بحث حول تحديد أطراف الخصومة والجهالة في طرف من أطرفها



بحث حول تحديد أطراف الخصومة والجهالة في طرف من أطرفها

رفع الدعوى وقيدها:
نص القانون المقارن على كيفية رفع الدعوى إلى المحكمة وذلك بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو ظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته وصفته وموطنه .
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن ما لم يكن  له موطنه معلوماً فأخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم الصحيفة .
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها .
يوجب القانون أن تشمل صحيفة الدعوى  على وقائعها وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها وذلك لكي تكون لدى المدعي عليه صورة وأفية كاملة من المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه على أساس ولكي يقطع عليه سبيل العذر في تأخير ابدائه ثم لكي يكون لدى  القاضي فكرة واضحة عن الدعوى.
 أقامة الدعوى بالطريق المقرر في التشريع هو أمر يوجبه النظام العام فلا يجوز مخالفة هذا الطريق إلا بنص صريح .
كما قضت محكمة النقض المصرية بذلك في حكمها 14/6/1978 بقولها:
" أنه وأن كان الطاعن لم يسبق  له التمسك بالدفع  برفع الدعوى بغير الطريق المقرر لرفع الدعاوى وبإجراءات باطلة أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى النعي متعلقاً بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام وكانت عناصره التي تمكن من الألمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز اثارته لأولى مرة أمام محكمة النقض.
أحمد أبو الوفاء صـ 370- 374 التعليق على نصوص المرافعات.
شكل الطلب القضائي الأصلي فيجب أن يشتمل هذا الطلب على بيانات خاصة بأسماء الخصوم وتاريخ تقديم الطلب إلى قلم الكتاب وتحديد المحكمة المرفوع اليها الطلب وتحديد ميعاد الحضور أمامها وبيان موضوع ثم بيان موطن مختار.
1-بيان اسم المدعي ولقبه ومهنته أو ظيفته وموطنه الأصلي.
2-بيان اسم المدعي عليه ولقبه مهنته وموطنه الاصلي.
3-تحديد المحكمة المرفوع اليها الدعوى الكفالة علم المدعي عليه بها.
تاريخ تقديم الطلب لقلم الكتاب أي تاريخ ايداع الطلب ويقصد به تحديد اليوم
4- والشهر والسنة والساعة التي قدم فيها هذا الطلب إلى قلم الكتاب فالدعوى تعتبر مرفوعة من هذا التاريخ والاثار المترتبة بقوة القانون على مجرد رفع الدعوى تتولد من هذه اللحظة .
5- تحديد الإدعاء المطروح أمام المحكمة أي تحديد موضوع أو من الدعوى وسببه بشكل دقيقه لأن هذا الموضوع هو الذي يطالب به الخصم أمام القضاء.
ويعتبر رفع الدعوى بالشكل السابق عملاً اجرائياًَ يخضع لقواعد بطلان العمل الإجرائي.
يترتب كل مخالفة المدعي للطريق التي رسمها القانون لرفع الدعوى البطلان المتعلق بالنظام العام.

نبيل اسماعيل عمر صـ 370- 374 اصول المرافعات المدنية

كما نص قانون المرفعات على بيانات العريضة .
وتتمثل في اشخاص الدعوى ومحلها وسببها وتاريخ تقديمها وموطن المدعي وذلك طبقا لنص المادة (  104 ) مرافعات وتلك البيانات هي:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه فإن كان يتقاضى عن طريق ممثل إجرائي كالولي او الوصي فيجب أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وموطنه لأنه  في  الواقع هو المدعي.
2-اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن له موطن فآخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم العريضة وهو تاريخ ايداعها قلم الكتاب وقيدها وتبدوا أهمية هذا البيان في ان اثار المطالبة القضائية ابتداء هذا التاريخ .
4- موضوع الدعوى وواقائعها وطلبات المدعي اجمالا واسانيدها ونوع القضية هل هي مستعجلة أم عادية مع ارفاق ذلك بحافظة مستندات .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي فيها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها وأن اغفل المدعي هذا البيان جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحمكة .
6- توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها وتودع نسخة من الوكالة في ملف القضية.


الآثار الإجرائية على رفع الدعوى:
1- يترتب على رفع الدعوى بإيداع العريضة بدء الخصومة لأن مضمون العريضة هو المطالبة القضائية والخصومة ابتداء بالمطالبة القضائية ويترتب على ذلك التزام القاضي بالفصل فيها متى استوفت المطالبة القضائية.
2-   شروط الدعوى ومتى تم اعلانها للطرف الآخر.
ويكتسب المدعي والمدعى عليه المركز القانوني للخصم بما يتضمنه من حقوق وواجبات غير أن المدعي عليه لا يستطيع مباشرة هذا المركز إلا بعد اعلانه .
3- يترتب على رفع الدعوى تثبت المحكمة المختصة ولاية واختصاص فلا تتاثر ولايتها بأي تغيير لاحق في جنسية الخصوم أو مواطنهم.
4- تقييد المحكمة بعناصر الدعوى اشخاصا ومحلا وسببا ونتيجة لذلك لا يستطيع القاضي ان يحكم على شخص ليس طرفا في الخصومة .
قانون المرافعات د: سعيد خالد صـ 464- 470.

هذا والله ولي التوفيق،،،

بحث حول جريمة إنكار العدالة



بحث عن جريمة إنكار العدالة

يقصد بإنكار العدالة في القانون رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في الدعوى أو تأخير الفصل فيها رغم صلاحيتها للفصل فيها أو رفضه أو تأخيره البت في إصدار الأمر المطلوب على عريضة .
وما يهم هو ثبوت واقعة الامتناع بصرف النظر عن إرادة القاضي إنكار العدالة على أن القاضي لا يعد منكرا للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى راجعا إلى ما يبرره قانونا كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد.
صـ 648 المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة/عبد الفتاح مراد
ويتوافر الركن المادي لجريمة امتناع القاضي عن الحكم في صورتها المشددة بإبائه(رفضه) أو توقفه عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحه للحكم استجابة لأمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عام وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر موعد.
ويقوم الركن المعنوي (امتناع القاضي عن الحكم) في صورتها المشددة المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العقوبات على عنصرين :
1-  علم المتهم بصفته كقاضي وعلمه بصفة من صدر منه الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه كموظف عام وعلمه بأن هناك عريضة مقدمة له في قضية مرفوعة أمامه وصالحة للحكم وعلمه باعذاره مرتين على يد محضر يتخللها المواعيد سالفة الاشارة اليها.
2-  اتجاه إرادة المتهم إلى فعل الإباء والتوقف عن الإجابة على العريضة المقدمة له أو عن الفصل في القضية الصالحة للحكم استجابة لأمر أو طلب أو رجاء وتوجيه الموظف رغم اعذاره مرتين.
ويعاقب على جريمة امتناع القاضي عن الحكم في صورتها المشددة المنصوص عليها في المادة (121) بالعقوبات المقررة في المادة (105) مكررة من القانون ذاته وهي السجن وغرامة لا تقل عن مائتين جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه فضلا عن العزل .
  صـ 48-48
جرائم الإخلال بسير العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر /د محمد عبدالحميد الالفي
وترتب هذه الجريمة على القاضي مسئوليتين مدنية وجنائية:
أ_ المسئولية المدنية:
إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفعل في قضية صالحة للحكم ، فيكون القاضي قد قام بإنكار العدالة وذلك بأن يرفض القاضي صراحة أو ضمناً الفعل في طلب قدم إليه دون أن يتوفر لديه عذر مقبول سواءاً كان هذا الضرر مادياً أو قانونياً.
وتتمثل هذه المسئولية المدنية عن أفعال تلك الجريمة
أن لكل من أصابه ضرر لفعل مكون لجريمة مرتكب من القاضي من مباشرة وظائفه الحق في طلب التعويض ومن الدولة أما في دعوى الرجوع المقامة من الدولة الملتزمة بالتعويض تجاه المضرور تتبع كذلك القواعد العادية الخاصة بمسئولية التابعين العموميين.
أما القانون المصري فقد نصت المادة(494/2) مرافعات على أنه (إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفعل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد 24ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض و3أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية و8أيام في الدعاوى الأخرى ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى 8أيام على أخر إعذار)
وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية: منذ زمن بعيد وعلى ذلك قضاؤها حتى اليوم بأنه - إذا ارتكب الموظف ولو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها- خطأ بدافع شخصي من انتقام أو حقد أو نحوهما فالموظف وحده الذي يجب أن يسأل عما جر إليه خطأ ومن الضرر بالغير.
ب_ المسئولية الجنائية للقضاة عن إنكار العدالة:
نصت المادة(121) من قانون العقوبات المصري على أنه (كل قاضي امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم يثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من أسباب المذكورة في المواد السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(105) مكرر وبالعزل) وتضمن قانون العقوبات المصري في المادة(122) على أنه (إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد عن 200جنية مصري ، ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي آبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم إليه طلب في هذا الشأن).
الجدير بالذكر أن القانون اليمني لم يخرج عن أحكام عن القانون المصري في إيقاع عقوبة العزل وفي تحديد المقصود بجريمة إنكار العدالة حيث نصت المادة (186) عقوبات يمني عن أنه : (كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي آبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن).

بحث حول جريمة إنكار العدالة



بحث عن جريمة إنكار العدالة

يقصد بإنكار العدالة في القانون رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في الدعوى أو تأخير الفصل فيها رغم صلاحيتها للفصل فيها أو رفضه أو تأخيره البت في إصدار الأمر المطلوب على عريضة .
وما يهم هو ثبوت واقعة الامتناع بصرف النظر عن إرادة القاضي إنكار العدالة على أن القاضي لا يعد منكرا للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى راجعا إلى ما يبرره قانونا كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد.
صـ 648 المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة/عبد الفتاح مراد
ويتوافر الركن المادي لجريمة امتناع القاضي عن الحكم في صورتها المشددة بإبائه(رفضه) أو توقفه عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحه للحكم استجابة لأمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عام وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر موعد.
ويقوم الركن المعنوي (امتناع القاضي عن الحكم) في صورتها المشددة المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العقوبات على عنصرين :
1-  علم المتهم بصفته كقاضي وعلمه بصفة من صدر منه الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه كموظف عام وعلمه بأن هناك عريضة مقدمة له في قضية مرفوعة أمامه وصالحة للحكم وعلمه باعذاره مرتين على يد محضر يتخللها المواعيد سالفة الاشارة اليها.
2-  اتجاه إرادة المتهم إلى فعل الإباء والتوقف عن الإجابة على العريضة المقدمة له أو عن الفصل في القضية الصالحة للحكم استجابة لأمر أو طلب أو رجاء وتوجيه الموظف رغم اعذاره مرتين.
ويعاقب على جريمة امتناع القاضي عن الحكم في صورتها المشددة المنصوص عليها في المادة (121) بالعقوبات المقررة في المادة (105) مكررة من القانون ذاته وهي السجن وغرامة لا تقل عن مائتين جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه فضلا عن العزل .
  صـ 48-48
جرائم الإخلال بسير العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر /د محمد عبدالحميد الالفي
وترتب هذه الجريمة على القاضي مسئوليتين مدنية وجنائية:
أ_ المسئولية المدنية:
إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفعل في قضية صالحة للحكم ، فيكون القاضي قد قام بإنكار العدالة وذلك بأن يرفض القاضي صراحة أو ضمناً الفعل في طلب قدم إليه دون أن يتوفر لديه عذر مقبول سواءاً كان هذا الضرر مادياً أو قانونياً.
وتتمثل هذه المسئولية المدنية عن أفعال تلك الجريمة
أن لكل من أصابه ضرر لفعل مكون لجريمة مرتكب من القاضي من مباشرة وظائفه الحق في طلب التعويض ومن الدولة أما في دعوى الرجوع المقامة من الدولة الملتزمة بالتعويض تجاه المضرور تتبع كذلك القواعد العادية الخاصة بمسئولية التابعين العموميين.
أما القانون المصري فقد نصت المادة(494/2) مرافعات على أنه (إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفعل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد 24ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض و3أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية و8أيام في الدعاوى الأخرى ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى 8أيام على أخر إعذار)
وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية: منذ زمن بعيد وعلى ذلك قضاؤها حتى اليوم بأنه - إذا ارتكب الموظف ولو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها- خطأ بدافع شخصي من انتقام أو حقد أو نحوهما فالموظف وحده الذي يجب أن يسأل عما جر إليه خطأ ومن الضرر بالغير.
ب_ المسئولية الجنائية للقضاة عن إنكار العدالة:
نصت المادة(121) من قانون العقوبات المصري على أنه (كل قاضي امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم يثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من أسباب المذكورة في المواد السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(105) مكرر وبالعزل) وتضمن قانون العقوبات المصري في المادة(122) على أنه (إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد عن 200جنية مصري ، ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي آبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم إليه طلب في هذا الشأن).
الجدير بالذكر أن القانون اليمني لم يخرج عن أحكام عن القانون المصري في إيقاع عقوبة العزل وفي تحديد المقصود بجريمة إنكار العدالة حيث نصت المادة (186) عقوبات يمني عن أنه : (كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي آبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن).