مقارنة بين الإقرار والاعتراف |
||
|
الإقرار |
الاعتراف |
اصطلاحا |
الإقرار أصله مأخوذ في التقرير, ومن(قرر) و(أقر بالحق) |
اعتراف المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها, أو بعضها. |
الفقه |
عرف جمهور الفقهاء بأنه: إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه.
|
الاعتراف بما يستوجب مسؤولية المعترف, أو بما يشددها, وهو إقرار على النفس
بما يضرها. |
القانون |
عرفته المــادة(78): الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها, أو كتابة عن ثبوت حق
لغيره, على نفسه.. |
الاعتراف هو الإقرار, ذلك أنه لم يرد ذكر الاعتراف في القانون. |
صيغته |
نصت المادة (88) إثبات: يصح الإقرار من الأخرس, والمصمت, والمريض الذي لا يستطيع الكلام, ويكون بالإشارة
المفهمة أو بالكتابة، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلا نطقاً, هي
الزنى، والقذف، واللعان، والظهار، والإيلاء. . |
يكون واضحاً, وصريحاً, في الوقت ذاته. |
أنواعه |
إقرار قضائي, وإقرارا غير قضائي. الإقرار القضائي: وهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بوكالة, تحدد فيها الموافقة والسماح
بالإقرار أمام القضاء, بواقعة قانونية مدعي بها عليه, وذلك أثناء السير في الدعوى
المتعلقة بهذه الواقعة. الإقرار غير القضائي: الإقرار غير القضائي يصدر خارج القضاء أو أمامه, ولكن في غير إجراءات الدعوى
التي رفعت بالواقعة المقر بها . |
أولا: الاعتراف القضائي, والاعتراف غير القضائي: الاعتراف القضائي: هو ما يصدر أمام قضاء الحكم أي في
مرحلة المحاكمة وفي جلستها الاعتراف غير القضائي: هو ما يرد ذكره في غير مجلس القضاء,
كأن يصدر عن المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أو مرحلة جمع الاستدلالات ثانياً:- الاعتراف الكامل, والاعتراف الجزئي: الاعتراف الكامل: هو الذي يقر فيه المتهم بصحة إسناد التهمة إليه, صورتها ووصفتها سلطة التحقيق
الاعتراف الجزئي: إذا أقتصر المتهم على الإقرار بارتكاب الجريمة في ركنها المادي مثلاً, نافياً
مع ذلك مسئوليته عنها. |
أركانه |
نصت المــادة(79)على أن: أركان الإقرار أربعة هي: 1 – المقــر: المــادة(80): يشترط في المقر أن يكون
مكلفا, أهلا لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلا في الطلاق والنكاح،
وان لا يعلم كذبه عقلا أو قانونا. 2- المقر له: المــادة(81): يشترط في المقر له أن
يكون معلوما وقت الإقرار. 3- المقر بـه: المــادة(82): يشترط في المقر به ما
يأتي: 1- أن لا يكون مستحيلا عقلا أو قانونا. 2- أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه، متعلقا بالمقر ولو كان مجهولا، ويكلف
المقر تفسيره في حياته فان مات فوارثه . 4- صيغة الإقرار: المــادة(83): يكون الإقرار صراحة
باي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته
ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج . |
يقوم الاعتراف على أركان أربعة هي: 1- أن يصدر من المتهم نفسه. 2- أن يكون موضوعه واقعة محددة. 3- أن تكون الواقعة موضوع الاعتراف ذات أهمية في الدعوى. 4- أن يكون من شأن هذه الواقعة تقدير مسئولية المتهم أو تشديدها. |
شروطه |
نصت المــادة(84): يشترط في الإقرار ما يلي: 1- أن يكون غير مشروط. 2- أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به, على سبيل الجزم واليقين. 3- أن يكون بالنطق اذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى. مــادة(85): يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس
القضاء. |
1- أن يكون صادر من المتهم نفسه. 2- أن يكون عن إرادة مميزة. 3- أن يكون صادر عن إرادة حرة. 4- أن يكون صادر بناء على إجراء صحيح. 5- أن يتوافر فيه الشكل القانون, وفقاً للجهة التي يدلي أمامها المتهم اعترافه. 6- أن يكون صريحاً وواضحاً. 7- أن يكون مطابقاً للحقيقة والواقع. |
ما يترتب عليه |
نصت المــادة(87) على أن: الإقرار حجة قاطعة على المقر، ويجب الزامه
بما اقر به, مع مراعاة الأحكام. |
ليس بحجة في ذاته وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة, فيحق للمتهم العدول عنه في
أي وقت دون أن يكون ملزماً بأن يثبت عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه. |
أوجه الاختلاف |
- الإقرار حجة على المقر - الإقرار المدني غير قابل للتجزئة, ويعتبر دليلا يجب على القاضي الأخذ به -الإقرار المدني قد يكون صريحا, أو ضمني, فيعتبر الامتناع, أو السكوت إقراراً
ضمنياً في بعض الأحوال. - يشترط صدور الإقرار ممن اكتملت أهليته. - إقرار المحامي على موكله يعتبر إقرار قضائيا, في الإقرار المدني - في الإقرار المدني تتجه نية المقر إلى تحمل الالتزام, وترتيب أثاره القانونية. - يعتبر الإقرار سيد الأدلة في المسائل المدنية, وهو حجة قاطعة على المقر |
- الاعتراف ليس حجة في ذاته, إنما يخضع لتقدير المحكمة. - الاعتراف الجنائي بخلاف الإقرار المدني, فهو قابل للتجزئة إذا ان الأمر
متروك لسلطة القاضي وتقديره في الاقتناع به. - الاعتراف يشترط أن يكون صريح. - الاعتراف الجنائي لا يتقيد بسن الرشد - اعتراف المتهم على موكله صحيح نية المتهم في الاعتراف لا أهمية لها، فالقانون هو الذي يرتب الآثار القانونية
على هذا الاعتراف. - الاعتراف الجنائي ليس حجه في ذاته, وإنما يخضع دائماً لتقدير المحكمة. - الاعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحا دون أي لبس أو أي غموض. |
بطلانه |
نصت المــادة(89) على أنه: لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة, أو المرافعة فيما يضر موكله و لو مفوضا
إلا بحضور الموكل, وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له. المــادة(90): لا يصح الإقرار من الوصي, أو الولي, إلا فيما يتولى قبضه,
أو التصرف فيه في حدود ولا يته. المــادة(92): لا يصح إقرار السكران اذا ذهب إدراكه . المــادة(96): لا يصح الرجوع في الإقرار إلا أن يكون في حق من حقوق الله,
التي تسقط بالشبهة, أو في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له, ولا يصح
الرجوع وان صادق المقر له في الطلاق البائن أو المكمل الثلاث, أو الرضاع . |
يكون الاعتراف باطلا في هذه الأحوال: - إذا كان نتيجة استجواب المحكمة للمتهم, دون قبوله الصريح. - إذا كان وليد قبض أو تفتيش باطلين. - إذا كان وليد تعرف المجني عليه على المتهم في عملية عرض باطلة. -إذا كان ناتجاً عن تعرف الكلب البوليسي على المتهم في عرض باطل . والعلة هنا هي عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب
عليه ومزق ملابسه وأحدث به إصابات أو لم يحدث من ذلك كله شئياً . |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي