أنه في يوم
الموافق /
/ م تم ابرام هذا العقد بين كلا من وهم: ـ
م |
الاطراف |
الجنسية |
نوع الهوية |
رقمها |
1 |
|
يمني |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
التمهيد
لما كان مصنع/ ...........المسجل في وزارة
الصناعة والتجارة باسم الطرف الأول/
بموجب السجل التجاري الصادر عن برقم () لسنة... وبما ان ذلك المصنع قدم تم
إنشاؤه في مطلع عام ...... في محافظة ... جوار ... على قطعة الأرض
المسجلة لدى الهيئة العامة للأراضي والعقارات باسمه بموجب بصيرة الشراء المقيدة
برقم لسنة المتضمن بيان مساحتها ب...... وحدوه غربا .... شرق... جنوبا .... شمالا....
بموجب بصيرة الشراء المحررة بقلم الامين.... من البائع له الأخ/...
وبما ان ذلك المشروع شراكة بينهما فقد تم
اثبات تلك الشراكة وفقا لما توافقوا عليه الأطراف في حينه وفقا للاتي:
فقد التقت ارادتهم الحرة على الاتفاق على الاحكام التالية:
أولا: يعتبر التمهيد جزاء لا يتجزأ من احكام هذا العقد ويُقرأ
من احاكمه وبنوده.
ثانياً: أ-المشروع والأرض المشار الى بيانهما في التمهيد وما
اقيم على تلك الارض من إنشاءات وما حواه المصنع من أدوات اين كانت طبيعتها او
نوعها، شراكة بينهم على الشيوع وفقا للنسب التالية:
م |
اسم الشــــــــريك |
النسبة |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
الإجمالي العام |
100% |
ب-النسب الواردة في الجدول أعلاه مملوكه
لجميع الشركاء في الأرض من تاريخ شرائها / / وفي المصنع من تاريخ انشائه / / م وعلى
النحو الثابت في التمهيد.
ثالثا: تنحصر الشراكة بين الأطراف في المصنع
المشار الى بيانه بعالية فقط ولا تمتد الى غيرها من المشاريع الخاصة باي منهم او
الى ممتلكاتهم الخاصة قبل هذا التاريخ او بعده.
رابعاً: ملكية الاسم التجاري للمشروع: -
-
الاسم التجاري للمشروع ملك خالص للشريك .........،
وضعه على المشروع باردته الحرة، ولا يحق لأي من الشركاء الادعاء بملكيته، ويقع على
عتقه اتخاذ ما يلزم لتغيير اسم المشروع في حالة رغبة الشركاء بذلك، ولا يحق للشركاء
الادعاء باي مشروع خاص بمالك الاسم التجاري يحمل ذات الاسم.
-
يجوز للشركاء تغيير الاسم ويجب ان يكون الاسم
الجديد متفق عليه من جميع الشركاء بلا استثناء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.
خامساً: التزامات الشركاء: -
أ-
عدم التصرف بأي من حصصه كلها او بعضها او جزء
منها، سواء ببيعها او رهنها او غير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية الا للشركاء
دون غيرهم ويقع باطلا كل تصرف لاحد غير الشركاء الا بموافقتهم جميع.
ب- عدم تدخل في الإدارة
بصورة تسيئ الى المشروع والنشاط بشكل عام بطريقة تؤدي الى خسارة المشروع محل
الشراكة وبقرار يصدر عن باقي الشركاء يصدر في اجتماع يضع فيه ذلك الشريك للمناقشة.
ت-
عدم القيام باي عمل او تصرف من شأنه الاضرار بالمشروع
او عرقلة سير عمله ونشاطه التجاري.
ث-
اية التزامات أخرى منصوص عليها في أي بند اخر
من بنود هذا العقد او أي عقد يبرم بين الطرفين.
سادسا:
حصص الشركاء في الربح والخسارة وكيفية اقتسامه.
1-
يكون نصيب كل طرف من أطراف هذا العقد من
الربح او الخسارة بقدر حصته في راس المال وبالذات النسبة المئوية المبينة في الفقرة
(أ-) من البند ثانيا من هذا العقد.
2-
يحدد النظام
الاساسي الآلية الواجب اتباعها لتحديد صافي الربح او الخسارة ومواعيد وطريقة
اقتسامها بين الشركاء ومواعيد واجراءات وطريقة تسليم الارباح للشركاء الراغبين
بذلك.
سابعاً: احكام عامه:
-
تنصرف احكام هذا العقد وحقوق جميع الشركاء والتزاماتهم
وفقا للنسب انفة الذكر الى ورثتهم.
-
يعد هذا العقد هو أساس لكافة المرجعيات سواء كانت لائحة التنفيذية
ونظام أساسي او أي اتفاقيات لاحقة لهذا العقد ولا يجوز تعديل أي من احكامه او
شروطه او أي من بنوده الا باتفاق جميع الشركاء بمحضر او اتفاق مكتوب موقع عليه من
جميع الشركاء.
-
يعد باطلا كل اتفاق يتعارض مع احكام وبنود هذا العقد وفي حال التعارض
لا تطبق الا احكام هذا العقد حتى وان نص أي اتفاق لاحق على مخالفة هذا البند.
-
يجوز باتفاق جميع الشركاء تأسيس وتسجيل شركة غير محدودة بناء على
احكام هذا العقد وما تضمنه من نسب وفي كل الأحوال يبقى هذا العقد هو أساس لما
يستجد ويتم اعمال احكام هذا العقد وعلى وجه الخصوص حصص الشركاء في المصنع والأرض
على حد سواء.
هذا والله الموفق.
م |
الاطراف |
التوقيع |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي