بحث حول جواز قبول شهادة من أقيم عليه حد


بحث حول جواز قبول شهادة من أقيم عليه حد

تعتبر الشهادة احد أدلة الإثبات لذلك حرص الشارع الحكيم على ضرورة توافر شروط منها مايتعلق بالشهادة ذاتها ومنها مايتعلق بشخص الشاهد وكون مايعنينا في هذا البحث هو حول عدالة الشاهد وتخصيصاً نبحث في حجية شهادة الشاهد الذي أقيم عليه حد كشارب الخمر
فما مدى جواز قبول شهادته بعد إقامة الحد عليه
ذهب جمهور الفقهاء : إلى أن شهادته تقبل  بالتوبة واستدلوا بقولة تعالى بعد أية القذف (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فأن الله غفور رحيم )
ووجه الدلالة أن الاستثناء إذا عقب كلمات منسوقة بعضها على بعض تصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه ثم قام الدليل من حيث الاجماع أن الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد لأنه حق المقذوف وهو لا يسقط إلا بعقوبة عن القاذف وأذا لم ينصرف ستثناء إلى الجلد فأن عمله فيما سواه وهو رد للشهادة فتقبل التوبة عملاً بالاستثناء .
2- إذا كانت توبة القاذف قبل إقامة الحد عليه تجعل شهادته مقبولة باتفاق الفقهاء فأن توبته بعد إقامة الحد تكون أشد تأثيراً في قبول توبته لأن الحد من وجه يقام تطهيراً لقولة صلى الله عليه وسلم " الحدود كفارات لأهلها "
ومن ثم فلا يصلح أن تكون إقامة الحد عليه أحسن من حاله قبل إقامة الحد عليه .
3- إجماع الصحابة رضي الله عنهم فأنه روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيره بن شعبه بالزنا  تب وأنا أقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان ذلك إجماعاً .
قال سعيد بن المسيب شهد على المغيره ثلاثة رجال أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ونكل زياد فجلد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان وقبل عمر شهادتهما وأبي بكرة لم يقبل شهادته .
4- قالوا أن قتل النفس التي حرم الله قتلها وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها قبلت شهادته فهذا أولى
صـ 151 موسوعة الاثبات الجنائي في الفقه الإسلامي والقانوني اليمني المحامي / عارف بن الرباحي طبعه 2005م 

ورد في كتاب التاج المذهب الجزء الرابع ص73 ما نصه:
إذا كان الشاهد ( فاسق ) كالسارق والشارب أو الزاني او القاتل فلا تقبل شهادته فأما فاسق التأويل كالباغي فالصحيح قبول شهادته إذا كان متنزهاً عن محظورات دينه ولا فتواه وتولية القضاء فلا يصح وأن تاب الفاسق من فسقه لم تقبل شهادته إلا بعد اختباره و استمراره على التوبة وصلاح الحال ( سنة ) ليعلم بذلك إخلاصه وصحة توبته وهي الندم على ما أخل به من واجب لوجوبه وعلى ما اقترافه من القبح لقبحه والعزم على أن لا يعود إلى شيء من ذلك ومن البعيد أن تمر تلك السنة ولمايحصل الاختبار لأن للفصول تاثيراً في تهيج النفوس فإذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته .
وكذا الاختبار فيما يحرج به العدالة وأن لم يكن فسقاً مدة سنة وإذا أختلف حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أدائها نحو أن يكون عند تحملها صبياً أو كافراً أو فاسقاً وعند إدائها عدلاً فأنها تصح شهادته لأن العبرة لكمال شروطها حال الاداء. والأصل في الإنسان المسلم أنه غير فاسق حتى يثبت العكس وبناء على هذا الأصل فكل مسلم تقبل شهادته دون حاجة إلى إثبات صفة العدالة إلا في حالة الريبة وهذا مذهب أبي حنيفة المسند من رسالة عمر
صـ 228د/ محمد الحبيب
  النظرية لعام للقضاء والإثبات
وجاء في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى موسى ( المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حداً أو مجرماً على شهادته الزور )
ومن المتفق عليه أن المجلود في حد الزنا أو الشرب أو في التعزير تقبل شهادته إذا تاب .
وقال أبن كثير فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أنه  إذا تاب قبلت شهادتة وأرتفع عنه حكم الفاسق ونقل هذا عن سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاَ .
صـ 125 د/ عبد القهار دواد القضاء
 والإثبات في الشريعة والقانون
اختلف الفقهاء في ثبوت العدالة فرأى أبو حنيفة والظاهرية أن العدالة تفترض في الشاهد حتى يثبت جرحه بمعنى أنه إذا لم يجرح المشهود عليه الشاهد قبلت الشهادة دون أن يكون على القاضي أن يتحرى عن عدالة الشاهد وحجة ابو حنيفة ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( الناس عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف )
وما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محربا عليه شهادة زور أ و مجلوداً الظاهرين أن فاعل الكبيرة فاسق وأن عداه عدل لقولة تعالى ( أن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه لكفر عنكم سيئاتكم ) سورة النساء أيه رقم ( 31)
صـ 404 تشريع جنائي جزء 2 د/ عبد القادر عوده 


شهادة غير العدل إذا عدل
قال أبو ثور والمزني ودواد
إذا كان الشاهد المردود شهادته لفسق  أو غيره لم يشهد بالشهادة عند القاضي حتى صار عدلاً ثم شهد بها تقبل منه بالاتفاق وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام لان لا تتهمة في ذلك وإنما في ذلك يعتبر ذلك في الإداء فإذا رأى القاضي أو سمعه ثم عدل قبلت شهادته .
صـ 117 د/ عبد القهار دواد القضاء
والإثبات مكتبة الإرشاد  صنعاء.
لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح قضاءه ونفذ لوجود أهلية الشهادة في الفاسق وهي الولاية ولكنه يكون أثماً او عاصياً وقيد في ( الدر) نفاذ القضاء بشهادة الفاسق بان يغلب على ظن القاضي صدقه ثم إن الشرط عند الإمام إن من يرتكب جريمة فكانت كبيرة سقطت عدالته إلا أن يتوب .
الظاهر / أن إرجاع بعض الأحناف نفاذ القضاء بشهادة الفاسق إلى طي القاضي وتقديره وإنما هو من باب الحرص على حفظ الحقوق باعتبار وجوب الأخذ بالبينة الصادقة ولكن التحوط بمقتضى منع قبول خبر الفاسق أو الكافر إلا فيما سنذكره عند بعضهم من الاستثناءات .
قال المقبلي ثم أن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة المصرحين  بالزنا ثم استتابهم لتقبل شهادتهم فأبى ابو بكرة واصر على ذلك وهذا كله مشهود في الروايات.
صـ  106.105 عمدة المسير المجلد الثاني
الحد يسقط بالتوبة :-
فلقد قال الحنابله في الراجح عندهم والشيعة الأمامية وبعض علماء الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية إن التوبة تسقط حد الزنا والسرقة وشرب الخمر عن العصاه من غير اشتراط مضي زمان قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو قبل القدرة عليهم أو قبل البينة وثبوت الحد عليهم واستدلوا بما يلي :-
1-  ثبت في الصححين البخاري ومسلم من حديث أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله  أنني اصبت حداً فاقمه علي قال ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضي النبي صلى الله عليه و سلم من الصلاة قام الرجل فاعاد قوله فقال اليس قد صليت معنا قال نعم قال فأن الله عزوجل قد غفر لك ذنبك )
ففي هذا دليل على أن التائب غفر الله له ولم يكن بحاجة لأقامة الحد عليه ما دام أنه اعتراف به .
2-      وقال صلى الله عليه وسلم ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )
3-      وقال أبن تميمة أن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة
صـ 768 المسترك الجزء 9 د/ وهبه الزحيلي
ظنية العدالة :-
كما ذهب بعض العلماء في ظنية العدالة أن شهادة غير العدل مقبوله على مثله تماماً مهما لم يؤثر عن الشاهد الزور ولا حلف الفجور وإذا قلنا أن الجنس المتضمن من العاصي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض  بل لابد من شاهد فاضل مصلى  لضاعت الحقوق فيما بينهم النفوذ ذوي الفضل عن العارف وفي السنه غالباً والحجة في قبول ذلك قوله الله تعالى ( يأيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية أثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم )
والخطاب للامة الاسلامية بمعنى من غيركم أي المسلمين وإذا قلت شهادة الكافر هنا مقبوله عند عدم وجود المسلم لحفظ الحقوق من فالأولى شهادة المسلم غير العدل على مثله فظنه عدم العدل .
المحدود في القذف :-
لا تقبل شهادته ولو تاب لنه قد روى في الآية ( و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا) ورد شهادتهم هو من متممات الحد والاستثناء مصروف إلى ما يليه وهو قوله تعالى (وأولئك هم الفاسقون )
أما شهادة المحدود بحد غير القذف فهي مقبوله بعد التوبة إذا كان عادلاً لأن للفسق وقد ارتفع بالتوبة .
صـ 359.358 دور الحكام شرح محله على حيد -   المجلد الرابع
وقد روى عن الأمام أبي يوسف أنه تقبل شهادة الفاسق الوجيه بين الناس وصاحب المرؤة
 صـ 407 نفس المرجع
أما الفساق الآخرون إذا تابوا مدة ظهر فيها أثر التوبة ثم شهدوا فتقبل شهادتهم وهذه المدة عن بعض الفقهاء ستة اشهر وعند الآخرين سنة كاملة .
صـ 408 المرجع السابق
الجرح المجرد الذي لا يتضمن حق الله تعالى أو حق العبد كقول المشهود عليه بأن الشهود من الفساق أو أن عادتهم أكل الربا وأنهم قد اعتادوا الزنا أو شرب الخمر يكون قوله هذا جرحاً مجرداًَ ولا تثبيت بهذا العذر لحد الشرعي حكم الجرح المجرد :- إذا أخبر المشهود عليه علناً وأراد إثبات ذلك بالشهود فعلى قول لا يقبل هذا الجرح لا قبل التعديل ولا التزكية ولابعدها لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم إذا فسق الفاسق يرتفع بالتوبة فعلى ذلك وزيادة على ذلك يوجب هتك الأسرار وإشاعة الفاحشة بسبب الجرح و أقامه الشهود على ذلك وهذا محرم بلا ضرورة وليس في ذلك ضرورة .
 صـ 454 دور الحكام شرح مجلة الأحكام
لي حيدر المجلد الرابع دار الجيل بيروت 18.9م



ورد في كتاب المذهب التاج صـ 78 ما نصه:
( مسئلة ) كان الجارح يعلم أن الشاهد المجروح شهد بالحق وكان مجمعاً عليه ولم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه وأن كان مختلفاً فيه جاز أن يجرحه إلا إذ كان الجرح وقع بعد تنفيذ الحكم بالشهادة فيفضل الجرح بمعسق إجماعا به سواء كان خبراً وشهادة فلا يكفي الاجماع في جرح الشهود فلا بد التفضيل بان يذكر المعصية التي جرح بها ولا بد أن تكون المعصية مما قد وقع الاجماع أنها توجب الفسق ولا يختلف فيه المسلمون أولاً بقطعي كما يأتي فأن فسقاً مختلفاً فيه لم يصح به الجرح به بعد الحكم .
كيفية توبة القاذف :-
تتحقق توبة القاذف بالكذاب نفسه فيقول كذبت فيما قلت فقد روى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسل قال في قوله تعالى ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فأن الله غفور رحيم )
قال توبته الكذاب نفسه ولأن المقذوف تلوث بقذفه بالكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث فتكون له توبة.
القانون / لم يشترط القانون هذا الشرط إذا لم يرد له ذل فيه ونرى أنه ترك شرط العدالة كان عن قصداً اخذ يرى جمهور الفقهاء لا أغفله او سهو أنها تقبل بالتوبة.
صـ 152موسوعة الاثبات الجنائي فالفقه والقانون اليمني المحامي / عارف حمد الرباحي .

