بحث حول الغبن

بحث حول الغبن

الاستغلال والغبن
الغبن هو المظهر المادي للاستغلال ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه.(1)
وأن الغبن يقدر وقت تمام العقد فينظر إلى التعادل في هذا الوقت ولا عبرة بتغير القيم بعد ذلك
* وأن الغبن يصعب الاحتراز منه فلابد من التسامح في الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش- وبهذا التميز العملي يقول الفقه الإسلامي.
القانون المصري
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر.
ويتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
ويجب أن تدفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة.
عناصر الاستغلال
1_ العنصر الموضوعي وهو ما جاء في القانون المدني
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر.
ففي عقد البيع: إذا اختل التعادل اختلالاً فادحاً بين قيمة المبيع الذي التزم به البائع والثمن الذي التزم به المشتري فإن العنصر الموضوعي للاستغلال قد تحقق.
2_ العنصر النفسي_ كما جاء في القانون المدني
ويتبين أن المتعاقد  المغبون لم يبرم العقد إلا لان المتعاقد الأخر قد اسّتغل فيه طيشاً أو هوى جامحاً أو جاجته أو عدم تميزه أو ضعف إدراكه أي أن الرضاء لم يصدر عن اختيار كافي- أي إرادة المستغل غير مشروعة وإرادة المغبون معيبة.
علاقة الاستغلال بعيوب الرضاء
كما تقدم أن إرادة المستغل إرادة غير مشروعة
إرادة المغبون إرادة معيبة – ولقد أخذ القانون الألماني بهذا الاعتبار وجعل عقد المستغل بطلاناً مطلقاً لما فاته للآداب
أما التقنيات المقارنة ومنها المصري جعلت العقد قابلاً للإبطال أو للإنقاص لعيب في إرادة المتعاقد المغبون.
الجزاء الذي يترتب على الاستغلال
دعويان
إذا توافرت شروط الاستغلال السالفة الذكر
جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد وأن ينقص التزامات هذا المتعاقد- أي أن القانون المدني قد رتب دعويين
1)    دعوى إبطال.
2)    دعوى إنقاص، ولكن لابد أن يرفع دعواه خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة.

دعوى الإبطال
إذا اختار المغبون دعوى الإبطال جاز للقاضي أن يجيبه إلى طلبه فيبطل العقد إذا رأى أن الاستغلال عاب رضاء المتعاقد المغبون إلى حدان أفسد هذا الرضاء
وأن المتعاقد المغبون لم يكن يبرم العقد أصلاً لولا هذا الاستغلال
أما إذا رأى القاضي أن الاستغلال لم يفسد الرضاء إلى هذا الحد.
وان المتعاقد المغبون كان دون هذا الاستغلال يبرم العقد لو أن التزاماته لم تكن باهضة رفض القاضي إبطال العقد واقتصر على إنقاص الالتزامات الباهضة والخيار هنا للقاضي ويسترشد من ملابسات القضية وظروفها.
فإذا كان العقد مبيع وطلب البائع المغبون إبطاله للاستغلال جاز للمشترى أن يعرض الزيادة في الثمن تدفع الغبن عن البائع فإذا رأى القاضي أن الزيادة التي عرضها المشترى تكفي لرفع الغبن اكتفى بها وامتنع عن إبطال عقد ومقدار الزيادة ترجع إلى تقدير القاضي ولا يشترط أن تكون الزيادة بحيث تجعل الثمن معادلاً لقيمة الشيء بل أزلت الغبن الفاحش.
أما دعوى الإنقاص
إذا اختار المغبون هذه الطريق أو رفع دعوى إبطال ولكن القاضي رأى الاقتصار على إنقاص التزاماته قضي بإنقاص هذه الالتزامات إلى حد لا يجعلها باهضة وهو موكول لتقدير القاضي كما هو الشأن في الزيادة التي يعرضها الطرف المستغل لرفع الغبن ففي البيع إذا رفع البائع المغبون دعوى الإنقاص أو الإبطال ولكن رؤى على الإنقاص جاز للقاضي أن ينقص من المبيع القدر الذي يداه كافياً لرفع الغبن الفاحش عن البائع.
ولا يجوز وقت النظر في إنقاص التزامات البائع الباهضة أن يعدل القاضي عن إنقاص التزامات البائع إلى الزيادة في التزامات المشترى بأن يزيد في مقدار الثمن بدلاً من أن ينقص في قدر المبيع.(1)  
تحول العقد
العقد الموقوف:
ووصف العقد الموقوف بمقتضى قواعد الفقه الإسلامي بأنه العقد الذي احتواه عيب من عيوب الإرادة كالإكراه – والغلط – والتغرير مع الغبن.(2)
إذا كانت إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب من عيوب الإرادة التي تجعل العقد موقوفاً وهي الإكراه الغلط والتغرير مع الغبن – من نصوص القانون المدني العراقي أما الاستغلال فإنه لا يمنع من نفاذ العقد وإنما يجيز للمتعاقد المغبون أن يطالب خلال سنة من تاريخ العقد بدفع الغبن إلى الحد المعقول إذا كان العقد معاوضة أو الإنقاص إذا كان العقد تبرعاً.

دور القاضي في تعديل العقد
دور القاضي في تعديل العقد لشأنيه الغبن ولشائبة الغبن والتغرير(3)
الفقه الإسلامي لم يتعرض للغبن اليسير وما تغابن عليه الناس حسب العادة ولكن هناك اتجاهات فقهية يرى تخفيف التزامات الطرف المغبون بإنقاص الثمن على، نحو يزيل هذا الغبن  ومن هنا يظهر دور القاضي في تقرير ما لحق بالمغبون من غبن وتقرير الجزء فمن الثمن الذي يسقط عن المشترى ويعادل هذا الغبن أو زيادة الثمن بالنسبة للبائع إلى ثمن المثل.
ولقد حدده فقهاء الإسلام
فمنهم قدره بالعشر أو الثلث ومنهم من وصفه بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المتقومين وترك تقرير ذلك لأهل الخبرة ثم نجدهم من حيث الأثر يجعلون للمغبون خيار الرد أو الإساء سواء كان الغبن نتيجة تغرير أو دون تغرير ومنهم من أشترط أن يصاحبه تغرير.
الصور المختلفة للتغرير في العقود في الفقه الإسلامي
1)  بيع النجش- هو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة لا يشتريها بل ليغر بذلك غيره وهي وسيلة محرمة نها عنها الشارع.
2)    بيع التعرية: وهي محرمة شرعاً لثبوت النهى عن الرسول صلي الله عليه وآله وسلم.
3)    تدليس العيب.
أحكام الغبن في الفقه الاسلامي:
تنبثق احكام الغبن في الفقه الاسلامي عن أصول شرعية منها قوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) النساء .
والمراد بالتراضي أن لا يكون هناك غبن بين الاداءات ومنها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( غبن المسترسل سحت ).والسحت حرام لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل والغبن في حد ذاته تصرف ضار بالغير والضرر منهي عنه لقول الرسول الأعظم( لا ضر ولا ضرار ).
وأجمع الفقهاء على أن الغبن الفاحش المجرد إذا وقع على مال اليتيم أو الوقف أو مال بيت المال فإنه يوجب الفسخ مطلقاً وايضا اجمع الفقهاء على فسخ العقد حتى ولو كان الغبن يسير في الأحوال الآتية :
1-  المريض مرض الموت إذا باع أو أشترى ، للورثة الحق في المطالبة في الفسخ بعد الموت إلا إذا رضى العاقد الآخر رفع الغبن .
2-      المدين المحجور عليه كان للدائن حق الفسخ إلا إذا رضى المتعاقد الآخر رفع الغبن .
3-      الوصي إذا باع شئ من أموال اليتيم لم لا تجوز شهادته له كأبنه وزوجته فإن العقد يفسخ والعلة دفع التهمة .
الاتجاهات الفقهية في أثر الغبن على العقود
يقول العلامة عبد الرزاق السنهوري أن الفقه الإسلامي في أكثر مذاهبة لا يعتد بالغبن ولو كان فادحاً إلا إذا صاحبه تغريد أو تدليس.
الغبن في القانون المصري
عرض المشرع في القانون المدني لفكرة الغبن بوصفها من الحالات التي أناط بقاضي الموضوع سلطة إعادة التوازن في الالتزامات المتقابلة في العقود التي شابها نوع من الغبن الذي هو عدم التعادل بين الالتزامات التي يوجبها العقد على احد الطرفين والتزامات الطرف الأخر.
الغبن في بيع عقار عديم وناقص الأهلية
إذا بيع عقار مملوك شخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكمله الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
ويجب لتقرير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع الغبن الفادح باستغلال المتعاقد.
اختلال التعادل الفادح يكون التزامات المتعاقد الأخر والعنصر الثاني نفسي وهو أن يستغل المتعاقد الأخر في للمغبون طيشاً بيناً أو هوى جامحاً وعند نظر القاضي للقضية أن ينظر ملابسها وظروفها.




الإختيار الذي أخذ به القانون اليمني :
رأى القانون اليمني المدني في الإختيار الذي أخذ به مبدأ استقرار التعامل من جهة وحماية المتعاقد المغبون غبناً فاحشاً من جهة أخرى كما قرر حق الفسخ المطلق بالغبن في العقود المتعلقة بأموال اليتيم والقاصر والوقف ومن في حكمه كالمجنون والسفيه ومن يبيع مال غيره كالوكيل أو الفضولي أو الأموال العامة .
قد نصت المادة ( 183) مدني يمني على هذا الاختيار بقولها( الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البائع العاقل إلا إذا كان فاحشا وفيه غرر ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمه أو على المتصرف عن غيره بالوكالة أو الفضالة ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف ، وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب المغبون بإبطال العقد أو ازالة الغبن ويجوز في عقود المعارضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال بأن يعرض ازالة الغبن إذا قبل المغبون ، ولا تسمع دعوى المغبون إذا وقعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ).


والله الموفق،،



(1) الوسيط  م1 صـ335- 374ـــ.
(1)  نفس المرجع الأول صـ374ــ.
(2)  د/الفتلاوي – الطبعة الأولى سنة1997م صـ43ــ.
(3) د/فؤاد معوض طبعة سنة1999م صـ266ــ.

تعريف التقرير في الطب الشرعي



تعريف التقرير في الطب الشرعي :-
 يقصد بالدليل الفني ما يستخلصه أهل الخبره من نتائج بنيت على تطبيقات علميه أو أصول فنيه أعقبت عده مشاهدات وملاحظات حسيه وأمكن من خلالها الوصول  الى النتائج الفنيه.. الجديربالذكر أن الدليل الفني في المجال الجنائي لايقتصر على تحديد ماهيه الوقائع  الجنائيه ومدى مسؤليه المتهم عنها ,بل يمتد إلى تحديد مدى مسؤليه المتهم عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمه وهل يستاهل عقوبه مقيده للحريه ام تدبير احترازي  
                  
أولا:التقارير الطبيه
تنقسم التقارير الطبيه إلى قسمين
القسم الأول :
الكشف الطبي :-وهو التقرير الموجز في الحالات العرضيه أو الإصابات البسيطه ومثل  هذه التقارير يقوم بها أول طبيب ُيوقع الكشف على المصاب بناءً على انتداب الشرطه                                                                 
القسم الثاني :-التقرير الطبي الشرعي :
هو التقرير الذي يقوم بعمله مفتش الصحه في المركز أو البندر أو الطبيب الشرعي بناء انتداب النيابه أو المحكمه
في حالات الكشف عن المصابين  أو في حالات التشريح أو استخراج الجثه بعد دفنها .
ومثل هذه التقارير يجب أن تكون مطوله وسهله الأسلوب تبسط فيها الاصطلاحات الفنيه قدر المستطاع.
ويجب أن يشمل التقرير التالي:-
1-الديباجه:- تشمل مصدر الانتداب وتاريخ ومساحه الكشف واسم المصاب  واسم الطبيب واسم المتوفي وان يذكر ملخصاً عن الحادث من واقع مذكره النيابه المرسله للطبيب الشرعي ثم يذكر جميع الاسئله الموجهه للطبيب.
2-صلب التقرير:- وتشمل على وصف الحاله التي وجد بها المصاب أو الجثه وصفاً كاملاً ودقيقاً فتذكر حاله التيبس او التعفن التي شوهده وقت التشريح ووصف الملابس التي كانت عليها وصف دقيق وما بها من تلوثات  أو قطوع أو تمزقات وموضعها  ومساحتها وشكلها وأحوالها وما أذا كانت هذه القطوع حديثه أو قديمه ثم توصف الإصابات الخارجيه أو الداخليه وصحه الأحشاء
3-النتيجه :-
يجب ان يذكر فيها سبب الاصابه وتاريخ حدوثها والآله المستعمله في الحادث ومدى خطورتها ومدى العلاج.
وفي حاله التشريح يراعى إبداء الرآى عن علاقه الإصابات بالوفاه وبيان ما إذا ما إذا كانت الوفاه نتيجه مرضيه اونتيجه أي إصابه من مجموع هذه الإصابات قد أحدثت هذه الوفاه اوساعده على تعجيلها.
                           المرجع /الخبره الجنائيه في مسائل الطب الشرعي
                                                المولف /عبد الحميد الشواربي .

-تقدير القاضي الجنائي للدليل الفني :-
تقرير الخبير هو مجرد رآي في شأن دليل إثبات و بعباره أخرى فان التقرير يتضمن بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره ثم اقتراحاً من وجهه نظر فنيه لما يمكن أن يكون له من قيمه في الإثبات وتطبيقً لمبداء الاقتناع القضائي فإنه يتعين أن تكون للقاضي السلطه في تقدير قيمه هذاالتقرير فمن ناحيه هو مجرد دليل . فتقدير قيمتهه من شأن قاضي الموضوع تطبيقاً للقواعد العامه . ومن ناحيه ثانيه فإن ما يقترحه الخبير من إثبات الواقعه على نحو معين هو قول من وجهه نظر فنيه بحته .وفي غياب وجهه النظر القانونيه التي لاإختصاص للخبير بها ومن ثم كانت مهمه القاضي الرقابه القانونيه للراي الفني .( وكان القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى )
وتطبيفاً لذلك فإن للقاضي أن يأخذ بكل ما جاء في تقرير الخبيرو له ان يطرحه كله وله أن يأخذ بعناصره التي  يطمئن إليها ويطرح ما لا يطمئن إليه منها وان تعددوا كان للقاضي أن يأخذ برأى بعضهم دون البعض.ومع ذلك فمهما اتسعت سلطه القاضي االتقديريه في رقابه تقرير الخبير واقتناعاته منه فأن لهذه السلطه حدود :فالقاضي لايستعمل هذه السلطه تحكماً وإنما يتحرىويتبع القاضي في ذلك أساليب الاستدلال المنطقي التي يقرها العلم ويجري بها العمل القضائي .وثمه ضوابط تعين القاضي على صواب استعمال القيمه الحقيقيه لتقرير الخبير .ومن أهم هذه الضوابط  انه إذا كان له في الدعوى أدله إثبات أخرى  كشهاده او إعتراف فان على القاضي أن يستعين بها لتقدير قيمه التقرير ويقدر ما يكون بينهما وبين التقرير من اتساق بقدر ما يدعم ذلك الثقه في التقرير.
                                         المرجع/ججيه الدليل الفني في المواد الجنائيه والمدنيه دراسه                                علميه على ضوء قضاء النقض      الدكتور /عبد الحكم فوده
حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي:-
يقال في الفقه إن سلطه القاضي الجنائي في تقدير الادله محكومه بمبداء حريه القاضي الجنائي في الاقتناع وإن هذا المبداء يؤدي بطريقه مباشره أو غير مباشره إلى نتيجيتين الأولى هي حريه القاضي الجنائي في قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبوله من حيث المبداء –في المواد الجنائيه أما الثانيه فهي إن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي .صفوه القول إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي وان يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات فإذا كانت في معنى البراءه اصدر حكمه بها واذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس في معنى الإدانه اصدر حكماً بها .لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه ويفرض المنطق البحت على القاضي في هذا الوضع أن يصدرحكمه بالبراءه ,لان وجود هذا الشك معناه انه يقتنع بالإدانه .وهذا الاقتناع شرط لصحه صدورها . وهو أمر قد يوحي بأن مبداء الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجه من نتائج مبداءحريه القاضي الجنائي في الاقتناع ,فإذا كان القاضي مقتنعاً تماماًبثبوت المسؤليه على المتهم دون أن تكون الإدله المقامه ضده فإن حكمه ببرءه المتهم يكون راجعاً إلى مبداء ان الشك يفسر لصالح المتهم لاإلى مبداء حريه القاضي الجنائي في الإقتناع.وهنا تظهر أهميه قرينه البراءه باعتبارها ضمانه للفرد ضد صدور حكم الإدانه دون دليل جازم برغم اقتناع القضاه.
-وهذا معناه أن سلطه القاضي في تقدير الدليل لاتخضع فقط لمبداء حريه القاضي الجنائي في الاقتناع وانما تخضع كذلك لمبداء إن الشك يفسر لصالح المتهم باعتبارهما معاً العنصران اللذان يتحكمان في سلطه القاضي في تقدير الدليل.
                                                                 نفس المرجع
تقديم الوثائق على التقرير الفني :-
من المقرر إن أدله الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي و لو كانت أوراق رسميه مادام هذا الدليل غيرمقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الادله . ولقد اصبحت الكتابه تحتل المرتبه الأولى بين أدله الإثبات فعن طريق الكتابه يتحدد مركز الشخص تحديداً واضحاً والأوراق او المحررات المكتوبه والتي تستخدم كاداه للإثبات تنقسم إلى قسمين  محررات رسميه وهي التي يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا للأوضاع  المقرره ومحررات عرفيه وهي التي يقوم الأفراد بتحريرها فيما بينهم وتختلف المحررات الرسميه عن العرفيه من ناحيه الشكل والحجيه و قوه كل منهما في التنفيذ
من حيث الشكل :-يلزم المحرر الرسمي أن يقوم بتحريره موظف عام مختص وفقاً لأوضاع مقرره . أما المحررات العرفيه فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين أذا كانت معده للإثبات  أما إذا لم تكن معده للإثبات فلا ضروره للتوقيع.
من حيث الحجيه "-يعتبر كل محرر حجه على الكافه من حيث صدوره من موقعه ولاتسقط حجيه المحررات الرسميه إلاعن طريق الطعن بالتزوير بالنسبه لما قام به الموظف أو وقع من ذي الشأن في حضوره أما المحرر العرفي فيمكن إثبات عكس ما  جاء فيه.
 من حيث القوه :- المحررات الرسميه يمكن التنفيذ عليها مباشره بعكس المحررات العرفيه.
                        في المسائل الجنائيه :
لم يعين القانون للمحاكم الجنائيه طرق مخصوصه للاستدلال لابد منها بل جعل للقاضي مطلق الحريه في أن يقرر بنفسه الحقيقه التي يقتنع بها  استمداد من الإدله المقدمه في الدعوى مادام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح فمن المقرر أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أيه ورقه رسميه ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الإدله.نخلص من كل ما تقدم أن ما جاء في القانون من حجيه الأوراق الرسميه والآحكام المقرره للطعن فيها محتمله الإجراءات المدنية والتجاريه حيث عنيت الادله ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها.
اذاً فكل كتابه تصح ان تكون مبداء ثبوت بالكتابه اياً كان شكلها واياً كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال وتقدير الورقه المراد اعتبارها مبداء ثبوت الكتابه هو ما يستقل به قاضي الموضوع .فالبطاقه الشخصيه تعتبر دليلاً على صحه البيانات الوارده فيها طبقاً للقانون المصري...
 المرجع /الإثبات الجنائي في ضوءالقضاء
المؤلف/عبد الحميد الشواربي

وجاء في فانون الاحوال الشخصيه والسجل المدني اليمني في الماده:-
(16)نص على تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسميه المستخرجه منها حجه بصحتها ما لم يثبت عكسها (بطلانها أو تزويرها) بحكم . ويجب على الجهات الحكوميه الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيده في هذه السجلات

" تحديد سن المتهم أو المجني عليه"   يتم تحديد سن المتهم بالعلامات الظاهره للبلوغ
ويساعد في دقه تحديد العمر عمل كشافه لمعرفه التحام كراديس العظام . ويجب ملاحظه  أن تأثير الصحه والأمراض والبنية على تحديد الأعمار في هذه المرحله مهم إذ يجب ان نسأل ما إذا تعرض المطلوب تحديد عمره لأمراض أم لا كما انه لنقص هرمونات المتعلقه بالنمو تأثير كبير على التأخير.
                                                          المرجع/ الطب الشرعي
                                                          المؤلف/ جلال محمد الجابري
نصوص القانون اليمني :-الماده(334)
للمحكمه ان تستعين بخبير أو أكثر في أي مسائل فنيه يدق فهمها ويبدى الخبير رائيه في تقرير مكتوب موقع عليه منه وللمحكمه مناقشته في الجلسه ولكل من الخصوم تقديم تقرير استشاري من احد الخبراء في المسأله ذاتها .
كما جاء في الماده (208)يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الاحوال الاتيه "
أ‌-       لبيان سبب الوفاه وطبيعه الاصابه الجسمانيه
ب‌- لتحديد الحاله النفسيه  او الجسمانيه للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهده  الصحيحه للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع
ج-لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حاله مايكون ذلك مهماً للقضيه ولاتوجد المستندات  التي تثبت سنهما

د-لتحديد الحاله النفسيه للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهيه .أفعاله وإدارتها

كما عرفت الماده الثانيه الحدث (كل شخص لم يتجاوز سنه خمسه عشر سنه كامله وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض)
                                                                                              أ.ه
                                                                                          

تعريف التقرير في الطب الشرعي



تعريف التقرير في الطب الشرعي :-
 يقصد بالدليل الفني ما يستخلصه أهل الخبره من نتائج بنيت على تطبيقات علميه أو أصول فنيه أعقبت عده مشاهدات وملاحظات حسيه وأمكن من خلالها الوصول  الى النتائج الفنيه.. الجديربالذكر أن الدليل الفني في المجال الجنائي لايقتصر على تحديد ماهيه الوقائع  الجنائيه ومدى مسؤليه المتهم عنها ,بل يمتد إلى تحديد مدى مسؤليه المتهم عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمه وهل يستاهل عقوبه مقيده للحريه ام تدبير احترازي  
                  
أولا:التقارير الطبيه
تنقسم التقارير الطبيه إلى قسمين
القسم الأول :
الكشف الطبي :-وهو التقرير الموجز في الحالات العرضيه أو الإصابات البسيطه ومثل  هذه التقارير يقوم بها أول طبيب ُيوقع الكشف على المصاب بناءً على انتداب الشرطه                                                                 
القسم الثاني :-التقرير الطبي الشرعي :
هو التقرير الذي يقوم بعمله مفتش الصحه في المركز أو البندر أو الطبيب الشرعي بناء انتداب النيابه أو المحكمه
في حالات الكشف عن المصابين  أو في حالات التشريح أو استخراج الجثه بعد دفنها .
ومثل هذه التقارير يجب أن تكون مطوله وسهله الأسلوب تبسط فيها الاصطلاحات الفنيه قدر المستطاع.
ويجب أن يشمل التقرير التالي:-
1-الديباجه:- تشمل مصدر الانتداب وتاريخ ومساحه الكشف واسم المصاب  واسم الطبيب واسم المتوفي وان يذكر ملخصاً عن الحادث من واقع مذكره النيابه المرسله للطبيب الشرعي ثم يذكر جميع الاسئله الموجهه للطبيب.
2-صلب التقرير:- وتشمل على وصف الحاله التي وجد بها المصاب أو الجثه وصفاً كاملاً ودقيقاً فتذكر حاله التيبس او التعفن التي شوهده وقت التشريح ووصف الملابس التي كانت عليها وصف دقيق وما بها من تلوثات  أو قطوع أو تمزقات وموضعها  ومساحتها وشكلها وأحوالها وما أذا كانت هذه القطوع حديثه أو قديمه ثم توصف الإصابات الخارجيه أو الداخليه وصحه الأحشاء
3-النتيجه :-
يجب ان يذكر فيها سبب الاصابه وتاريخ حدوثها والآله المستعمله في الحادث ومدى خطورتها ومدى العلاج.
وفي حاله التشريح يراعى إبداء الرآى عن علاقه الإصابات بالوفاه وبيان ما إذا ما إذا كانت الوفاه نتيجه مرضيه اونتيجه أي إصابه من مجموع هذه الإصابات قد أحدثت هذه الوفاه اوساعده على تعجيلها.
                           المرجع /الخبره الجنائيه في مسائل الطب الشرعي
                                                المولف /عبد الحميد الشواربي .

-تقدير القاضي الجنائي للدليل الفني :-
تقرير الخبير هو مجرد رآي في شأن دليل إثبات و بعباره أخرى فان التقرير يتضمن بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره ثم اقتراحاً من وجهه نظر فنيه لما يمكن أن يكون له من قيمه في الإثبات وتطبيقً لمبداء الاقتناع القضائي فإنه يتعين أن تكون للقاضي السلطه في تقدير قيمه هذاالتقرير فمن ناحيه هو مجرد دليل . فتقدير قيمتهه من شأن قاضي الموضوع تطبيقاً للقواعد العامه . ومن ناحيه ثانيه فإن ما يقترحه الخبير من إثبات الواقعه على نحو معين هو قول من وجهه نظر فنيه بحته .وفي غياب وجهه النظر القانونيه التي لاإختصاص للخبير بها ومن ثم كانت مهمه القاضي الرقابه القانونيه للراي الفني .( وكان القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى )
وتطبيفاً لذلك فإن للقاضي أن يأخذ بكل ما جاء في تقرير الخبيرو له ان يطرحه كله وله أن يأخذ بعناصره التي  يطمئن إليها ويطرح ما لا يطمئن إليه منها وان تعددوا كان للقاضي أن يأخذ برأى بعضهم دون البعض.ومع ذلك فمهما اتسعت سلطه القاضي االتقديريه في رقابه تقرير الخبير واقتناعاته منه فأن لهذه السلطه حدود :فالقاضي لايستعمل هذه السلطه تحكماً وإنما يتحرىويتبع القاضي في ذلك أساليب الاستدلال المنطقي التي يقرها العلم ويجري بها العمل القضائي .وثمه ضوابط تعين القاضي على صواب استعمال القيمه الحقيقيه لتقرير الخبير .ومن أهم هذه الضوابط  انه إذا كان له في الدعوى أدله إثبات أخرى  كشهاده او إعتراف فان على القاضي أن يستعين بها لتقدير قيمه التقرير ويقدر ما يكون بينهما وبين التقرير من اتساق بقدر ما يدعم ذلك الثقه في التقرير.
                                         المرجع/ججيه الدليل الفني في المواد الجنائيه والمدنيه دراسه                                علميه على ضوء قضاء النقض      الدكتور /عبد الحكم فوده
حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي:-
يقال في الفقه إن سلطه القاضي الجنائي في تقدير الادله محكومه بمبداء حريه القاضي الجنائي في الاقتناع وإن هذا المبداء يؤدي بطريقه مباشره أو غير مباشره إلى نتيجيتين الأولى هي حريه القاضي الجنائي في قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبوله من حيث المبداء –في المواد الجنائيه أما الثانيه فهي إن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي .صفوه القول إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي وان يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات فإذا كانت في معنى البراءه اصدر حكمه بها واذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس في معنى الإدانه اصدر حكماً بها .لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه ويفرض المنطق البحت على القاضي في هذا الوضع أن يصدرحكمه بالبراءه ,لان وجود هذا الشك معناه انه يقتنع بالإدانه .وهذا الاقتناع شرط لصحه صدورها . وهو أمر قد يوحي بأن مبداء الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجه من نتائج مبداءحريه القاضي الجنائي في الاقتناع ,فإذا كان القاضي مقتنعاً تماماًبثبوت المسؤليه على المتهم دون أن تكون الإدله المقامه ضده فإن حكمه ببرءه المتهم يكون راجعاً إلى مبداء ان الشك يفسر لصالح المتهم لاإلى مبداء حريه القاضي الجنائي في الإقتناع.وهنا تظهر أهميه قرينه البراءه باعتبارها ضمانه للفرد ضد صدور حكم الإدانه دون دليل جازم برغم اقتناع القضاه.
-وهذا معناه أن سلطه القاضي في تقدير الدليل لاتخضع فقط لمبداء حريه القاضي الجنائي في الاقتناع وانما تخضع كذلك لمبداء إن الشك يفسر لصالح المتهم باعتبارهما معاً العنصران اللذان يتحكمان في سلطه القاضي في تقدير الدليل.
                                                                 نفس المرجع
تقديم الوثائق على التقرير الفني :-
من المقرر إن أدله الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي و لو كانت أوراق رسميه مادام هذا الدليل غيرمقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الادله . ولقد اصبحت الكتابه تحتل المرتبه الأولى بين أدله الإثبات فعن طريق الكتابه يتحدد مركز الشخص تحديداً واضحاً والأوراق او المحررات المكتوبه والتي تستخدم كاداه للإثبات تنقسم إلى قسمين  محررات رسميه وهي التي يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا للأوضاع  المقرره ومحررات عرفيه وهي التي يقوم الأفراد بتحريرها فيما بينهم وتختلف المحررات الرسميه عن العرفيه من ناحيه الشكل والحجيه و قوه كل منهما في التنفيذ
من حيث الشكل :-يلزم المحرر الرسمي أن يقوم بتحريره موظف عام مختص وفقاً لأوضاع مقرره . أما المحررات العرفيه فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين أذا كانت معده للإثبات  أما إذا لم تكن معده للإثبات فلا ضروره للتوقيع.
من حيث الحجيه "-يعتبر كل محرر حجه على الكافه من حيث صدوره من موقعه ولاتسقط حجيه المحررات الرسميه إلاعن طريق الطعن بالتزوير بالنسبه لما قام به الموظف أو وقع من ذي الشأن في حضوره أما المحرر العرفي فيمكن إثبات عكس ما  جاء فيه.
 من حيث القوه :- المحررات الرسميه يمكن التنفيذ عليها مباشره بعكس المحررات العرفيه.
                        في المسائل الجنائيه :
لم يعين القانون للمحاكم الجنائيه طرق مخصوصه للاستدلال لابد منها بل جعل للقاضي مطلق الحريه في أن يقرر بنفسه الحقيقه التي يقتنع بها  استمداد من الإدله المقدمه في الدعوى مادام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح فمن المقرر أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أيه ورقه رسميه ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الإدله.نخلص من كل ما تقدم أن ما جاء في القانون من حجيه الأوراق الرسميه والآحكام المقرره للطعن فيها محتمله الإجراءات المدنية والتجاريه حيث عنيت الادله ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها.
اذاً فكل كتابه تصح ان تكون مبداء ثبوت بالكتابه اياً كان شكلها واياً كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال وتقدير الورقه المراد اعتبارها مبداء ثبوت الكتابه هو ما يستقل به قاضي الموضوع .فالبطاقه الشخصيه تعتبر دليلاً على صحه البيانات الوارده فيها طبقاً للقانون المصري...
 المرجع /الإثبات الجنائي في ضوءالقضاء
المؤلف/عبد الحميد الشواربي

وجاء في فانون الاحوال الشخصيه والسجل المدني اليمني في الماده:-
(16)نص على تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسميه المستخرجه منها حجه بصحتها ما لم يثبت عكسها (بطلانها أو تزويرها) بحكم . ويجب على الجهات الحكوميه الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيده في هذه السجلات

" تحديد سن المتهم أو المجني عليه"   يتم تحديد سن المتهم بالعلامات الظاهره للبلوغ
ويساعد في دقه تحديد العمر عمل كشافه لمعرفه التحام كراديس العظام . ويجب ملاحظه  أن تأثير الصحه والأمراض والبنية على تحديد الأعمار في هذه المرحله مهم إذ يجب ان نسأل ما إذا تعرض المطلوب تحديد عمره لأمراض أم لا كما انه لنقص هرمونات المتعلقه بالنمو تأثير كبير على التأخير.
                                                          المرجع/ الطب الشرعي
                                                          المؤلف/ جلال محمد الجابري
نصوص القانون اليمني :-الماده(334)
للمحكمه ان تستعين بخبير أو أكثر في أي مسائل فنيه يدق فهمها ويبدى الخبير رائيه في تقرير مكتوب موقع عليه منه وللمحكمه مناقشته في الجلسه ولكل من الخصوم تقديم تقرير استشاري من احد الخبراء في المسأله ذاتها .
كما جاء في الماده (208)يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الاحوال الاتيه "
أ‌-       لبيان سبب الوفاه وطبيعه الاصابه الجسمانيه
ب‌- لتحديد الحاله النفسيه  او الجسمانيه للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهده  الصحيحه للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع
ج-لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حاله مايكون ذلك مهماً للقضيه ولاتوجد المستندات  التي تثبت سنهما

د-لتحديد الحاله النفسيه للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهيه .أفعاله وإدارتها

كما عرفت الماده الثانيه الحدث (كل شخص لم يتجاوز سنه خمسه عشر سنه كامله وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض)
                                                                                              أ.ه