الصفحات

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

 

ما هو أثر  الحكم الجنائي وحجيته على دعوى الملك امام القضاء المدني؟

يجيب على هذا السؤال الفقه والقضاء القانونين من ذلك:

-         ما اورده الدكتور مصطفي مجدى هرجه في كتابه الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم طبعة 1989م صـ104 وما بعدها بقوله:

" الحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة يلزم المحكمة المدنية بالنسبة لما فصل فيه في منطوقه وأسبابه أن كان ما ورد بالأسباب متصلاً بالمنطوق ولازما للفصل في الدعوى الجنائية وعلى ذلك إذا قضت محكمة الجنح بإدانة المتهم بتهمة انتهاك حرمة ملك الغير فإن هذا القضاء يكون قاطعا في أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه وأن المتهم سلبها منه بالقوة او بدا منه ما يدل على استعمال القوة في سلبها ولكن هذا الحكم لا تكون له حجية بالنسبة لحق المتهم في الحيازة ذلك أنه قد يكون للمتهم الحق في الحيازة لكن الحيازة الفعلية لغيره وحاول المتهم سلبها بالقوة ومن ثم تكتمل أركان الجريمة إلا أن ذلك لا ينفي أن للمتهم الحق في الحيازة المستوفية لشروطها وفقاً للقانون المدني وإذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة وشروطها الغير لازمة للفصل في الجريمة كان يتحدث عن سبب الحيازة ومدتها واستمرارها وظهورها ويثبت الحيازة أو ينفيها لأي من طرفي الخصومة قبل وقوع الجريمة بمدة فإن هذا يعد تزيدا منه غير متعلق بالجريمة وليس ركنا من أركانها وبالتالي لا يلزم القاضي المدني ومثال ذلك أن يستطرد الحكم الجنائي إلى بحث مدة الحيازة وسببها لو دفع المتهم الدعوى بأن الحيازة كانت له قبل حيازة المجني عليه لها حيازة فعلية وادعى المتهم أنه كان يحوز العين لمدة سنة فأكثر سابقة على حيازة المجني عليه حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة وكان ذلك بسبب صحيح ونية التملك فإن هذا لا يعد دفعا للدعاوى الجنائية إذ تكفي لقيام الجريمة ان تكون الحيازة الفعلية للمجني عليه وأن تكون قد سلبت منه بالقوة بغض النظر عن حق المتهم في الحيازة وقد استقر على ذلك قضاء النقض وتأسيساً على ذلك إذا حكم بإدانة المتهم في إحدى الجرائم سالفة الذكر فإن هذا لا يمنعه من رفع إحدى الدعاوى الثلاث المنصوص عليها في القانون المدني أمام المحكمة المدنية وعليه ان يثبت أن المجني عليه في واقعة سلب الحيازة كان قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة وأن يثبت أنه كان يحوز العين حيازة ظاهرة ومستمرة لمدة سنة وبنية التملك ورفع دعواه قبل مضى سنة من تاريخ حيازة المجني عليه للعين وفي هذه الحالة تكون دعواه مقبول ويقضي له بطلباته.

والحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالإدانة لا يمنع المحكمة المدنية من القضاء للمتهم الذي أدانته المحكمة الجنائية بطلباته لأن مجال الدعوتين سيكون في هذه الحالة مختلف فالدعوى الجنائية تحمى الحيازة الفعلية الظاهرة من العدوان عليها بالقوة أما الدعوى المدنية فتحمي الحيازة القانونية المستوفية لشروطها وهي الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك سواء أكان سلبها أو التعرض لها بالقوة أو بغير استعمال القوة إذ أن التعرض القانوني يكون أساسا لدعوى منع التعرض.

ومعنى ذلك أن ثبوت الحيازة الفعلية أمام المحكمة الجنائية وتقريرها نسبة الحيازة الفعلية إلى شخص بعينة في حكمها الجنائي يستلزم تمتع هذا الحكم بالحجية أمام القاضي المدني بالنسبة لشق ثبوت الحيازة الفعلية ومن ثم لا يجوز طرح فكرة الحيازة العرضية أو الفعلية من جديد أمام القاضي المدني ولكن إذا كان الذي أثير أمام المحكمة المدنية بعد صدور الحكم الجنائي هو الحيازة القانونية فإن الحكم الجنائي الذي أثبت الحيازة الفعلية لا تكون له أدنى حجية أمام القاضي المدني الذي يبحث في موضوع جديد تماماً عن ذلك الذي تعرض له الحكم الجنائي".

-         ما أورده الدكتور علي عوض حسن في كتابه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها طبعة1996م صـ41، 42 ما نصه:

"إن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجيته في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في واقع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني إلى فاعلة ذلك أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية شرطه اقتصار الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة والأسباب المؤدية إليه دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم في الدعوى الجنائية".

كما أورد الدكتور علي عوض في ذات المؤلف عده أحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض المصرية:

-         ففي صـ117 أورد الحكم التالي:

"حكم بأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاًَ من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين فتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أحد الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها ينبني على ذلك أنه ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي لما كان ذلك وكان البين... ان الحكم القاضي برفض تلك الدعوى لم يبحث هذه الملكية ولم يفصل سواءً بقضاء صريح أو ضمني في أمر ثبوتها لأي من طرفي التداعي.... ولو كان ذلك هو الثابت من قضاء الحكم السابق فإنه لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الراهنة...وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر طلب تثبيت الملكية أخذاً بأن لذلك الحكم السابق حجية في ثبوتها للطرف المحكوم له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعنين باكتساب ملكية الأرض...".

-         وفي صـ166 أورد الدكتور عوض الحكم التالي:

"قضى بأن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين ولا يغير من ذلك ما يقول الطاعنون من أن الحكم يمنع تعرض المحكوم عليها لهم في أرض النزاع... إن هذا القول من الحكم لم يكن للفصل في أصل الحق وإنما للبحث في توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها لأن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ومن ثم لا تتقيد به تلك المحكمة".


اعداد المحامي/ فهمي عقيل ناجي انعم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي