عقد الوكاله الحصرية
عقد الوكالة الحصرية هو عقد تجاري يبرم
بين شخصين، الأول يسمى "الموكل" معروف باسم "الوكيل"، ويمنح بموجبه
الموكل الوكيل الحق الحصري في توزيع وبيع منتجاته أو خدماته في منطقة محددة معينة،
تواصل عمولة محددة.
ويمكن تقسيم الوكالة حصرية إلى نوعين رئيسيين:
وكالة توزيع حصرية: يمنح الوكيل في
هذه الحالة الحق الحصري في توزيع منتجات الموكل في منطقة جغرافية محددة، دون أن يكون
له الحق في بيعها.وكالة عقود حصرية: يمنح الوكيل في هذه الحالة الحق الحصري في
بيع منتجات الموكل في منطقة جغرافية محددة، دون أن يكون له الحق في توزيعها.
وتتميز أخرى باتفاقية الوكالة الحصرية للقضاء
على كل الأطراف، حيث توفر للموكل ضمان منتجات توزيعه أو خدماته في منطقة جغرافية معينة،
وتوفر فرصة تسويق أو خدمات موكل دون منافسة من الأطراف.
ومن أهم أدوات الوكالة الحصرية ما يلي:
الالتزام بتقديم معلومات صحيحة: يجب
على الموكل أن يقدم لجميع المعلومات اللازمة لممارسة أعماله، بما في ذلك المعلومات
عن المنتجات أو الخدمات التي سيتم توزيعها أو بيعها، وشروط البيع والتوزيع، الالتزام
بحسن النية: يجب على الوكيل أن يمارسه بحسن نية، وأن يبذل جهده بجدية الموكل.الالتزام
بدفع العمولة: يجب على الوكيل أن يدفع للموكل العمولة المتفق عليها، وذلك مقابل
حقه في توزيع أو بيع منتجات أو خدمات الموكل.
وينتهي عقد الوكالة الحصرية بانتهاء مدته،
أو بوفاة أحد طرفيه، أو بإرادة أحد الطرفين، أو بحكم القضاء.
انتهاء عقد الوكالة الحصرية، ويجب على حالة
الوكيل أن يعيد إلى الموكل جميع البضائع أو المنتجات التي تم توزيعها أو بيعها، كما
يجب عليه أن يرد للموكل جميع المبالغ التي حصل عليها التواصل بيع أو توزيع هذه البضائع
أو المنتجات.
فيما يلي بعض الأسماء على الوكالة الحصرية:
عقد بين شركة سيارات ووكيل معتمد: يمنح
هذا العقد الوكيل الحق الحصري في بيع سيارات الشركة في منطقة جغرافية معينة.العقد بين
شركة الخليج وصيدلية: يمنح هذا العقد عقد الصيدلية الحق الحصري في توزيع منتجات
الشركة في منطقة جغرافية محددة.عقد بين شركة ملابس وتوزيع: يمنح هذا العقد الشريك
الحق الحصري في توزيع منتجات الشركة في منطقة جغرافية محددة.
عقد الفرنشايز
عقد الفرنشايز أو الاستخدام الفرنشايز
(اتفاقية الامتياز) هو عقد تجاري بين طرفين، يسمى الأول المانح (مانح الامتياز)
< a i=3>صاحب الامتياز (صاحب الامتياز).
بموجب هذه العقد، يمنح صاحب الامتياز حق الامتياز في استخدام علامته التجارية أو خدماته
بداية في منطقة جغرافية معينة ، مقابل دفع صاحب العملاق رسوماً للمانح.
يمكن أن تشمل عقد الفرنشايز مجموعة واسعة
من المجالات، مثل المطاعم السريعة والبيعية والفعالة والصحية والضيافة.
أطراف عقد الفرنشايز
المانح (صاحب الامتياز): هو الشخص
أو الشركة المالكة للعلامة التجارية أو خدمات بداية تجارية مميزة.صاحب الامتياز (صاحب
الامتياز): هو الشخص أو الشركة الحاصلة على الحق في استخدام العلامة التجارية
ومنتجات أو خدمات تجارية مميزة من المانح.
خصائص عقد الفرنشايز
تتميز بعقد الفرنشايز مساكن من جني الأرباح،
منها:
الاعتمادية: يعتمد صاحب الامتياز على
المانح في تقديم المنتجات أو الخدمات الناشئة، كما أنه ملتزم والالتزام الذي يحددها
المانح.الاستمرارية: واستمر عقد الفرنشايز لمدة محددة من الزمن، ويمكن تجديده
بموافقة الطرف.الرسوم: يحصل صاحب الامتياز على حق الحصول على حقوق استخدام علامته
التجارية ومنتجاته أو خدماته بداية من جديد.
العناصر الرئيسية لعقد الفرنشايز
العقد المشترك مع الفرنشايز مجموعة من العناصر
الرئيسية، منها:
التعريفات: قبول هذه المصطلحات التي
تستخدم في العقد.الموضوع: تسجيل هذه الأقسام المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها
صاحب الامتياز.العلامة التجارية: تسجيل هذا القسم صاحب حقوق الامتياز في استخدام
العلامة التجارية للمانح.التدريب: يتعهد المانح بالتدريب لصاحب العمل المتميز
في المنتجات أو الإنجازات.الدعم المستمر: يتعهد المانح بتقديم الدعم المستمر لصاحب
العمل، مثل التقدم والابتكار في أعمال الأعمال.الرسوم: تفعيل هذه المقاطع الرسومية
التي سيدفعها صاحب الامتياز للمانح.مدة العقد: اشتراك هذه الفقرة مدة العقد.الشروط
والأحكام العامة: ترخيص هذه الشروط والأحكام العامة للعقد، مثل شروط الاتفاقية.
أهمية عقد فرنشايز
يوفر عقد الفرنشايز مجموعة من الفوائد لكل
من المانح وصاحب الامتياز، منها:
المانح: يوفر عقد الفرنشايز للمانح
فرصة لتوسيع نطاق أعماله دون الحاجة إلى إنشاء استثمارات في أفكار جديدة. كما
أنه يوفر للمانح تدفقًا ثابتًا من الأرباح من الرسوم التي تدفعها أصحاب الامتياز.
صاحب الامتياز: يمنح عقد الفرنشايز
لصاحب الامتياز فرصة البدء في عمل تجاري ناجح دون الحاجة إلى تطوير منتجات أو خدمات
جديدة أو إنشاء عمليات أعمال جديدة. كما أنه يوفر لصاحب الامتياز الدعم المستمر
من المانح.
نصائح لصياغة عقد الفرنشايز
عند تحضير عقد الفرنشايز، من المهم مجموعة
الاستعداد، منها:
الحصول على الترخيص القانوني: من المهم
الحصول على ترخيص من محامٍ متخصص في مجالشا الفرانشايز قبل التوقيع على عقد الفرانشايز.التفاوض
على الشروط: من المهم الالتزام بالشروط التي تناسب كلا الطرفين.مراجعة العمال
الجيدين: من الموتى الرائعون جميعهم جيدًا قبل التوقيع عليه أن يفهموا الشروط.
يُعد عقد الوكالة الحصرية وعقد
الفرانشايز من أنواع العقود التجارية التي تربط بين طرفين، أحدهما يسمى الموكل أو
مانح الامتياز، والآخر يسمى الوكيل أو صاحب الامتياز. ويختلف هذان العقدان في عدة
أمور، أهمها:
الغاية من العقد
تتمثل غاية عقد الوكالة الحصرية في منح
الوكيل الحق في بيع منتجات أو خدمات معينة في منطقة جغرافية محددة، مقابل حصوله
على عمولة من قيمة المبيعات. أما غاية عقد الفرانشايز فهي منح صاحب الامتياز الحق
في استخدام اسم تجاري أو علامة تجارية مملوكة لمانح الامتياز، بالإضافة إلى الحصول
على الدعم اللازم من مانح الامتياز في إدارة أعماله.
طبيعة العلاقة بين الطرفين
في عقد الوكالة الحصرية، تظل ملكية
المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها للموكل، بينما يتمتع الوكيل بحق بيعها في
المنطقة الجغرافية المخصصة له. أما في عقد الفرانشايز، فتنتقل ملكية المنتجات أو
الخدمات المتعاقد عليها من مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز، الذي يتحمل مسئولية
بيعها وتسويقها.
التزامات الأطراف
يلتزم الوكيل في عقد الوكالة الحصرية
ببيع المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها في المنطقة الجغرافية المخصصة له، مقابل
حصوله على عمولة من قيمة المبيعات. كما يلتزم ببذل العناية اللازمة في تنفيذ
العقد، والحفاظ على أسرار الموكل. أما صاحب الامتياز في عقد الفرانشايز، فيلتزم
بدفع مقابل مالي لمانح الامتياز، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ شروط عقد
الفرانشايز، بما في ذلك استخدام اسم تجاري أو علامة تجارية مملوكة لمانح الامتياز،
واتباع أنظمة العمل ومعايير الجودة التي يحددها مانح الامتياز.
مدة العقد
تختلف مدة عقد الوكالة الحصرية باختلاف
الاتفاق بين الطرفين، وقد تكون محددة بمدة معينة أو غير محددة. أما مدة عقد
الفرانشايز، فهي عادةً ما تكون محددة بمدة معينة، وقد تمتد إلى عدة سنوات.
الانتهاء من العقد
ينتهي عقد الوكالة الحصرية بانتهاء
المدة المتفق عليها، أو بوفاة أو إفلاس أحد الطرفين، أو بموافقة الطرفين على إنهاء
العقد. أما عقد الفرانشايز، فقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها، أو بوفاة أو
إفلاس أحد الطرفين، أو بخرق أحد الطرفين لشروط العقد.
الخلاصة
يمكن القول إن عقد الوكالة الحصرية هو
عقد تجاري يمنح الوكيل الحق في بيع منتجات أو خدمات معينة في منطقة جغرافية محددة،
مقابل حصوله على عمولة من قيمة المبيعات. أما عقد الفرانشايز فهو عقد تجاري يمنح
صاحب الامتياز الحق في استخدام اسم تجاري أو علامة تجارية مملوكة لمانح الامتياز،
بالإضافة إلى الحصول على الدعم اللازم من مانح الامتياز في إدارة أعماله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي