الصفحات

الخميس، 12 سبتمبر 2024

انسحاب الشريك من شركة الأشخاص

 
 
 
انسحاب الشريك من شركة الأشخاص
الغالب أن اتجاه الشركاء لتكوين الشركات التجارية، انما يأتي إيماناً منهم بانفرادها بخاصية الاستقرار و الاستمرار، بخلاف المشروعات الفردية المرهونة بإرادة صاحبها المنفردة.
والأصل ان يظل الشريك متمسكاً بعلاقته بالشركة حتى حلها وتصفيتها لأي سبب ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان الشريك من الانسحاب، والا كان باطلاً، لتعلقه بالنظام العام.
وقد أجاز المشرع اليمني انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة التي جاء عقدها خالياً من التحديد حيث نصت المادة 648 ((مادة (648) من قانون الشركات:
(... تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك ارادته بالانسحاب إلى سائر الشركاء ويشترط أن يكون إنسحابه في وقت لائق وغير مبني على غش ،....))
يفهم من هذا النص جواز انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة إذا توافرت الشروط التالية:
1ـ إفصاح الشريك المنسحب عن رغبته بالإعلان هنا إلى جميع الشركاء بواسطة الإدارة ويتحقق بإي وسيلة تنبئ عن تلك الرغبة، ويشترط لصحة هذا الإعلان ان يتم في وقت كاف يمكن الشركاء خلاله من تلافي الأضرار الناجمة عن الانسحاب أو توفيق أوضاعها اذا كان هذا جائزاً قانوناً.
2ـ ان يكون انسحاب الشريك من الشراكة في وقت مناسب أي والشركة في وضع مالي جيد. ومفهوم المخالفة لهذا الحكم عدم جواز الانسحاب إذا كانت الشركة في وضع مالي مضطرب. او يكون من شأنه زيادة ضائقتها المالية، او كانت الشركة متوفقة عن دفع التزاماتها التجارية واجبة الوفاء.
3ـ أن يكون الشريك حسن النية والأ يكون انسحابه مبنياً على غش، ويتحقق الأخير إذا ما أراد الشريك بإنسحابه الاستئثار بصفقة تجارية او مصلحة مالية كانت ستكون في الأصل لمصلحة الشركة، او للنجاة من خسارة محققة يمكن ان تلحق الشركة.
وللقضاء سلطة تقديرية في التحقق من مدى توافر الشروط المذكورة من عدمها.
 ومعنى ذلك ان المحكمة إذا لم تقتنع بالمبررات التي قدمها طالب الانسحاب كان من حقها رفض الطلب، بل يرى بعض الفقه انه بمكنة المحكمة فوق ذلك الحكم عليه بالتعويض، بل ويجوز لها إذا ما رأت مصلحة محققة للشركة والشركاء، واجبار الشريك على الاستمرار في الشركة.
نصوص قانون الشركات .

كتاب الدكتور / حمود محمد شمسان طبعة قانون الشركات 2004 صــ138 ـ 139

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي