هل يجوز للبنك مصادرة خطاب الضمان بدون طلب من الجهة المستفيدة من خطاب
الضمان؟ وهل يعد طلب الجهة المستفيدة من الخطاب بتمديد خطاب الضمان أو مصادرته
طلبا يجيز المصادرة أم يجب أن يكون الطلب صريحا بالمصادرة؟
لمعرفة الجواب لابد لنا من أن نبين ماهية خطاب الضمان ، وأطرافه ،والعلاقة
القانونية بين أطرافه ، وانقضائه.
تعريف خطاب
الضمان:
عرف بعض الفقهاء خطاب الضمان بأنه :تعهد كتابي صادر عن بنك بناء عن طلب
عميله يلتزم لصالح هذا العميل في مواجهة شخص ثالث وهو المستفيد بأن يدفع إليه
مبلغا معينا إذا طلبه المستفيد خلال أجل محدد في خطاب الضمان نفسه .(1)[1]
(1)
د. عبد الرحمن شمسان ،أحكام المعاملات التجارية ,،صنعاء
،الهيئة العامة للكتاب ،2005 م ،ص 225
كما عرفه القانون التجاري ب :تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له طالب
الضمان بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد)إذا طلب منه ذلك خلال
المدة المعينة في الخطاب ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من أجله.[2] [1] القانون التجاري اليمني رقم (32)لسنة 1990 وتعديلاته
لسنة 1998 المادة 408
وكذلك عرفه القانون التجاري المصري ب: تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على
طلب شخص يسمى الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا
طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب .[3]
[1] القانون
التجاري المصري رقم (17)لسنة 1999 المادة
335\1
وفي هذا يعد التزام البنك باتا ونهائيا في مواجهة المستفيد بوصول الخطاب
إلى هذا الأخير ،بحيث لا يجوز للبنك أن يتراجع أو يمتنع عن الوفاء مهما كانت
الأسباب فالتزامه سيبقى ساريا خلا فترة صلاحية الخطاب [4]
عبدالرحمن شوقي يعيش. مدى الالتزام القانوني للبنك في خطاب الضمان.
جامعة النجاح .نابلس فلسطين. 2018. ص 157
وتباعا لأحكام القضاء ،فإن البنك الضامن سيلتزم بالدفع والوفاء لقيمة
الضمان عند أول طلب من جانب المستفيد,ودون تبرير أو تفسير لطلب المستفيد ,فالبنك
ملزم بالوفاء بتعهده عند الطلب دون الالتفات لأي منازعة أو معارضة من جانب العميل .[5]
[1] عبد
الرحمن يعيش. مرجع سابق.ص78 منقول عن راضية امقران .خطابات الضمان المصرفية . جامعة الجزائر. 2014 ص157.
ولهذا فإن التزام البنك بالوفاء يعد التزاما أصيلا ومستقلا ،وأن حصول
المستفيد دون حق على مبلغ الضمان مجاله دعوى مستقلة لاحقة بين العميل الآمر والبنك
.[6]
[1] سميحة
القليوبي. كلية الحقوق. جامعة القاهرة الطبعة الخامسة .دار النهضة العربية .2007
ص863
صفوة القول، أن خطاب الضمان يرتب التزاما قطعيا
في ذمة المصرف بالدفع لدى أول مطالبة خلال نفاذية الخطاب ودون قيد أو شرط من خارج
وثيقة الخطاب التي تعد مصدر تعيين التزام المصرف بموجب الخطاب باعتباره التزاما
أصلياً ومجرداً وقطعياً في آن واحد. [7][1] د. فائق محمد الشجاع التزام المصرف بموجب خطاب
الضمان
ويثار تساؤل حول الطلب بالمصادرة هل
يجب أن يكون صريحا ؟
لاشك أن قيام البنك الضامن بالوفاء بقيمة
الضمان يحتاج إلى مطالبة مسبقة من المستفيد خلال فترة سريان الضمان ،حيث درجت بعض
البنوك أن يتقدم المستفيد إلى البنك الضامن بمطالبة قيمة الخطاب ،وذلك بخطاب عادي
أو موصى عليه أو مصحوب بعلم الوصول أو غير ذلك،بحيث تشمل المطالبة على حضور
المستفيد شخصيا أو بواسطة وكيله أو بإقامة دعوى على البنك إن امتنع عن الوفاء .[8] عبد
الرحمن شوقي يعيش . مرجع سابق .ص 28.
وكذلك عرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية في
الطعن رقم 1933 خطاب الضمان بأنه
تعهد
يلتزم بموجبه البنك بناء على أمر عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد
طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة..........
.......سواء كان هذا الطلب مجردا أو مبررا أو
مصحوبا بتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيد خلال أجل محدد في أثناء
سريان أجله ،رغم أي معارضة يقدمها العميل
المضمون أو البنك الضامن .[9] [1] طلال
علي الشوكاني . أثر الغش في إلتزام المصرف مصدر خطاب الضمان .كلية الحقوق . جامعة
الشرق الأوسط .2015. ص 21.
العلاقة القانونية بين أطراف خطاب الضمان:
أطراف خطاب الضمان ثلاثة :[10] [1]
1. العميل الآمر :وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يطلب من البنك إصدار
الخطاب.
2. المتعاقد المستفيد : وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر خطاب الضمان
باسمه ولمنفعته.
3. المصرف :الوسيط مصدر خطاب الضمان.