العدالة الجنائية أمام الشهود
العدالة وشاهد الاثبات وشاهد النفي جاء في كتاب استجواب الشهود في المسائل الجنائية ولكن لا يتفق مع هدف الاستجواب أن تختلف نظرة القضاة أو أعضاء النيابة العامة للشهود على أساس تقسيمهم المعهود إلى شاهد إثبات وشاهد نفي
فالاول مصدق حتى يتعثر تعثراً لا تقيمه للمساندة والمعاونه ولكنه يسقط متعثراً مخطئاً متناقضاً تجده مقدراً محترماً ينصب إليه ويحمي من المحامين ويشجع أما الثاني فهو مفروض فيه إبتداء وانتهاء أنه كاذب أنهال عليه الضربات حتى يقع وأن تناقض في مسالة جزئية تافهة امطر وابلاً من الأسئلة حتى يبدو مفضوحاً عماذ هذا التفريق .
الأن الأول جاء به البوليس وقدمته النيابة والثاني جاء به المتهم البائس وأن كلاهما من نواع واحد وجنس واحد ووظيفة واحدة وأن هذا التفريق في اتجاه العدالة بل انه مناقصة للقاعدة القانونية المعترف بها كمبدأ  كريم نبيل والغير مطبقة عملاً .
صـ167 استجواب المشهود في المسائل الجنائية
 /محمد صالح العادلي

القانون
عرف القانون اليمني العدالة بالمادة (27) إثبات بأنا الصلاح الظاهر في الشاهد وصرحت هذه المادة بالفقرة (أ) أنه يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً ,وهي الشروط التي يشترطها الجمهور من فقهاء الشريعة الإسلامية كما نصت الفقرة (ج) من ذات المادة انه يشترط في الشاهد:-
1-  ان لا يكون مجلوداً في حد أو مجروحاً في عدالة والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد والعبرة في تحقق هذه الشرط اللازم توافره في الشاهد وفقاً لقانون الإثبات هي بحالته حين أداء الشهادة .
عمدة المسير – الجزء الثاني- صـ106
كما جاء في القانون السوداني برأي جمهور الفقهاء من قانون الإثبات على انه ترد شهادة المجلود إلا إذ ثبت توبته

صـ 521 معارض البنيان القضائية للقاضي عبد الرحمن



والله من وراء القصد،،،




بحث حول جواز قبول شهادة من أقيم عليه حد


بحث حول جواز قبول شهادة من أقيم عليه حد

تعتبر الشهادة احد أدلة الإثبات لذلك حرص الشارع الحكيم على ضرورة توافر شروط منها مايتعلق بالشهادة ذاتها ومنها مايتعلق بشخص الشاهد وكون مايعنينا في هذا البحث هو حول عدالة الشاهد وتخصيصاً نبحث في حجية شهادة الشاهد الذي أقيم عليه حد كشارب الخمر
فما مدى جواز قبول شهادته بعد إقامة الحد عليه
ذهب جمهور الفقهاء : إلى أن شهادته تقبل  بالتوبة واستدلوا بقولة تعالى بعد أية القذف (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فأن الله غفور رحيم )
ووجه الدلالة أن الاستثناء إذا عقب كلمات منسوقة بعضها على بعض تصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه ثم قام الدليل من حيث الاجماع أن الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد لأنه حق المقذوف وهو لا يسقط إلا بعقوبة عن القاذف وأذا لم ينصرف ستثناء إلى الجلد فأن عمله فيما سواه وهو رد للشهادة فتقبل التوبة عملاً بالاستثناء .
2- إذا كانت توبة القاذف قبل إقامة الحد عليه تجعل شهادته مقبولة باتفاق الفقهاء فأن توبته بعد إقامة الحد تكون أشد تأثيراً في قبول توبته لأن الحد من وجه يقام تطهيراً لقولة صلى الله عليه وسلم " الحدود كفارات لأهلها "
ومن ثم فلا يصلح أن تكون إقامة الحد عليه أحسن من حاله قبل إقامة الحد عليه .
3- إجماع الصحابة رضي الله عنهم فأنه روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيره بن شعبه بالزنا  تب وأنا أقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان ذلك إجماعاً .
قال سعيد بن المسيب شهد على المغيره ثلاثة رجال أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ونكل زياد فجلد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان وقبل عمر شهادتهما وأبي بكرة لم يقبل شهادته .
4- قالوا أن قتل النفس التي حرم الله قتلها وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها قبلت شهادته فهذا أولى
صـ 151 موسوعة الاثبات الجنائي في الفقه الإسلامي والقانوني اليمني المحامي / عارف بن الرباحي طبعه 2005م 

ورد في كتاب التاج المذهب الجزء الرابع ص73 ما نصه:
إذا كان الشاهد ( فاسق ) كالسارق والشارب أو الزاني او القاتل فلا تقبل شهادته فأما فاسق التأويل كالباغي فالصحيح قبول شهادته إذا كان متنزهاً عن محظورات دينه ولا فتواه وتولية القضاء فلا يصح وأن تاب الفاسق من فسقه لم تقبل شهادته إلا بعد اختباره و استمراره على التوبة وصلاح الحال ( سنة ) ليعلم بذلك إخلاصه وصحة توبته وهي الندم على ما أخل به من واجب لوجوبه وعلى ما اقترافه من القبح لقبحه والعزم على أن لا يعود إلى شيء من ذلك ومن البعيد أن تمر تلك السنة ولمايحصل الاختبار لأن للفصول تاثيراً في تهيج النفوس فإذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته .
وكذا الاختبار فيما يحرج به العدالة وأن لم يكن فسقاً مدة سنة وإذا أختلف حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أدائها نحو أن يكون عند تحملها صبياً أو كافراً أو فاسقاً وعند إدائها عدلاً فأنها تصح شهادته لأن العبرة لكمال شروطها حال الاداء. والأصل في الإنسان المسلم أنه غير فاسق حتى يثبت العكس وبناء على هذا الأصل فكل مسلم تقبل شهادته دون حاجة إلى إثبات صفة العدالة إلا في حالة الريبة وهذا مذهب أبي حنيفة المسند من رسالة عمر
صـ 228د/ محمد الحبيب
  النظرية لعام للقضاء والإثبات
وجاء في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى موسى ( المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حداً أو مجرماً على شهادته الزور )
ومن المتفق عليه أن المجلود في حد الزنا أو الشرب أو في التعزير تقبل شهادته إذا تاب .
وقال أبن كثير فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أنه  إذا تاب قبلت شهادتة وأرتفع عنه حكم الفاسق ونقل هذا عن سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاَ .
صـ 125 د/ عبد القهار دواد القضاء
 والإثبات في الشريعة والقانون
اختلف الفقهاء في ثبوت العدالة فرأى أبو حنيفة والظاهرية أن العدالة تفترض في الشاهد حتى يثبت جرحه بمعنى أنه إذا لم يجرح المشهود عليه الشاهد قبلت الشهادة دون أن يكون على القاضي أن يتحرى عن عدالة الشاهد وحجة ابو حنيفة ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( الناس عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف )
وما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محربا عليه شهادة زور أ و مجلوداً الظاهرين أن فاعل الكبيرة فاسق وأن عداه عدل لقولة تعالى ( أن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه لكفر عنكم سيئاتكم ) سورة النساء أيه رقم ( 31)
صـ 404 تشريع جنائي جزء 2 د/ عبد القادر عوده 


شهادة غير العدل إذا عدل
قال أبو ثور والمزني ودواد
إذا كان الشاهد المردود شهادته لفسق  أو غيره لم يشهد بالشهادة عند القاضي حتى صار عدلاً ثم شهد بها تقبل منه بالاتفاق وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام لان لا تتهمة في ذلك وإنما في ذلك يعتبر ذلك في الإداء فإذا رأى القاضي أو سمعه ثم عدل قبلت شهادته .
صـ 117 د/ عبد القهار دواد القضاء
والإثبات مكتبة الإرشاد  صنعاء.
لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح قضاءه ونفذ لوجود أهلية الشهادة في الفاسق وهي الولاية ولكنه يكون أثماً او عاصياً وقيد في ( الدر) نفاذ القضاء بشهادة الفاسق بان يغلب على ظن القاضي صدقه ثم إن الشرط عند الإمام إن من يرتكب جريمة فكانت كبيرة سقطت عدالته إلا أن يتوب .
الظاهر / أن إرجاع بعض الأحناف نفاذ القضاء بشهادة الفاسق إلى طي القاضي وتقديره وإنما هو من باب الحرص على حفظ الحقوق باعتبار وجوب الأخذ بالبينة الصادقة ولكن التحوط بمقتضى منع قبول خبر الفاسق أو الكافر إلا فيما سنذكره عند بعضهم من الاستثناءات .
قال المقبلي ثم أن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة المصرحين  بالزنا ثم استتابهم لتقبل شهادتهم فأبى ابو بكرة واصر على ذلك وهذا كله مشهود في الروايات.
صـ  106.105 عمدة المسير المجلد الثاني
الحد يسقط بالتوبة :-
فلقد قال الحنابله في الراجح عندهم والشيعة الأمامية وبعض علماء الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية إن التوبة تسقط حد الزنا والسرقة وشرب الخمر عن العصاه من غير اشتراط مضي زمان قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو قبل القدرة عليهم أو قبل البينة وثبوت الحد عليهم واستدلوا بما يلي :-
1-  ثبت في الصححين البخاري ومسلم من حديث أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله  أنني اصبت حداً فاقمه علي قال ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضي النبي صلى الله عليه و سلم من الصلاة قام الرجل فاعاد قوله فقال اليس قد صليت معنا قال نعم قال فأن الله عزوجل قد غفر لك ذنبك )
ففي هذا دليل على أن التائب غفر الله له ولم يكن بحاجة لأقامة الحد عليه ما دام أنه اعتراف به .
2-      وقال صلى الله عليه وسلم ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )
3-      وقال أبن تميمة أن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة
صـ 768 المسترك الجزء 9 د/ وهبه الزحيلي
ظنية العدالة :-
كما ذهب بعض العلماء في ظنية العدالة أن شهادة غير العدل مقبوله على مثله تماماً مهما لم يؤثر عن الشاهد الزور ولا حلف الفجور وإذا قلنا أن الجنس المتضمن من العاصي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض  بل لابد من شاهد فاضل مصلى  لضاعت الحقوق فيما بينهم النفوذ ذوي الفضل عن العارف وفي السنه غالباً والحجة في قبول ذلك قوله الله تعالى ( يأيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية أثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم )
والخطاب للامة الاسلامية بمعنى من غيركم أي المسلمين وإذا قلت شهادة الكافر هنا مقبوله عند عدم وجود المسلم لحفظ الحقوق من فالأولى شهادة المسلم غير العدل على مثله فظنه عدم العدل .
المحدود في القذف :-
لا تقبل شهادته ولو تاب لنه قد روى في الآية ( و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا) ورد شهادتهم هو من متممات الحد والاستثناء مصروف إلى ما يليه وهو قوله تعالى (وأولئك هم الفاسقون )
أما شهادة المحدود بحد غير القذف فهي مقبوله بعد التوبة إذا كان عادلاً لأن للفسق وقد ارتفع بالتوبة .
صـ 359.358 دور الحكام شرح محله على حيد -   المجلد الرابع
وقد روى عن الأمام أبي يوسف أنه تقبل شهادة الفاسق الوجيه بين الناس وصاحب المرؤة
 صـ 407 نفس المرجع
أما الفساق الآخرون إذا تابوا مدة ظهر فيها أثر التوبة ثم شهدوا فتقبل شهادتهم وهذه المدة عن بعض الفقهاء ستة اشهر وعند الآخرين سنة كاملة .
صـ 408 المرجع السابق
الجرح المجرد الذي لا يتضمن حق الله تعالى أو حق العبد كقول المشهود عليه بأن الشهود من الفساق أو أن عادتهم أكل الربا وأنهم قد اعتادوا الزنا أو شرب الخمر يكون قوله هذا جرحاً مجرداًَ ولا تثبيت بهذا العذر لحد الشرعي حكم الجرح المجرد :- إذا أخبر المشهود عليه علناً وأراد إثبات ذلك بالشهود فعلى قول لا يقبل هذا الجرح لا قبل التعديل ولا التزكية ولابعدها لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم إذا فسق الفاسق يرتفع بالتوبة فعلى ذلك وزيادة على ذلك يوجب هتك الأسرار وإشاعة الفاحشة بسبب الجرح و أقامه الشهود على ذلك وهذا محرم بلا ضرورة وليس في ذلك ضرورة .
 صـ 454 دور الحكام شرح مجلة الأحكام
لي حيدر المجلد الرابع دار الجيل بيروت 18.9م



ورد في كتاب المذهب التاج صـ 78 ما نصه:
( مسئلة ) كان الجارح يعلم أن الشاهد المجروح شهد بالحق وكان مجمعاً عليه ولم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه وأن كان مختلفاً فيه جاز أن يجرحه إلا إذ كان الجرح وقع بعد تنفيذ الحكم بالشهادة فيفضل الجرح بمعسق إجماعا به سواء كان خبراً وشهادة فلا يكفي الاجماع في جرح الشهود فلا بد التفضيل بان يذكر المعصية التي جرح بها ولا بد أن تكون المعصية مما قد وقع الاجماع أنها توجب الفسق ولا يختلف فيه المسلمون أولاً بقطعي كما يأتي فأن فسقاً مختلفاً فيه لم يصح به الجرح به بعد الحكم .
كيفية توبة القاذف :-
تتحقق توبة القاذف بالكذاب نفسه فيقول كذبت فيما قلت فقد روى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسل قال في قوله تعالى ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فأن الله غفور رحيم )
قال توبته الكذاب نفسه ولأن المقذوف تلوث بقذفه بالكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث فتكون له توبة.
القانون / لم يشترط القانون هذا الشرط إذا لم يرد له ذل فيه ونرى أنه ترك شرط العدالة كان عن قصداً اخذ يرى جمهور الفقهاء لا أغفله او سهو أنها تقبل بالتوبة.
صـ 152موسوعة الاثبات الجنائي فالفقه والقانون اليمني المحامي / عارف حمد الرباحي .

العدالة الجنائية أمام الشهود
العدالة وشاهد الاثبات وشاهد النفي جاء في كتاب استجواب الشهود في المسائل الجنائية ولكن لا يتفق مع هدف الاستجواب أن تختلف نظرة القضاة أو أعضاء النيابة العامة للشهود على أساس تقسيمهم المعهود إلى شاهد إثبات وشاهد نفي
فالاول مصدق حتى يتعثر تعثراً لا تقيمه للمساندة والمعاونه ولكنه يسقط متعثراً مخطئاً متناقضاً تجده مقدراً محترماً ينصب إليه ويحمي من المحامين ويشجع أما الثاني فهو مفروض فيه إبتداء وانتهاء أنه كاذب أنهال عليه الضربات حتى يقع وأن تناقض في مسالة جزئية تافهة امطر وابلاً من الأسئلة حتى يبدو مفضوحاً عماذ هذا التفريق .
الأن الأول جاء به البوليس وقدمته النيابة والثاني جاء به المتهم البائس وأن كلاهما من نواع واحد وجنس واحد ووظيفة واحدة وأن هذا التفريق في اتجاه العدالة بل انه مناقصة للقاعدة القانونية المعترف بها كمبدأ  كريم نبيل والغير مطبقة عملاً .
صـ167 استجواب المشهود في المسائل الجنائية
 /محمد صالح العادلي

القانون
عرف القانون اليمني العدالة بالمادة (27) إثبات بأنا الصلاح الظاهر في الشاهد وصرحت هذه المادة بالفقرة (أ) أنه يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً ,وهي الشروط التي يشترطها الجمهور من فقهاء الشريعة الإسلامية كما نصت الفقرة (ج) من ذات المادة انه يشترط في الشاهد:-
1-  ان لا يكون مجلوداً في حد أو مجروحاً في عدالة والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد والعبرة في تحقق هذه الشرط اللازم توافره في الشاهد وفقاً لقانون الإثبات هي بحالته حين أداء الشهادة .
عمدة المسير – الجزء الثاني- صـ106
كما جاء في القانون السوداني برأي جمهور الفقهاء من قانون الإثبات على انه ترد شهادة المجلود إلا إذ ثبت توبته

صـ 521 معارض البنيان القضائية للقاضي عبد الرحمن



والله من وراء القصد،،،




بحث عن الضمانة التجارية في القانون اليمني



بحث عن الكفالة التجارية

طبيعة التزام الكفيل الشخصي بصفة عامة
الكفيل الشخصي يكفل تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بالالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه المادة(772) من القانون المدني المصري.
فالكفيل يضم ذمته المالية إلى ذمة المدين في ضمان دين الدائن ويتم عقد الكفالة بين الدائن وبين الكفيل ، وأما المدين في الالتزام الأصلي فليس طرفاً في عقد الكفالة ، ومع ذلك يلعب المضمون دوراً في انعقاد الكفالة لأنه هو الذي يدعو الكفيل إلى التعاقد مع الدائن ضماناً لا لالتزامه قبل هذا الدين الأصلي ولكن يظل  الدور خارج منطقة عقد الكفالة فالكفيل يلتزم بضمان الدين الأصلي أن يفي بالتزام المدين الأصلي  إذا لم يف به المدين نفسه" فهو لا يلتزم بأمر أخر خلاف ذلك ، فالكفيل  الشخصي يلتزم بصفة احتياطية ، إذ انه يضمن دين غيره أي يضمن ديناً لا مصلحة له فيه (1)
أحكام الكفالة في الدين المستقبلي واحكام الرجوع عن الكفالة التجارية قبل نشوء الالتزام المكفول
تجوز كفالة  الدين  المستقبل وان كان ديناً غير موجود  وقت الكفالة وذلك باستثناء الالتزام في شركة مستقبلية فانه باطل وتبطل الكفالة تبعاً له ، ومثل ذلك الدين المستقبل  فتح اعتماد فتجوز كفالته ، كما تجوز كفالة الدين الاحتمالي لأنه دين مستقبل ، فإذا فتح شخص اعتماداً في مصرف جاز أن يقدم كفيلاً يضمن ما عسى  يقبضه المدين هذا  الاعتماد وبالقدر الذي يقبض  وذلك قبل أن يقبض المضمون شيئاً من الاعتماد .
وتكون كفالة الدين المستقبلي قائمة  ويكون الكفيل  ملزماً  بها ، حتى قبل أن يوجد هذا الدين  ولكن الكفيل  لا يكون  ملتزماً باى مقدار  من المال قبل أن يوجد الدين ، فإذا ما وجد كفله الكفيل بالمقدار الذي يوجد ، إلا أن القانون المصري وضع قيدين  لكفالة الدين المستقبلي .
القيد الأول : يجب في الدين المستقبل المكفول  أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة مقدار الدين المكفول .
القيد الثاني : ما نصت عليه الفقرة  الثانية في المادة (778) مدى مصري  من انه إذا كان  الكفيل في الدين  المستقبل  لم يعين مدة الكفالة كان له في اى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول  لم ينشأ " فإذا عين الكفيل  مدة  لقيام كفالته  لم يجز له أن يرجع فيها  طوال هذه المدة ووجب عليه وفاء الدين عن المدين الأصلي متى وجد الدين وحل ولم يوفه المدين الأصلي في خلال هذه المدة ، أما إذا لم يعين الكفيل مدة لقيام كفالته أو عين مدة وانقضت قبل نشوء الدين وتحققه فعلاً  فان للكفيل أن يرجع في الكفالة مادام الدين المكفول لم ينشأ (2)
الجدير بالذكر أن القانون اليمني أيضاً أجاز  الكفالة في الدين  المستقبل إلا انه لم يضع أي قيد على هذه الكفالة فقد نصت المادة(1039) مدني يمني: ( تصح الكفالة بما سيثبت  مستقبلاً وللكفيل  الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته ، وإذا ثبتت قبل الرجوع لزمت الكفالة )
( فكفالة الالتزام  المستقبل تعتبر  كفالة بأته منجزه حيث تقضي القواعد العامة بأنه " يجوز أن يكون محل الالتزام  شيئاً مستقبلاً .
فالكفالة الالتزام المستقبل  تعتبر كفالة  بأنه منجز ه حيث تقضي القواعد العامة  بأنه " يجوز أن يكون  محل الالتزام شيئاً مستقبلاً . فالكفالة إذن تنشأ باته ، غاية الأمر أن نفاذها يعلق على وجود الالتزام المكفول (3)
ومما سبق يمكننا أن نبين مدى حق الكفيل في الرجوع عن كفالته في الدين المستقبل  على النحو التالي :
1)  إذا لم يعين في كفالة الدين المستقبل مدة الكفالة فانه يجوز للكفيل طالما أن الدين المكفول لم ينشأ بعد أن يرجع  في كفالته ، فإذا نشأ الدين فلا يصح هذا الرجوع ، ولكن يؤتى هذا الرجوع  ( رجوع الكفيل عن كفالته ) أثره إذا علم به الدائن وتم هذا الإعلام  عن طريق أخطار  الكفيل بالرجوع ، إلا أن هذا الأخطار  ليس كما ذهب البعض واجباً مفروضاً على الكفيل ، يترتب على تخلفه أن يكون هذا  الرجوع عديم الأثر يظل  الكفيل ملتزماً بالدين " ذلك أن الرجوع في الكفالة بم بحسبانه تعبيراً عن الإرادة لا ينتج أثره القانوني إلا حينما يعلم به الدائن ويجب من ثم أن يتصل بعلمه قبل نشوء الالتزام المكفول (الدين المستقبل)(4).
ويعتبر رجوع الكفيل قبل نشوء الدين تطبيقا لحق كل عاقد في إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة نتيجة لتحريم الالتزامات المؤبدة حماية لحرية الفرد وتأمينا لاستقلاله والواقع أن الإنهاء بالإرادة المنفردة هو حكم عام في شأن العقود غير المحددة المدة على اختلاف أنواعها إذ لو توقف إنهاء هذه العقود على رضا الطرفين معاً لا نتهي إلى تأييدها تأييداً يفضي على الحرية الفردية فضلا على أن عدم تحديد المتعاقدين مدة للعقد مقتضاه رضاهما سلفا بالترخيص لأي منهما بوضع حد لعلاقته بالأخر وقتما شاء (5)
تفسير عقد الكفالة موضوع الدراسة:
لتفسير عقد الكفالة موضوع الدراسة بادي بدء لا بد أن نشير إلى الأسس التي يكون التعبير عن الإرادة صريحاً وثابتا بالكتابة ولكنه مع ذلك يحتاج الى تفسير كما وردت في الكتابة عبارات متعارضة في ظاهرها بعضها صريحا في معنى الكفالة والبعض الأخر لا يستقيم مع هذا المعنى وفي هذه الحالة تثور مسألة تفسير عقد الكفالة وفي هذا الشأن يقوم قاضي الموضوع بتفسير الكفالة باعتبارها مسألة موضوعية متقيدا في ذلك بالمبدأ الذي نص عليه المشرع من وجوب تفسير الشك لمصلحة الكفيل يقتضي تحديد التزامه في أطيق نطاق تسمح به عبارات الكفالة من أضيق نطاق تسمح به عبارات الكفالة فالكفيل هو شخص متبرع بالتزامه يسري خدمة مجانية للمدين لا يناله منها عادة سوى الخسارة لذلك كانت القاعدة هي وجوب التفسير الضيق لبنود الكفالة التجارية .
وبالرجوع إلى عقد الكفالة التجارية نجد أن الدين المحتمل المستقبل هو تسديد أي مديونية او إتلاف أو عجز على المضمون  في حالة ما إذا تأخر أو تباطئ خلال (30) يوماً من تاريخ مطالبة المضمون له  للضامن وذلك خلال أسبوع من أول طلب للضامن وهذا يعني أن التزام الكفيل بموجب الكفالة والضمانة لا ينفذ من بداية العجز بل ينفذ من أول طلب يوجه من المضمون لديها إلى الضامن وعلى الضامن تنفيذه خلال أسبوع من هذا الطلب كما أن مدة الكفالة غير محددة بل مطلقة مما يعني أن رضا الأطراف (الضامن – المضمون – المضمون له ). مسبقا بالترخيص لأي منها بوضع حد لعلاقته بالأخر وقتما شاء بل أن عقد الكفالة قد نص صراحة بأن للضامن الرجوع عن كفالته وقتما شاء بما نصه " وفي حالة رغبتنا لسحبها فإنه يجب علينا تسوية الالتزامات السابقة ونظرا لعدم وجود أي التزامات للضامن كما اشرنا أعلاه بل أن المضمون نفسه حتى تاريخ رجوع الضامن لا توجد عليه التزامات إذ لم يثبت أن المضمون له الشركة طالبة المضمون عليه بأي مديونية وعجز عن أدائها إلا بعد إنتهاء عقد الكفالة برجوع الكفيل عنه.





(1) ص178
(2) الوسيط في شرح القانون المدني في التامينات الشخصية والعينية
(3) التامينات الشخصية والعينية د/ رمضان ابو السعود صـــ84ـ
(4) المرجع السابقصـ113ـ
(5) سليمان مرقص  فقرة 29صـ50ـ 

بحث عن الضمانة التجارية في القانون اليمني



بحث عن الكفالة التجارية

طبيعة التزام الكفيل الشخصي بصفة عامة
الكفيل الشخصي يكفل تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بالالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه المادة(772) من القانون المدني المصري.
فالكفيل يضم ذمته المالية إلى ذمة المدين في ضمان دين الدائن ويتم عقد الكفالة بين الدائن وبين الكفيل ، وأما المدين في الالتزام الأصلي فليس طرفاً في عقد الكفالة ، ومع ذلك يلعب المضمون دوراً في انعقاد الكفالة لأنه هو الذي يدعو الكفيل إلى التعاقد مع الدائن ضماناً لا لالتزامه قبل هذا الدين الأصلي ولكن يظل  الدور خارج منطقة عقد الكفالة فالكفيل يلتزم بضمان الدين الأصلي أن يفي بالتزام المدين الأصلي  إذا لم يف به المدين نفسه" فهو لا يلتزم بأمر أخر خلاف ذلك ، فالكفيل  الشخصي يلتزم بصفة احتياطية ، إذ انه يضمن دين غيره أي يضمن ديناً لا مصلحة له فيه (1)
أحكام الكفالة في الدين المستقبلي واحكام الرجوع عن الكفالة التجارية قبل نشوء الالتزام المكفول
تجوز كفالة  الدين  المستقبل وان كان ديناً غير موجود  وقت الكفالة وذلك باستثناء الالتزام في شركة مستقبلية فانه باطل وتبطل الكفالة تبعاً له ، ومثل ذلك الدين المستقبل  فتح اعتماد فتجوز كفالته ، كما تجوز كفالة الدين الاحتمالي لأنه دين مستقبل ، فإذا فتح شخص اعتماداً في مصرف جاز أن يقدم كفيلاً يضمن ما عسى  يقبضه المدين هذا  الاعتماد وبالقدر الذي يقبض  وذلك قبل أن يقبض المضمون شيئاً من الاعتماد .
وتكون كفالة الدين المستقبلي قائمة  ويكون الكفيل  ملزماً  بها ، حتى قبل أن يوجد هذا الدين  ولكن الكفيل  لا يكون  ملتزماً باى مقدار  من المال قبل أن يوجد الدين ، فإذا ما وجد كفله الكفيل بالمقدار الذي يوجد ، إلا أن القانون المصري وضع قيدين  لكفالة الدين المستقبلي .
القيد الأول : يجب في الدين المستقبل المكفول  أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة مقدار الدين المكفول .
القيد الثاني : ما نصت عليه الفقرة  الثانية في المادة (778) مدى مصري  من انه إذا كان  الكفيل في الدين  المستقبل  لم يعين مدة الكفالة كان له في اى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول  لم ينشأ " فإذا عين الكفيل  مدة  لقيام كفالته  لم يجز له أن يرجع فيها  طوال هذه المدة ووجب عليه وفاء الدين عن المدين الأصلي متى وجد الدين وحل ولم يوفه المدين الأصلي في خلال هذه المدة ، أما إذا لم يعين الكفيل مدة لقيام كفالته أو عين مدة وانقضت قبل نشوء الدين وتحققه فعلاً  فان للكفيل أن يرجع في الكفالة مادام الدين المكفول لم ينشأ (2)
الجدير بالذكر أن القانون اليمني أيضاً أجاز  الكفالة في الدين  المستقبل إلا انه لم يضع أي قيد على هذه الكفالة فقد نصت المادة(1039) مدني يمني: ( تصح الكفالة بما سيثبت  مستقبلاً وللكفيل  الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته ، وإذا ثبتت قبل الرجوع لزمت الكفالة )
( فكفالة الالتزام  المستقبل تعتبر  كفالة بأته منجزه حيث تقضي القواعد العامة بأنه " يجوز أن يكون محل الالتزام  شيئاً مستقبلاً .
فالكفالة الالتزام المستقبل  تعتبر كفالة  بأنه منجز ه حيث تقضي القواعد العامة  بأنه " يجوز أن يكون  محل الالتزام شيئاً مستقبلاً . فالكفالة إذن تنشأ باته ، غاية الأمر أن نفاذها يعلق على وجود الالتزام المكفول (3)
ومما سبق يمكننا أن نبين مدى حق الكفيل في الرجوع عن كفالته في الدين المستقبل  على النحو التالي :
1)  إذا لم يعين في كفالة الدين المستقبل مدة الكفالة فانه يجوز للكفيل طالما أن الدين المكفول لم ينشأ بعد أن يرجع  في كفالته ، فإذا نشأ الدين فلا يصح هذا الرجوع ، ولكن يؤتى هذا الرجوع  ( رجوع الكفيل عن كفالته ) أثره إذا علم به الدائن وتم هذا الإعلام  عن طريق أخطار  الكفيل بالرجوع ، إلا أن هذا الأخطار  ليس كما ذهب البعض واجباً مفروضاً على الكفيل ، يترتب على تخلفه أن يكون هذا  الرجوع عديم الأثر يظل  الكفيل ملتزماً بالدين " ذلك أن الرجوع في الكفالة بم بحسبانه تعبيراً عن الإرادة لا ينتج أثره القانوني إلا حينما يعلم به الدائن ويجب من ثم أن يتصل بعلمه قبل نشوء الالتزام المكفول (الدين المستقبل)(4).
ويعتبر رجوع الكفيل قبل نشوء الدين تطبيقا لحق كل عاقد في إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة نتيجة لتحريم الالتزامات المؤبدة حماية لحرية الفرد وتأمينا لاستقلاله والواقع أن الإنهاء بالإرادة المنفردة هو حكم عام في شأن العقود غير المحددة المدة على اختلاف أنواعها إذ لو توقف إنهاء هذه العقود على رضا الطرفين معاً لا نتهي إلى تأييدها تأييداً يفضي على الحرية الفردية فضلا على أن عدم تحديد المتعاقدين مدة للعقد مقتضاه رضاهما سلفا بالترخيص لأي منهما بوضع حد لعلاقته بالأخر وقتما شاء (5)
تفسير عقد الكفالة موضوع الدراسة:
لتفسير عقد الكفالة موضوع الدراسة بادي بدء لا بد أن نشير إلى الأسس التي يكون التعبير عن الإرادة صريحاً وثابتا بالكتابة ولكنه مع ذلك يحتاج الى تفسير كما وردت في الكتابة عبارات متعارضة في ظاهرها بعضها صريحا في معنى الكفالة والبعض الأخر لا يستقيم مع هذا المعنى وفي هذه الحالة تثور مسألة تفسير عقد الكفالة وفي هذا الشأن يقوم قاضي الموضوع بتفسير الكفالة باعتبارها مسألة موضوعية متقيدا في ذلك بالمبدأ الذي نص عليه المشرع من وجوب تفسير الشك لمصلحة الكفيل يقتضي تحديد التزامه في أطيق نطاق تسمح به عبارات الكفالة من أضيق نطاق تسمح به عبارات الكفالة فالكفيل هو شخص متبرع بالتزامه يسري خدمة مجانية للمدين لا يناله منها عادة سوى الخسارة لذلك كانت القاعدة هي وجوب التفسير الضيق لبنود الكفالة التجارية .
وبالرجوع إلى عقد الكفالة التجارية نجد أن الدين المحتمل المستقبل هو تسديد أي مديونية او إتلاف أو عجز على المضمون  في حالة ما إذا تأخر أو تباطئ خلال (30) يوماً من تاريخ مطالبة المضمون له  للضامن وذلك خلال أسبوع من أول طلب للضامن وهذا يعني أن التزام الكفيل بموجب الكفالة والضمانة لا ينفذ من بداية العجز بل ينفذ من أول طلب يوجه من المضمون لديها إلى الضامن وعلى الضامن تنفيذه خلال أسبوع من هذا الطلب كما أن مدة الكفالة غير محددة بل مطلقة مما يعني أن رضا الأطراف (الضامن – المضمون – المضمون له ). مسبقا بالترخيص لأي منها بوضع حد لعلاقته بالأخر وقتما شاء بل أن عقد الكفالة قد نص صراحة بأن للضامن الرجوع عن كفالته وقتما شاء بما نصه " وفي حالة رغبتنا لسحبها فإنه يجب علينا تسوية الالتزامات السابقة ونظرا لعدم وجود أي التزامات للضامن كما اشرنا أعلاه بل أن المضمون نفسه حتى تاريخ رجوع الضامن لا توجد عليه التزامات إذ لم يثبت أن المضمون له الشركة طالبة المضمون عليه بأي مديونية وعجز عن أدائها إلا بعد إنتهاء عقد الكفالة برجوع الكفيل عنه.





(1) ص178
(2) الوسيط في شرح القانون المدني في التامينات الشخصية والعينية
(3) التامينات الشخصية والعينية د/ رمضان ابو السعود صـــ84ـ
(4) المرجع السابقصـ113ـ
(5) سليمان مرقص  فقرة 29صـ50ـ