق رئيس الجلسة.

3- إجراءات التحقيق:

حأن  للقاضي الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا, كسماع الشهود المعاينة.

4- تأجيل الدعوى:

لكل خصم حق طلب تأجيل القضية, لتقديم مقالاته المكتوبة ووثائقه.

لمــادة(168): إذا طلب الخصم اجلأ لتقديم مستند له تأثير في الدعوى أو الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلأن  شهود لم يتمكن من إحضارهم أجلت المحكمة الدعوى تمكينا له في ذلك مدة تراها .

تأجيل القضية من جلسة إلى جلسة, يكون بأمر من القاضي.

عندما يكتفي الأطراف بتبادل الوثائق, يحدد القاضي الجلسة التي يصدر فيها الحكم.

5- حكم المحكمة:

القاضي يصدر حكمه بحسب الأوضاع التالية:

حضوريا: إذا حضر المدعى عليه إحدى الجلسات حتى ولو لم يقدم جوابا.

غيابيا: إذا تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة.

أن  حكم المحكمة سواء حضوري أو غيابي يتخذ إحدى الصور التالية:

تحضيري. تمهيدي. قطعي. ابتدائي ..نهائي..

المــادة(227): ينطق رئيس المحكمة بالحكم علنا بتلأوة منطوق الحكم مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء، وإذا حصل لاحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المدأولة عذر، وجب أن  يكون موقعا على مسودة الحكم وأن  يبدى ذلك في محضر تلأوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام ما لم تكن محكمة موضوع .

2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطي صورة منها لأي منهم مطلقا .