وتنشأ في خطابات الضمان علاقات مختلفة بين
أطرافه
1.
علاقة بين العميل والبنك
2.
علاقة بين المستفيد والبنك
3.
علاقة بين العميل والمستفيد
وهذه العلاقة الأخيرة لا تنشأ عن الخطاب ذاته
وإنما تكون سابقة على خطاب الضمان.
[11][1] د. عبد الرحمن شمسان ،أحكام المعاملات التجارية .مرجع
سابق ص 228
ما يهمنا هنا هو العلاقة بين المستفيد والبنك
:
وهي علاقة يحكمها خطاب الضمان وحده وهي علاقة
مستقلة عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة العميل بالمصرف بحيث أنه لا
يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة العميل بالمستفيد
أو علاقة العميل بالمصرف.[12] [1] كامل خير الله طراد،خطابات الضمان وأهميتها في عقود
المقاولات. مرجع سابق
تجديد خطاب الضمان وانقضاؤه:
نص القانون التجاري اليمني ب:
1-إذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته
وبرأت ذمة البنك إذا لم يصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع ما لم
يتفق صراحة قبل انتهاء المدة على تجديدها .
2-إذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة انتهت
صلاحيته بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إنشائه.[13] [1] القانون التجاري اليمني .مرجع سابق .مادة 411
جعل المشرع الاتفاق صراحة على التمديد ولكنه
لم يذكر أطراف الاتفاق بخلاف المشرع المصري حيث نصت المادة 359\1 تبرأ ذمة البنك
قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا
اذا اتفق صراحة على تجديد المدة ووافق البنك عل مدتها .[14] [1] القانون
التجاري المصري . مرجع سابق
بمعنى أن يكون اتفاق التجديد بين العميل
والمستفيد ويُشترط أن يوافق البنك على ذلك
فالأصل أن يقوم العميل بطلب الى البنك الضامن
بإطالة مدة الخطاب ،ولكن يجب أخذ موافقة بقية الأطراف الأخرى ،فالمستفيد بوصفه
صاحب المصلحة ينبغي أخذ موافقته ،وكذلك ينبغي الحصول على موافقة البنك الضامن
،لأنه الملتزم الأول والأصيل أمام المستفيد طبقا لمبدأ استقلالية خطاب الضمان.[15] [1] [1] إيهاب محمد نور عبدالله ,خطاب الضمان المصرفي في ضوء
الشريعة والقانون.بحث تكميلي لنيل الماجستير.جامعة جوبا .ص 78 .
ويعتبر القضاء مستقرا أنه لا يجوز للبنك مد
أجل الخطاب دون موافقة العميل
.[16]
[1] سميحة
القليوبي . مرجع سابق ص878.
وقد يتوجه المستفيد بطلب مد أجل خطاب الضمان
الى العميل الآمر باعتباره أساس عملية التجديد ويقوم العميل بإصدار تعليماته الى
البنك الضامن بمد صلاحية الخطاب [17][1] عبدالرحمن
شوقي يعيش . مرجع سابق ص56
كما قد يتوجه المستفيد بطلب مد الخطاب إلى
البنك مباشرة وقيام الأخير بصلاحية التجديد دون الرجوع الى العميل وذلك تبعا
لقواعد الفضالة ولكن هذا الرأي انتقد بشدة حيث أن طلب التجديد مقدم الى جهة غير
مختصة [18][1] المرجع
السابق.ص56
وقد يقوم المستفيد بتخيير البنك بتقديم طلبين
إليه يطالبه في الأول بمد أجل الخطاب،والطلب الثاني الوفاء بقيمة الخطاب إن لم
يمتثل لأمره في الطلب الأول، وهذا ما أثار جدلا بين البنوك والمستفيدين وفقها
القانون [19][1] المرجع
السابق.
فمنهم من ذهب ألى أن للمستفيد حقا في طلب
الدفع أو التمديد وأن البنك ملزم بالدفع وإلا التمديد تأسيسا على أنه لا يعتد
بمعارضة العميل بالوفاء .[20] [1] المرجع السابق . نقلا عن عبيد رضا .القانون التجاري
.ط5.عام 1984. ص396
وقد انتقد هذا الرأي، حيث أن طلب التجديد
يختص به العميل دون البنك وطلب الدفع يختص به البنك دون العميل [21][1]
المرجع السابق .
نقلا عن عوض غلي جمال الدين عمليات البنوك من الوجهة القانونية .ص 493
وعليه وأن كان لازما على المستفيد تخصيص كل
مطالبة إلى الجهة التي يحق لها التعامل مع هذه الطلبات ،إلا أن اشتمال مطالبة
المستفيد على طلب الوفاء خلال مدة الضمان سيحتم على البنك الوفاء بقيمة الضمان
وعدم التذرع بمطالبة أخرى ولو كانت غير ملزمة له من جانب المستفيد [22][1] المرجع السابق.
ص63
خلاصة القول:
إذا انقضت مدة الخطاب أو شارفت على الانتهاء
دون أن تنتهي العملية فإن العميل يطلب من البنك إطالة مدة الخطاب لفترة أخرى غير
أن مد خطاب الضمان لا يتوقف أمره على
إرادة العميل فقط وإنما يتعين أخذ موافقة بقية الأطراف الأخرى [23][1] إيهاب محمد نور . مرجع سابق .ص87.
إعداد \أيمن الشايمي
إشراف \أ. سليمان الحميري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي