الصفحات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

دعوى الإلغاء

 

دعوى الإلغاء

يعد قضاء الإلغاء من أهم الوسائل الرقابية التي يمتلكها القضاء لضمان احترام السلطة الإدارية لمبدأ المشروعية، وذلك عن طريق فرض رقابته على القرارات الإدارية المخالفة للقانون بواسطة دعوى الإلغاء، حيث يتميز قضاء الإلغاء بأن غايته هي حماية مبدأ المشروعية وحماية حريات وحقوق الافراد من تعسف الإدارة.

وعلى ذلك تعد دعوى الإلغاء من أهم مظاهر رقابة القضاء الإداري على اعمال الإدارة العامة، وعلى الأخص في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد منها النظام الإنجليزي والامريكي واليمني وكافة الأنظمة, ولكن الاختلاف يكمن في التنظيم والإجراءات والسلطات التي يتمتع بها القاضي في كل نظام.

تعريف دعوى الإلغاء:

(( دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار اداري صدر مخالف للقانون)) تسمى أيضا دعوى تجاوز حد السلطة.

طبيعة دعوى الإلغاء:

 تعتبر دعوى الإلغاء موضوعية أو عينية وتنحصر سلطة القاضي المختص فيها، في مسألة البحث عن مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم المشروعية، والحكم بإلغاء هذه القرارات، إذا تم التأكد من عدم مشروعيتها وذلك بحكم قضائي ذو حاجة عامة ومطلقة.

وبعبارة أخرى دعوى استحقاق أساسها اعتداء الإدارة على حق شخصي للمدعي

ويترتب على هذه الطبيعة نتيجة قانونية مهمة، وهي أن قضاء الإلغاء ليس خصومة بين طرفين بالمعنى الفني الصحيح، بل انها اختصام للقرار الإداري نفسه.

وقد أنشأت بعض الدول محاكم إدارية منها مصر وفرنسا تختص بالفصل في دعاوى الغاء القرارات الإدارية دون غيرها من الدعاوى, اما في اليمن فلا يوجد قضاء اداري خاص بالمنازعات الإدارية ولاتزال تأخذ بنظام القضاء الموحد ،الا أن ذلك لم يمنع القضاء اليمني من الاعتراف بخصوصية دعوى الإلغاء وتميزها خاصة بعد أن أنشئت المحكمتين الاداريتين في نهاية العام 2010م ، فالقضاء اليمني ينهج نهج القضاء الإداري في احكامه الإدارية ونستشهد على بما جاء في حيثيات أحد أحكام المحكمة العليا الصاد عن (الدائرة الإدارية )، حيث تناول دعوى الإلغاء بالبيان وذكر ا ن هذه الدعوى :

(هي دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون وتعتبر دعوى موضوعية تقوم على مخاصمة القرار الإداري غير المشروع ، وتتحدد سلطة القضاء فيها ببحث مشروعية القرار ، بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي ، وتعد دعوى الإلغاء أهم وسائل حماية المشروعية ، اذ تؤدي الى ترتيب البطلان ، كجزاء يصيب القرار الإداري المحالف للقانون ) طعن رقم (1450)سنة 1424هجري جلسة 7/7/2013م  حيث ظهر تميزها عن غيرها من الدعاوى الأخرى باعتبارها دعوى إدارية لا تنظر الا أمام محكمة إدارية وليس لها مثيل في الدعاوى المدنية العادية ،وان كانت في الحقيقة لاتزال تندرج ضمن دعاوى المرافعات العادية من ناحية الإجراءات ،ذلك أن قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو القانون العام في الإجراءات لكل الدعوى .

الهدف من دعوى الإلغاء:

تستهدف دعوى الإلغاء تحقيق غايتين احداهما أساسية والثانية ثانوية، فتستهدف في المقام الأول تحقيق احترام مبدأ المشروعية، مما يؤدي الى حسن إدارة المرافق العامة وسيرها وضمان فعاليتها للمهمات والمسؤوليات المنوطة بها. فإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة يحقق المصلحة العامة والخاصة على حد سواء. فالإدارة القانونية تحظى باحترام الافراد المتعاملين معها وتقديرهم فتكون علاقتهم بها علاقة يسودها الثقة والاحترام.

أما الهدف الثاني فهو تحقيق غاية ثانوية تتمثل في حماية حقوق الافراد وحريتاهم من تعسف الإدارة.

خصائص دعوى الإلغاء:

•أن دعوى الإلغاء دعوى قضائية:

 بمعنى انها دعوى يختص القضاء وحده بالفصل فيها وهذا ما سار علية الوضع في جميع الأنظمة القانونية التي تخضع الإدارة للرقابة القضائية وتعترف للقضاء وحده حق الفصل في الخصومة الإدارية.

•دعوى الإلغاء دعوى موضوعية أو عينية:

دعوى الإلغاء هي في الأساس منازعة موضوعية تنصب على مخاصمة القرار الإداري غير المشروع المطلوب الغاؤه، فالدعوى في حقيقتها ليست موجهة للإدارة، بقدر ماهي موجهة الى القرار المعيب بصرف النظر عن الحقوق الشخصية لرافع الدعوى. الا أن هناك بعض الجوانب تقرب بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل، وذلك عندما يتعلق الامر بحماية الحقوق الشخصية في دعوى الإلغاء التي تسعى الى توفير الحماية للحقوق الشخصية للمدعي الى جانب وظيفتها الأساسية كدعوى تهدف الى تحقيق المصالح العامة والمحافظة على مبدأ المشروعية. وهذا ما يجعل الحكم في دعوى الإلغاء حجية معلقة في وجه الكافة.

•دعوى الإلغاء هي دعوى مشروعية لا ملائمة:

تعتبر دعوى الإلغاء دعوى مشروعية، ترفع في مواجهة الغاء قرار اداري غير مشروع لمخالفته قواعد القانون، وبالتالي فان قاضي الإلغاء هو قاضي مشروعية على الدوام، يتركز دوره على بحث مشروعية القرار المطعون فيه، ولا تمتد ولايته الى بحث الملائمة.

•أنها دعوى القانون العام لإلغاء القرارات الإدارية عموما:

تتصف دعوى الإلغاء بأنها دعوى القانون العام، لإنها الدعوى الاصلية والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة الغاء قضائيا، فليست دعوى استثنائية أو احتياطية، كما انه لا مثيل لهذه الدعاوى في القانون الخاص، ويمكن رفعها ضد أي قرار اداري معيب، دون الحاجة الى نص صريح في القانون بذلك، اذ أن هذه الدعوى أصبحت من المبادئ العامة للقانون. وللقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه، كما انه لا يقبل من أحد أن يتنازل مقدما عن حقه في استخدام هذه الدعوى، وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا.

•أن الحكم في دعوى الإلغاء يتمتع بحجية امام الكافة:

يتمتع الحكم الذي يصدر في دعوى الإلغاء بحجية مطلقة تنصرف الى الكافة، ويتقيد الجميع بإثارة، ويرجع ذلك الى أن دعوى الإلغاء تستهدف الدفاع عن مصلحة عامة، وهي حماية (مبدأ المشروعية).

 

 

 

المراجع:

-قضاء الإلغاء

  -أحكام المحكمة العليا

مقدم البحث / سامي مسعود العميسي

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي